التحقيق مع المحامين - النيابة العامه
التحقيق
مع المحامين
مادة 586
على النيابات الكلية ان تقيد مايرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين - حسب تواريخ ورودها - مع التأشير عليها بارقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم اعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التى تتم فيها اولاُ بأول بالدفتر المذكور , واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل , فيجب عليها ارسالها الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين , واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها .
مادة 587
اذا اتهم احد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاصلة لها بمهنتة فيجب على الشرطة اذا كان البلاغ قد ورد اليها ابتداء اخطار النيابة فورا لتتولى تحقيق الحادث . وعلى النيابة الجزئية التى تلقت بلاغ الحادث أو اخطرت بة ان تتولى تحقيقة وقيدة بجداولها مع مراعاة اخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورا وقبل البدء بالتحقيق ولا يجوز للنيابات ان تبلغ الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التى تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها , واذا اقتضى التحقيق حضور المحامى الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص ويرسل الية مباشرة او الإتصال بة بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامى الى النيابة عن طريق الشرطة
المادة 588
اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامى يتعلق بمهنتة فيجوز للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الإكتفاء بطلب معلومات المحامى الا اذا اقتضنى الأمر سماع اقوال الشاكى أو اجراء تحقيق فيما تضمنتة الشكوى . فلإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انها غير جدية فيتعين حفظها ما لم يرى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف قبل التصرف فيها .
المادة 589
اذا اتهم المحامى بارتكاب جناية او جنحة أو انة اخل بواجباتة أو بشرف طائفتة أو حط من قدرها بسبب سيرة فى اعمال مهنتة أو غيرها فيجب على النيابات ان ترسل قبل التصرف فية , وعلية ارسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلا لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية .
مادة 590
تنص المادة 96 من القانون 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة على انة اذا وقع من المحامى اثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسبب اخلال بالنظام أو اى امر يستدعى مؤاخذتة تأديبيا أو جنائيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيلة الى النيابة ويرسل المحضر فورا الى النيابة الكلية , وعلى المحامى العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد استلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ماتضمنة او يندب اقدم اعضاء النيابة الكلية بقدر الأمكان لتحقيقة مع مراعاة اخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء فى التحقيق ليوفد من يمثلة ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يقوم بإرسالة الى النائب العام مشفوعا بمذكرة للتصرف فيه ,وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا كان ماوقع من المحامى جريمة معاقبا عليها فى قانون العقوبات أو ان يحيلة الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ماوقع منة مجرد اخلال بالواجب او النظام , ولا يجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو احد اعضائها عضوا فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبيا .
مادة 591
على اعضاء النيابة اخطار نقابة المحامين بما يتلقونة من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت أو غير مهنية , مع بيان اسم المحامى ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها الى المحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة علية .
مادة 592
لايجوز القبض على محامى احتياطيا لما نسب الية فى جرائم القذف والسب والإهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منة اثناء ممارستة المهنة وعلى عضو النيابة تحرير محضر بما حدث فى هذة الحالة وابلاغ صورتة عن طريق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الى مجلس النقابة وذلك دون اخلال بسلطة النيابة فى تحقيق هذة الجرائم .
مادة 593
لايجوز التحقيق مع محامى أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق اية شكوى ضد احد المحامين بوقت مناسب .
فإذا كان المحامى متهماُ بجناية أو جنحة خاصة بعملة فاللنقيب او رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبة من المحامين حضور التحقيق .
مادة 594
اذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو احدى النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع اختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة احد اعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية او من يمثلها بعد اخطارة بالحضور .
مادة 595
اذا رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بعد التحقيق ان الوقائع المسندة الى المحامى تستدعى محاكمتة جنائيا أو تأديبيا فعلية ارسال الأوراق الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف والذى علية ارسالها الى مكتب النائب العام , فإذا لم تكن الوقائع المسندة للمحامى تستأهل محاكمتة جنائيا أو تأديبياُ فعلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية ارسال التحقيق الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يجوز لة ارسالة الى مجلس النقابة ليتخذ مايراة بشأنة .
الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع التاسع عشر – التحقيق مع النقابيين
المادة 596
يجب على النيابة اذا اتهم عضو من اعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنتة اخطار النقابات المختصة بما اسند الية .
مادة 597
يجب ان يتضمن الإخطار المنصوص علية بالمادة السابقة اسم المشكو فى حقة ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة .
المادة 598
يراعى ان يصل الإخطار المشار الية الى النقيب المختص فى الوقت المناسب قبل البدء فى التحقيق حتى يتثنى لة او لمن ينيبة حضور التحقيق وفقاُ للقانون .
المادة 599
تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق , كما يتعين اخطارها بكافة الأحكام التى تصدر ضد اعضائها من محاكم الجنايات والجنح اولاُ بأول .
الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع العشرون – حقوق وواجبات الدفاع فى مرحلة التحقيق
المادة 600
المحامون اعوان القضاء , بنهضون برسالتهم اسهاما فى تحقيق موجبات القانون وتيسيرا للعدالة على المواطنين
المادة 601
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم امام المحاكم والنيابات بجميع انواعها ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهنتة امامها .
المادة 602
فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لايجوز لعضو النيابة المحقق فى الجنايات ان يستجوب او يواجهه بغيرة من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محامية للحضور ان وجد . وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
المادة 603
يتعين على عضو النيابة المحقق فى هذة الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستنجواب , اما حضور محامى المتهم , أو دعوتة اياة للحضور إن وجد أو اثبات عدم وجود محامى للمتهم بعد سؤال المتهم عنة .
ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور , ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنة من الحضور , ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهه ألا بعد مضى هذا الوقت .
المادة 604
لايلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق الى الموعد الذى يقترحة المحامى ان رأى ان هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق .
المادة 605
يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهه مالم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقا لما يقتضية صالح التحقيق ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملا متضمنا كافة الإجراءات التى بوشرت ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم .
ويحق للمتهم الأطلاع على التحقيق قبل استجوابة او مواجهته اذا لم يكن لة محامى وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة اثناء التحقيق .
المادة 606
يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة .
المادة 607
للمحامى تحت التمرين حضور التحقيقات امام الشرطة والنيابة فى المخالفات والجنح بإسمة الخاص وفى الجنايات بأسم المحامى الذى يتمرن بمكتبة .
المادة 608
للمحامى سواء كانخصما اصليا أو وكيلا فى دعوى ان ينيب عنة فى الحضور محاميا اخر تحت مسئوليتة دون توكيل خاص منة , وذلك فى حدود القانون مالم يكن فى التوكيل مايمنع ذلك .
المادة 609
اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن عضو النيابة المحقق , فلإذا لم يأذن لة وجب اثبات ذلك فى المحضر , ولا تسمع من المحامى مرافعة اثناء التحقيق , وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة التحقيق وابداء مايعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات على اقوال الشهود كتابة او شفاهة , واذا ابدى المحامى دفعا فرعيا بعد الإختصاص أو غير ذلك من الدفوع , ورأى عضو النيابة عدم وجاهتة وجب علية اثباتة فى المحضر والأستمرار فى التحقيق .
المادة 610
لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد اثناء سؤاله وانما يجوز لة بعد الإنتهاء من سماع اقوال الشاهد ان يبدى ملاحطاتة عليها , وان يوجهه لة مايشاء من اسئلة , على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق .
ولعضو النيابة المحقق رفض توجية اى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى . أو ان يكون فى صيغتة مساسا بالغير فإذا اصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال فى بالمحضر دون توجيهه الية
المادة 611
للنيابة ان تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيرة من المسجونين وبألا يزورة احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالإتصال دائما بالمدافع عنة دون حضور احد وفى هذة الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو المحامى الوكيل او المحامى الذى انتدبتة المحكمة للدفاع .
المادة 612
لعضو النيابة المحقق فى حالة الضرورة والإستعجال , ان يباشر اجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأروراق المثبتة لإجراءاتة .
المادة 613
للمتهم وللمجنى علية وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم صورا من الأوراق ايا كان نوعها إلا اذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
المادة 614
يعاقب من اهان محاميا بالإشارة او القول أو التهديد اثناء قيامة بأعمال مهنتة وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذة الجريمة على احد اعضاء هيئة المحكمة , وبذلك يتعين تطبيق حكم المادة 133 من قانون العقوبات فى هذة الحالة .
المادة 615
اذا كان المتهم لايعرف بصورة كافية اللغة التى تتم
بها الأجراءات والتى حررت بها مدونات الملف الخاص بالتحقيق فإ حق الدفاع ان يطلب اما ترجمة كافة المحاضر والأوراق بلغة يفهمها المتهم أو تمكين المتهم من فهم ماجاء بها بواسطة مترجم . مادة 586
على النيابات الكلية ان تقيد مايرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين - حسب تواريخ ورودها - مع التأشير عليها بارقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم اعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التى تتم فيها اولاُ بأول بالدفتر المذكور , واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل , فيجب عليها ارسالها الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين , واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها .
مادة 587
اذا اتهم احد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاصلة لها بمهنتة فيجب على الشرطة اذا كان البلاغ قد ورد اليها ابتداء اخطار النيابة فورا لتتولى تحقيق الحادث . وعلى النيابة الجزئية التى تلقت بلاغ الحادث أو اخطرت بة ان تتولى تحقيقة وقيدة بجداولها مع مراعاة اخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورا وقبل البدء بالتحقيق ولا يجوز للنيابات ان تبلغ الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التى تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها , واذا اقتضى التحقيق حضور المحامى الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص ويرسل الية مباشرة او الإتصال بة بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامى الى النيابة عن طريق الشرطة
المادة 588
اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامى يتعلق بمهنتة فيجوز للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الإكتفاء بطلب معلومات المحامى الا اذا اقتضنى الأمر سماع اقوال الشاكى أو اجراء تحقيق فيما تضمنتة الشكوى . فلإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انها غير جدية فيتعين حفظها ما لم يرى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف قبل التصرف فيها .
المادة 589
اذا اتهم المحامى بارتكاب جناية او جنحة أو انة اخل بواجباتة أو بشرف طائفتة أو حط من قدرها بسبب سيرة فى اعمال مهنتة أو غيرها فيجب على النيابات ان ترسل قبل التصرف فية , وعلية ارسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلا لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية .
مادة 590
تنص المادة 96 من القانون 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة على انة اذا وقع من المحامى اثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسبب اخلال بالنظام أو اى امر يستدعى مؤاخذتة تأديبيا أو جنائيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيلة الى النيابة ويرسل المحضر فورا الى النيابة الكلية , وعلى المحامى العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد استلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ماتضمنة او يندب اقدم اعضاء النيابة الكلية بقدر الأمكان لتحقيقة مع مراعاة اخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء فى التحقيق ليوفد من يمثلة ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يقوم بإرسالة الى النائب العام مشفوعا بمذكرة للتصرف فيه ,وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا كان ماوقع من المحامى جريمة معاقبا عليها فى قانون العقوبات أو ان يحيلة الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ماوقع منة مجرد اخلال بالواجب او النظام , ولا يجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو احد اعضائها عضوا فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبيا .
مادة 591
على اعضاء النيابة اخطار نقابة المحامين بما يتلقونة من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت أو غير مهنية , مع بيان اسم المحامى ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها الى المحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة علية .
مادة 592
لايجوز القبض على محامى احتياطيا لما نسب الية فى جرائم القذف والسب والإهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منة اثناء ممارستة المهنة وعلى عضو النيابة تحرير محضر بما حدث فى هذة الحالة وابلاغ صورتة عن طريق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الى مجلس النقابة وذلك دون اخلال بسلطة النيابة فى تحقيق هذة الجرائم .
مادة 593
لايجوز التحقيق مع محامى أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق اية شكوى ضد احد المحامين بوقت مناسب .
فإذا كان المحامى متهماُ بجناية أو جنحة خاصة بعملة فاللنقيب او رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبة من المحامين حضور التحقيق .
مادة 594
اذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو احدى النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع اختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة احد اعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية او من يمثلها بعد اخطارة بالحضور .
مادة 595
اذا رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بعد التحقيق ان الوقائع المسندة الى المحامى تستدعى محاكمتة جنائيا أو تأديبيا فعلية ارسال الأوراق الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف والذى علية ارسالها الى مكتب النائب العام , فإذا لم تكن الوقائع المسندة للمحامى تستأهل محاكمتة جنائيا أو تأديبياُ فعلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية ارسال التحقيق الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يجوز لة ارسالة الى مجلس النقابة ليتخذ مايراة بشأنة .
الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع التاسع عشر – التحقيق مع النقابيين
المادة 596
يجب على النيابة اذا اتهم عضو من اعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنتة اخطار النقابات المختصة بما اسند الية .
مادة 597
يجب ان يتضمن الإخطار المنصوص علية بالمادة السابقة اسم المشكو فى حقة ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة .
المادة 598
يراعى ان يصل الإخطار المشار الية الى النقيب المختص فى الوقت المناسب قبل البدء فى التحقيق حتى يتثنى لة او لمن ينيبة حضور التحقيق وفقاُ للقانون .
المادة 599
تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق , كما يتعين اخطارها بكافة الأحكام التى تصدر ضد اعضائها من محاكم الجنايات والجنح اولاُ بأول .
الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع العشرون – حقوق وواجبات الدفاع فى مرحلة التحقيق
المادة 600
المحامون اعوان القضاء , بنهضون برسالتهم اسهاما فى تحقيق موجبات القانون وتيسيرا للعدالة على المواطنين
المادة 601
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم امام المحاكم والنيابات بجميع انواعها ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهنتة امامها .
المادة 602
فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لايجوز لعضو النيابة المحقق فى الجنايات ان يستجوب او يواجهه بغيرة من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محامية للحضور ان وجد . وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
المادة 603
يتعين على عضو النيابة المحقق فى هذة الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستنجواب , اما حضور محامى المتهم , أو دعوتة اياة للحضور إن وجد أو اثبات عدم وجود محامى للمتهم بعد سؤال المتهم عنة .
ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور , ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنة من الحضور , ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهه ألا بعد مضى هذا الوقت .
المادة 604
لايلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق الى الموعد الذى يقترحة المحامى ان رأى ان هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق .
المادة 605
يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهه مالم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقا لما يقتضية صالح التحقيق ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملا متضمنا كافة الإجراءات التى بوشرت ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم .
ويحق للمتهم الأطلاع على التحقيق قبل استجوابة او مواجهته اذا لم يكن لة محامى وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة اثناء التحقيق .
المادة 606
يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة .
المادة 607
للمحامى تحت التمرين حضور التحقيقات امام الشرطة والنيابة فى المخالفات والجنح بإسمة الخاص وفى الجنايات بأسم المحامى الذى يتمرن بمكتبة .
المادة 608
للمحامى سواء كانخصما اصليا أو وكيلا فى دعوى ان ينيب عنة فى الحضور محاميا اخر تحت مسئوليتة دون توكيل خاص منة , وذلك فى حدود القانون مالم يكن فى التوكيل مايمنع ذلك .
المادة 609
اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن عضو النيابة المحقق , فلإذا لم يأذن لة وجب اثبات ذلك فى المحضر , ولا تسمع من المحامى مرافعة اثناء التحقيق , وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة التحقيق وابداء مايعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات على اقوال الشهود كتابة او شفاهة , واذا ابدى المحامى دفعا فرعيا بعد الإختصاص أو غير ذلك من الدفوع , ورأى عضو النيابة عدم وجاهتة وجب علية اثباتة فى المحضر والأستمرار فى التحقيق .
المادة 610
لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد اثناء سؤاله وانما يجوز لة بعد الإنتهاء من سماع اقوال الشاهد ان يبدى ملاحطاتة عليها , وان يوجهه لة مايشاء من اسئلة , على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق .
ولعضو النيابة المحقق رفض توجية اى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى . أو ان يكون فى صيغتة مساسا بالغير فإذا اصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال فى بالمحضر دون توجيهه الية
المادة 611
للنيابة ان تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيرة من المسجونين وبألا يزورة احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالإتصال دائما بالمدافع عنة دون حضور احد وفى هذة الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو المحامى الوكيل او المحامى الذى انتدبتة المحكمة للدفاع .
المادة 612
لعضو النيابة المحقق فى حالة الضرورة والإستعجال , ان يباشر اجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأروراق المثبتة لإجراءاتة .
المادة 613
للمتهم وللمجنى علية وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم صورا من الأوراق ايا كان نوعها إلا اذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
المادة 614
يعاقب من اهان محاميا بالإشارة او القول أو التهديد اثناء قيامة بأعمال مهنتة وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذة الجريمة على احد اعضاء هيئة المحكمة , وبذلك يتعين تطبيق حكم المادة 133 من قانون العقوبات فى هذة الحالة .
المادة 615
المادة 616
على اعضاء النيابة ان يقدموا للمحامين التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى .
المادة 617
يوجب القانون على المحامى ان يتقيد فى سلوكة المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة , وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها علية قانون المحاماة والنظام الداخلى لنقابة المحامين واداب المحاماة وتقاليدها .
المادة 618
يجب على المحامى الا يحيد عن الإحترام الواجب للقضاة ولزملائة المحامين .
المادة 619
يجب على المحامى ان يسدد دمغة المحاماة عند الحضور امام النيابة مالم يكن قد سددها فى الدعوى ذاتها قبل ذلك واذا تعدد المحامون فى الدعوى الواحدة تعددت الدمغة .
ولا تقبل النيابة حضور المحامى او اوراقا منة إلا اذا سدد الدمغة .
ويتبع فى سداد الدمغة والإعفاء منها الأحكام المبينة فى المواد من 1219 الى 1227 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة فى عام 1979 .
المادة 620
المحامى مسئول قبل موكلة عن اداء ماعهد الية الية طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل وعلية الإمتناع عن سب خصم موكلة أو ذكر الأمور الشخصية التى تسيئ الية او اتهامة مما يمس شرفة او كرامتة مالم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصلحة موكلة .
المادة 621
للمحامى ان يمتنع عن اداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنتة الا اذا كان ذكرها لة بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .
المادة 622
يجب على المحامين بلإعتبارهم ممن يحضرون التحقيق بسبب مهنتهم وكذلك باقى الخصوم للمحافظة على اسرار التحقيق الا لمن يرى المحقق لمصلحة التحقيق حضورهم .
المادة 663
يقوم نقيب المحامين بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وامام الغير ولة ان يتخذ صفة المدعى , وان يتدخل بنفسة او بواسطة من ينيبة من المحامين فى كل قضية تتعلق بكرامة النقابة او احد اعضائها .
المادة 624
يتيع فى التحقيق مع المحامين القواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا الشأن بالفرع الثامن عشر من هذا الباب .

ليست هناك تعليقات