منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية
رابعا – منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية
المادة 835
اذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة او الاشخاص الإعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية فإنة يجب مراعاة ماتقضى بة المادة 970 من القانون المدنى من انة لايجوز تملك هذة الأموال او كسب اى حق عينى عليها بالتقادم كما لايجوز التعدى عليها وفى حالة حصول التعدى يكون للجهة صاحبة الشأن حق ازالتة اداريا بحسب ماتقتضية المصلحة العامة .
كما يجب مراعاة مانصت علية المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 من انة للمحافظ ان يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية املاك الدولة العامة والخاصة وازالة مايقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى .
المادة 836
اذا صدرت فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة السابقة قرارات من الجهة صاحبة الشأن أو من المحافظ فإنة لايجوز للنيابة التصدى لهذة القرارات بالتأويل أو التفسير أو بإصدار اية اوامر من شأنها عرقلة تنفيذها وترسل الأوراق للنيابة الكلية بإقتراح تنفيذ هذة القرارات الإدارية فى حدود القانون , وتفهيم المتضرر منها ان يلجأ الى القضاء اذا شاء .
المادة 837
يجب على اعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإدارى والصادرة من رئيس مجلس ادارة هيئة الأوقاف المصرية فى شأن ازالة التعدى على اعيان الأوقاف الخيرية وذلك بإعتبارة مفوضا من وزير الأوقاف فى الإختصاص المنصوص علية فى المادة 970 من القانون المدنى سالفة البيان مع تفهيم المتظلمين من هذة القرارات ان يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة .
المادة 838
يجب على اعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التى يصدرها رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الإجتماعى فى شأن ازالة التعديات التى تقع على الأموال المملوكة للهيئة الخاصة للبنك المذكوروذلك باعتبارة مفوضا من وزير التأمينات فى اصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدنى .
المادة 839
القرارات التى يصدرها المحافظون فى خصوص اخلاء المساكن المملوكة للمجالس المحلية التى سبق تخصيصها للمهجرين من محافظات القناة لايجوز لأعضاء النيابة التصدى لها أو اصدار قرارات بوقفها .
المادة 840
لايجوز لأعضاء النيابة بالتأويل أو التفسير للقرارات التى تصدرها اللجنة العليا للأصلاح الزراعى او اصدار اية اوامر من شانها عرقلة تنفيذها ويتبع فى شأنها الإجراء المنصوص علية فى المادة 835 من هذة التعليمات .

ليست هناك تعليقات