دفاتر وسجلات التحقيق النيابه
التحقيق بمعرفة النيابة العامة
دفاتر وسجلات التحقيق
المادة 625
يجب ان يحتفظ عضو النيابة بأجندة تحقيق يقيد بنفسة فيها مواد التحقيق الخاصة بة وذلك فى الأيام المحددة لتحقيقها وفى الأيام المستقبلة التى تؤجل اليها , ويشتمل القيد على ارقام قضايا التحقيق ونوعيتها , واسماء المتهمين والشهود المطلوبين للتحقيق , وكذلك بيانات الحبس الإحتياطى والموعد القانونى للنظر فى تجديدة بالنسبة لكل منهم وكافة القرارات والإجراءات التى تتخذ واوجة التصرف بعد انتهاء التحقيق .
ويكون عضو النيابة المحقق مسئولا عن اجراء التحخقيق فى المواعيد المحددة لة وعن سقوط مواعيد تجديد حبس المتهمين احتياطيا على ذمتة .
ويجوز التفتيش الفنى على الأجندة المذكورة , ويكون انتظام القيد فيها من عناصر تقدير عضو النيابة .
المادة 626
على عضو النيابة فى حالة نقلة او ندبة الى نيابة اخرى , ان يترك اجندة التحقيق الخاصة بة لمن يخلفة - حتى يتثنى للأخير متابعة اعمالة فى المواعيد المحددة لها .
المادة 627
يجب على عضو النيابة ان يشرف بنفسة على اثبات قضايا التحقيق الخاصة بة فى دفتر حصر مواد التحقيق وذلك سواء كان التحقيق بإنتقال او بغير انتقال وعلية متابعة استيفاء كافة بياناتة على النحو المبين بالمادة 96 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 وان يقوم بنفسة بالتأشير بالتصرف النهائى الذى يتم فى كل مادة فى حينة فى الخانة المخصصة لذلك بالدفتر المذكور , ويذيل هذا البيان بتوقيعة مقرونا بتاريخ التصرف ولا يترك ذلك لغير عضو النيابة المختص .
ويتولى العضو المدير للنيابة مراجعة دفتر حصر التحقيق ويشرف رئيس القلم الجنائى على استيفاء القيد طبقاُ لأحكام المادة 96 المذكورة .
المادة 628
يجب على عضو النيابة ان يتحقق فى اوقات متقاربة من نظام العمل بالدفاتر التالية المخصصة لقيد المواد التى يجرى تحقيقها بالنيابة وان يشرف على حصول القيد فيها طبقاُ لأحكام مواد التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 والمبينة قرين كل دفتر :
(أ) دفتر قيد قضايا الأموال العامة ( المادة 54 ) .
(ب) دفتر اسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر الى الخارج والأوامر التى تصدر برفع الحظر عنهم ( المادة 97 ) .
( ج ) دفتر قيد الشكاوى الإنتخابية ( المادة 103 ) .
(د) دفتر قيد وقائع الإنتحار والشروع فية (المادة 104 ) .
(هـ ) دفتر قيد القضايا الواردة من النيابة الإدارية ( 105 ) .
(و ) دفتر قيد شكاوى المحامين ( المادتان 109 - 945 ) .
(ز ) دفتر قيد الطعون بالتزوير ( المادة 187 ) .
( ح ) دفتر قيد طلبات رد الإعتبار ( المادة 908 ) .
(ط ) دفتر قيد قضايا المحبوسين احتياطيا ( المادة 122 ) .
(ى ) دفتر قيد التحقيقات الإدارية التى تجرى مع العاملين بالنيابة العامة ( المادة 1347 ) .
الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع الأول – احوال ندب قاضى التحقيق
المادة 629
إذا رأى عضو النيابة فى أية جناية أو جنحة وفى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تحقيقها بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة فعلية أن يخطر بذلك المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فإذا أقر عضو النيابة على رأية فلة أن يخابر رئيس المحكمة الابتدائية كتابة ليندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق ويجب على عضو النيابة فى هذه الحالة أن يستمر فى التحقيق حتى يتولاة القاضى المنتدب ويبين فى طلب ندب القاضى الواقعة او الوقائع المطلوب تحقيقها والبيانات الخاصة بالمتهم أن كان معروفا .
المادة 630
يجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منة أثناء تأدية وظيفتة أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بندب قاضى للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الاسباب المبينة بالمادة السابقة بعد سماع أقوال النيابة .
المادة 631
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرارمن الجمعية العامة وفى هذة الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيرة بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .
المادة 632
إذا طلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية من رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاضى للتحقيق فعلى عضو النيابة أن يحرر مذكرة برأية فى الطلب ويبعث بها الى المحامى العام أو رئيس النيابة الذى علية أن يبين وجهة نظر النيابة أمام رئيس المحكمة لدى نظر الطلب
الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع الثانى – اجراءات ندب قاضى التحقيق
المادة 633
يتم ندب قاضى التحقيق بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية ويتم ندب مستشار التحقيق بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف ويكون لكل منهما حرية اختيار القاضى أو المستشار المندوب دون معقب .
المادة 634
إذا قدم طلب ندب قاضى للتحقيق من النيابة وجب على رئيس المحكمة اجابتها الى طلبها مالم يكن الإختصاص المحلى بتحقيق الجريمة لمحكمة اخرى اما اذا قدم الطلب من المتهم او المدعى بالحقوق المدنية فان اجابة هذا الطلب تخضع لتقدير رئيس المحكمة بعد سماع اقوال النيابة ويكون قرارة غير قابل للطعن سواء من جانب المتهم او المدعى المدنى او النيابة .
المادة 635
لاتملك الجمعية العمومية لمحكمة الإستئناف فى حالة طلب ندب مستشار للتحقيق من وزير العدل رفض الطلب وانما يكون لها سلطة اختيار من تراة من المستشارين ااتحقيق
المادة 636
يجوز تغيير القاضى او المستشار المندوب للتحقيق اذا طرا مانع يحول دون استمرارة فى التحقيق
المادة 637
لايشترط لندب مستشار التحقيق ان تكون الجريمة المندوب لتحقيقها من الجنايات بل يستوى ان تكون من الجنح او المخالفات
المادة 638
يكون للمستشار المنتدب للتحقيق جميع الإختصاصات فى القانون لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ولمستشار الإحالة .
الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع الثالث – واجبات النيابة فى تحقيقات قضاة التحقيق
المادة 639
ينشا لكل قضية تحال على قاضى لتحقيقها ملف خاص يبقى فى النيابة دائما ويعطى رقم القضية ذاتها ويدون فية تاريخ بدء التحقيق وجلساتة واسم عضو النيابة الحاضر فيها كما تودع بة صور الطلبات والدفوع والمذكرات التى قدمتها النيابة للقاضى .
المادة 640
يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة التحقيق فى القضايا التى يتولى القاضى تحقيقها وعلى عضو النيابة الحاضر ان يثبت فى الملف الخاص تواريخ الجلسات التى حضرها والأوامر التى يصدرها القاضى وما قد يبدو لة من ملاحظات وعلية ان يعرض هذة الملاحظات اولا باول على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية وان يراقب تنفيذ تلك الأوامر فور صدورها .
المادة 641
يجب على النيابة ان تقدم كتابة لقاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى ترى تقديمها الية ومع ذلك يكتفى فى حالة الإستعجال باثباتها فى محضر التحقيق على نحو واضح خال من الإبهام والغموض مع التأشير بمضمونة فى الملف الخاص
المادة 642
تعلن النيابة الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون ذلكبواسطة المحضرين او رجال السلطة العامة . واذا تقدم للنيابة شهود غير من طلبهم القاضى وفى وقت يصعب تقديمهم الية فعليها اثبات ذلك فعليها اثبات ذلك فى محضر وسماع اقوال الشهود فية بايجاز وتقديمهم مع المحضر الى القاضى فى اقرب وقت ممكن .
المادة 643
اذا ورد للنيابة محضر بتحريات الشرطة فى قضية يباشر تحقيقها قعلى النيابة فحص تلك التحريات لمعرفة مدى جديتها وسماع اقوال الشهود من ورد ذكرهم فيها بايجاز وتقديم المحضر لقاضى التحقيق
المادة 644
اذا صدرت اوامر قاضى التحقيق فى غير مواجهة الخصوم فيجب على النيابة ان تعلنها لهم فى مدى اربع وعشرون ساعة من تاريخ صدورها ويكون الإعلان بمعرفة المحضرين ويجوز ان يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة فى الأحوال الأتية.
1 _ اعلان اوامر حضور المتهمين .
2 _ اعلان اوامر ضبطهم واحضارهم .
3 _ اعلان اوامر القبض عليهم .
4 _ اعلان الشهود بالحضور امام قاضى التحقيق .
المادة 645
اذا قبض على المتهم فى دائرة نيابة غير التى يجرى فيها التحقيق بمعرفة القاضى فيجب على النيابة التى قبض علية في دائرتها ان تتحقق من شخصيتة وتحيطة علما بالواقعة المنسوبة الية ةتدون اقوالة فى شانها ثم ترسلة مع المحضر الى النيابة التى يجرى فى دائرتها التحقيق لتقديمة الى القاضى
المادة 646
للنيابة الإضلاع فىى اى وقت على الأوراق لتقف على ماجرى فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تاخير السير فية
المادة 647
الفرع الثالث / واجبات النيابة فى تحقيقات قضاة التحقيق
يجب على قاضى التحقيق قبل ان يصدر امر بالحبس ان يسمع اقوال النيابة ولها ان تطلب فى اى وقت حبس المتهم احتياطيا .
المادة 648
لايجوز للنيابة فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر من قاضى التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الإستئناف المنصوص عليها فى المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية . وهو اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر ولا قبل الفصل فى الإستئناف اذا رفع فى الميعاد المحدد . ولمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة المختصة بالفصل فى الإستئناف المذكور ان تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية واذا لم يفصل فى الإستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير بة وجب تنفيذ الأمر بالافراج فورا .
المادة 649
يجب على العضو المدير للنيابة ان يحرر مذكرة وافية بطلبات النيابة الختامية فى القضية التى يتولى تحقيقها قاضى التحقيق وان يرسلها الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية التقدم عن طريقة الى قاضى التحقيق خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجا عنة .
المادة 650
اذا امر قاضى التحقيق باحالة القضية الى مستشار الإحالة فيجب على عضو النيابة ان يرسل ملف القضية فورا الى النيابة وان يرفق بها قائمة باسماء شهود الإثبات وفحوى شهاداتهم وعلى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية مراجعة هذة القائمة وادخال التعديلات التى قد تعن لة عليها والتوقيع عليها وتقديم القضية بعد ذلك الى قاضى الإحالة .
المادة 651
على النيابة عند صدور القرار من قاضى التحقيق باحالة الدعوى الى المكحكمة الجزئية التى تقوم بارسال جميع الأوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين لإعلان الخصوم بالحضور امام المحكمة . فى اقرب جلسة وفى المواعيد المحددة .
المادة652
اذا طرا بعد صدور الأمر بالإحالة مايستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة ان تجريها وتقدم محضر التحقيق الى المحكمة .
الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع الرابع – استئناف اوامر قاضى التحقيق
المادة 653
للنيابة العامة ان تستأنف ولو لمصلحة المتهم حميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم . ويحصل الإستئناف بتقرير فى قلم الكتاب ويستعمل النموذج رقم 5 (س) نيابة
المادة 654
للنيابة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الى المحكم الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادتين 155 و 156 من قانون الإجراءات الجنائية ولها وحدها كذلك ان تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا ..
المادة 655
يكون ميعاد الإستئناف اربعا وعشرين ساعة فى حالة استئناف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا اما فى الحالات الأخرى فيكون ميعاد الإستئناف عشرة ايام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة الى النيابة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة لباقى الخصوم .
المادة 656
يرفع الإستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الا اذا كان الأمر المستأنف صادرا بالا وجة لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع الإستئناف الى مستشار الإحالة
المادة 657
على عضو النيابة الذى قرر استئناف الأمر الصادر من قاضى التحقيق ان يرفق بتقرير الإستئناف مذكرة وافية موقعا عليها منة وان يبادر الى ارسال ملف القضية الى النيابة الكلية وعلى هذة النيابة بمجرد وصول القضية اليها ان تعلن الخصوم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لنظر الإستئناف فى اقرب وقت .
الباب الرابع
القضاء العسكرى
المواد من 658 الى 670
المادة 658
القضاء العسكرى قضاء متخصص فى انواع معينة من القضايا محددة فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل .
المادة 659
النيابة العسكرية عضو اصيل من عناصر القضاء العسكرى وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقاُ للمواد 1و28 و 30 من قانون الأحكام العسكرية سالف البيان .
المادة 660
يخضع لأحكام القانون المذكور الأشخاص الأتون بعد :-
1 - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية .
2 - ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماُ .
3 - طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية .
4 - اسر الحرب .
5 - اى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدم عامة أو خدمة وقتية .
6 - عسكريو القوات الحليفة او الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى اراضى جمهورية مصر العربية , إلا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك .
7 - الملحقون بالعسكريين اثناء خدمة الميدان وهم :
كل مدنى يعمل فى وزارة الحربية أو فى خدمة القوات المسلحة على اى وجه كان .
المادة 661
تسرى احكام القانون المذكور على كل من يرتكب احدى الجرائم الأتية :
أ - الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت .
ب - الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية والوطنية .
ج - الجرائم التى تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
المادة 662
تسرى احكام القانون المذكور على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر .
المادة 663
تسرى احكام هذا القانون ايضا على مايأتى :-
1 - كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الشخاص الخاضعين لأحكامة متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم .
2- كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامة مالم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة 664
يبقى العسكريون أو الملحقون بهم خاضعون لأحكام هذا القانون حتى ولوخرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل فى اختصاصة .
المادة 665
يراعى ان المدنين الذين يعملون فى وزارة الدفاع أو فى القوات المسلحة لايخضعون لقانون الأحكام العسكرية إلا اثناء خدمة الميدان , كما يخضعون لة إذا ارتكبوا جرائم مما تدخل فى اختصاصة .
المادة 666
نصت المادة الخامسة على اختصاص القضاء العسكرى بالجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات , والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية .
وهذة الجرائم هى الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج كالأعمال المؤدية الى المساس بإستقلال البلاد او وحدتها أو سلامة اراضيها أو الألتحاق بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع الجمهورية أو السعى لدى دولة اجنبية أو التخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الجمهورية أو لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للجمهورية , وكذلك جرائم الإضرار بمركز الجمهورية السياسى وباقى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى .
وكذلك الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل , كجرائم محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة او نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة بالقوة , أو محاولة احتلال المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام بالقوة . وكجرائم اللجوء الى العنف أو التهديد لحمل رئيس الجمهورية على اداء عمل من اختصاصة قانونا أو الإمتناع عنة . وكذلك باقى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى .
وغنى عن البيان أن هذا الإختصاص للقضاء العسكرى مرهون بإصدار قرار من رئيس الجمهورية بإحالة هذة الجرائم الية .
المادة 667
يقصد بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السادسة , الجرائم التى تقع على الحق العام دون ان يكون لها صلة بغير العسكريين مثل المشاجرات أو السرقات أو الجرائم الأخرى التى تقع بين العسكريين أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة .
المادة 668
يختص القضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية , وكذلك الجرائم الخاضعة لة والتى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم احكامة , اذا وقعت الجريمة مع واحد او اكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1947 بشأن الأحداث ويطبق على الحدث فى هذة الأحوال احكام قانون الأحداث المذكور عدا المواد 25 و 27 و 28 و 29 و30 و31 و38 و40 و 52 منة ويكون للنيابة العسكرية جميع الإختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .
ويصدر وزير الدفاع بالإتفاق مع وزيرى الداخلية والشئون الإجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث .
المادة 669
القضاء العسكرى هو احدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبعة الإدارة العامة للقضاء العسكرى وادارة المدعى العام العسكرى وادارة المحاكم العسكرية وتتبع النيابات العسكرية للمدعى العام العسكرى .
المادة 670
اذا رأت النيابة العسكرية عدم اختصاصها بجريمة ما وارسلتها الى النيابة العامة تعين على النيابة الأخيرة ان تتولى تحقيقها والتصرف فيها .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الأول – المضبوطات بمعرفة النيابة والشرطة
المواد من 671 الى 676
المادة 671
تضبط ملابس المتهمين والمجنى عليهم اذا وجدت بها اثار قد تفيد فى التحقيق , كما تضبط الأوراق والأسلحة والأدوات وكل مايحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها أو ماوقعت علية الجريمة وكل مايفيد فى كشف الحقيقه مع ملاحظة اثبات ماعلى الأسلحة المضبوطة من ارقام وعلامات والإستعانة فى ذلك بضباط الشرطة او بخبير فحص السلاح بمديرية الأمن عند الإقتضاء وتدون بالمحضر بدقة اوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها .
وتعرض الأشباء المضبوطة على المتهمين ويطلب منة ابداء ملاحظتة عليها , ويعمل بذلك محضر يوقع علية منه أو يذكر امتناعة عن التوقيع .
المادة 672
توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى احراز مغلقة – وتربط كلما امكن – ويختم عليها بخاتم المحقق ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء , ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجلة , ويمكن الإستعاضة عن الصناديق الخشبية بأكياس بلاستيك أو اجولة لوضع المضبوطات بها وتحريزها حسب الأحوال .
المادة 673
للنيابة العامة ان تضع الاختام على الاماكن التى بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولها ان تقيم حراسا عليها بشرط ان ترفع الامر الى القاضى الجزئى لاقرارة ولمامور الضبط القضائى اتخاذ هذا الاجراء عليهم اخطار النيابة بة فى الحال لرفع الامر اذا مارات ضرورتة الى القاضى الجزئى لافرارة .
ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا لهذة المادة والمادة السابقة الا بحضور المتهم أو وكيلة ومن ضبطت عندة الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك .
المادة 674
لحائز العقار ان يتظلم امام القاضى الجزئى من الأمر الذى اصدرة والمشار الية فى المادة السابقة . وذلك بعريضة يقدمها الى النيابة , وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .
المادة 675
كل من يكون قد وصل الى علمة بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة , وافضى بها الى اى شخص غير ذى صفة , او انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 210 من قانون العقوبات .
المادة 676
اذا كان لمن ضبطت عندة اوراق مصلحة عاجلة فيها , تعطى لة صورة رسمية منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائى

ليست هناك تعليقات