أخبار الموقع

المنازعات المتعلقة بمرفق الرى والصرف


خامساالمنازعات المتعلقة بمرفق الرى والصرف

المادة 841
اذا تعلقت المنازعة بكيفية الإنتفاع بالمساقى أو المصارف أو الات الرى أو بدخول الأراضى لتطهير المسقاة او المصرف أو لترميم ايهما , كان مفتش الرى هو المختص بالفصل فى النزاع , بإصدار قرار مؤقت فيه بسعر تنفيذة حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق الجديدة , وذلك طبقا للمادة 14 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف , فيجب على اعضاء النيابة اذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهم اصحاب الشأن بالإلتجاء الى تفتيش الرى المختص وان يعملوا على تنفيذ قرارات مفتش الرى فى هذا الشأن فى الحدود التى رسمها القانون .
المادة 842
يجب على اعضاء النيابة معاونة مهندس الرى والصرف فى تنفيذ ماتقضى بة المادة 80 من القانون 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف من انة " لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف ان يكلف من استفاد من هذا التعدى اعادة الشيئ الى اصلة فى ميعاد يحددة والا قام بذلك على نفقتة .
ويتم التكليف بإخطار المستفيد أو بكتاب موصى علية أو بإثبات فى المحضر الذى يحررة مهندس الرى .
وفى هذة الحالة يلزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيها فورا يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى تحت حساب اعادة الشيئ الى اصلة وفى جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ماعاد علية من منفعة طبقا للفئات التى يصدر بها قرارا من وزير الرى .
وتكون معاونة النيابة بتمكين مهندس الرى من اعادة الشيئ الى اصلةعلى نفقة المستفيد طبقا للأسلوب سالف البيان .
سادساقرارات الفصل فى منازعات الحيازة والتظلم منها

المادة 843
متى اصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة للتصرف فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا الى النيابة الكلية مشفوعة بإقتراحة للقرار الذى يرى اصدارة فى النزاع وسندة وبغير حاجة لأستعراض وقائع النزاع أو تحرير مذكرة تفصيلية .
المادة 844
يصدر المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية قرارا مسببا خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورود المحضر الية , ثم تعاد الأوراق الى النيابة الجزئية لإخطار الخصوم بهذا القرار عن طريق قسم الشرطة أو المركز .
المادة 845
يتولى قسم أو مركزالشرطة استدعاء الخصوم لإخطارهم بالقرار المذكور فى محضر يفيد حصول هذا الإخطار
المادة 846
ينفذ قرار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بعد مضى ثلاثة ايام من تاريخ الإخطار المشار الية الا اذا تظلم منة ايا من الخصوم ويكون التظلم للمحامى العام لدى محكمة الإستئناف ويقدم الية او الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو وكيل النيابة الجزئية او عند التنفيذ .
واذا حصل التظلم بأى وجة من الوجوة المتقدمة يوقف تنفيذ قرار المحامى العام او رئيس النيابة الكلية
المادة 847
ترسل الأوراق فور حصول التظلم الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف ويصدرة قرارة مسببا فى التظلم خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورود الأوراق الى النيابة المذكورة ويكون هذا القرار نهائى ويجرى تنفيذة فى الحال .
المادة 848
يعد بكل نيابة كلية دفتر لقيد منازعات الحيازة يجرى القيد فية طبقا لما هو منصوص علية فى المادة 66 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 849
قرارات النيابة العامة فى منازعات الحيازة هى قرارات وقتية لاتمنع الخصوم من رفع دعوى بسأن النزاع الى القضاء المختص .
ويجب ان تشتمل قرارات النيابة الصادرة فيها على تفهيم المتضررين باللجوء للقضاء اذا شاءوا .
سابعااحكام المحاكم فى منازعات الحيازة

المادة 850
الأحكام التى تصدرها المحاكم فى منازعات الحيازة , لايجوز للنيابة التصدى لها بالتأويل أو التفسير أو اصدار أوامر من شأنها عرقلة تنفيذها ويكون تنفيذها طبقاُ للأجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية .
الفصل الثانى
التصرف فى القضايا بعد التحقيق

الفرع الأولقضايا الجنح والجنايات
المادة 851
لايشترط القانون فى مواد الجنح اجراء اى تحقيق قيل التصرف فى الدعوى ومع ذلك يجب مراعاة القواعد بشا، الدعاوى واجبة التحقيق والواردة بالفرع الأول من الفصل الثانى من الباب الثالث من هذة التعليمات .
المادة 852
يكون التصرف فى قضايا الجنايات سواء برفع الدعوى , أو بالتقرير بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فيها , بمعرفة المحامين العامين أو رؤساء النيابة طبقا لما هو مبين بالباب السابع من هذة التعليمات .
المادة 853
يجب على عضو النيابة اذا رأى الغاء رقم الجناية واعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة أو شكوى أو قيدها برقم عوارض أو راى الغاء رقم الجنحة أو المحخالفة وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية ان يرسل القضية الى المحامى العام أو رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة براية .
ويراعى فى قضايا الجنايات انة اذا وافق رئيس النيابة على الغاء رقم الجناية فلا محل لإعادة القضية اليه ألا اذا وجد قبل التصرف النهائى مايغير وجة النظر فى التكييف القانونى .
المادة 854
على اعضاء النيابة الا يرسلوا قضايا الجتايات الى النيابة الكلية دفعة واحدة فى نهاية كل شهر وانما يجب عليهم ارسالها أولا بأول بمجرد استكمال ماتتطلبة من اجراءات حتى تتسع للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروى وامعان النظر .
المادة 855
اذا وردت قضية الجناية الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة للأمر فيها بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فلا تستبعد هذة المذكرة من مفردات القضية الا فى حالة اذا ما أمر المحامى العام او رئيس النيابة بتقديم القضية الى محكمة الجنايات أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال .
الفرع الثانىقضايا النيابة الإدارية

المادة 856
اذا تبين لعضو النيابة لدى مراجعتة اوراق الدعاوى الواردة من النيابة الإدارية انها بحالتها صالحة للتصرف فيها , فانة يجب علية ان يبادر الى اعدادها للتصرف , دون حاجة الى اجراء تحقيق فيها بمعرفتة اكتفاء بما تم من تحقيقات فيها بمعرفة النيابة الإدارية .
اما اذا احتاج الأمر الى استيفاء عناصر معينة فى تلك الدعاوى فإنة يقتصر على اجراء التحقيق الواجب لإستيفاء هذة العناصر فقط دون غيرها مما شملة تحقيق النيابة الإدارية .
المادة 857
فى القضايا التى ترغب النيابات فيها توقيع جزاءات تأديبية مناسبة على المتهمين فيها من العاملين فى الدولة ومن فى حكمهم عما يقع منهم من جرائم يجب ان ترسل تلك القضايا الى النيابة الإدارية لتتولى اقامة الدعوى التأديبية فى الحالات التى تطلب النيابة العامة فيها ذلك او لتتخذ فى سواها ماتراة من اجراءات تأديبية مناسبة فى ضوء فى ضوء ماإنتهت الية النيابة العامة من اتهام مع ماقد يكون لدى النيابة الإدارية من وقائع مرتبطة .
المادة 858
تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق مع العاملين بالمحاكم والنيابة العامة وكذلك بإتخاذ اجراءات المحاكمة التأديبية بالنسبة لهم طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ولا يجوز احالة هؤلاء العاملين الى النيابة الإدارية للتحقيق معم أو محاكمتهم طبقاُ للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .
الفرع الثالثالأمر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية

المادة 859
اذا رات النيابة بعد التحقيق ان لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية تصدر امرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الحنائية لا امر بالحفظ . وتأمر بالإفراج عن المتهم فوراُ مالم يكون محبوس لسبب اخر , على ان يكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات من رئيس النيابة على الأقل .
المادة 860
لايجوز التقرير بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها , واذا رأى المحقق ان الدليل يحوطة الشك فليس من سداد الراى ان يقف عند هذا الحد ويامر بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة , بل يجب علية ان يواصل التحقيق فى الحدود المعقولة ليصل الى ما يؤكد هذا الدليل او يدحضة , لأن من حق المتهم على النيابة ان تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة بة بغير مبرر .
المادة 861
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر بمثابة حكم قضائى , ولذلك فانة يجب ان يكون مكتوبا وصريحا , كما يجب على عضو النيابة ان يعنى بتسبيبة وأن يضمنة بيانا كافيا لوقائع الدعوى فى اسلوب واضح وأن يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها فى منطق سائغ , وان يتصدى للبحث القانونى بالقدر اللازم فى الدعوى .
المادة 862
يجب ان يكون الأمر بعدم وجود وجه واضحا فى مدلولة فلا يغنى عنه ان يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأى وكيل النيابة المحقق يقترح فيها رئيس النيابة العامة اصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .
المادة 863
يجوز ان يستفاد الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضمنا من تصرف المحقق فى التحقيق على نحو يقطع بحكم اللزوم الفعلى بصدور هذا الأمر , ومثال ذلك ان ينتهى المحقق بعد التحقيق فى واقعة السرقة الى اتهام المجنى علية بالبلاغ الكاذب مما يقطع بانة قد قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن جريمة سرقة .
المادة 864
اذا قررت النيابة طلب متهم , ثم انهت تحقيقها دون سؤاله , فإن ذلك لاينطوى على امر ضمنى بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلة .
المادة 865
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المبنى على اسباب عينية مثل ان الجريمة لم تقع اصلا أو على انها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها , ويكون كذلك اذا كان مبنيا على احوال خاصة بأحد المساهمين دون الأخرين , فانة لايجوز حجية الا فى حق من صدر لصالحة
المادة 866
العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة هى بحقيقة الواقع لابما تذكرة النيابة عنة او تصفة بة , فاذا كانت النيابة قد قامت باجراء من اجراءت التحقيق ايا كان سبب اجرائه فالأمر الصادر منها يكون قرارا بأ وجه لإقامة الدعوى .
المادة 867
يجب ان يكون الأمر بالا وجه مدونا بالكتابةوصريحا بذات الفاظة فى ان من اصدرة لم يجد فى اوراق الدعوى وجها للسير فيها , فالتأثير على تحقيق بإرفاقة بأوراق شكوى اخرى محفوظة مادام لايوجد فية مايفيد على وجة القطع معنى استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى لايصح اعتبارة امر بالا وجه عن الجريمة التى تناولها .
المادة 868
الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يصدر لذا الأسباب التى يصدر من اجلها امر الحفظ والمبينة بالمادة 805 من هذة التعليمات .
المادة 869
الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق قضائى لا يمنع من العودة الى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية اذا ظهرت ادلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لأنقضاء الدعوى الجنائية , او اذا كان صادرا من احد اعضاء النيابة و الغاة النائب العام او المحامى العام المختص فى خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدورة او اذا الغى من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة "فى الجنح " أو مستشار الإحالة "فى الجنايات " بناء على الطعن فية من المدعى المدنى .
المادة 870
الدليل الجديد الذى ينهى الحجية المؤقتة للأمر بعد وجود وجه لإقامة الدعوى هو الذى يلتقى بة المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها فلا يصلح لذلك الدليل الذى سبق عرضة قبل صدور الأمر , بل يجب ان يكون من شأنة تقوية الأدلة التى كانت متوافرة من قبل , والا يسعى الية المحقق فى الدعوى ذاتها عوداُ الى التحقيق .
المادة 871
للنائب العام او المحامى العام لدى محكمة الإستئناف المختص الغاء الأمر بعد وجود وجه فى مدى الثلاثة اشهر التالية لصدورة وقرارة فى ذلك قرار قضائى , لايتوقف على اتباع اجراءات معينة بل يجوز لة اصدارة من تلقاء نفسة او بناء على تظلم من صاحب الشأن ويشترط لإصدار قرار الألغاء الا يكون الأمر قد طعن فية بالإستئناف اما مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ورفض برفض الطعن المرفوع عنة
المادة 872
اذا صدر امر بعدم وجود وجة من النائب العام فلا يجوز لة العدول عنة وكذلك لايجوز لة الغاء الأمر الصادر من المحامى العام الأول , اما اذا صدر الأمر من المحامى العام لدى محكمة الإستئناف فيجوز للنائب العام الغاؤة .
المادة 873
اذا صدر قرار من النائب العام او المحامى العام لدى محكمة الإستئناف بالغاء امر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى , فيجب ان يقوم بتحقيق الأوجه التى اوردها ذلك القرار عضو اخر من اعضاء النيابة الكلية يندبة المحامى العام لهذة النيابة او رئيسها لذلك , كما يجب ان يتصرف المحامى العام لدى محكمة افستئناف للتصرف فيها .
المادة 874
للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بان لاوجه لإقامة الدعوى الا اذا كان صادرا فى تهمة موجهه ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها , مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .
المادة 875
الأمر الذى تصدرة النيابة بأن لاوجه ٌامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو اكتفاء بالجزاء الإدارى ليس الا ايقافا للتحقيق عند مرحلةمعينة , ومن ثم فلا يحوز حجية تمنع من العودة للتحقيق ويجوز العدول عنة فى اى وقتولو بغير ظهور ادلةطالما لم تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة .
ولا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى هذا الأمر .
المادة 876
اذا وردت قضية الجناية الى النيابة الكلية بمذكر للأمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية , فلا تستبعد هذة المذكرة من مفردات القضية الا فى حالة ما اذا امر المحامى العام او رئيس النيابة بتقديم القضية الى محكمة الجنايات او الى مستشار الإحالة على حسب الأحوال .
الفصل الثالث
قواعد واحكام خاصة ببعض القضايا
المواد من 877 الى 938
المادة 877
على اعضاء النيابة مراعاة احكام القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية وذلك عند التصرف فى جنايات الرشوة التى يتهم فيها واعضاء مجالس ادارة هذة الجمعيات والإتحادات التعاونية المركزية أو العاملين فيها وكذلك فى جنايات اختلاس اموال الجمعيات المذكورة والإستيلاء عليها بغير وجه حق او تزوير اوراقها او سجلاتها أو اختامها او اتلاف شيئ من ذلك .
المادة 878
على اعضاء النيابة سرعه التصرف فى قضايا الإنتاج مع اخطار مأمورية الأنتاج بمصلحة الضرائب والأعمال بمقرها الكائن 4 شارع الطيران بمدينة نصر بالقاهرةبتصرف النيابة فى هذة القضايا , وبالأحكام التى تصدر فيها وعليهم تسهيل مأمورية مندوبى تلك المصلحة فى الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا سالفة الذكر , وفقا للتعليمات المنظمة لذلك , ومع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم الصور والشهادات المنصوص عليها فى الباب السابع عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 879
يراعى عند التصرف فى قضايا اسطوانات البوتاجازفى مناطق الإستهلاكبسعر يزيد عن السعر المقرر ان صاحب التوكيل أو مديرة يكون مسئولا عن كل مليقع بالمحل من مخالفات اعمالا لنص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين اما اذا كان البيع خارج المحل اوالتوكيل فإن صاحب التوكيل أو مديرة لايعد مسئولا عن هذا البيع وما صاحبة من مخالفات , مالم يكن مبسوطاُ فى الإشراف على عملية البيع التى يمارسها العامل خارج المحل .
المادة 880
اذا عرضت للنيابات مسائل مما تختص بة المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادتين 25 و26 من قانون هذة المحكمة ورئى تقديمها اليها للفصل فيها فإنة يجب على اعضاء النيابة أن يرسلوا الدعاوى او الطلبات الخاصة بذلك الى مكتب للنائب العام عن طريق المحامين العامين لدى محاكم الإستئناف مشفوعة بمذكرات برايهم فيها .
المادة 881
على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى المحاضر التى تحرر تطبيقاُ لقانون العمل , وتحديد جلسات لما يقدم منها للمحكمة , على ان يطلب من المحكمة نظرها على وجة السرعة .
المادة 882
يجب على اعضاء النيابة ان يتصرفوا فى القضايا الخاصة بغش المبيدات على وجة السرعه وان يبادروا الى تحديد اقرب جلسات للمحاكمه لما يقدم منها لها .
المادة 883
عند التصرف فى قضايا تبديد الحجوز الإدارية يجب ان تكون الإقرارات التى ترسل من الصيارف الى اعضاء النيابة خاصة بقيام المدين بالسداد بعد التبليغ عليهم مثبتا بها تاريخ ورقم قسيمة السداد " استمارة 7 " وكذلك رقم اليومية , وان تكون قد روجعت بمعرفة كاتب المالية واعتمدت من المركز المختص , ولا يكتفى فى هذا الشأن بأقوال الصراف عن سداد الأموال الأميريه المحجوز من اجلها .
المادة 884
لايجوز اقامة الدعوى الجنائية على موظفى التموين والمشرفين وضباط الإتصال المعينين بالمطاحن والمضارب والمخابز , على اعتبار انهم مسئولين عن الجرائم التموينية التى تقع بهذة المنشئات , وذلك لأن مهمتهم لاتتعدى مجرد الإشراف دون الإدارة الفعلية التى يبادرها المدير المسئول للمنشأه ولأ، المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين قد القى عبء المسئولية عن الجرائم المذكورة على صاحب المحل والمدير القائم على ادارته وحدهما .
المادة 885
على اعضاء النيابة المبادرة بفحص مايلقونة من بلاغات عن تراخى المزارعين او اهمالهم فى تنقية زراعتهم الطنية من الأفات الزراعية ورى البرسيم بعد الميعاد ومخالفة تعليمات الدورة الزراعية وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1969 والقرارات المنفذة لة مع مراعاة عرض جميع محاضر مخالفات البرسيم فور ورودها على قاضى المحكمة لإستصدار امر جنائى فيها بعقوبة الغرامة وازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف .
المادة 886
يجب على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى قضايا ادارة غير الأطباء للمؤسسات العلاجية والمبادرة الى تقديم المسئولين فى هذة القضايا للمحاكمة استجابة لدواعى تأمين المواطنين وسلامتهم .
المادة 887
على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى قضايا القتل الخطأ والإصابة الخطأ التى يتهم فيها عاملون بهيئة النقل العام اثناء او بسبب تأدية وظيفتهم مع مراعاة حكم المادة 63 /3 من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 788
على اعضاء النيابة المبادرة الى التحقيق والتصرف فى قضايا الإعتداء على المشرفين الزراعين التى تقع اثناء ثيامهم بأعمال وظائفهم وتقديم المتهمين فيها الى جلسات قريبة اذا رئى اقامة الدعوى الجنائية عليهم طبقا لأحكام القانون .
المادة 889
يجب على النيابة سرعة التصرف فى المحاضر المحررة ضد تجار الأحذية واحالة مايرى تقديمة للمحاكمة الى جلسات قريبة .
المادة 890
على اعضاء النيابة سرعة استجواب المتهمين من العاملين بالمجمعات الإستهلاكية فور عرضهم على النيابة والتصرف فى امرهم , والإكتفاء بضبط القيمة النقدية للسلع المملوكة لهذة المجمعات موضوع المخالفة وفقا للأسعار الرسمية المقررةدون اخلال بها ويقضى صالح التحقيق أو الفصل فى الدعوى ضبطة عينا منها .
المادة 891
يجب على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى الجرائم الخاصة بتنظيم صناعة العلف ونقلة والإتجار فية طبقا لأحكام المواد 112و113و115و141 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة لة , واحالة مايرى تقديمة منها للمحاكمة الى جلسات قريبة .
المادة 892
على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى جرائم تجريف الأراضى الزراعية واقامة مبانى أو منشئات فى تلك الأراضى , واحالتها الى اقرب جلسة امام محاكم الجنح المستعجلة .
المادة 893
يجب على النيابات اخطار الجهات الحكومية او غيرها من الهيئات المختلفة بنتيجة التصرف النهائى فى البلاغات المقدمة منها حتى يتثنى لها اتخاذ ماتراة مناسبا من الناحيتين الأدارية أو المالية بالنسبة لكل واقعة وخاصة فى حالة صدور امر بحفظ الأوراق أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
المادة 894
اذا ضبط شخص متلبسا بإرتكاب جريمة سرقة أو بجريمة اخرى فى منزل أو فى زراعة وضربة المجنى علية فأحدث بة اصابات غير جسيمة عند محاولتة الهرب مما يخرج عن نطاق حالة الدفاع الشرعى , فيحسن التغاضى عن رفع الدعوى بالنسبة لواقعة الضرب وحفظها أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية .
المادة 895
يجب استطلاع رأى رئيس النيابة فى التصرف فى قضايا الجنايات التى يكون المتهمون فيها عائدين طبقا لأحكام المواد 49و51و 54 من قانون العقوبات .
وتعتبر جنحا القضاي التى يكون المتهمون فيها عائدين طبقل للمواد سالفة الذكر اذا صدر فيها قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الجناية أو لعد الصحة أو لعدم الأهمية أو لغير ذلك من الأسباب .
المادة 896
يجب ان يبين فى وصف التهمة نوع العقد الذى كان اساسا للتسليم فى جريمة خيانة الأمانة اذ هو ركن جوهرى فيها .
المادة 897
التكيف القنونى الصحيح لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها التى تقع بتواطئ المالك والحارس هو اعتبار الحارس فاعلا اصليا والمالك شريكا اما اذا اختلس المالك المحجوزات بغير علم الحارس فإن الجريمة تنطبق على المادة 323 عقوبات وبعاقب الجانى بعقوبة السرقة .
المادة 898
يجب فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها استيفاء جميع عناصر الجريمة وهى نية الإختلاس وعلم المتهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع وتحقيق كل وجوه الدفاع التى لو صحت لترتب علية انعدام القصد الجنائى .
المادة 899
اذا ورد للنيابة صورة محضر تبديد قضائى فيجب قيدها فور ورودها بدفتر العرائض مع التأشير على الأصل بتاريخ الإستلام , ورقم قيدة بذلك الدفتر ويوقع الكاتب المختص الى جانب عضو النيابة باستلام صورة ذلك المحضر .
المادة 900
لايجوز التصرف فى القضايا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود نتيجة تحليل المضبوطات فيها .
المادة 901
يجب التعجيل بالتصرف فى القضايا التى يتهم فيها العمال والموظفين وغيرهم ممن يعملون فى مرفق عام او فى جهات تقوم بخدمة عامة بارتكاب جريمة اضراب او التحريض عليها او بارتكاب جناية او جنحة داخل دائرة العمل .
المادة 902
يجب رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التسبب بغير عمد فى حصول حادث لأحدى وسائل الإنتقال العامة البرية أو المائية أو الجوية كلما كانت التهمة ثابتة , ولا محل لحفظها لعدم الأهمية مادام من شأن الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر وفقا لأحكام المادة 169 من قانون العقوبات .
المادة 903
لاتتوافر جريمة ازالة الحدود اذا ازيل جزء من الحد وبقى منة جزء اخر صالح لتحديد الأملاك التى وضع من اجلها , اما اذا كان الجزء الباقى لايصلح ان يكون حد فإن الجريمة تعتبر قائمة .
المادة 904
يجب على اعضاء النيابة عند التصرف فى قضايا فك الأختام ان يأمروا بإعادة وضع الأختام كما كانت .
المادة 905
يجب على اعضاء النيابة العناية بقضايا الإشتباة والمبادرة الى استيفاء كافة عناصرها وتقديمها لأقرب جلسة حتى يمكن نظرها والحكم فيها فى اقرب وقت ممكن .
المادة 906
تتلقى الجنة المشكلة طبقاُ للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 بشأن المتشردين والمشتبة فيهم التقارير الدورية عن المحكوم عليهم بالتدابير المقررة بهذا المرسوم بقانون , وتتولى دراستها وتقديم توصياتها لوزير الداخلية بشأن تقصير مدة التدبير المحكوم بة .
وهذة اللجنة مشكلة برئاسة مدير الأمن وعضوية ممثل للنيابة لاتقل درجتة عن وكيل ممتاز وممثل لوزارة الشئون الإجتماعية من شاغلى وظائف الإدارة .
المادة 907
على اعضاء النيابة اعتماد السن المقدر للمتهمين فى القضايا المنطبقة على القنون 110 لسنة 1944 بشأن مكافحة الأمية .ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1946 الا اذا بدا من ظروف الدعوى او دفاع المتهم مايستلزم تحقيق منة بالطرق العادية .
المادة 908
يسرى الألزام المفروض بالقانون 110 لسنة 1944 المعدل بالقانون 128 لسنة 1946 على جميع الأميين من المسجونين بعد الإفراج عنهم اذا اقاموا فى الجهات التى صدر بشأنها قرار بإعداد وحدات فيها لمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية وكانوا لم يتجاوزوا السن المنصوص علية فى القانون المذكور .
كما يسرى الألزام ايضا على جميع الأميين من عساكر وصف ضباط الجيش بعد تسريحهم اذا اقاموا فى احدى الجهات المذكورة ولم يتجاوزوا تلك السن .
المادة 909
اذا كان المتهم غير ملم بالقراءة والكتابة وادرج اسمة بقسم مكافحة الأمية فيجب علية ان يتابع الدراسة بهذا القسم بانتظام الى ان يتمها ويؤدى بنجاح امتحانا يمنح بة الشهادة الدالة على ذلك , ولهذا فلا يمنع من توافر اركان الجريمة التخلف عن الدراسة ان يكون من يسرى علية الألزام ملما بالقراءة والكتابة مادام لم يؤدى الأمتحان ولم يحصل على الشهادة .
المادة 910
يعفى الطفل من التعليم الإبتدائى اذا كان مصابا بمرض او بعاهه بدنية او عقلية تمنعة من تلقى الدراسة , ويثبت المرض او العاهه طبقا للأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
ويبقى الإعفاء مابقى المرض او العاهه , على انة اذا انشئت بجهه ما مدارس ابتدائية خاصة لتعليم ذوى العاهات تتسع لقبول جميع الموجودين بهذة الجهة من هؤلاء الإطفال عاد حكم الإلزام بالنسبة الى المقيمين بهذة الجهه منهم بقرار من وزير التربية والتعليم .
المادة 911
يستوجب القانون لقيام جريمة التخلف عن التعليم الإبتدائى توجية انذار لولى امر المتخلف , وهذا الإنذار غير واجب اصلا فى الجريمة الخاصة بالتخلف عن الدراسة بقسم مكافحة الأمية .
المادة 912
يراعى قبل رفع الدعوى الجنائية فى القضايا الخاصة بالمتسولين التحقق من سبق عرض المتهمين فيها على الطبيب لتقرير حالتهم الصحية وبيان مدى قدرتهم على العمل .
كما يراعى الإستعلام من الجهة المختصة عما اذا كانت المدينة او القرية التى وجد فيها المتهم غير صحيح البنية متسولا قد نظمت بها ملاجئ , وعما اذا كان الحاقة بها ممكنا او لا .
المادة 913
اذا كان المتسول غير صحيح البنية ولكنة قادر على كسب قوتة او لدية مايقيم بة اودة , فلا ينطبق علية حكم المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1923 وانما ينطبق علية حكم المادة الأولى منة التى تنص على عقاب المتسول صحيح البنية ولهذا يجب قبل التصرف فى القضايا الخاصة بالمتسولين غير اصحاء البنية التحقق من انهم لاينتفعون بقانون الضمان الإجتماعى فإذا تبين انهم يفيدون من ذلك القانون تعين اعتبارهم بمثابة اشخاص صحيحى البنية وتطبق المادة الأولى من القانون المذكور فى حقهم .
ويكون الإستعلام عما اذا كان المتهم يستفيد من الضمان الإجتماعى أو لا عن طريق مكتب تفتيش الضمان الذى يقع بدائرة محل اقامتة .
المادة 914
يجب على النيابة ان تخطر ادارة التفتيش الفنى بمصلحة الضمان الإجتماعى وكذلك تفتيش هذة المصلحة التى تقع فى دائرتها محل اقامة المتهمين بالتسول بالأحكام النهائية التى تصدر ضدهم ويبين فى الإخطار رقم القضية واسم المتهم والحكم الصادر ضدة وتاريخة والمحكمة التى اصدرتة , وذلك حتى يتيسر للمصلحة المذكورة استعمال حقها فى اسقاط معاش المتهم الذى يحكم علية نهائيا فى جريمة تسول .
المادة 915
يجب على رؤساء النيابة ارسال التحقيقات الخاصة بجرائم الإنتخاب الى مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الإنتهاء منها مشفوعة بمذكرة بالرأى للتصرف فيها .
المادة 916
يراعى ابلاغ المحافظين بالأحكام والقرارات النهائية التى يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها وفقا للقانون 73 لسنة 1956 على ان يتم ذلك فى خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فية الحكم او القرار نهائيا .
المادة 917
على اعضاء النيابة المبادرة بالتصرف فى القضايا الخاصة بالمبانى الأيلة للسقوط حتى يمكن الحد من حوادث انهيار المنازل ومنعا من اشغال ارصفة الطرق بغير ماخصصت لة , كما يجب عليهم ان يستوفوا محاضر جميع الإستدلالات فى هذة القضايا قبل تقديمها للجلسات وان يرفقوا بها رسما تخطيطيا لمحل الواقعة يمكن الإستدلال منة على حقيقة الحال فيها كلما اقتضى الأمر ذلك , وان يتخذوا من جانبهم كل مايساعد على سرعة الفصل فيها تفاديا لتأجيل نظرها امام المحكمة وتلافيا للأضرار التى تترتب علي تأخير الفصل فيها .
المادة 918
على النيابات معاونة مندوبى التنظيم فى الحصول على صور المحاضر والأحكام .
المادة 919
اذا طلبت النيابة من مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال او الجهات التابعة لها بيانات فى القضايا الخاصة بالألات البخارية , فيجب ان يبين فى الطلب رقم قيد المحضر بالقسم الميكانيكى المختص ورقم الكتاب المرسل بة المحضر للنيابة وتاريخة ورقم الملف الخاص المودع بذلك القسم واسم المتهم من واقع المحضر المذكور مع بيان مكان اقامة اللة البخارية وجهة الشرطة التبعة لها ونوع الألة ورقمها واسم صانعها .
المادة 920
يراعى الإتصال بتفتيش الألات البخارية وفروعة فى كل مايتعلق بالألات البخارية ويجب على النيابة ان ترسل الى الفرع المختص الكائن فى دائرتها صورة من كل حكم يصدر فى القضايا الخاصة بالألات البخارية بمجرد صدورة , مع ايضاح ما اذا كان الحكم نهائيا او طعن فية بالمعارضة أو الإستئناف .
المادة 921
يجب على اعضاء النيابة ان يطلبوا معلومات مصلحة الميكانيكا فى المسائل الفنية التى تعرض عند نظر القضايا الخاصة بالألات البخارية وعلى الأخص فى حالة ما اذا قدم المتهم رخصة بإقامة الألة البخارية .
المادة 922
اذا قدم المتهم فى التحقيق او اثناء نظر الدعوى رخصة بإدارة محل بة الة بخارية صادرة من جهات لاشأن لها فى الترخيص بإدارة الألة المذكورة كالرخصة التى تصدرها وزارة الصحة او وزارة الداخلية بفتح المحال العامة , فيجب على النيابة ان تستطلع فى ذلك رأى تفتيش الألات البخارية المختص والتصرف على هدى مايقررة فى هذا الشأن .
المادة 923
اذا رئى الحصول على ايضاحات فى شئون التسعير الجبرى ةتحديد الحد الأقصى للأرباح فعلى النيابة ان تستعين فى ذلك بخبراء وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة التموين .
المادة 924
يجب على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 المعدل الخاص بشئون التموين وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى القانون 49 لسنة 1977 بشأن تـأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر , واحالتها اذا رؤى رفع الدعوى الجنائية فيها الى اقرب جلسة امام محكمة امن الدولة الجزئية او العليا حسب الأحوالوعليهم ان يطلبوا الى المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها الا لمقتض ولآجال قريبة .
المادة 925
لاتسرى احكام القانون 394 لسنة 19543 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل على اسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها .
وكذلك لاتسرى على العمد ومشايخ البلاد والعزب بشرط ان تقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها , وعلى ان يقوم العمدة او الشيخ بإخطار المركز او قسم الشرطة الذى يقع فى دائرتة محل اقامتة ببيان عن السلاح واوصافة فى خلال شهر من تاريخ حصولة علية , وان يبلغ المركز او قسم الشرطة ايضا بكل تغير يطرأ على البيانات المذكورة خلال شهر من التغيير .
المادة 926
يراعى ان احكام القانو رقم 394 لسنة 1954 المعدل تقضى بإعفاء بعض الأشخاص من الحصول على ترخيص بحيازة الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل والمسدسات بجميع انواعها والبنادق المششخنة من اى نوع وهؤلاء الأشخاص هم .
1- الوزراء الحاليون والسابقون .
2- موظفو الحكومة المعينون بأوامر جمهورية أو الذين فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .
3 موظفوا الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى .
4- مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون .
5- اعضاء السلكين الدبلوماسى والقتصلى المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل .
6- موظفوا المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة (أولا )من القانون 323 لسنة 1955 .
7- اعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون .
8- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالإتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية .
9- من يرى وزير الداخلية اعفاءة من الأجانب واعضاء مباريات الرماية الدولية .
وعلى هؤلاء جميعا ان يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها واوصافها الى مقر الشرطة الذى يقع فى دائرة محل اقامتهم وعليهم ايضا الإبلاغ كذلك عن تغيير يطرا على هذة البيانات خلال شهر من التغيير , ولوزير الداخلية أو من ينيبة اسقاط الإعفاء وتسرى فى شأن الإسقاط احكام الألغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الأسلحة المذكور .
المادة 927 ترسل التحقيقات التى يتهم فيها الأطباء بعد اتمامها الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأى , ويجب استطلاع رأى المحامى العام لدى محكة الإستئناف المختص فى التصرف فيها .
المادة 928
اذا تبين انة لاجريمة فيما نسب الى الطبيب فيجب على النيابة تبليغ النقابة التى يتبعها بما تم فى القضية من تصرف .
المادة 929
تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل اتهام يوجة الى احد الأطباء او الصيادلة كما ترسل اليها صورة من كل حكم نهائى يصدر ضد احدهم فى جريمة تمس شرفة او استقامتة او كفائتة فى مهنتة , وكذلك فى حالة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص .
المادة 930
يجب على اعضاء النيابة ان يقدموا الى المنحاكمة كل شخص يزاول مهنة العلاج النفسى دون ان يكون مرخصا لة بذلك من وزارة الصحة ومقيدا اسمة فى جداول المعالجين النفسيين بتلك الوزارة عملا بالقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى .
المادة 931
يجب استطلاع راى المحامين العاميين او رؤساء النيابة الكلية فى التصرف فى القضايا التى يتهم فيها طلبة المدارس .
ويراعى تقديم الطلبة للمحاكمة فيما يقع منهم من جرائم تمس الناحية الأخلاقية مع اخطار وزارة التربية والتعليم بها .
ويجرى التصرف فى الجرائم الأخرى التى يرتكبها الطلبة على هدى ظروفها , سواء بارسالها الى وزارة التربية والتعليم للنظر فى امر هؤلاء الطلبة اداريا او برفع الدعوى الجنائية عليهم .
ويجب على النيابات اخطار الوزارة المذكورة بكل حكم يصدر ضد احد الطلبة .
المادة 932
على اعضاء النيابة تطبيق المادة 68 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين على كل شخص غير مقيد بجدول النقابة ينتحل لنفسة لقب "صحفى " او غيرة من الألقاب التى تطلق على الصحفيين .
المادة 933
ترسل الى ادارة المطبوعات صورة من كل حكم يصدر ضد احد الصحفيين , وترسل كذلك صور من الأحكام التى تصدر فى جرائم النشر .
المادة 934
تخطر ادارة الضرائب والمأموريات الخاصة بمصلحة الضرائب بما يتم من تصرف فى قضايا الجنح والمخالفات التى تنطبق على القانون 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة لة , ويبين فى هذا الإخطار تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية التى رفعت فى هذة القضايا والأحكام التى صدرت فيها مع ذكر كلمة "ابرادات " فى كل كتاب يصدر بشأن هذة الإخطارات .
كما يخطر قسم الدمغة بمصلحة الضرائب بمثل هذا افخطار عن الجرائم التى ينطبق عليها القانون رقم 224 لسنة 1951 مع ذكر كلمة " دمغة " فى كل اخطار بذلك .
ويراعى الإتصال عند الإقتضاء بقسم التشريع والمباحث لمصلحة الضرائب فى الدعاوى المدنية التى ترفع على المصلحة المذكورة .
المادة 935
على اعضاء النيابة ان يمكنوا مأمورى الضرائب ومفتشيها من الإطلاع على مايطلبون الإطلاع علية من قضايا وذلك للمحافظة على صالح الخزانة والمساعدة على تطبيق قوانين الضرائب .
المادة 936
يراعى اخطار مصلحة الدمغ والموازين بما يتم من تصرفات فى القضايا المنطبفة على القانون رقم 229 لسنة 1956 والقوانين المعدلة لة وبما يصدر فيها من احكام ويبين فى الإخطار رقم تقرير الفحص المقدم من هذة الإدارة فى القضية .
المادة 937
يجب على النيابت تيسير مهمة القائمين بالعمل فى ادارة مكافحة المخدرات وفروعها فى نسخ صور من قضايا المخدرات التى تصدر النيابات فيها قرارات بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية حتى يمكن العمل على تدارك مايقع اثناء ضبط هذة القضايا من اخطاء فى التحريات أو الأجراءات .
المادة 938
يجب على اعضاء النيابة ان يبعثوا الى المحامين العاميين او رؤساء النيابات الكلية بالهام من القضايا الت يتقرر حفظها أو يؤمر فيها بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى , وذلك سواء لخطورة وقائعها أو غرابتها أو عمق اثارها فى الجماعة أو لما تكشف عنة من اتجاهات اجرامية فريدة فى نوعها أو لأهمية اشخاص اطرافها , وعلى المحامين العامين او رؤساء النيابات الكلية ارسال تلك القضايا بكافة مفرداتها مع ماقد يكون متعلقا بها من احراز هامة الى المحامين العاميين لدى محكمة الإستئناف لأرسالها الى ادارة التفتيش القضائى للنيابات لضمها الى المتحف القضائى للنيابة العامة وذلك على مدار السنة , وفى شهر مايو من كل عام على وجة الخصوص .

ليست هناك تعليقات