أخبار الموقع

الإدعاء المدنى اثناء التحقيق



 الإدعاء المدنى اثناء التحقيق
المادة 516
لكل من يدعى حصول ضرر من الجريمة ان يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة او الى احد مأمورى الضبط القضائى وفى هذة الحالة الأخيرة يقوم مأمور الضبط القضائى بتحويل الشكوى الى النيابة مع المحضر الذى يحررة وعلى النيابة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق ان تحيل معة الشكوى المقدمة من المدعى بالحق المدنى .
المادة 517
يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية اذا صرح فى شكواة او فى ورقة مقدمة منة بعد ذلك أو اذا طلب فى احداهما تعويضا ما .
المادة 518
لمن لحقة ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية امام احدى سلطات التحقيق سواء كانت النيابة او قاضى التحقيق او المستشار المندوب لة أو مستشار الإحالة اذا اجرى بنفسة تحقيقا تكميليا فى الدعوى وتفصل النيابة فى قبول الإدعاء المدنى امامها خلال ثلاثة ايام من تقديمة ولا يكون قرار الرفض من النيابة نهائيا , ولمن رفض طلبة الطعن فى قرار الرفض امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة ايام من وقت اعلانة بالقرار
المادة 519
اذا تقدم المدعى بالحق المدنى بدعواة بموجب طلب بقلم الكتاب فى غير الأيام المحددة للتحقيق فية , فإنة يتعين على عضو النيابة المحقق اثبات واقعة الإدعاء تفصيلا بمحضر التحقيق فى اول جلسة تالية مع اثبات واقعة سداد الرسوم أو الإعفاء منها ز
المادة 520
لايشترط ان يكون قبول الإدعاء بقرار صريح فيعتبر قبولا لة اعضاء المدعى المدنى كافة الحقوق المترتبة على ادعائة مثل السماح بحضور جلسات التحقيق .
المادة 521
يجب على المدعى بالحق المدنى ان يدفع الرسوم المستحقة عن دعواة المدنية وفقا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن , ويتبع فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وتخفيضها أو الإعفاء منها الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 1091 الى 1198 من النعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرية فى عام 1979
المادة 522
لايجوز الإدعاء المدنى فى القضايا التى تختص بها محاكم الأحداث او المحاكم العسكرية أو محاكم امن الدولة . ولايملك المضرور من تلك الجرائم غير الألتجاء للقضاء المدنى ,
المادة 523
لكل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يحضر جميع اجراءات التحقيق وللمحقق اجراء التحقيق فى غيبتة متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لة الإضلاع على التحقيق , مع ذلك فاللمحقق ان يباشر فى حالة الإستعجال بعض اجراءات التحقيق فى غيبة المدعى المدنى أو المسئول ولكل منهما الحق بعد ذلك فى الإضلاع على الأوراق المثبتة لهذة الإجراءات ولكل منهما الحق دائما فى استصحاب وكيلة فى التحقيق .
المادة 524
على المحقق اخطار المدعى بالحق المدنى باليوم الذى يباشر فية اجراءات التحقيق وبمكانها .
المادة 525
اذا لم يعين المدعى بالحق المدنى محلا فى البلدة الكائن بها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق فعلى المحقق اعلانة فى قلم كتاب تلك المحكمة بكل مايلزم اعلانة بة صحيحا
المادة 526
للمدعى بالحق المدنى ان يقدم للمحقق الدفوع والطلبات التى يرى تقديمها اثناء التحقيق ويجب اعلانة بأوامر المحقق التى لم تكن صدرت فى مواجهتة فى ظرف اربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
المادة 527
للمدعى بالحق المدنى ان يطلب على نفقتة اثناء التحقيق صورا من الآوراق ايا كان نوعها إلا اذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورة وبناء على قرار صادر بذلك .
المادة 528
يجوز سماع المدعى بالحق المدنى كشاهد على ان يحلف اليمين .
المادة 529
للمدعى بالحق المدنى ان يطلب الى المحقق سماع شهود فى الدعوى ويجوز لة ابداء ملاحظاتة على اقوال الشاهد بعد الإنتهاء من سماعها وان يطلب سماع اقوال هذا الشاهد عن نقط اخرى لم يثبتها .
وللمحقق دائما ان يرفض توجية اة سؤال ليس لة تعلق بالدعوى . او يكون فى صيغتة مساس بالغير .
المادة 530
ليس للمدعى بالحق المدنى ان يقدم طلبات متعلقة بالحبس الإحتياطى والإفراج المؤقت لإتصالهما بالدعوى الجنائية دون المدنية .
المادة 531
يجب اخطار المدعى المدنى بأمر الحفظ كما يجب اعلانة بالقرار الصادر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية , وفى حالة وفاتة يكون الإعلان لورثتة جملة فى محل اقامتة ويجوز استئناف القرار الصادر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية إلا اذا كان صادر فى تهمة موجهى الى موظف عام لجريمة وقعت منة اثناء تأدية وظيفنة أو بسببها , ويكون الإستئناف امام مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة - على حسب الأحول - كما يجوز الطعن بالنقض فى الأمر الصادر من ايهما برفض الإستئناف المرفوع منة
الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الخامس عشرالتزوير والطعون بالتزوير
التزوير
المادة 532
اذا ورد للنيابة العامة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية فيجب على عضو النيابة ان يستوضح مقدم البلاغ عما اذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قدمت فى دعوى مدنية مرفوعة فعلا , فإذا كان الأمر كذلك يفهم مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير امام تلك المحكمة فتتبع الأحكام الخاصة بالطعون بالتزوير . اما اذا تبين ان الورقة المدعى بتزويرها لم تقدم فى دعوى مدنية او كانت قدمت ولم يقرر الطعن بالتزوير فيها امام المحكمة فيجب على النيابة الإستمرار فى تحقيق الواقعة والتصرف فى الدعوى حسبما يظهر . على انة اذا كانت واقعة التزوير المدعى بها قليلة الأهمية فيجوز للنيابة عند الضرورة ان تندب احد مأمورى الضبط القضائى لتحقيقها .
مادة 533
اذا قدم بلاغ عن تزوير فى عقود او اوراق او اشهادات او اعلامات او احكام فيكتفى بسماع اقوال المبلغ تفصيلا ثم ترسل الأوراق الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الراى فيما يتبع .
مادة 534
اذا اقتضى تحقيق واقعة تزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفى بإستكتاب الشخص المراد اجراء المضاهاة على خطة , بل يجب على عضو النيابة ان ان يكلف طرفى النزاع بتقديم اوراق رسمية او عرفية معترف بها محررة بخط ذلك الشخص فى تاريخ معاصر او قريب بقدر الإمكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لأن ذلك يكون اجدى فى اجراء المضاهاة فضلا عن ان ذلك الشخص قد قد يعمد الى التصنع فى الإستكتاب وقد تضطرب نفسة حال استكتابة فيؤثر ذلك على خطة .
وإذا تبين من التحقيق ان هناك اوراقا قد تصلح للمضاهاة موجودة فى احدى الجهات الحكومية أو غيرها مما قد لايتيسر لأحد طرفى النزاع استحضارها بغير عناء أو اضاعة الوقت فيجب على اعضاء النيابة طلبها مباشرة من الجهة المختصة .
مادة 535
يجب على اعضاء النيابة الا يرسلوا ملفات القضاي الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى إلا اذا دعت الى ذلك ضرورة , وفى هذة الحالة يجب ان ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب اداؤها .
مادة 536
يجب اخطار نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الأوراق المالية التى يصدرها البنك المركزى وكذا جرائم تزوير واستعمال اوراق النقد التى وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ النيابة بها .
ويحرر عن كل حادث الإستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ويبين بها رقم القضية الخاصة واسماء المتهمين وجنسياتهم والتهمة المسندة الى كل منهم مع بيان الأرقام المسلسلة للأوراق المالية المضبوطة ومكان ضبطها وما اذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا او كان المتهم متهما ايضا فى قضايا اخرى من هذا القبيل وما اذا كانت الأوراق المضبوطة زورت داخل البلاد أو خارجها وكذلك بيان ماتم فى القضية .
ويرفق بذلك الإستمارة نموذج من الأروراق المزورة المضبوطة .
مادة 537
تخطر مصلحة الخزانة العامة بوزارة الماليةكتابةبكل ماتبلغ بة النيابة من حوادث ضبط اوراق مالية أو نقدية مزورة فور ورود الأوراق المضبوطة الى النيابة .
مادة 538
يجب ان ترسل قضايا الجنايات الخاصة بتزوير الأوراق المالية واوراق النقد المصرية والأجنبية او استعمالها الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام عن طريق المحامى العام لدى محكمة الإستئناف قبل التصرف مشفوعة بمذكرة بمعرفة عضو النيابة المحقق بالرأى .
مادة 539
اذا ضبطت عدة اوراق مالية متماثلة فى طريقة تزويرها , فيجب على النيابة ان ترسل صورة شمسية منها الى المكتب المركزى لمكافحة تزييف وتزوير العملة بوزارة الداخلية , وثلاث صور شمسية اخرى الى المكتب المصرى للشرطة الدولية الجنائية بوزارة الداخلية , واذا كان المضبوط ورقة واحدة فيجب على النيابة عند ارسال تلك الورقة الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها , ان تطلب منة تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعنية البحث عن العصابات التى تقوم بارتكاب جرائم التزييف
مادة 540
يجب على النيابات ان ترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام الأوراق المالية واوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم فى تلك القضايا نهائيا أو بعد صدور امر بحفظها او قرار بعد وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فيها وذلك لإرسال الأوراق المالية او اوراق النقد المزورة الى البنك المركزى , وحفظ القضايا بالنيابة المذكورة للرجوع اليها عند الحاجة .
الطعون بالتزوير
مادة 541
للنيابة ولسائر الخصوم فى اية حالة كانت عليها الدعوى الطعن بالتزوير فى اية ورقة من اوراق القضية ومقدمة فيها , وتتبع فى هذا الشأن فضلا عن الأحكام التالية القواعد المنصوص غليها فى المواد من 186 الى 195 ومن 323 الى 336 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
مادة 542
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظور امامها الدعوى ويجب ان تعين فية الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها ولا يمنع ذلك من قبول ادلة اخرى اثناء تحقيق الطعن .
مادة 543
اذا رأت الجهة المنظورة امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابة ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
مادة 544
يعد فى كل نيابة دفتر تقيد فية تقارير الطعن بالتزوير التى ترد من المحكمة المدنية بمجرد ورودها بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان تاريخ الورود ورقم القضية المدنية الخاصة واسم الطاعن واسم المطعون ضدة وجميع الإجراءات التى اتخذتها النيابة فى الطعن .
ويخصص لكل طعن ملف يقيد بالرقم المسلسل المعطى لة بالدفتر .
ويجب على اعضاء النيابة ان يجروا تحقيقا فى الطعن لقطع المدة المحددة لإنقضاء الدعوى الجنائية وان يستلعموا من المحكمة المدنية عقب كل جلسة من الجلسات المحددة لنظر الطعن امامها عما يتم فية .
فإذا قضت المحكمة المدنية نهائيا برد وبطلان السند المطعون فية فيجب على النيابة استكمال التحقيق فى واقعة التزوير والتصرف فى الدعوى حسبما يظهر .
اما اذا قضت المحكمة نهائيا برفض دعوى التزوير فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وتحفظ اداريا .
واذا كان الحكم الصادر فى دعوى التزوير غير نهائى فيجب استدعاء المحكوم ضدة وتفهيمة بالطعن فى الحكم وفقا للقانون , مع تحديد اجل لة لأتخاذ هذا الإجراء اذا شاء حتى لاتبقى التحقيقات معلقة دون تصرف نهائى بغير مبرر .
مادة 545
يجب على اعضاء النيابة ان يتجنبوا وضع اشاراتهم على الأوراق المطعون فيها بالتزوير والأوراق المقدمة للمضاهاة فى مواضع ملاصقة للكتابة او فى المواضع المقابلة للكتابة بظهر هذة الأوراق حتى لايصعب على الخبير الذى ينتدب فى الدعوى اجراء المضاهاه نتيجة تداخل مايضعون من اشارات مع الكتابة الموجودة بالأوراق المطعون فيها أو اوراق المضاهاه .
مادة 546
لايجوز لأعضاء النيابة عند تحقيق الطعن بالتزوير فى عقد من عقود الزواج أو شهادات الطلاق نزع هذة الوثائق من دفاترها , وانما يكتفى بالإطلاع عليها , والتأشير بما يفيد ذلك , واذا اقتضى التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها بالتزوير فيرسل الدفتر كاملا الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء الفحص المطلوب .
مادة 547
يراعى الا تضم الأرواق المطعون فيها بالتزوير الى ملف التحقيق بل يجب وضعها فى مظروفيختم علية بختم عضو النيابة دون الإكتفاء بختمة بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك بالمحكمة .
ويراعى دائما عند ارسال القضايا الى القضاه فى منازلهم أو الى اية جهة اخرى التحقق من سلخ الاوراق المطعون فيها بالتزوير منها وايداعها خزانة المحكمة .
مادة 548
اذا رات النيابة ارسال المستندات المطعون فيها بالتزوير الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها فيجب وضع تلك المستندات فى احراز مغلقة يختم عليها بالجمع بأختام سليمة مقروءة بحيث لايمكن فضها دون اتلاف الأختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف مع بيان اسم النيابة ورقم القضية بخط واضح ..
مادة 549
اذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من خزانة المحكمة المودعة بها او اصدرت المحكمة قرارا بالتصريح للخصوم بالإطلاع عليها ,فيجب على عضو النيابة ان يعيد وضع هذة الورقة بمجرد انتهاء اللازم منها فى مظروف يختم علية بختم عضو النيابة ويودع ثانية خزانة المحكمة مع اثبات ذلك فى المحضر .
مادة 550
يجب ابقاء المستندات المطعون فيها بالتزوير خزانة المحكمة اذا حكم بشطب القضايا المدنية الخاصة بها أو بإنقضاء الخصومة فيها بمضى خمس سنوات حتى اخر اجراء صحيح أو استبعادها من الرول .
واذا حان وقت ارسال تلك القضايا الى دار المحفوظات العمومية او الى المستغنى فتحفظ الأوراق المطعون فيها بالتزوير بقلم الحفظ فى ملف خاص , ولا تسلم لأصحابها الا بعد تنازل الطاعن رسميا عن طعنة وبعد موافقة النيابة . اما فى حالة تعذر تسليم تلك الأوراق لأصحابها فيجب تسجيلها فى سجل خاص يستمر العمل بة سنة بعد اخرى وتحفظ الأوراق المطعون فيها بمعرفة الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاث وثلاثون سنة من تاريخ الحكم النهائى فى القضايا الخاصة بها , ثم ينشر عنها فى الجريدة الرسمية وتعدم بعد ستة اشهر على تاريخ النشر .
مادة 551
يراعى ارسال الأستمارات والأوراق الرسمية المطعون فيها بالتزوير الى المصالح الحكومية المختصة عقب الفصل نهائيا فى دعوى التزوير حتى تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التى اختلست بطريق التزوير فى المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبها جميع مايلزم بشأنها ثم تعيد الوراق المطعون فيها الى النيابة لضمها الى ملف القضية .
مادة 552
للطاعن بالتزوير التنازل عن طعنة فى اى وقت ولة التقدم بهذا التنازل الى المحكمة التى كانت الدعوى منظورة امامها قبل ايقافها ولا يلزم المحكمة بالسير فى تحقيق الطعن بالتزوير بعد التنازل عنة , وللمحكمة السير فى هذا التحقيق اذا رأت ضرورة لإظهار وجة الحق فى الدعوى .
مادة 553
اذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها او بعضها تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بالغائها او تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاة .
مادة 554
يخضع اثبات التزوير وتقدير الأدلة فية لكافة القواعد التى تحكم نظرية الإثبات الجنائى اذ ان القانون الجنائى لم يحدد طرق اثبات معينة فى دعاوى التزوير ومن ثم يكون تكوين العقيدة فيها دون التقيد بدليل معين .
مادة 555
لا يجوز اثبات عكس ماجاء بمحاضر الإثبات والأحكام اذا ذكر فى احداها اجراء من الإجراءات قد روعى اثناء نظر الدعوى ألا بطريق الطعن بالتزوير .

مادة 556
عدم العثور على الورقة المزورة لايمنع من قيام جريمة التزوير كما ان فقد الورقة المزورة لايترتب علية حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ ان الأمر فى ذلك مرجعة الى امكان قيام الدليل على حصولها ونسبتها الى المتهم .

ليست هناك تعليقات