أخبار الموقع

اختصاص النيابة العامه فى تحرير صحف الاحكام


الفصل الثانى صحف الأحكام

المادة 766
يكون الإختصاص فى تحرير صحف الأحكام وارسالها الى الجهات المخصصة على النحو التالى :
1-
النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة النقض فى قضايا الخاصة بها ز
2-
النيابة الكلية التى تنعقد فى دائرة محكمة الجنايات بالنسبة للأحكام الصادرة من تلك المحكمة .
3-
النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة فى الجنح والمخالفات المستأنفة من الدوائر المنعقدة فى دائرة هذة النيابة .
4-
النيابة الجزئية اذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف .
المادة 767
يعهد بعملية صحف الأحكام الى احد موظفى القلم الجنائى بحيث يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات تحرير هذة الصحف وقيدها وارسالها للجهات المختصة واتخاذ اجراءات الإخطار والسحب فى الحالات وطبقا للقواعد المبينة بالفصل الخاص بصحف الأحكام بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 768
تحرر الصحف عن الأحكام ولو كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ وترسل فى المواعيد الأتية :
1-
فى الحال بالنسبة للأحكام الصادرة من احدى محاكم الجنايات فى جناية أو جنحة سواء كانت صادرة فى حضور المتهمين أو فى غيبتهم .
2-
عقب فوات الوقت المحدد للإستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة فى الجنح والمخالفات من محكمة جزئية بحضور المتهم اذا لم يستأنف الحكم .
3-
عقب فوات الوقت المحدد للمعارضة والإستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية او المعتبرة حضورية التى يتم اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا اذا لم يطعنفى الحكم بالمعارضة أو الإستئناف اى بعد مضى 13 من تاريخ الإعلان .
4-
فى خلال شهر من تاريخ صدور الأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ولو كانت مستأنفة من النيابة .
5-
فى الحال بالنسبة للأحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الإستئنافية وبعد مضى المعارضة بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة منها والتى تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولا يطعن بالمعارضة فيها , وفى ظرف شهر من تاريخ الحكم الإستئنافى بالنسبة للأحكام الغيابية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ُ .
المادة 769
تحرر صحف عن الأوامر الجنائية وترسل طبقا لما هو متبع فى شأن الأحكام التى تصدرها محكمة الجنح , وتميز صحفها بوضع عبارة , الأمر الجنائى " بدلا من الحكم " وكذلك عبارة " واصبح الأمر نهائيا ولم يعترض علية " فيجب سحب الصحيفة أذا رفع اشكال فى تنفيذ الأمر الجنائى وقضى بقبولة .
المادة 770
اذا هرب محكوم علية بالإعدام , يقوم السجن الذى كان مودعاُ بة بإخطار النيابة المختصة بذلك ويعيد اليها اوراق الفيش الخاصة بالمحكوم علية لتقوم بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفاتر الخاصة وترسلها مع اوراق الفيش فى الحال الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم علية الهارب .
المادة771
تحرر صحف عن احكام ايقاف الإيقاف الشامل فى الجرائم المنوة عنها بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.
المادة 772
تحرر صحف عن جميع الأحكام التى تصدر على المتهمين الأحداث وترسل مع الفيشات الخاصة بها الى وحدة حفظ بصمات الأحداث " قسم صحف الأحكام " بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ولا تعطى عنها اية ايضاحات أو اشهادات ألا بناء على طلب النيابة او بناء على طلب سلطة عامة .
المادة 773
عند صدور الحكم برد اعتباريرسل مكتب المحامى العام لدى نيابة الإستئناف المختص النموذج رقم 1 ط تسجيل حكم " عن هذا الحكم فى خلال ثمانية ايام على الأكثر الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والى قلم السوابق المحلىحسب الأحوالللتأشير بالحكم وحفظ النموذج فى غلاف الشخص المحكوم برد اعتبارة .
المادة 774
اذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصيتةفعلى عضو النيابة المحقق تكليف الشرطة بأخذ بصمات اصابعة كلما امكن ذلك وارسالها الى النيابة لتتولى ارسالها الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية للكشف عن شخص المتوفى ان وجدت لة صحف وفيشات محفوظة لديها مع صاحب هذة الصحف والفيشات واخطار النيابة المختصة بنتيجو ذلك .
المادة 775
يتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية واعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية التفتيش على الصحف فى اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب ارسال صحف عليها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقق من تحرير الصحف وارسالها , وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد اجراء التفتيش وتاريخة ومجازاة المسئولين عما يكشف عنة التفتيش من اوجة التقصير .
الباب السابع
التصرف فى القضايا
الفصل الأول
التصرف فى القضايا دون تحقق
الفرع الأولالتصرف فى قضايا الجنح والمخالفات
المادة 776
يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الإستدلالات التى ترد من الشرطة الى النيابة مقيدة بارقام مخالفات او جنح وذلك بعد قيدها فى الجداول المخصصة لذلك وتسليمها الية من كاتب الجدول من استيفاء الإجراءات التى يتطلبها القانون واستكمال العناصر التى تجعلها صالحة للتصرف فيها , وعلية ان يامر باستيفاء اى نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر او غيرة من مأمورى الضبط القضائى , ويكون طلب تنفيذ الإستيفاء او استعجالة بكتب ترسل للشرطة او الجهة المنوط بها التنفيذ دون ارسال القضايا اليها .
المادة 777
على عضو النيابة ان يقيد القضايا التى ترد من الشرطة فى يوم ورودها وان يصف التهمة بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ثم يتخذ ماينبغى للتصرف فى هذة القضايا او اعدادها للتصرف مذيلا بتوقيعة ومثبتا تاريخها .وتكون اشارة القيد والوصف على النحو الأتى :
نحن ..... عضو النيابة ويذكر اسمة ولقبة كاملا ووظيفتة " تقيد الأوراق جنحة او مخالفة - على حسب الأحوالبالمواد ط ويذكر رقمها وفقراتها والقانون المنطبق واللائحة أو القرار "
ضد
(
يذكر اسم المتهم أو المتهمين ثلاثيا على الأقل )
لأنة ( لأنهم ) فى ( يذكر تاريخ الواقعة ) بدائرة ( يذكر قسم أو مركز الشرطة الذى حدثت فية الواقعة ).
ثم يثبت الوصف القانونى للتهمة على نحو يبين كافة العناصر التى يشتمل عليها النموذج القانونى للجريمة .
المادة 778
اذا رأت نيابة جزئية عدم اختصاصها مكانيا بتلك القضية يتعين عليها ارسالها بمذكرة تتضمن اسباب عدم الإختصاص وسندها فى اختصاص النيابة المحال اليها .
فلإذا ارتأت النيابة الأخيرة انها غير مختصة بتلك القضية يتعين عليها ارسالها بمذكرة شارحة لأسباب عدم اختصاصها الى النيابة الكلية التى تتبعها فإن ظاهرتها الرئاسة عليها بعثت بالقضية الى رئاسة النيابة التى تتبعها النيابة المختصة .
واذا ثار نزاع على الإختصاص بين نيابتين كليتين يرفع الأمر الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف وعلى الأخير رفع الأمر الى النائب العام اذا كانت النيابة الكلية الأخرى لا تدخل فى دائرة اختصاصة .
المادة 779
يجب المبادرة الى التصرف فى القضايا التى يكون المتهمون فيها محبوسين ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم اخر لم يتيسر ضبطة بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة الية غيابيا حتى لايطول امد حبس المتهمين الأخرين بغير مبرر.
المادة 780
لايقتصر جمع الإستدلالات على مأمورى الضبطية القضائية بل ان القانون يخول لمساعديهم القيام بها , ماداموا قد كلفوا بمساعدتهم فى اداء مايدخل فى نطاق وظيفتهم طبقا لما نصت علية المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون لهؤلاء المساعدون الحق فى تحرير محاضر بما يجرونة .
المادة 781
يعتبر المحضر الذى يحررة مأمور الضبط القضائى بناء على احالة الأوراق من النيابة الية محضر جمع استدلالات , مادام انة لم يندب من النيابة لأجراء عمل معين أو اكثر .
المادة 782
لايوجب القانون سماع اقوال المتهم او استجوابة فى مرحلة التحقيق الإبتدائى الا اذا كان مقبوضا علية نفاذا لأمر من مأمرو الضبط القضائى أو عند حضورة لأول مرة فى التحقيق او قبل اصدار امر بحبسة احتياطيا او قبل النظر فى مد هذا الحبس .
المادة 783
على اعضاء النيابة ان يطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى التى ترد للنيابة غير مقيدة بأرقام قضائية بمجرد ورودها وان يصفوا التهمة فيها ولو وصفاُ مؤقتاُ وبقدر ماتسمح بة الإستلالات التى اجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول , ولا يجوز مطلقا ابقاء اى محضر فى النيابة دون ان يكون مقيدا برقم قضائى .
المادة 784
يبين فى وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها واركان الجريمة المكونة لها .
ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة .
تقيد جنحة سرقة بالمادة 317 /1و4 عقوبات ضد .......
لأنة فى ليلة ...... سنة .... بدائرة مركز .....
سرق ........ والمملوك ( اسم المجنى علية ) من مسكنة .....
وكلما تعدد المتهمون ونسبت اليهم جملة لهم تنطبق على مواد مختلفة فأنة يجب اثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم امام اسمة وتذكر اسماء المتهمين كما وردت فى المحاضر واذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجة الدقة يكون اثباتة كالتالى :
لأنة فى خلال شهر ..... سنة ..... أو لأنه فى خلال شهر .... سنة .... الى شهر ....سنة...
المادة 785
وصف التهمة هو التكييف القانونى لها فيجب ان يستوعب كافة اركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة .
ولا يصح ان يقصر النظر عند وصف التهمة على تحقق بعض اركانها وعناصرها دون البعض الأخر , كما لايجوز التغاضى عن الظروف المشددة التى يترتب عليها تغيير وصف التهمة .
المادة 786
يجب ان تدون ارقام المواد وفقراتها والتى رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح مع ذكر مايقابلها فى وصف التهمة كظروف علاقة الخادم والمخدوم او التسور او استعمال مفاتيح مصطنعة فى جريمة السرقة , وكركن الأمانة فى جريمة الإجتلاس , كما يجب الا يفوت عضو النيابة اثبات ان مخفى الأشياء المتحصلة من الجريمة يعلم بأنها كذلك .
ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التى تعاقب على الجريمة او التى قد تحيل عليها اما لتعيين العقوبة او لبيان اركان الجريمة كلها او بعضها .
ومن الأمثلة على ذلك :
المادة 321 عقوبات تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 من ذات القانون على حسب الأحوال .
المادة 323 تكملها مواد السرقة على مقتضى الحال .
مواد جرائم النشر تكملها المادة 171 عقوبات .
المادة 243 تكملها المادة 241 أو 242 عقوبات .
المادة 243 مكرر عقوبات تكملها المادة 241 أو 243 عقوبات .
المادة 368 عقوبات تكملها المادة 267 /1و2 عقوبات
المادة 342 تكملها المادة 341 عقوبات .
المادة 787
اذا تعددت التأشيرات على الأوراق , وكانت من اعضاء نيابة مختلفين فيجب ان تصدر كل تأشيرة باسم ووظيفة من اصدرها .
المادة 788
على العضو المدير للنيابة اذا احال قضية الى عضو اخر ان يثبت تاريخ هذة الإحالة واسم العضو المحال الية .
وعلى هذا الأخير ان يتصرف فى القضية بعد اثبات تاريخ عرض الأوراق علية .
المادة 789
لايستعمل اعضاء النيابة اقم الرصاص او الكوبيا او الحبر الجاف فى اشاراتهم بالقيد والتصرفات على جميع الأوراق والمحاضر بل يجب استعمال قلم الحبر وحدة .
المادة 790
لوكلاء النيابة والمساعدين أن يتصرفوا فى قضايا الجنح والمخالفات فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون او فى هذة التعليمات مع مراعاة مانصت علية المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 791
ليس لأعضاء النيابات الجزئية استطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية او رئيسها , فى التصرف فى الجنح والمخالفات , فيما عدا مااوجبت التعليمات اخذ الرأى فية , الا اذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات اهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة او لخطر مركز المتهم أو المجنى علية او لخلاف بين طائفتين تخشى عواقبة .
المادة 792
متى استطلع عضو النيابة الجزئية راى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فى التصرف فى القضية , فينبغى علية الا يؤشر على المحضر براى ما حتى يوافقة المحامى العام او رئيس النيابة الكلية .
المادة 793
تكتب المذكرات بالحبر ويوقع عليها عضو النيابة ويدون بها تاريخ تحريرها وتبقى بين مفردات القضية .
على انة متى كان عضو النيابة الجزئية يرى حفظ الأوراق وامر المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بتقديم القضية للجلسة فيجب عند ئذ استبعاد مذكرة عضو النيابة من ملف القضية .
المادة 794
لايتم التصرف فى القضايا التى بها مساس بأحدى الجهات الحكومية الا بعد استطلاع راى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية .
المادة 795
ليس لمعاونى النيابة ان يصدروا اوامر ذات اثارقانونية بشأن التصرف فى القضايا فإن فعلوا فإن اوامرهم لاتنفذ حتى يعتمدها وكيل النيابة او مساعدها وايهما مسئول مع معاون النيابة عن سلامتها .
المادة 796
يجب عدم التصرف فى القضايا قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى حتى لاتؤجل لدى نظرها امام المحكمة او يطلب تعديل وصف التهمة فيها .
فلا يجوز ان تقدم للجلسة القضايا التى لم ترد فيها صحف الحالة الجنائية للمتهمين او افادات شفاء المجنى عليهم اذا كان من شأن ذلك تغيير وصف التهمة .
وبصفة خاصة لاترفع الدعوى الجنائية فى قضايا السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فيها قبل ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين لما قد يترتب عليها من اعتبار الواقعة جناية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها , كما يجب على اعضاء النيابة انتظار ورود التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية قبل التصرف فى القضايا الخاصة بها ويجب عليهم عدمالإعتماد على ملخصات هذة التقارير حتى يكون التصرف على هدى مايبين من الإطلاع على ماتحتوية التقارير المشار اليها .
المادة 797
يجب على عضو النيابة اذا كان التصرف فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى دعوى جنائية اخرى , ان يرجأ التصرف فى الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
اما اذا توقف التصرف فى الدعوى الجنائية على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على عضو النيابة ان يحدد للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليةعلى حسب الأحوالاجلا مناسبل لرفع المسألة المذكورة الى الجهة المختصة فإذا انقضى الأجل المحدد دون ان يقوم بما كلف بة , تصرف عضو النيابة فى الدعوى الجنائية بالحالة التى هى عليها , ويجوز لة ان يحدد اجلا اخر اذا راى ان هناك اسبابا مقبولة تبرر ذلك .
واذا ثار نزاع فى حق المجنى علية بسبب مدنى فإن هذا لايؤدى الى حفظ الدعوى الجنائية بل يجب الأستمرار فى التحقيق وان يتناول التحقيق هذا النزاع متى كان عنصرا من عناصر احدى الجرائم , فإذا نازع المتهم فى ملكية المجنى علية للمنقول المدعى بسرقتة , فيجب السير فى التحقيق توصلا لمعرفة مااذا كان المنقول المدعى بسرقتة ملكا للمتهم أو ليس ملكا لة باعتبارة هذة الملكية عنصرا من عناصر جريمة السرقة , وكذلك اذا قام نزاع حول حيازة عقار , فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توافر اركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات .
اما اذا ثار نزاع جدى حول ملكية عقار أو منقول أو اى نزاع مدنى اخر , واقتضى الأمر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية للفصل فية فيجب وقف التصرف فى الدعوى حتى تفصل المحكمة المدنية نهائيا فى ذلك النزاع .
ويرلعى دائما اتخاذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة فى الفترة التى يرجأ فيها التصرف فى الدعوى .
كما يراعى فى اثبات المسائل غير الجنائية بطرق اٌثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل .
المادة 798
اذا تبين لعضو النيابة لدى اطلاعة على القضية ان ثمة طريق لم تسلكة التحريات قد يؤدى الى معرفة الحقيقة .فعلية ان يلفت نظر رجال الشرطة الى ذلك .
المادة 799
يكون التأشير بالتصرف فى الأوراق برفع الدعوى الجنائية او بحفظها او بطلب استيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .
المادة 800
لايشترط التصرف فى قضايا الجنح والمخالفاتكفاءة عامةاجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة او من تندبة من مأمورى الضبط القضائى , وذلك عدا الأحوال التى يوجب القانون ذلك , او تنص علية هذة التعليمات أو يرى عضو النيابة موجبا لة لأهمية القضية أو مركز الخصوم فيها او غير ذلك من الإعتبارات .
المادة 801
يكون التصرف فى قضايا الجنح والمخالفات الذى يتم بغير تحقيق اما برفع الدعوى الجنائية وهو ماينظم احكامة الباب التاسع من هذة التعليمات واما بحفظ الأوراق على النحو المبين بالفرع التالى .
المادة 802
اذا رأى عضو النيابة الغاء رقم الجنحة او المخالفة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض , وجب علية ان ترسل القضية مشفوعة بمذكرة براية الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .
الفرع الثانىحفظ الأوراق

المادة 803
اذاتبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالاتواستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها ان الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة او ان احتمالات الادانة لاتتوافر بنسبة معقولة تعين علية اصدار الامر بحفظ الاوراق ولا يجوز لعضو النيابة ان يركن الى تفصيل تقديم النتهم للمحاكمة فى هذة الاحوال ليقضى ببراءتة بمعرفتها لخطورة موقف المحاكمة فى حد ذاتة وما يتسم بة من علانية وما يتكلفة المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعتة بين اهلة ومواطنية .
المادة 804
يجب ان يشتمل امر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التى اشتملت عليها الاوراق والاسباب التى يستند عليها عضو النيابة الامر بة وذلك على نحو ينبئ عن انة احاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصيرة .
المادة 805
يكون امر الحفظ للاسباب الاتية . أ _ لعد كفاية الاستدلالات . ب _ لعد معرفة الفاعل ويطلب من الشرطة موالاة البحث والتحرى عنة الا اذا كان محضر الشرطة قد تضمن ذلك ويجب الا يتم التصرف بالحفظ لهذين السببين الا بعد استيفاء كل الوسائل لتقوية الا ستدلالات او لمعرفة الفاعل وبعد فوات وقت مناسب . ج _ لعدم الجناية وذلك اذا تبينت النيابة ان اركان الجريمة لم تتوافر قانونا بغض النظر عن ثبوت الواقعة او نسبتها الى متهم معين ومثال حالاتة . 1 _ نقل متاع شخص من مكان الى اخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب اخر لاجريمة فية . 2 _ الحريق باهمال الذى يقع من زوجة او احد اولادة او اقاربة الذين يقيمون معة فى معيشة واحدة ولا يمتد الى ملك الغير ويلحق بهؤلاء كل من لة صلة بهم كخدمهم ونحوهم اذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار فى معيشة واحدة . 3 _ الجرائم المنصوص عليها فى المواد 60 و63 و 195/2 و 245 و 246 و 248 و 249 و250 و 302/2 و 304 و209 من قانون العقوبات . 4 _ عدول الفاعل بمحض ارادتة عن اتمام الجريمة التى شرع فى ارتكابها . 5 _ الشروع فى ارتكاب جنحة لم يرد نص فى القانون يعاقب على الشروع فيها . د _ لعدم الصحة ويكون ذلك اذا ابلغ عن حادث وثبت ان الواقعة المدعى بها لم تقع اصلا او ان يقع فعل ويتهم شخص بارتكابة ثم ثبت ان الفعلمن عمل المجنى علية نفسة بقصد اتهام ذلك الشخص . ه _ لعد الاهمية . و _ لعدم جواز اقامة الدعوى الجنائية .وذلك لعدم تقديم الشكوى او الطلب او التنازل عنهما او لسقوط الحق فيهما . ز _ لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة او بوفاة المتهم . ج _ لامتناع العقاب .ويكون ذلك فى الاحوال المنصوص عليها فى المواد 48 /5 و 61 و62 و84 /14 و 98 /2 و101 و 107 مكرر /2 و 108 /2 و 144 /5 146 /2 و 205 و 210 و291 عقوبات . ط _ الاكتفاء بالجزاء الادارى . وذلك اذا كان قد توقع جزاء ادارى على المتهم من اجل اتيانة الواقعة المطروحة .
المادة 806
لاتقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف القابهم اذ لا فائدة من استصدار احكام غيابية لايتيسر اعلانها ولا تنفيذها وعلى اعضاء النيابة ان يامروا بحفظ هذة القضايا مؤقتا او التقرير بعدم وجة لاقامة الدعوى حسب الا حوال لعدم معرفة الفاعل .
المادة 807
يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر اركان الجريمة ان تقرر حفظ الاوراق اذا اقتضت اعهتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم كما اذا كانت الواقعة قليلة الاهمية او كان المتهم طالبا ولم يرتكب جرائم من قبل او كان قد تم التصالح بين المتهم وبين المجنى علية ويعتمد ذلك كلة على فطنة عضو النيابة وحسن تقديرة ويكون الحفظ فى هذة الا حوال لعدم الاهمية ويراعى فية التنبية على المتهم بعدم العودة الى مثل ذلك مستقبلا .
المادة 808
تستدعى النيابة والدى المتهمين او من لهم حق الولاية عليهم فى جميع قضايا الاحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة والتى تحفظ لعدم الاهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء الى ماوقع منهم .
المادة 809
يجب اعلان امر الحفظ الى المجنى علية والمدعى بالحقوق المدنية فاذال توفى احدهمااعلن لورثتة جملة فى محل اقامتة ويكون الا علان على يد محضر او بواسطة احد رجال السلطة العامة وتسلم صورة الاعلان لصاحب الشان ويودع الاصل بعد التوقيع علية باستلام ملف الدعوى .. والاعلان المذكور هو اجراء قصد منة اخطار المعلن بما تم ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فى الاوراق ولم يرتب القنون علية اى اثر كما لم يقيدة باجل معين .
المادة 810
الامر الصادر من النيابة بالحفظ هو اجراء ادارى يصدر عنها بوصفها السلطة الادارية التى تهيمن على جميع الاستدلالات وهو على هذة الصورة لايقيدها ويجوز العدول عنة فى اى وقت بالنظر الى طبيعتة الادارية البحتة ولا يقبل تظلما امام القضاء او استئنافيا من جانب المدعى بالحق المدنى والمجنى علية ولهما الالتجاء الى طريق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات اذا توفرت شروطة او التظلم الادارى للجهة الرئاسية والعدول عن امر الحفظ يجب ان يكون باشارة مكتوبة من المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فاذا كان امر الحفظ صادر من المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فيجب العهدول عنة بتاشيرة مكتوبة من المحامى العام لدى محكمة الاستئناف .
المادة 811
الامر بحفظ الاوراق لايقطع التقادم ولاتنقضى بة الدعوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .
المادة 812
لايجوز للنيابة ان تصدر قرارا بحفظ الاوراق اذا كانت قد قامت باجراء من اجراءات التحقيق او ندبت احد مامورى الضبط القضائى لمباشرتة ايا ما كان سبب ذلك ويكون الامر الصادر منها فى هذة الحالة امر بالا وجة لاقامة الدعوى الجنائية .
المادة 813
لعضو النيابة بوصف كونة رئيس الضبطية من الاختصاص ماخولة القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 و31 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فان لة الاستعانة باهل الخبرة وان يطلب رايهم شفهيا او بالكتابة بغير حلف يمين طبقا للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فان لة عند الضرورة سؤال المتهم او سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب ويعتبر ذلك اجراء من اجراءات الاستدلالات ويكون الامر الذى يصدر فى الدعوى _اذا رئى عدم تقديمها للمحكمة _ امر حفظ تسرى علية الاحكام سالفة البيان .
المادة 814
على اعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبى اجهزة الأمن فى الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ وذلك تحقيقا للصالح العام .

الفرع الثالثالشكاوى الإدارية والعوارض

المادة 815
ترسل الأوراق الخاصة بالمنازعات التى لاتنطوى على جريمة كالمطالبة بدين نقدى او تنفيذ عقد من العقود المدنية أو اخذ التعهد بعدم التعدى الى النيابة برقم شكاوى وتقيد هذة الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية المعد لذلك بكل نيابة جزئية والمشار الية فى المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 816
يجب على عضو النيابة القيام بقيد الشكاوى الإدارية فى يوم عرضها علية وكذلك بالتصرف فيها بالحفظ اداريا اذا كانت لاتنطوى على جريمة , اما اذا كانت تشتمل على جريمة فإنة يأمر بالغاء رقم الشكوى وقيدها بالرقم القضائى المناسب , ثم يتولى التصرف فيها طبقا للقواعد المقررة لنوع الجريمة المنطوية عليها .
المادة 817
تقيد الأوراق التى تشتمل على حوادث مردها القضاء والقدر كالإصابة نتيجة السقوط اثناء السير أو الإصابة اثناء العمل او الحريق اذا وقع كل ذلك بغير عمد او اهمال برقم عوارض وتقيد بالدفتر المخصص لها بكل نيابة جزئية والمشار اليه فى المادة 962 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية سالفة البيان .
المادة 818
اذا حدث الحريق بغير عمد أو اهمال تعين اعتبار الحادث عرضا والأمر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية او حفظ القضية قطعيا لأنها عوارض .
المادة 819
يراعى ان لاجريمة فى الحريق الذى يقع على مال المتهم بلإهمال او نتيجة اهمال زوجتة أو احد اولادة او احد اقاربة الذين يعيشون معة فى معيشة واحدة
ولا جريمة فى حريق يقع بإهمال الخادم على مخدومة بسبب استعمال ادوات الاخير او بسبب ادائة عملا كلفة بة .
فإذا امتد الحريق فى الحالات السابقة الى ممتلكات الغير او تسبب عن اهمال من خادم بعيدا عن مستلزمات الخدمة فإن ارتكاب جريمة الحريق باهمال تكون متوفرة ويجب التصرف فيها على هدى من ظروفها سواء بتقديم القضية للجلسة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر فى ذلك متروك لحسن نقدير اعضاء النيابة .
المادة 820
على اعضاء النيابة ان يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الإستدلالات فى قضايا العوارض وان يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد الية بعض ذوى الشأن فى هذة القضايا من اخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف اذهان المحققين الى الإعتقاد بانة لاينطوى على جريمة ما .
المادة 821
على اعضاء النيابة ان يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا لانها عوارض مع وضع هذة العبارة بين قوسين وان يبينوا اسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل .
المادة 822
يراعى انجاز التصرف فى قضايا العوارض دون حاجة لإنتظار شفاء المصابين فيها اذا كانت الأدلة قاطعة بأن الحادث وقع قضاءُ وقدراُ , مع الإستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة اذا ورد للنيابة مايفيد وفاة المصاب متأثراُ بإصابتة .
المادة 823
للنيابة ان تأذن لمصلحة خفر السواحل بدفن الجثث التى يقذفها البحر فى دائرة اختصاصها دون حاجة لتوقيع الكشف الطبى عليها مادام لاتوجد شبهة جريمة .
المادة 824
اذا تولت النيابة تحقيق محضر من محاضر الشكاوى أو العوارض فيجب قيدة بدفتر حصر التحقيقات مع التأشير برقم حصر التحقيق قرين المحضر بالدفتر الخاص .
المادة 825
اذا قدمت شكوى الى النيابة مباشرة وتبين من مطالعتها انها لاتنطوى على جريمة , يؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى ويأمر بحفظها دون حاجة الى سؤال طرفى النزاع فيها .
اما اذا قام الشك فى وجود جريمة ما , فعلى عضو النيابة سؤال الشاكى بمعرفتة أو ارسال الشكوى الى جهة الشرطة لسؤالة والتصرف فى الأوراق بعد ذلك على ضوء مايظهر .
المادة 826
يجب على اعضاء النيابةالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها وتقيد وقائعة بدفتر الشكاوى الأدارية ويتم التصرف فيها بعد استطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .
الفرع الرابعمنازعات الحيازة

المادة 827
منازعات الحيازة هى المنازعات التى تثور بين الخصوم حول وضع اليد على العقارات وغيرها وتتولى النيابة اصدار قرارات فيها سواء انطوت على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها فى المواد من 369 الى 373 من قانون العقوبات وجرائم الإعتداء على الحيازة المبينة بالمادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وغيرها , أو كانت تلك المنازعات لاتنطوى على جريمة .
المادة 828
اذا كانت منازعة الحيازة المعروضة لاتشكل جريمة فإن الأمر الذى تصدرة النيابة العامة فيها , لايعدو ان يكون اجراء فى غير خصومة جنائية ولا يقصد بة سوى معاونة رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن مما يخرج بطبيعتة عن وظيفة النيابة العامة القضائية ولا يجوز استئناف ذلك القرار .
المادة 829
يترتب على القرارات التى تصدرها النيابة الإدارية العامة فى المنازعات المشار اليها اثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم . ولذا يتعين على اعضاء النيابة عند فحص هذة المنازعات بذل اقصى العناية وتوخى الدقة لإصدار قرارات سليمة فيها , وعليهم على وجة الخصوصاتباع الأحكام المبينة فى المواد التالية ز
المادة 830
يجب على اعضاء النيابة مراعاة ماتتسم بة منازعات الحيازة من طابع مدنى , مما يقتضى بالغ الحرص فى حدود اختصاص النيابة العامة عند فحصها والتصرف فيها .
المادة 831
تنصب اجراءات جمع الإستدلالات والتحقيق فى منازعات الحيازة اساسا على واقعة وضع اليد على العقار وطبيعتة ومظاهرة ومدتة كذلك استظهار مايكون قد وقع من غصب او اعتداء على الحيازة ولا تهدف الى تحقيق الملكية أو فحص العلاقات المدنية بين الأطراف مما يختص بة القضاء المدنى , ويعتمد تحقيق وضع اليد والغصب والإعتداء على الحيازة , على معاينة العقار لإثبات حالتة وسماع اقوال الجيران والشهود فيجب على اعضاء النيابة العامة بتحقيق المنازعات المذكورة واجراء المعاينة فيها بأنفسهم كلما كان النزاع هاماُ واعدادهاعلى وجة السرعةللتصرف فيها طبقاُ للقواعد التالية .
اولاالمنازعات التى لاتنطوى على جريمة

المادة 832
اذا كانت منازعة الحيازة لاتنطوى على جريمة تقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وتحفظ اداريا فإذا كان من وقع الغصب أو الإعتداء على عقارة قدم شكواة خلال شهر من حدوثها او خلال ثلاثة اشهر بالنسبة للغائب عن اراضى الجمهورية . ترسل النيابة المختصة الأوراق بعد فحصها الى النيابة الكلية مشفوعة بإقتراح رفع الغصب وألإعتداء وتسليم العقار للشاكى , فإذا كانت الشكوى قدمت بعد الميعاد المذكور , يكون الإقتراح بإبقاء الحال على ماهى علية ويبين فى كل الأحوال دون استعراض وقائع النزاع أو تحرير مذكرة تفصيلية
ثانياالمنازعات المنطوية على جريمة

المادة 833
اذا كانت الواقعة تنطوى على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير او الإعتداء على الحيازة المشار اليها سلفا تسبغ النيابة على الأوراق الوصف القانونى وتقيدها ضد الجانى , وترسل الى النيابة الكلية بوجة التصرف فيها واصدار قرار بتسليم العقار لمن سلبت الحيازة منة .
ثالثاالمنازعات بين الزوجين على المسكن

المادة 834
اذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية , يبادر اعضاء النيابة الى فحصة وتحقيق عناصرة , ومتى اصبح صالحاُ للتصرف يبعثون بأوراقة الى النيابة الكلية مشفوعة باقتراحهم للقرار الذى يرون اصدارة والسند فى ذلك وذلك على ضوء مايلى :
1- فى حالة اذا شجر نزاع بين الزوجين مع قيام رابطة الزوجية يكون الإقتراح بتمكين كل من الطرفين من استمرار حيازتة للمسكن .
2- اذا وقع طلاق رجعى يقترح تمكين كل من الزوجين طوال فترة العدة من استمرار حيازتة للمسكن .
3- فى حالة الطلاق البائن اذا لم يكن للزوجين اولاد يقيمون بمسكن الزوجية يقترح تمكين المالك أو المستأجر منهما للمسكن ومنع تعرض الأخر لة فية .
4- اذا كان الطلاق بائنا وللمطلقة صغير فى حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة مع استمرار اقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دونالزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائيا فى امر النزاع .
5- يرسل المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية منازعات الحيازة المتعلقة بتطبيق المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 مشفوعة بمذكرة بالرأى للمحامون العامين لدى محاكم الإستئناف للتصرف فيها .

ليست هناك تعليقات