الأدلة المادية والمضبوطات الفصل الثانى / مخازن المضبوطات
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الثانى / مخازن المضبوطات
المادة 714
يعمل فى شأن مخازن المضبوطات بالأحكام المنصوص عليها فى المواد 225 الى 296 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 715
يتولى رئيس القلم الجنائى بكل نيابة تحت اشراف مديرها أو رئيسها أو محلميها العام توزيع مسئولية الرقابة على مخازن المضبوطات ليلا ونهارا على جميع العاملين بالنيابة بالتناوب بينهم مقابل منح كل منهم اجراُ اضافياُ شهريا , مع موافاة الإدارة العامة للنيابت " سكرتير عام النيابات " بكشف عند بداية كل شهر بأسماء العاملين الذين يتولون مسئولية الأمن ليلا ونهارا تحديدا للمسئولية .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الثالث / التصرف فى المضبوطات
مادة 716
تحرر النيابة كشفا شهريا ببيان المضبوطات الباقية دون تصرف , وعلى العضو المدير للنيابة التصرف فيما يصلح للتصرف فية من هذة المضبوطات أولا بأول , ويجب ان تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ماتم التصرف فى
المادة 717
على عضو النيابة تفتيش مخزن المضبوطات مرة فى كل شهر , واثبات ذلك فى تقرير التفتيش الشهرية على الأعمال الكتابية , مع بيان ماتم من تصرف فى المضبوطات خلال الشهر السابق على اجراء ذلك التفتيش .
المادة 718
على اعضاء النيابة عند التصرف فى المضبوطات ان يثبتوا اشارتهم بالتصرف بخطهم وامضائهم فى دفاتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وفى قسيمة قيد الأشياء , الأورنيك رقم 6 نيابة .
المادة 719
اذا امر قاضى التحقيق أو غرفة الأتهام بالتصرف فى تامضبوطات , فيجب التأشير فى دفاتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وعرض المضبوطات على العضو المدير للنيابة ليتخذ الإجراء اللازم لتنفيذ الأمر المذكور , وعلية اثبات هذا الإجراء بخطة فى دفتر الحصر .
المادة 720
يتعين على اعضاء النيابة مراعاة ان يكون الضبط مقصورا على ماكان محلا لأى من جرائم بيع سلع معمرة أو معينة الربح , بسعر او بريح يزيد على الربح المعين أو قرض شراء سلعة اخرى معها فحسب ,اذ ان فى شمول الضبط لماعدا ذلك اضرار بذوى جهة الضبط .
المادة 721
يجوز للنيابة ان تأمر برد الأشياء التى ضبطت اثناء التحقيق الى من كانت فى حوزتة وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم مالم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة واذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب فيجب ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة مالم يكن لمن ضبطت لدية حق حبسها بمقتضى القانون كمشترى الأشياء المضبوطة أو المسروقة أو المتحصلة من السرقة اذا كان قد اشتراها بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثل هذة الأشياء فإنة يكون لهذا الحائز الحق فى أن يطلب ممن يسترد هذة الأشياء أن يعجل الثمن الذى دفعة .
المادة 722
يتولى اعضاء النيابة عند التصرف فى القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية للتصرف فى المضبوطات الخاصة بها بعد ثلاثة اشهر من التصرف فى الدعوى , واذا تبين ان هذة المضبوطات تساعد على كشف الحقيقة فى الحادث او الوصول الى مرتكبة – فيجب ابقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة مع معاودة النظر فى امرها بين آن وأخر لإتخاذ مايلزم للتصرف فيها .
المادة 723
اذا حصل نزاع فى ملكية المضبوطات أو فى حيازتها أو جد شك فيمن لة حق فى تسلمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وانما على صاحب الشأن ان يقدم طلب مكتوباُ للنيابة .
وعلى النيابة كلما قدم اليها طلب من هذا القبيل أن ترسلة الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لعرضة على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتأمر بما تراة أو احالة الخصوم للتقلضى امام المحكمة المدنية .
المادة 724
اذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها اليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة بتسليمها اليهم بمقتضى ايصال يوقع علية من صاحب الشأن ويرفق بملف القضية بمجرد ورودة للنيابة .
المادة 725
اذا كان بأوراق القضية مستندات رئى تسليمها لأصحابها فلإنها تسلم اليهم بمعرفة اعضاء النيابة ولا يجوز بأية حال ارسال المستندات الى الشرطة لأجراء ذلك التسليم .
المادة 726
اذا تعذر تسليم الأشياء المضبوطة الى جهة من جهات الحكومة فيجب ان يتم التسليم اليها بإستعمال السركى – ويؤشر بذلك فى دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة .
المادة 727
على اعضاء النيابة للتعجيل بالتصرف فى القضايا التى تضبط فيها حيوانات وتحديد جلسات قريبة لنظر مايقدم من هذة القضاسا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجة السرعة .
المادة 728
يراعى فى قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص ارسال المضبوطات التى يحكم بمصادرتها الى وزارة الصحة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب اخطار النيابة بما يتم فى شأن تنفيذ المصادرة .
المادة 729
تسلم مضبوطات الموازين والمقاييس والمكاييل الى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فور ضبطها بما فيها ذلك المضبوطة بالمجمعات الإستهلاكية فإذا حكم نهائيا فى القضايا الخاصة بالمصادرة تبادر النيابة بإخطار المصلحة المذكورة بذلك لتنفيذ المصادرة .
المادة 730
على رؤساء ومديرى النيابات التصرف فى المضبوطات الخاصة بالقضايا المحررة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج على الكحول دون الإنتظار لصدور الأحكام فيها وتوريد ثمن بيعها خزانة المحكمة على ذمة الفصل فى القضايا .
المادة 731
اذا تعذر مصادرة علامات اجنبية سواء كانت من البرونز أو النيكل أو الفضة فترسل الى مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية لمصادرتها .
المادة 732
يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التى تقضى بمصادرة المخصبات الزراعية لأتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذة الأحكام وذلك بالإشتراك مع قسم الكيمياء بإعتبارة الهيئه المختصة التى تقرر نوع المضبوطات ومدى صلاحيتها .
المادة 733
فى حالة ضبط ارز على ذمة قضيه , تأمر النيابة فور عرض المحضر عليها ببيعة الى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام بالسعر الرسمى وايداع ثمنة خزانة المحكمة الى حين الفصل فى القضايا الخاصة , فإذا قررت النيابة عدم وجود وجة لإقامة الدعوى أو قضى فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة اداء القيمة الى مستحقها وفقا للسعر المنوه عنة – اما اذا حكم نهائيا يصادر الثمن بتوريدة خزانة المحكمة " ايرادات اخرى " .
المادة 734
فى حالة ضبط الأرز الشعير لدى اصحاب الفراكات او التجار أو بعض الزراعيين المتخلفين عن التوريد وذلك تنفيذا لحكم المادة 100 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 37 لسنة 1976 , تأمر النيابة المختصة بتسليمة الى شركات المضارب المختصة مقابل تحديد قيمتة وفقا للسعر الرسمى لتتولى صرف الثمن الى مستحقية فى حالة الحكم نهائيا بالبراءة أو بمصادرة فى حالة الحكم نهائيا بالإدانة .
المادة 735
اذا اصبح الحكم القاضى بمصادرة القطن أو البذرة المودع وزارة الزراعة نهائيا , تقوم النيابة ببيع المضبوطات بالطريقة التى تراها مناسبة وفى حالة تعذرالبيع يخطر بتفتيش الزراعة بالمديرية المختصة ليتولى البيع وارسال الثمن للنيابة المختصة لتوريدة خزانة المحكمة على ذمة القضايا الخاصة .
المادة 736
ترسل جميع الصور والكتب المخلة بالأداب بعد التصرف فى القضايا الخاصة بها أو الفصل فى قضاياها نهائيا الى مكتب الأداب بوزارة الداخلية لمصادرتها .
المادة 737
اذا حكم بمصادرة مضبوطات اخرى غير مايجب ارسالة الى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الأشياء التى تعد حيازتها أو بيعها جريمة فى ذاتة , فيجب على النيابات ان تأمر ببيعها كلما امكن ذلك مع توريد ثمنها خزانة المحكمة بباب " الأيرادات الأخرى " .
المادة 738
على اعضاء النيابة مراجعة محاضر البيع المبدئية بالنسبة للإحراز التى تقرر بيعها بالمزاد العلنى لإبداء الرأى بشأنها قبل البت فى البيع .
المادة 739
اذا كان الشيئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظة يستلزم نفقات تستغرق قيمتة فيجب على عضو النيابة عند التصرف فى القضية أن يأمر ببيعة بطريق المزاد العلنى متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع ايداع الثمن خزانة المحكمة ليكون لصاحب الحق فيها ان يطلبة فى الميعاد المقرر واذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة الترخيص ببييعها منعا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويودع ثمنها خزانة المحكمة "امانات " حتى يتم التصرف فى القضية أو يفصل فيها نهائياُ .
المادة 740
اذا كانت المضبوطات لم تستعمل فى ارتكاب الجريمة ولم تنتج عنها أو كانت الجريمة لم تقع عليها ولا يوجد فيها مايفيد فى كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذة المضبوطات فورا لصاحبها اذا كان معلوما فلإن لم يكن صاحبها معلوما فيجب ايداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب الأحوال .
المادة 741
يراعى ماتقضى بة المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية من ان الأشياء المضبوطة التى لايطلبها اصحابها وتلك التى لم يكن صاحبها معلوم تصبح تصبح ملكا للحكومة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .
المادة 742
تقوم نيابات امن الدولة بتنفيذ الأحكام التى تقضى بمصادرة الشياء المضبوطة فى القضايا المحكوم فيها بعد صيرورة الحكم نهائيا بواسطة الجهة التى قامت بالضبط وتوريد اثمانها لخزانة " ايرادات اخرى " .
المادة 743
ترسل الشيكات الأجنبية التى يتعذر تسليمها لأصحابها من الأجانب الى السفارات التابعين لها لتسليمها اليهم .
المادة 744
على اعضاء النيابة العامة تسليم كميات الفول السودانى المضبوطة على ذمة قضايا نقلها أو الشروع فى نقلها خارج حدود المحافظات بغير ترخيص من المحافظ المختص أو من ينوب عنة بعد تحديد قيمتها وفقا للسعر الرسمى الى سلطات التموين المختصة كى تتولى توريدها الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالمحافظة حتى اذا صدر امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى او قضى فيها نهائيا بالبراءة امرت النيابة بأداء قيمتها الى مستحقها , ولتكون تلك القيمة محلا للمصادرة فى حالة الحكم نهائيا بالإدانة .
المادة 745
يراعى حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا ادارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة الكبرى بمخازن النيابة وذلك فى حالة قيام نزاع فى شأنها لحين التصرف أو الفصل فى هذة القضايا نهائيا , اما اذا لم يقم نزاع بسند ملكية الإدارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا اليها لإجراء شئونها فيها .
المادة 746
الفراكات المضبوطة تنفيذا لأحكام قرار وزير التموين رقم 63 لسنة 1978 فى حظر ضرب الأرز الشعير فى الفراكات لغير افستهلاك الشخصى لايجوز تسليمها الى اصحابها حتى يحكم القضاء بمصادرتها .
المادة 747
على اعضاء النيابة مراعاة ماتقضى بة المادة 5 من القانون رقم 623 لسنة 1955 باحكام التهريب الجمركى بشأن حق مصلحة الجمارك فى التصرف فى البضائع وادوات التهريب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها نهائيا – وأن لذلك المصلحة ايضا ان تقوم بتوزيع قيمة ماتتصرف فية وكذلك قيمة التعويض المحكوم بة نهائيا على صناديق المصلحة الإجتماعية وعلى كل من ارشد أو اشترك أو عاون فى ضبط الجريمة أو فى اكتشافها أو فى الأحوال العاجلة ان تبيع المضبوطات إن كان فى بقائها مايعرضها للتلف أو النقص أو الضياع ولا يكون لصاحب الشأن فى حالة حفظ الدعوى الجنائية أو الأمر فيها بأن لاوجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات .
المادة 748
يجب على النيابة اذا رات رد الأموال الخاصة بالمتهمين فى قضايا المخدرات اليهم , عند التقرير فى تلك القضايا بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم أو لدى صدور حكم فيها بالبراءة , ان تخطر بذلك الإدارة العامة للرقابة ومكافحة التهرب من الضرائب الكائنة بشارع طلعت حرب رقم 36 بالقاهرة ويتضمن الإخطار البيانات التالية .
1 – اسم المتهم ثلاثيا ( اسم صاحب الشأن ) .
2 – نهنتة .
3 – عنوانة وقسم الشرطة التابع لة .
4 – قيمة الأموال والجهة المودعة بها هذة الأموال ز
وذلك تمكينا لها من تحصيل ماقد يكون مستحقا من ضرائب على هؤلاء المتهمين , واذا لم يرد من الإدارة المذكورة رد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية منها على رد تلك الأموال لأصحابها .
وتتبع الإجراءات ذاتها عند رد المبالغ والأموال المتعلقة بالغير الى اصحابها اذا زادت قيمتها على مائة جنية .
المادة 749
يتعين على اعضاء النيابة المحققين لجرائم تهريب المخدرات وتهريب البضائع التى لم تسدد عنها الضرائب الجمركية المستحقة مراعاة مايلى :
اولا – اذا ثبت ان صاحب وسيلة النقل قد استخدمها بنفسة فى التهريب أو اتفق مع سائقها على استخدامها فى هذا الشأن تأمر النيابة بضبطها على ذمة القضية الى حين صدور حكم نهائى فيها .
ثانيا – اذا ثبت ان وسيلة النقل قد استخدمت بغير علم صاحبها تسلم الية على سبيل الوديعة بعد ان يتعهد بعدم التصرف فيها ألا بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى .
ثالثا – اذا تبين فى الحالة الأولى ان الضبط يؤدى الى تعريض وسيلة النقل للتلف أو الى الإنتقاص من قيمتها يأمر عضو النيابة بإيداعها لدى امين الى حين صدور حكم نهائى فى الدعوى .
رابعا – لايجوز للجهة التى قامت بالضبط أو لقسم الشرطة عند ايداع وسيلة النقل المضبوطة لدى ايهما استعمالها فى شئون افرادها الا بقرار من النائب العام فى كل حالة على حدة لدواع يقدرها , وبناء على طلب الجهة المذكورة .
خامسا – تخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها فى قضايا المخدرات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية انها لازمة لمباشرة نشاطها .
ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع اذا كانت الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذة القوات .
المادة 750
اذا اقتضى التحقيق ايداع السيارات المضبوطة لدى امين , فإنة يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فورا على ان يتعهد صاحبها بدفع ماقد يلزم ذلك من مصروفات .
الباب السادس
طلب السوابق وصحف الأحكام
الفصل الأول طلب السوابق
المادة 751
يتم تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المخصصة لذلك بمعرفة الشرطة أو من توفدة من رجالها المدربين الى النيابات وفقا للأحكام المبينة فى المواد 407 و408 و409 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979 .
المادة 752
على اعضاء النيابة تكليف تكليف العاملين بالنيابات بالتحقق من تنفيذ كلفة اجراءات تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المشار اليها ومن ارفاق تلك النماذج بالمحاضر التى ترد من الشرطة وأن يأمروا بإستيفاء مالم يتخذ من هذة الأجراءات ويطلب مالم يرد من النماذج المذكورة .
المادة 753
اذا كانت صفة المتهم تسمح بالتحقق من شخصيتة بسهولة يكتفى بإدراج البيانات الواردة بالجزء المخصص لتحقيق شخصيتة بالنماذج المذكورة ولا تؤخذ بصمات اصابعة اذا كانت التهمة المسندة الية انتظارا لما يحكم بة فى الدعوى فإذا حكم بالإدانة تؤخذ بصماتة على النماذج الثلاثة فى الخانة المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات اصابعة على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن اجراؤها أو الجهة التى تقوم بتنفيذ العقوبة .
المادة 754
لاتحرر النماذج الثلاثة الخاصة بتسجيل الأحكام بالنسبة للأجانب عند مخالفتهم احكام المواد 8 و10 و 13 و16 و23 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخولهم واقامتهم بأراضى الجمهورية والخروج منها مراعاة لشعورهم ولما يتمتعون بة من مركز اجتماعى ملحوظ اما بالنسبة لمخالفة باقى نصوص القانون المذكورة فإنة يرجأ اخذ بصماتهم على النماذج الثلاثة الى مابعد صدور الحكم بالإدانة .
المادة 755
تتولى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية اصدار صحف الحالة الجنائية التى يبين بها حكم الإدانة التى سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها وانواع الجرائم التى ارتكبها , وذلك من واقع صحف الأحكام التى ترسلها النيابات اليها والمحفوظة لديها .
المادة 756
يجب على اعضاء النيابة أن يأمروا بطلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين من المصلحة المذكورة فى جميع قضايا الجنايات وفى الجنح المبينة بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1979 ويتولى موظف النيابة المختص تنفيذ ذلك بإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 412 و 413 و 415 من التعليمات المذكورة .
المادة 757
لاتطلب النيابة سوابق المتهمين الأحداث واذا اتهم حدث بإرتكاب سرقة يكتفى بالكشف بدفاتر الشرطة عما اذا كان لة سوابق مماثلة او لا .
المادة 758
لايرسل المتهمون الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند طلب صحف حالتهم الجنائية منعا من هروبهم الا اذا طلبت المصلحة المذكورة ذلك .
المادة 759
اذا لم ترد صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال اسبوعين من تاريخ طلبها وخلال اسبوع واحد من هذا التاريخ اذا كان المتهم محبوسا يتعين على عضو النيابة تكليف الموظف المختص باستعجال ورود الصحيفة وموالاة الإستعجال حتى يتم ورودها .
المادة 760
اذا ادعى المتهم بأن الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية أو بعضها ليست خاصة بة فيجب على الموظف المختص أن يعرض الأمر فورا على عضو النيابة ليأمر بإتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لأيفاد مندوب منها لأخذ بصمات اصابع المتهم بمعرفتة وتقديم تقرير منة بنتيجة الفحص , فإذا كانت القضية معروضة على المحكمة فعلى عضو النيابة ان يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات المذكورة .
المادة 761
على اعضاء النيابة التصرف فى القضايا على هدى مايبين من صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها مع اضافة مواد القانون الخاصة بالعود عند الإقتضاء الى مواد القيد وتعديل وصف التهمة بما يتفق مع ذلك .
واذا تبين من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية لمتهمان بعض الأحكام الواردة فيها غيابية فيجب التثبت من انها اعلنت واصبحت نهائية .
المادة 762
لايتوقف ارسال قضايا الجنايات وغيرها من القضايا التى ترسل الى النيابة الكلية على ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها , وانما يمتفى بالإشارة فى كتب ارسالها الى مايفيد طلب تلك الصحف , وعلى ان ترسل الصحف المذكورة الى النيابة الكلية بمجرد ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة .
ولا يجوز ارسال قضايا جنايات السرقة واخفاء الشياء المسروقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فى هذة الجرائم وكذلك الجنايات المنطبقة على المادتين 355 و 367 من قانون العقوبات الى النيابة الكلية الا بعد ورود صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين فيها وارفاقها بها .
فإذا ارسلت الى النيابات الكلية قضايا من نوع ماسلف , بعد طلب صحف الحالة الجنائية وقبل ورود تلك الصحف يتعين الإشارة الى ذلك فى كتب ارسال تلك القضايا ,ويتعين على النيابات المبادرة الى ارسال هذة الصحف الى النيابات الكلية فور ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة .
المادة 763
اذا تبين لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند الكشف عن سوابق المتهم من واقع النموذج المحفوظ لة بها ان لة احكاما متعددة بأسماء اخرى فيجب عليها اثباتها بصحيفة الحالة الجنائية مع بيان الأسم الصادرة بة هذة الأحكام .
المادة 764
لاتعطى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ايضاحات او شهادة عن الأحكام المحفوظة نماذجها بقلم السوابق الا بناء على طلب النيابة العامة او بناء على طلب سلطة عامة او بناء على طلب المحكوم علية .
ويراعى فى طلبات الأفراد ان تقدم الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية مباشرة أو الى الشرطة مع تحصيل الرسوم المقررة عليها ولا شأن للنيابة فى ذلك .
المادة 765
عندما تصدر مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية صحيفة حالة جنائية بناء على طلب المحكوم علية , فإنة يجب ألا يثبت بها الأحكام الأتية :
1 – احكام الإدانة التى رد الإعتبار عليها عنها قضاءث .
2 – الأحكام الصادرة فى اية جريمة بأى تدبير أو عقوبة بشرط عدم صدور حكم اخر مما يحفظ عنة نماذج تسجيل حكم بمصلحة الأدلة الجنائية , ويشترط ان يكون التدبير أو العقوبة قد نفذ أو سقط بمضى المدة أو العفو , واستثناء من ذلك تثبت جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الإدارة , أو لتقديمها الى احدى جهات الحكومة أو القطاع العام .

ليست هناك تعليقات