أخبار الموقع

شرح لاذن النيابة العامة


النهارده حابب اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا في الواقع العملي وخصوصا في القضايا الاجرائية مثال قضايا المخدرات و الرشوة ألخ وهو :
📌{أذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش}📌
-------------------------------------------------
أذن النيابة العامة بتحكمه نصوص قانونية كتير نصوص في قانون الاجراءات الجنائية و نصوص في تعليمات النيابة و نصوص في قانون السلطة القضائية و نصوص في الدستور المصري لكن اهمهم علي الأطلاق هم التلات مواد المذكورين في قانون الاجراءات وهما(مادة 21 ، 34 ،40)
المشرع عندنا في مصر لايجيز ابدا لمأمور الضبط القضائي انه يقبض او يفتش اي شخص او اي مكان [الا لو معاه اذن قضائي مسبب] صادر من النيابة العامة
لكن استثناء من الاصل اجازله المشرع انه لوشهد شخص في حالةمن حالات التلبس المذكورة في المادة 30 انه يقبض عليه ويفتشه من غير أذن قضائي مسبب والحكمة من كده خوفا من ضياع اركان وملابسات الجريمة .
 ■أذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش
_______________________________________
👈الأذن له شروط ضرورية طبعا علشان يكون صحيح [وهما شرطين]
¤انه يصدر بناء علي تحريات جدية (دلائل كافية) بمعني انه تكون فيه جريمة بالفعل حدثت
¤ان أذن النيابة يصدر معاصر للجريمة بمعني انه يصدر في توقيت مقارب للجريمة مش بعد ارتكابها ولا قبلها بفترة كبيرة وإلا اعتبر ان الأذن صادر بناء علي جريمة مستقبلية وده غير قانوني
¤¤طيب افرض ان اذن النيابة فقد شرط من الشرطين دول ايه مصيره~ مصيره حيكون البطلان .
👈أذن النيابة العامة له [بيانات جوهرية] لازم تدون فيه ، لكن ملوش شكل معين ممكن يكون شفهي وممكن يكون كتابة لكن [الاصل ان يكون كتابة]
👀البيانات الجوهرية المذكورة فيه .
اسم المتهم وشهرته ومهنته وسنة ومكان سكنه
كمان لازم نذكر اسم المحقق ودرجة اختصاصه ومكان دايرته كمان [لازم نكتب تاريخ الصدور وتاريخ انتهاء الاذن] وده اهم بيانلازم كمان نذكر نوع الجريمة اللي حتضبط ومعلومات عنها
¤طيب نفترض فيه بيانات متكتبتش هل يسبب بطلان الاذن ~مش كل البيانات بتسبب بطلان البعض منها بس[اهمهم مدة اصدار
وانتهاءالاذن ].
👈♧ تسبيب الاذن
لازم يكون [الاذن مسبب] بمعني يكون مكتوب فيه الاسباب الكافية اللي تسمح للمتحري عنه انه يعرف ايه سبب القبض عليه وايه نوع جريمته .
 كل الشروط والبيانات والتسبيب اللي اشترطها المشرع انها تكون مكتوبة لحظة صدور الاذن لسببين :
📍¤ السبب الاول ان المشرع [يضمن] ان لا مأمور الضبط القضائي ولا النيابة كانوا متعسفين مع المتهم او المتحري ضده ومحاولوش يقيدوا حقوقه وحرياته ولاحولو ينسبوا ليه تهمة بدون وجه حق اوتهمة مرتكبهاش من الاصل
📍 ¤السبب التاني[ رقابة محكمة الموضوع ]علي الوقائع [ورقابة محكمة النقض] علي القانون
بمعني ان محكمة الموضوع تطمن لصحة اجراءات القبض والتفتيش وصحة أذن النيابة من حيث الشكل والموضوع وهل بني علي تحريات جدية ولا تحريات كيدية غير حقيقة او مصطنعة .
وكمان علشان محكمة النقض تراقب علي تطبيق القانون وهل محكمة الموضوع سببت حكمها صح وردت علي كل الدفوع المطروحة من الدفاع ولا لا ومنها دفع أذن النيابة بالقبض والتفتيش لكن في حدود رقابتها علي تطبيق القانون ومبتطرقش للوقائع ابدا .

ليست هناك تعليقات