الأدلة المادية والمضبوطات
ا
لأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الثانى - ورود المضبوطات وقيدها وطلبها
المادة 677
يجرى تحريز وقيد الشياء التى تضبطها الشرطة , وكذلك طلب مالم يرد منها مع قضاياها الخاصة , طبقا للأحكام الواردة بالمواد من 225 الى 235 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 678
تتولى النيابة تكليف الشرطة بقيد المضبوطات التى تضبطها النيابة بمعرفتها فى مقر الشرطة الخاص , وتوافى الشرطة بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام فى دفتر الشرطة مطابقة لأرقام القيد فى دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , اورنيك 6 الخاص بالنيابة والذى يجرى القيد فية طبقا لأحكام المادة 227 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 ويتبع ذات الإجراء بالنسبة للمضبوطات التى ترد الى النيابة من جهة اخرى غير الشرطة .
المادة 679
يكون فض احراز المضبوطات الذى يقتضية التحقيق بمعرفة عضو النيابة المختص وعلية قبل فض الأختام الموضوعة علية ان يتحقق من سلامتها ويكون ذلك فى حضور المتهم أو وكيلة ومن ضبطت لدية هذة الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور واذا اقتضى التحقيق ارسال المضبوطات للتحليل فلا محل لحضور المتهم أو وكيلة أو من وجدت عندة المضبوطات عند فض الأحراز لإجراء التحليل .
المادة 680
لايجوز اعادة شيئ من المضبوطات الى جهات الشرطة بعد ورودها منها وقيدها ويكون حفظها بمخازن النيابة متى كان متيسرا فيها .
المادة 681
يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية أو رؤساء النيابة بها وكذلك مديرو النيابات الجزئية , التفتيش الدورى على نظام القيد بدفاتر المضبوطات واتباع الإجراءات الخاصة بورود المضبوطات وطلبها .
المادة 682
يجب على قسم أو مركز الشرطة ان يرسل الى النيابة فى نهاية كل شهر بيانا من الدفتر 45 عن جميع المضبوطات التى ارسلت اليها خلال ذلك الشهر لمراجعتة على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وعلى العضو المدير للنيابة مطابقة ذلك الكشف على البيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد ذلك .
المادة 683
اذا امر قاضى التحقيق فى القضايا التى يتولى تحقيقها بلإيداع الشياء المضبوطة فيها مخزن النيابة العامة فعلى النيابة ان تقيد هذة المضبوطات فى دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وكذلك تقيد بة المضبوطات التى تودع المخزن بناء على امر مستشار الإحالة مع التأشير فى الدفتر بأن المضبوطات اودعت بأمر قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الثالث - مضبوطات النقود والأشياء الثمينة
المادة 684
يتبع فى شأن مضبوطات النقود والأشياء الثمينة الأحكام المبينة بالمواد من 236 الى 240 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الرابع - مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات
المادة 685
يتبع فى شأن مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر الأحكام الخاصة بها والمبينة فى المواد 253 الى 259 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 686
اذا ضبط فى قضية اثناء تحقيقها شيئ ورأى عضو النيابة المحقق ايداعة بمخزن النيابة على ذمة القضية .فعلى عضو النيابة تحريزة والختم علية بالجمع الأحمر عدة اختام بخاتمة ويدون على الحرزمن الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم المحقق وعدد الأختام التى وضعت علية واسم صاحب الختم , ثم يرسل الحرز للشرطة لقيدة بدفتر المضبوطات واعادتة للنيابة لإيداعة بمخزنها
المادة 687
احراز الأسلحة او الذخيرة المطلوب فحصها فنيا بمعرفة القوات المسلحة ترسل الى اقسام ومراكز الشرطة لترسلها الى ادارة اسلحة ومهمات الشرطة لتتولى هى الإتصال بمخازن الشرطة على ذمة القضايا حتى يتم البت فيها , وتأمر النيابة المختصة بتسليمها للجيش , فيتم تسليمها للجيش للتصرف فيها .
المادة 688
اذا ضبط اسلحة واشتبة فى أن تكون من متعلقات القوات المسلحة فلإنة يتخذ بشأنها مايلى .
1 - اذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر ادارة المدفعية " تسليح " لإيفاد مندوب من قبلها لمعاينة هذة الأسلحة وبيان ما اذا كانت من متعلقات القوات المسلحة من عدمة .
2 - اذا تبين لها من متعلقات القوات المسلحة تسلم الى الإدارة المذكورة بعد الفصل فى القضايا الخاصة بها .
3 - اذا تبين ان هذة الأسلحة تخص جهه اخرى فترسل الى ادارة اسلحة وامدادات الشرطة مباشرة لحفظها بها اذا كانت لم تستعمل فى ارتكاب جريمة اما اذا كانت استعملت فى جريمة فلإنها تحفظ فى مخزن النيابة الى ان يفصل فى القضايا الخاصة بها .
المادة 689
اذا ضبطت مواد يشتبة فى ان تكون من المفرقعات - فيجب ان يتخذ مايلزم من الإحتياطات لمنع التدخين فى محلها أو تقريب لهب أو اى جسم ساخن منها , وان يعمل على تفادى احداث احتكاك بها أو تداولها بعنف أو الختم عليها بالجمع لما يستلزمة ذلك من استعمال النار فى وضعة عليها .
المادة 690
اذا كانت المفرقعات من نوع بمب الأطفال والألعاب الأخرى فيجب وزن المادة المفرقعة بغلافها أو العلبة او الكيس الذى توجد بداخلة تحت اشراف المحقق ثم تؤخذ منها عينة صغيرة لاتزيد على خمسة جرامات توضع فى علبة من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل هذة العينة باليد لمفتش المفرقعات لفحصها وللتصرف فيها هى وماتبقى من هذة المادة حسبما يراة .
المادة 691
لايجوز استعمال وسائل النقل العامة فى نقل الذخائر أو المفرقعات الى اية جهة من الجهات , وانما يجب نقلها فى عربات خاصة مع اخبار الشخص المكلف بنقلها بطبيعة هذة المواد وخطورتها .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الخامس - مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة
المادة 692
يتبع فى شأن مضبوطات المواد السامة والمغشوشه المواد والأحكام المنصوص عليها فى المواد من 260 الى 269 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 693
يجب على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى القضايا الخاصة بغش المبيدات وتقديمها لأقرب جلسات المحاكمة , والمعارضة فى طلبات التأجيل التى قد تبدى من المتهمين بغير مسوغ قانونى , وتنفيذ ماتصدرة المحكمة من قرارات تعين على الفصل فى الدعوى على وجه السرعه , وعليهم الموافقة على ماتطلبة وزارة الزراعه والإصلاح الزراعى واجهزتها المختصة من ايداع جميع المبيدات والمواد المغشوشه فى مخزن رئيسى دون التقيد بإستمرار بقائها بالمخازن التى تم ضبطها فيها , مع الإذن بإعدامها فور ثبوت غشها من واقع نتيجة تحليل العينات المأخوذة منها بطريقة قانونية , وبغير انتظار لصدور الأحكام فيها , مع ملاحظة التحفظ من قبيل الإحتياط على على قدر مناسب من هذة المواد المضبوطة قبل اعدامها لتكون تحت نصرف المحكمة اذا رأت لأى سبب فحص العينات مرة اخرى .
المادة 694
يجب ان يقوم رجال الضبط القضائى بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى احكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وجميع اوراقها وبذورها على نفقة مرتكبى الجريمة .
المادة 695
يتعين ان يقوم اعضاء النيابة لدى تحقيقهم قضايا احراز المواد المواد المخدرة بوزن تلك المواد وتحريزها بأنفسهم , لما لذلك من اهمية بالغة فى سلامة التصرف فى تلك القضايا .
المادة 696
اذا وجد كيس فارغ مع مواد مخدرة مضبوطة يتعين على عضو النيابة المحقق ان يقوم بوزن هذا الكيس حتى يمكن استنزال وزنة من الأكياس المماثلة المعبأه بالمواد المخدرة لمعرفة الوزن الصافى لتلك المواد .
اما اذا كانت المواد المخدرة قد ضبطت فى اكياس يصعب نزعها منها ففى هذة الحالة يمكن تقدير وزن الأكياس فارغة عن طريق مثيلاتها فارغة أو بغير ذلك من الأشياء المتعارف عليها فى تقدير الأوزان المعبأه , وعلى اساس النتيجة تقدر المكافأه بالطريقة الإدارية للأشخاص الذين يقومون بضبط الجواهر المخدرة أو بتسهيل ضبطها سواء صدر الحكم بالإدانة أو البراءة طبقا لحكم المادة الأولى من القانون 451 لسنة 1954 .
المادة 697
يكون طلب احراز المخدرات من المخزن العام بالأسكندرية بكتاب من النيابة الكلية المختصة موقع علية من المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية ومختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المذكورة ., وذلك قبل موعد عرضها بالجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف ضمانا لوصولها فى الموعد المحدد , وحتى لاتخرج احراز المخدرات من المخزن المذكور لأية جهه غير مختصه دون سند رسمى يودع بملفات هذة الأحراز .
المادة 698
يجوز لمصلحة الأمن العام " ادارة مكافحة المخدرات " طلب الحصول بصفة عاجلة على عينة مقدارها 200 جرام من الأفيون فى القضايا التى تشير الجهات الضابطة بأهميتها او التى يزيد وزن المخدرات المضبوطة فيها عن خمسين كيلو جرام إرسالها الى قسم المخدرات بسكرتارية الأمم المتحدة فى جنيف لتحليلها ومعرفة مصدرها .
ويتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية الإذن للمصلحة المذكورة بذلك مع اثبات اجراءات اخذ العينة فى محاضر القضايا الخاصة .
المادة 699
اذا رفعت الدعوى الجنائية فى احدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة اخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذة المصلحة باخطار اللجنة المختصة بجرد واعدام المواد المخدرة المصادرة كما يجب على النيابة المذكورة ان تخطر ايضا فى الوقت ذاتة مصلحة الطب الشرعى بالحكم المشار الية لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل الى مصلحة الجمارك لإعدامها بالكيفية المتقدمة .
المادة 700
اذا حفظت القضية او صدر فيها امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية وكان وزن المادة المخدرة المضبوطة لايزيد على كيلو جرام فيجب ابقاؤها بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك الى ان تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم تأمر النيابة بمصادرتها اداريا مع اخطار مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعى بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
اما اذا كان وزن المادة المخدرة يتجاوز كيلو جرام واحد فيجب اخطار مصلحة الجمارك فورا بهذا التصرف لتتولى اخطار لجنة جرد اعدام المخدرات بذلك فى اول اجتماع تعقدة بعد تاريخ التصرف المذكور , وعلى هذة اللجنة ان تأخذ من هذة المادة عينة توضع فى حرز يختم علية بالجمع بختمى رئيس اللجنه وممثل مصلحة الطب الشرعى وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات ويعطى لها الرقم المسلسل نفسة , والبيانات الأخرى الخاصة بالمواد المضبوطة كما ترفق بها صورة من المحضر الذى تحررة عن ذلك , ثم تقوم اللجنة بإعدام باقى المواد المضبوطة فى القضية اسوة بالمواد التى تقررمصادرتها .
ويجب ان يشتمل المحضر الذى تحررة اللجنة على اصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التى اخذت منها ووزن الكمية التى اعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخة وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس واعضاء اللجنة جميعا على المحضر وارسالة الى النيابة المختصة لإيداعة ملف القضية الخاصة .
فإذا انقضت الدعوى الجنائية تخطر النيابة مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعى لمصادرة العينة المشار اليها .
المادة 701
يتولى جرد واعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض .
المادة 702
اذا طلبت مصلحة الطب الشرعى الإحتفاظ بعينات المواد المخدرة التى قرر مصادرتها لتستعين بها فى الأبحاث الفنية أو طلبت كلية الشرطة عينة من هذة المواد لتمرين كلاب الشرطة على رائحتها وكذلك المعمل الجنائى لوزارة الداخلية او المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية فيرسل الطلب الى النائب العام ليأمر بما يراة فاذ رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجرى اخذ العينة بحضور احد اعضاء النيابة الذى يحرر محضرا بذلك يبين فية وزن العينة ورقم القضية التى اخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .
المادة 703
ترسل كشوف شهرية الى قسم المعامل بالطب الشرعى لبيان قضايا المخدرات سواء المحكوم فيها نهائيا او التى صدر فيها قرار بعدم وجود وجة ومضى عليها ثلاثة اشهر مع التأشير قرين كل قضية بالراى نحو التصرف فى المضبوطات مع ارسال صورة من هذا الكشف الى ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة لمتابعة هذا العمل .
المادة 704
ترسل الأحراز التى تحتوى على نباتات ممنوعة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات فى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقق من سلامتها ومن اوصافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها الى ان يقضى نهائيا فى الدعوى الجنائية فى القضايا الخاصة بها – وتشكل لجنة خاصة لجرد واعدام المضبوطات التى يتعذر مصادرتها على النحو النالى :
1- رئيس النيابة العامة رئيسا .
2- مدير عام الزراعة بالمحافظة او من ينوب عنه
3- الطبيب الشرعى بالمحافظة او من ينوب عنة . اعضاء
4- مندوب مكتب مكافحة المخدرات .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع السادس - مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة
المادة 705
يتبع فى شأن مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 176 الى 180 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع السابع - ضبط الرسائل والمطبوعات ومراقبة تسجيل المحادثات
المادة 706
يجوز للنيابة ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيل لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة شهور .
ويتخذ لإتخاذ اى اجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على الأوراق .
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الأمر بالضبط او الإطلاع او المراقبة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما , ويجوز للقاضى الجزئى ان يجدد هذا الأمر مدة او مدد اخرى مماثلة .
وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا اتخاذ الإجراءات السابقة بغير اذن من القاضى الجزئى .
ويجب اخطار المكتب الفنى فورا بكل حالة يأذن فيها بمراقبة المحادثات السلكية اللاسلكية على ان يشفع الإخطار بمذكرة تتضمن رقم القضية والتهمة واسم المتهم ومهنتة ومحل اقامتة وتاريخ صدور الإذن بالمراقبة ومدتها وكذا اخطار المكتب الفنى بما يتكشف من حالات تكون فيها المراقبة قد تمت بغير اذن من جهة القضاء لإتخاذ مايلزم بشأنها .
وللنيابة ان تتطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة الية وتدون ملاحظاتهم عليها , ولها حسب مايظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق الى ملفالدعوى او بردها الى من كان حائز لها او من كانت مرسلة الية .
المادة 707
لايملك مأمورو الضبط القضائى ممارسة مراقبة المكالمات التليفونية لكونها من اجراءات التحقيقلا من اجراءات الإستدلال وعلية فلا يجوز مخاطبة القاضى الجزئى فى ذلك وانما عليهم الرجوع الى النيابة فى هذا الخصوص وهى التى تطلب الإذن من القاضى الجزئى الذى لة ان يرفض او يامر بة وبعد ذلك يجوز للنيابة ان تقوم بتنفيذ الأمر او ان تندب لذلك احدا من مأمورى الضبط القضائى .
المادة 708
لقاضى التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمضبوعات والطرود لدى مكتب البريد وجميع البرقيات لدى مكتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو اجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على امر مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة .
وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا اتخاذ الإجراءات المذكورة .
المادة 709
لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على ان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرر ا و 207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين ان يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى علية فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها .
المادة 710
لايجوز لقاضى التحقيق ان يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد اليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .
المادة 711
يطلع قاضى التحقيق او النيابة العامة اذا كانت هى التى تتولى التحقيق على الخطابات والرسائل والأوراق المضبوطة , على ان يتم هذا كلما امكن بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة الية , وتدون ملاحظاتهم عليها .
ويجوز – حسب مايظهر من الفحص – ان يؤمر بضم تلك الأوراق الى ملف الدعوى اوبردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة الية .
ولقاضى الحقيق عند الضرورة ان يكلف احد اعضاء النيابة بفرز الأوراق المذكورة .
المادة 712
لقاضى التحقيق وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا ان تأمر الحائز لشيئ يرى ضبطة أو الإطلاع علية بتقديمة ويسرى حكم المادة 284 من قانون الأجراءات الجنائية على من يخالف ذلك الأمر إلا اذا كان فى حالة من الأحوال التى يخولة القانون فيها الإمتناع عن اداء الشهادة .
المادة 713
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم او المرسلة الية او تعطى اليهما صورة منها فى اقرب وقت الا اذا كان فى ذلك اضرارا بسير التحقيق .
ولكل شخص يدعى حقا فى الشياء المضبوطة ان يطلب الى قاضى التحقيق أو النيابة فى حالة مباشرتها التحقيق تسليمها الية , ولة فى حالة الرفض ان يتظلم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . وان يطلب سماع اقوالة امامها .
لأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الثانى - ورود المضبوطات وقيدها وطلبها
المادة 677
يجرى تحريز وقيد الشياء التى تضبطها الشرطة , وكذلك طلب مالم يرد منها مع قضاياها الخاصة , طبقا للأحكام الواردة بالمواد من 225 الى 235 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 678
تتولى النيابة تكليف الشرطة بقيد المضبوطات التى تضبطها النيابة بمعرفتها فى مقر الشرطة الخاص , وتوافى الشرطة بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام فى دفتر الشرطة مطابقة لأرقام القيد فى دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , اورنيك 6 الخاص بالنيابة والذى يجرى القيد فية طبقا لأحكام المادة 227 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 ويتبع ذات الإجراء بالنسبة للمضبوطات التى ترد الى النيابة من جهة اخرى غير الشرطة .
المادة 679
يكون فض احراز المضبوطات الذى يقتضية التحقيق بمعرفة عضو النيابة المختص وعلية قبل فض الأختام الموضوعة علية ان يتحقق من سلامتها ويكون ذلك فى حضور المتهم أو وكيلة ومن ضبطت لدية هذة الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور واذا اقتضى التحقيق ارسال المضبوطات للتحليل فلا محل لحضور المتهم أو وكيلة أو من وجدت عندة المضبوطات عند فض الأحراز لإجراء التحليل .
المادة 680
لايجوز اعادة شيئ من المضبوطات الى جهات الشرطة بعد ورودها منها وقيدها ويكون حفظها بمخازن النيابة متى كان متيسرا فيها .
المادة 681
يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية أو رؤساء النيابة بها وكذلك مديرو النيابات الجزئية , التفتيش الدورى على نظام القيد بدفاتر المضبوطات واتباع الإجراءات الخاصة بورود المضبوطات وطلبها .
المادة 682
يجب على قسم أو مركز الشرطة ان يرسل الى النيابة فى نهاية كل شهر بيانا من الدفتر 45 عن جميع المضبوطات التى ارسلت اليها خلال ذلك الشهر لمراجعتة على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وعلى العضو المدير للنيابة مطابقة ذلك الكشف على البيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد ذلك .
المادة 683
اذا امر قاضى التحقيق فى القضايا التى يتولى تحقيقها بلإيداع الشياء المضبوطة فيها مخزن النيابة العامة فعلى النيابة ان تقيد هذة المضبوطات فى دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وكذلك تقيد بة المضبوطات التى تودع المخزن بناء على امر مستشار الإحالة مع التأشير فى الدفتر بأن المضبوطات اودعت بأمر قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الثالث - مضبوطات النقود والأشياء الثمينة
المادة 684
يتبع فى شأن مضبوطات النقود والأشياء الثمينة الأحكام المبينة بالمواد من 236 الى 240 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الرابع - مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات
المادة 685
يتبع فى شأن مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر الأحكام الخاصة بها والمبينة فى المواد 253 الى 259 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 686
اذا ضبط فى قضية اثناء تحقيقها شيئ ورأى عضو النيابة المحقق ايداعة بمخزن النيابة على ذمة القضية .فعلى عضو النيابة تحريزة والختم علية بالجمع الأحمر عدة اختام بخاتمة ويدون على الحرزمن الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم المحقق وعدد الأختام التى وضعت علية واسم صاحب الختم , ثم يرسل الحرز للشرطة لقيدة بدفتر المضبوطات واعادتة للنيابة لإيداعة بمخزنها
المادة 687
احراز الأسلحة او الذخيرة المطلوب فحصها فنيا بمعرفة القوات المسلحة ترسل الى اقسام ومراكز الشرطة لترسلها الى ادارة اسلحة ومهمات الشرطة لتتولى هى الإتصال بمخازن الشرطة على ذمة القضايا حتى يتم البت فيها , وتأمر النيابة المختصة بتسليمها للجيش , فيتم تسليمها للجيش للتصرف فيها .
المادة 688
اذا ضبط اسلحة واشتبة فى أن تكون من متعلقات القوات المسلحة فلإنة يتخذ بشأنها مايلى .
1 - اذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر ادارة المدفعية " تسليح " لإيفاد مندوب من قبلها لمعاينة هذة الأسلحة وبيان ما اذا كانت من متعلقات القوات المسلحة من عدمة .
2 - اذا تبين لها من متعلقات القوات المسلحة تسلم الى الإدارة المذكورة بعد الفصل فى القضايا الخاصة بها .
3 - اذا تبين ان هذة الأسلحة تخص جهه اخرى فترسل الى ادارة اسلحة وامدادات الشرطة مباشرة لحفظها بها اذا كانت لم تستعمل فى ارتكاب جريمة اما اذا كانت استعملت فى جريمة فلإنها تحفظ فى مخزن النيابة الى ان يفصل فى القضايا الخاصة بها .
المادة 689
اذا ضبطت مواد يشتبة فى ان تكون من المفرقعات - فيجب ان يتخذ مايلزم من الإحتياطات لمنع التدخين فى محلها أو تقريب لهب أو اى جسم ساخن منها , وان يعمل على تفادى احداث احتكاك بها أو تداولها بعنف أو الختم عليها بالجمع لما يستلزمة ذلك من استعمال النار فى وضعة عليها .
المادة 690
اذا كانت المفرقعات من نوع بمب الأطفال والألعاب الأخرى فيجب وزن المادة المفرقعة بغلافها أو العلبة او الكيس الذى توجد بداخلة تحت اشراف المحقق ثم تؤخذ منها عينة صغيرة لاتزيد على خمسة جرامات توضع فى علبة من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل هذة العينة باليد لمفتش المفرقعات لفحصها وللتصرف فيها هى وماتبقى من هذة المادة حسبما يراة .
المادة 691
لايجوز استعمال وسائل النقل العامة فى نقل الذخائر أو المفرقعات الى اية جهة من الجهات , وانما يجب نقلها فى عربات خاصة مع اخبار الشخص المكلف بنقلها بطبيعة هذة المواد وخطورتها .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الخامس - مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة
المادة 692
يتبع فى شأن مضبوطات المواد السامة والمغشوشه المواد والأحكام المنصوص عليها فى المواد من 260 الى 269 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 693
يجب على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى القضايا الخاصة بغش المبيدات وتقديمها لأقرب جلسات المحاكمة , والمعارضة فى طلبات التأجيل التى قد تبدى من المتهمين بغير مسوغ قانونى , وتنفيذ ماتصدرة المحكمة من قرارات تعين على الفصل فى الدعوى على وجه السرعه , وعليهم الموافقة على ماتطلبة وزارة الزراعه والإصلاح الزراعى واجهزتها المختصة من ايداع جميع المبيدات والمواد المغشوشه فى مخزن رئيسى دون التقيد بإستمرار بقائها بالمخازن التى تم ضبطها فيها , مع الإذن بإعدامها فور ثبوت غشها من واقع نتيجة تحليل العينات المأخوذة منها بطريقة قانونية , وبغير انتظار لصدور الأحكام فيها , مع ملاحظة التحفظ من قبيل الإحتياط على على قدر مناسب من هذة المواد المضبوطة قبل اعدامها لتكون تحت نصرف المحكمة اذا رأت لأى سبب فحص العينات مرة اخرى .
المادة 694
يجب ان يقوم رجال الضبط القضائى بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى احكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وجميع اوراقها وبذورها على نفقة مرتكبى الجريمة .
المادة 695
يتعين ان يقوم اعضاء النيابة لدى تحقيقهم قضايا احراز المواد المواد المخدرة بوزن تلك المواد وتحريزها بأنفسهم , لما لذلك من اهمية بالغة فى سلامة التصرف فى تلك القضايا .
المادة 696
اذا وجد كيس فارغ مع مواد مخدرة مضبوطة يتعين على عضو النيابة المحقق ان يقوم بوزن هذا الكيس حتى يمكن استنزال وزنة من الأكياس المماثلة المعبأه بالمواد المخدرة لمعرفة الوزن الصافى لتلك المواد .
اما اذا كانت المواد المخدرة قد ضبطت فى اكياس يصعب نزعها منها ففى هذة الحالة يمكن تقدير وزن الأكياس فارغة عن طريق مثيلاتها فارغة أو بغير ذلك من الأشياء المتعارف عليها فى تقدير الأوزان المعبأه , وعلى اساس النتيجة تقدر المكافأه بالطريقة الإدارية للأشخاص الذين يقومون بضبط الجواهر المخدرة أو بتسهيل ضبطها سواء صدر الحكم بالإدانة أو البراءة طبقا لحكم المادة الأولى من القانون 451 لسنة 1954 .
المادة 697
يكون طلب احراز المخدرات من المخزن العام بالأسكندرية بكتاب من النيابة الكلية المختصة موقع علية من المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية ومختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المذكورة ., وذلك قبل موعد عرضها بالجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف ضمانا لوصولها فى الموعد المحدد , وحتى لاتخرج احراز المخدرات من المخزن المذكور لأية جهه غير مختصه دون سند رسمى يودع بملفات هذة الأحراز .
المادة 698
يجوز لمصلحة الأمن العام " ادارة مكافحة المخدرات " طلب الحصول بصفة عاجلة على عينة مقدارها 200 جرام من الأفيون فى القضايا التى تشير الجهات الضابطة بأهميتها او التى يزيد وزن المخدرات المضبوطة فيها عن خمسين كيلو جرام إرسالها الى قسم المخدرات بسكرتارية الأمم المتحدة فى جنيف لتحليلها ومعرفة مصدرها .
ويتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية الإذن للمصلحة المذكورة بذلك مع اثبات اجراءات اخذ العينة فى محاضر القضايا الخاصة .
المادة 699
اذا رفعت الدعوى الجنائية فى احدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة اخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذة المصلحة باخطار اللجنة المختصة بجرد واعدام المواد المخدرة المصادرة كما يجب على النيابة المذكورة ان تخطر ايضا فى الوقت ذاتة مصلحة الطب الشرعى بالحكم المشار الية لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل الى مصلحة الجمارك لإعدامها بالكيفية المتقدمة .
المادة 700
اذا حفظت القضية او صدر فيها امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية وكان وزن المادة المخدرة المضبوطة لايزيد على كيلو جرام فيجب ابقاؤها بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك الى ان تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم تأمر النيابة بمصادرتها اداريا مع اخطار مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعى بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
اما اذا كان وزن المادة المخدرة يتجاوز كيلو جرام واحد فيجب اخطار مصلحة الجمارك فورا بهذا التصرف لتتولى اخطار لجنة جرد اعدام المخدرات بذلك فى اول اجتماع تعقدة بعد تاريخ التصرف المذكور , وعلى هذة اللجنة ان تأخذ من هذة المادة عينة توضع فى حرز يختم علية بالجمع بختمى رئيس اللجنه وممثل مصلحة الطب الشرعى وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات ويعطى لها الرقم المسلسل نفسة , والبيانات الأخرى الخاصة بالمواد المضبوطة كما ترفق بها صورة من المحضر الذى تحررة عن ذلك , ثم تقوم اللجنة بإعدام باقى المواد المضبوطة فى القضية اسوة بالمواد التى تقررمصادرتها .
ويجب ان يشتمل المحضر الذى تحررة اللجنة على اصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التى اخذت منها ووزن الكمية التى اعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخة وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس واعضاء اللجنة جميعا على المحضر وارسالة الى النيابة المختصة لإيداعة ملف القضية الخاصة .
فإذا انقضت الدعوى الجنائية تخطر النيابة مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعى لمصادرة العينة المشار اليها .
المادة 701
يتولى جرد واعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض .
المادة 702
اذا طلبت مصلحة الطب الشرعى الإحتفاظ بعينات المواد المخدرة التى قرر مصادرتها لتستعين بها فى الأبحاث الفنية أو طلبت كلية الشرطة عينة من هذة المواد لتمرين كلاب الشرطة على رائحتها وكذلك المعمل الجنائى لوزارة الداخلية او المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية فيرسل الطلب الى النائب العام ليأمر بما يراة فاذ رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجرى اخذ العينة بحضور احد اعضاء النيابة الذى يحرر محضرا بذلك يبين فية وزن العينة ورقم القضية التى اخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .
المادة 703
ترسل كشوف شهرية الى قسم المعامل بالطب الشرعى لبيان قضايا المخدرات سواء المحكوم فيها نهائيا او التى صدر فيها قرار بعدم وجود وجة ومضى عليها ثلاثة اشهر مع التأشير قرين كل قضية بالراى نحو التصرف فى المضبوطات مع ارسال صورة من هذا الكشف الى ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة لمتابعة هذا العمل .
المادة 704
ترسل الأحراز التى تحتوى على نباتات ممنوعة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات فى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقق من سلامتها ومن اوصافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها الى ان يقضى نهائيا فى الدعوى الجنائية فى القضايا الخاصة بها – وتشكل لجنة خاصة لجرد واعدام المضبوطات التى يتعذر مصادرتها على النحو النالى :
1- رئيس النيابة العامة رئيسا .
2- مدير عام الزراعة بالمحافظة او من ينوب عنه
3- الطبيب الشرعى بالمحافظة او من ينوب عنة . اعضاء
4- مندوب مكتب مكافحة المخدرات .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع السادس - مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة
المادة 705
يتبع فى شأن مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 176 الى 180 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع السابع - ضبط الرسائل والمطبوعات ومراقبة تسجيل المحادثات
المادة 706
يجوز للنيابة ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيل لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة شهور .
ويتخذ لإتخاذ اى اجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على الأوراق .
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الأمر بالضبط او الإطلاع او المراقبة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما , ويجوز للقاضى الجزئى ان يجدد هذا الأمر مدة او مدد اخرى مماثلة .
وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا اتخاذ الإجراءات السابقة بغير اذن من القاضى الجزئى .
ويجب اخطار المكتب الفنى فورا بكل حالة يأذن فيها بمراقبة المحادثات السلكية اللاسلكية على ان يشفع الإخطار بمذكرة تتضمن رقم القضية والتهمة واسم المتهم ومهنتة ومحل اقامتة وتاريخ صدور الإذن بالمراقبة ومدتها وكذا اخطار المكتب الفنى بما يتكشف من حالات تكون فيها المراقبة قد تمت بغير اذن من جهة القضاء لإتخاذ مايلزم بشأنها .
وللنيابة ان تتطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة الية وتدون ملاحظاتهم عليها , ولها حسب مايظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق الى ملفالدعوى او بردها الى من كان حائز لها او من كانت مرسلة الية .
المادة 707
لايملك مأمورو الضبط القضائى ممارسة مراقبة المكالمات التليفونية لكونها من اجراءات التحقيقلا من اجراءات الإستدلال وعلية فلا يجوز مخاطبة القاضى الجزئى فى ذلك وانما عليهم الرجوع الى النيابة فى هذا الخصوص وهى التى تطلب الإذن من القاضى الجزئى الذى لة ان يرفض او يامر بة وبعد ذلك يجوز للنيابة ان تقوم بتنفيذ الأمر او ان تندب لذلك احدا من مأمورى الضبط القضائى .
المادة 708
لقاضى التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمضبوعات والطرود لدى مكتب البريد وجميع البرقيات لدى مكتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو اجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على امر مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة .
وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا اتخاذ الإجراءات المذكورة .
المادة 709
لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على ان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرر ا و 207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين ان يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى علية فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها .
المادة 710
لايجوز لقاضى التحقيق ان يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد اليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .
المادة 711
يطلع قاضى التحقيق او النيابة العامة اذا كانت هى التى تتولى التحقيق على الخطابات والرسائل والأوراق المضبوطة , على ان يتم هذا كلما امكن بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة الية , وتدون ملاحظاتهم عليها .
ويجوز – حسب مايظهر من الفحص – ان يؤمر بضم تلك الأوراق الى ملف الدعوى اوبردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة الية .
ولقاضى الحقيق عند الضرورة ان يكلف احد اعضاء النيابة بفرز الأوراق المذكورة .
المادة 712
لقاضى التحقيق وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا ان تأمر الحائز لشيئ يرى ضبطة أو الإطلاع علية بتقديمة ويسرى حكم المادة 284 من قانون الأجراءات الجنائية على من يخالف ذلك الأمر إلا اذا كان فى حالة من الأحوال التى يخولة القانون فيها الإمتناع عن اداء الشهادة .
المادة 713
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم او المرسلة الية او تعطى اليهما صورة منها فى اقرب وقت الا اذا كان فى ذلك اضرارا بسير التحقيق .
ولكل شخص يدعى حقا فى الشياء المضبوطة ان يطلب الى قاضى التحقيق أو النيابة فى حالة مباشرتها التحقيق تسليمها الية , ولة فى حالة الرفض ان يتظلم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . وان يطلب سماع اقوالة امامها .

ليست هناك تعليقات