أخبار الموقع

التحقيق مع افراد الشرطة امام النيابة


الفرع السادس عشرالتحقيق مع افراد الشرطة
مادة 557
يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الإدعاءات التى تسند الى ضباط الشرطة والحوادث التى تقع فى السجون طبقا للمقرر بالمادتين 125 و128 من هذة التعليمات .
مادة 558
اذا ورد للنيابة بلاغ ضد احد ضباط الشرطة لأمر وقع منة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها فعليها ان تبادر بسؤال الشاكى او شهودة ثم ترسل الأوراق الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الرأى فى سؤال المشكو والإستمرار فى التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى , ولها عند الضرورة استطلاع راى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ,ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب الية ليصدر اذنة كتابة .
مادة 559
يجب على اعضاء النيابة اخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا بالإدعاءات التى تسند الى ضابط الشرطة .
ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل بكل ماينبغى الإحاطة بة من وقائع ومجريات التحقيق .
مادة 560
على اعضاء النيابة الإقتصاد فى طلب ضباط واطباء ومستخدمى السجون للتحقيق كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذى يستهدفة بعض المسجونين من التبليغ عن جريمة بغية تهيئة فرصة للخروج من السجن بأن ينتقلوا الى السجن لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم الى دار النيابة .
مادة 561
على اعضاء النيابة اخطار مدير الأمن او رئيس المصلحة الذى يتبعة الضابط أو الذى يجرى التحقيق فى دائرة اختصاصة حسب الأحوال بموضوع التهمة قبل البدء فى التحقيق بوقت مناسب حتى يتمكن من حضور التحقيق أو ايفاد مندوب من قبلة لحضورة وتتبع اجراءاتة وذلك بجانب الإخطار الذى يرسلة للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .
مادة 562
اذا رأى عضو النيابة المحقق القبض على ضابط الشرطة أو حبسة احتياطيا فيجب علية أن يستطلع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فى ذلك قبل اتخاذ هذا الأجراء .
مادة 563
اذا رأى عضو النيابة اففراج عن الضابط فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة إذ يكفى الضمان العسكرى فى هذا الشأن .
مادة 564
على اعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التى يتهم فيها افراد الشرطة وتضبط فيها اسلحتهم ويراعى تيسير مهمة مندوب الشرطة فى حالة حضورة لأتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة اذا استلزم ايداعها مخزن النيابة على ان تتم الإجراءات المذكورة فى حضور عضو النيابة مع اثباتها فى المحضر ز
مادة 565
اذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد افراد الشرطة فيجب على عضو النيابة المحقق ان يخابر المحامى العام لدى محكمة الإستئناف فى شأنها ليطلب هذة التحقيقات من الجهة المختصة ز
مادة 566
تحال القضايا التى يتهم فيها احد رجال الشرطة الى الجهة الإدارية المختصة للنظر فى امرة اداريا مالم يكن من بين المتهمين فى القضية احد المدنين أو كان الجزاء الإدارى المنتظر لايتناسب مع جسامة الفعل فيجب فى هذة الأحوال تقديم القضية الى المحكمة المختصة للفصل فيها ز
مادة 567
ترسل القضايا التى يتهم فيها عساكر الشرطة وصف الضباط والتى تتصل بأعمالهم النظامية كقضايا الإهمال فى حراسة المقبوض عليهم وتسهيل هربهم الى الجهات الرئيسة التى يتبعونها لمحاكمتهم امام المجالس العسكرية , وذلك لما يكتنف هذة الجرائم من اعتبارات هامة تنطوى على اخلال رجال الشرطة بواجبهم العسكرى وتفريضهم فية .
اما تلك التى يتهم فيها اخرون مدنيون فى تسهيل فرار المقبوض عليهم فينبغى اقامة الدعوى امام المحاكم الجنائية .
مادة 568
يترك للمحاكم العسكرية او المجالس العسكرية محاكمة رجال الشرطة القائمين على حراسة ممتلكات الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فى حالة اتهامهم فى سرقة شيئ منها مالم يكن من بين المتهمين احد المدنين ففى هذة الحالة يجب رفع الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين .
مادة 569
تخطر الجهات الرسمية التى يتبعها ضباط الشرطة بالتهم المسندة اليهم ونتيجة التصرف النهائى فيها بالحكم الذى يصدر فى الدعوى .

الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع السابع عشرالتحقيق مع افراد القوات المسلحة
مادة 570
يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق الجنايات والجنح التى تنسب الى ضباط القوات المسلحة , ولا يختص بها القضاء العسكرى , سواء كانت الجريمة قد وقعت اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها أو لم تكن لها صلة بأعمال وظائفهم .
مادة 571
يباشر عضو النيابة التحقيق فور وردو بلاغ الحادث الية من الشرطة , او من ذوى الشأن مباشرة , ولا يجوز ان يعهد الى الشرطة بإجراء هذا التحقيق الا اذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة .
ويخطر عضو النيابة المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بالواقعة كما يخطر بها الوحدة التى يتبعها الضابط المتهم , وكذلك الشرطة العسكرية , ويكون الإخطار قبل التحقيق بوقت كاف حتى يتمكن مندوب من الشرطة المذكورة لحضور التحقيق ومتابعة اجراءاتة دون تعليق السير فى هذة الإجراءات على حضور هذا المندوب فى حالات التلبس بالجريمة , كما تبلغ تلك الجهات بنتيجة التصرف النهائى فى التحقيق .
مادة 572
يكون استدعاء العسكريين عن طريق الشرطة العسكرية او ادارة القضاء العسكرى ويجوز عند الإستعجال ان يكون طلب الإستدعاء شفويا على ان يؤيد بعد ذلك بكتاب خاص يبين في طلب الإستدعاء ما إذا كان المطلوب شاهدا أو متهما ونوع التهمة المسندة الية وكافة البيانات التى توصل الى معرفتة .
فإذا تعلق الإجراء بأحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة , فيجب ان يبين فى الطلب تاريخ تجنيدة وبلدة ورقم ترحيلة من مركز الشرطة او القسم الى منطقة التجنيد .
وعلى النيابة ان ترفق ماقد يرد من مكاتبات من الوحدة التى يتبعها الشخص المطلوب بطلب الحضور أو نماذج التنفيذ حتى يسهل فيما بعد اعلانة بالدعوى وتنفيذ ماقد يصدر فيها من احكام .
مادة 573
يجب على عضو النيابة التحقق من صفة المتهم العسكرية بالإطلاع على بطاقة اثبات الشخصية وادراج كافة بياناتها , أو اى سند رسمى مثبت لهذة الصفة , وذلك قبل ارسال الأوراق الى القضاء العسكرى للأختصاص , وفى حالة قيام شبهة فى صفتة يراعى تسليمة مع المحضر الى النيابة العسكرية المختصة لتتحقق بمعرفتها من صفتة ومن اختصاصة بالواقعة .
مادة 574
اذا اقتضى التحقيق الذى تجرية النيابة فى اية جريمة سؤال احد افراد القوات المسلحة من ضباط الصف والعساكر , فإنة يكتفى فى تحديد شخصيتة بسؤالة عن اسمة كاملا ورتبتة ورقمة العسكرى , والتثبت من صحة هذة البيانات من واقع بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية التى يحملها , ولا يجوز بحال من الأحوال اثبات اسم الوحدة التى ينتمى اليها كل من هؤلاء او مكانها او رقمها الكودى ( السرى ) فى محضر التحقيق .
مادة 575
على اعضاء النيابة ان يتخذوا - فى البلاغات التى ينطبق عليها قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 سواء بأنفسهم أو بواسطة الشرطة - حسب الأحوال _ الإجراءات اللازمة لعد ضياع الأدلة مع اخطار النيابة العسكرية , والتحفظ بواسطة الشرطة على المتهمين عند الإقتضاء حتى تسلمهم النيابة العسكرية .
مادة 576
اذا راى عضو النيابة المحقق القبض على المتهم من رجال القوات المسلحة أو حبسة احتياطيا , فيجب ان يستطلع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية قبل اتخاذ هذا الإجراء وأن يكون تنفيذ الحبس بالسجن الخاص الملحق بالسجن الحربى .
مادة 577
إذا رؤى الإفراج عن المتهممن افراد القوات المسلحة فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة مالية إذ يكفى الضمان العسكرى فى هذا الشأن .
مادة 578
يجب على اعضاء النيابة بالإسراع فى انجاز القضايا التى يتهم فيها رجال القوات المسلحة او من فى حكمهم واعادة تحديد مواقف المتهمين العسكريين المحبوسين احتياطيا بإمعان النظر فيما اذا كانت الظروف تستلزم الإستمرار فى حبسهم أو لاتستلزم ذلك خاصة اذا كانت الجرائم المسندة اليهم مما يستغرق تحقيقها امدا طويلا .
مادة 579
اذا رات النيابة محاكمة المتهمين من رجال القوات المسلحة عسكريا أو اتخاذ اجراء ادارى نحوهم , ترسل القضايا الخاصة الى ادارة القضاء العسكرى بالقيادة العامة للقوات المسلحة فرع النيابة العسكرية لتقوم من جانبها بتنفيذ الإجراء المطلوب .
مادة 580
يجب على اعضاء النيابة مراعاة قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وارسال جميع البلاغات والقضايا الخاضعة لة الى جهة الشرطة لأرسالها الى النيابة العسكرية المختصة .
مادة 581
اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة أو صف الضباط بها أو من فى حكمهم من طلبة الكلياتن العسكرية جريمة اثناء وجودة فى اجازة اعتيادية - وهى التى تمنح لمدة محدودة ارسال المتهم مع احد رجال الشرطة الى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع علية ختم النيابة ويبين فية رقم القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة الى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض علية أو بحبسة احتياطيا , ويرسل اصل امر القبض أو الحبس الإحتياطى وصورتة فى اليوم نفسة الى مكتب النائب العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذة علية بإيداعة السجن الخاص الملحق بالسجن الحربى وإعادة اصل امر الحبس مؤشرا علية بحصول التنفيذ .
اما اذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة فى جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية أو كان فى اجازة حرة وهى التى تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ ضدة الأاجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الإحتياطى مع اخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب المحامى العام لدى محكمة الإستئناف بالتهمة المسندة الى المتهم وبما يتم فيها .
ويتبع ماتقدم فى شأن ضباط القوات المسلحة على اختلاف رتبهم على ان يودعوا فى جميع الأحوال بالسجن الخاص الملحق بالسجن الحربى .
مادة 582
على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق الحوادث التى يتهم فيها افراد القوات المسلحة وتضبط فيها اسلحتهم وذلك فى الحالات التى لايختص بها القضاء العسكرى . ويراعى تيسير مهمة مندوب هذة القوات فى حالة حضورة لأتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة اذا استلزم التحقيق ايداعها مخزن النيابة على ان تتم الأجراءات المذكورة فى حضور عضو النيابة مع اثباتها بالمحضر .
مادة 583
اذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية بأحد افراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم فيجب على النيابة ان تخابر بشأنها المحامى العام لدى محكمة الإستئناف ليطلب هذة التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانة .
مادة 584
يجب على النيابة ان ترسل الى الجهة المختصة ماتطلبة من صور القرارات والأحكام الصادرة فى القضايا التى يكون للقوات المسلحة مصلحة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها وتعيين المسئول عن تعويضها .
مادة 585
تخطر مصلحة السواحل وسلاح الحدود- على حسب الأحوال - بجميع الجرائم التى يرتكبها رجال السواحل والحدود بالشكاوى التى تقدم ضدهم وبتواريخ الجلسات واذا طلبت النيابة اى فرد من افراد هاتين الجهتين فعليها ان تبين فى الطلب سبب طلبة ورقم القضية المطلوب فيها وما اذا كان شاهدا او متهما ونوع التهمة الموجهه الية ويجب ان يتضمن الطلب رتبتة ورقمه العسكرى وكافة البيانات الموصله الى معرفة شخصيته ويكون طلبة عن طريق مكتب المحامى العام لدى محكمة الإستئناف

ليست هناك تعليقات