أخبار الموقع

التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع السابعمحاضر التحقيق
المادة 201
يجب نحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفى القفلم الجنائى بالنيابة المختصة الذى عليه ان يتحرى الدقة والوضوح والنظافة فى تدوين المحضر .
المادة 202
بعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التى تقوم به ويصدربتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التى يعمل فيها اصلا واسم النيابة التى هو منتدب لها اذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق سواء اكان من كتاب النيابة او اخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله الى عضو النيابة ووقت قيام الآخير للتحقيق .
المادة 203
يحرر محضر التحقيق بخطواضح بغيركشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائه بهد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا أمتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائة أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته فى المحضر مع بيان الآسباب التى يبديها ويضع الكالتب إمضاؤه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح أولا بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصا بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعة عليه معهما .
المادة 204
يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التى تقع فيها والجنسية من واقع البطاقات الشخصية والعائلية أو جوازات السفر أو أى مستند رسمى آخر كما يدون أسم الشاهد ولقبة وصناعتة وسكنة وعلاقتة بالمتهم ويدون دائما الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن بة قرين الرقم المسلسل المعطى للبطاقة من جهة صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضلر قرين بداية أقوال كل منهم مع التنوية بما اذا كانشاهد اثبات أو شاهد نفى أو متهما.
المادة 205
يجب أن تثبت الآسئلة التى توجه للمتهمين والشهود وكذلك الاجابة عنها فى محضر التحقيق كاملة دون أقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت اشاف الكحقق.
المادة 206
يجب أن يثبت بالتفصيل أسماء المدعين بالحق المدنى وصفتهم فى الدعوى وقيمة المبالغ المدعى بها والمحل الذى يتجذة خضوم الادعاء المدنى فى البلدة التى بها مركز المحكمة التى يحرى فيها التحقيق اذا لم يكونوا مقيمين فيها.
المادة 207
يجب على عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر الى إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانة وانة قام بإعلان الشهود المطلوبين ويدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذها مع إيضاح تاريخ ورقم الكتاب الذى نفذ بموجبة القرار ويراعى دائما أن يكون تنفيذ القرارت بكتب من أصل وصورة ويحتفظ بالصورة فى القضية .
المادة 208
يجوز فى حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذة الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
وعلى ذلك فإن تكليف عضو النيابة عند إنتقالة للتحقيق لشخص غير كاتب التحقيق وبعد تحليفة اليمين استثناء من حكم المادة 73 من قانون الاجراءات الجنائية أمر جائز قانونا مادام ما اتخذة عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناة ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غيركاتب التحقيق .
المادة 209
متى إستشعر المحقق حرجا من الاستعانة بكاتب من كتاب النيابة على مظنة احتمالالمساس بحسن سير التحقيق أو الاضرار بمصلحة العدالة على اية صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفة أو بزمانة أو مكانة جاز ندب غيرة لهذة المهمة تأسيسا على أن هذا الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة إذ المراد بالضرورة فى هذا الموطن هو العذر الذى يبيح ترك الواجب دفعا للحرج عن المحقق وسدا للحاجة التى تقتضيها مصلحة التحقيق.
المادة 210
يشترط القانون لاجراء التحقيق من السلطة التى تباشرة استصحاب كاتب لتدوينة ومن ثم فإن المحضر الذى يحررة مأمور الضبط القضائى بانتداب من النيابة العامة من اصطحاب الكاتب لا يعد محضر تحقيق وإنما يؤول امرة إلى إعتبار محضر جمع استدلالات.
المادة 211
مؤدى ما ورد بالمادتين 73،199 من قانون الاجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق إلا فى اجراءاتالتحقيق التى تستلزم تحرير محضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينة اذا ان هذة الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكرة الى مجريات التحقيق بحيث لاتعوقة عن ذلك كتابة المحضر اما سائر اجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهى بطبيعتها لاتستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهنتة الأصلية ولا توجب بالتالى ان يصاحبة فيها كاتب يوقع منة عليها .
المادة 212
اذا دعت ضرورة سؤال متهم او سماع شاهد بغير يمين وقام بذلك عضو النيابة نفسة على ظهر محضر الإستدلالات وبغير حضور كاتب فإن ذلك لايعد محضر تحقيق بل مجرد سماع اقوال تماما للأستدلالات .

الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الثامناجراءات التحقيق
المادة 213
فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 181و182 و 184و185 و274 و277 و279 و292و 293و 306و307و308 من قانون العقوبات وكل جريمة اخرى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى او الحصول على اذن او طلب من المجنى علية او غيرةكالجرائم الخاصة بتهريب النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التى تقع بين الأصول والفروع أو من أحد الزوجين على الأخر ولا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها او القبض على المتهم ولو كانت الجريمة متلبسا بها الا بعد تقديم الشكوى او الحصول على الإذن او الطلب ممن يملك ذلك قانونا زويقتصر هذا القيد على نطاق الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى او الحصول على اذن او طلب دون سواها ولو كانمت مرتبطة بها ,ويعتبر الإدعاء المباشر بمثابة شكوى ,كما لايحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ,على انة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 303و306 و307و308 من القانون المذكور اذا كان المجنى علية موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامةيجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون الحاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو إذن
المادة 214
جرائم المخدرات الواردة فى القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى , لاتحتاج النيابة فى اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الى اذن من مدير الجمارك .
المادة 215
على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصولة الى مكان الحادث فإذا كان احد رجال الضبط القضائى قد سبقة الية وبدأ فى جمع الإستدلالات فية جاز لة ان يدعة يتم اخر اجراء بدأ فية اذا راى مصلحة فى ذلك ثم يطلع عضو النيابة علىة محضر جمع الأستدلالات , وذلك تمهيدا لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفتة فى الأقوالالتى قرروها فى ذلك المحضر وبمواجهنهم بها عند الإقتضاء .
ولعضو النيابة مالسائر رجال الضبطية القضائية من حق اثبات مايرى بحسب الحال داعيا لإثباتة بنفسة قبل حضور كاتب التحقيق .
المادة 216
يجب على عضو النيابة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات فى مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن بعض وعن الناس ضمانا لعدم تلفيق الشهادات وتفاديا لما عسى أن يقع من المتهم من تأثير على شهود الإثبات . ثم يثبت شخصية المتهم ببيان اسمه واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التى تقع بها والجنسية وذلك من واقع الاطلاع على البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أى مستند رسمى آخر وبعد فحص المتهم وإثبات ما يعن له من ملاحظات يبدأ بسؤاله شفويا عن التهمه المسنده إليه بعد أن يحيطه علما بها فأن اعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلا مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه وإذا أنكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداءه وهل لديه شهود نفى يبغى اتلاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود فى المحضر ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد غيرهم فإن قرر أن ليس لديه شهود آحرون يثبت ذلك فى المحضر كذلك ثم يآمر بأستحضار جميع من استشهدهم المتهم فورا ويضعهم فى مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم ثم يستكمل التحقيق بسؤال شهود الإثبات حسب ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء أقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة ويواجههم بما يكونون قد قرروه من أقوال فى محضر جمع الاستدلالات مخالفا لما شهدوا به ئامامه ويناقشهم فيها وله ألا يعيد سؤوال الآشخاص الذين سبق سؤالهم فى محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهودا إذا كانوا لم يشهدوا بشىء ولا ترجى فائده من إعادة سؤالهم وكلمنا ورد اسم شخص يحتملأن تكون لديه معلومات فى الحادث يطلب فورا ويسأل عن معلوماته . ثم يستجوب المتهم إذا لم يكن قد بادر بأستجوابه بعد سؤاله شفويا عن التهمة المسنده اليه واعترافه بها ويواجهه بالآدله التى قامت ضده ويسأله عما إذا كان لديه ما يفندها . ثم يأخذ فى تحقيق دفاعه إن كان له دفاع . ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفى بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه أن يحصل من تلقين الشهادات التى توافق أقوال المتهم . ولا يجوز التراخى فى سماعهم اعتمادا علة أن المتهم محبوس إذ ليس بالعسير عليه أو على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود . ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقوالهم .
المادة 217
اذا اعترف المتهم فى التحقيق بالتهمة المسندة الية فلا يكتفى بهذا الإعتراف بل يجب على المحقق ان يبحث عن الأدلة التى تعزز هذا الإعتراف لإن الإعتراف ليس الا دليلا يحتمل المناقشة كغيرة من ادلة الإثبات .
المادة 218
لايجوز استعمال العقاقير المخدرة لحمل المتهم على الإعتراف باعتبار مثل هذا الإجراء من قبيل الأكراة المادى الذى يبطل الإستجواب الذى يتم عن طريقة ويهدر الإعتراف المترتب علية .
المادة 219
يعتبر تنويم المتهم مغناطيسيا واستجوابة ضربا من ضروب الإكراة المادى يبطل اعترافة ولا يغير من ذلك رضاء المتهم بة مقدما
المادة 220
لايجوز استخدام جهاز كشف الكذب للحصول على اعتراف المتهم لأن هذة الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحى بقدر كاف من الثقة فى دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات.
المادة 221
يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابة فسؤال المتهم يكون عند حضورة لأول مرة فى التحقيق ويقتصر على احاطتة علما بالتهمة المسندة الية واثبات اقوالة بشانها فى المحضر دون ان يستتبع ذلك توجية اسئلة الية اما الإستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشتة فيها .
ولا يجوز للمحقق فى الجناياتفى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلةان يستجوب المتهم او يواجهة بغيرة من المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور اذا كان لة محام فإذا لم يكن للمتهم محامأو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم من غير توقف او انتظار وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشرة تحت رقابة محكمة الموضوع ومن العوامل المبررة تلقى اعتراف المتهم مع ماقد يسفر عنة من وجوب اتخاذ اجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق .
وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار او الإعلان .
المادة 222
يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب او المواجهة مالم يقرر المحقق غير ذلك وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة اثناء التحقيق .
المادة 223
يجب على المحقق ان يجرى التحقيق فى مواجهة من يريد الحضور من الخصوم وهم المتهم والمجنى علية والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلائهم وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذى يجرية قاى التحقيق ومن فى حكمة او مستشار الإحالة عندما يجرى تحقيقا تكميليا ضمن الخصوم الذين يحق لهم حضور التحقيق .
المادة 224
للمحقق ان يجرى التحقيق فى غيبة الخصوم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بالنظر الى نوع القضية او خشية التأثير على الشهود , وكذلك فى حالة الإستعجال ,وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق , ولة ان يباشر بعض اجراءات فى غيبة الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذة الإجراءات .
ويجب على اعضاء النيابة القصد فى حقهم فى اجراء التحقيق فى غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى فى الأحوال التى يتقرر فيها ذلك منعهم من حضور جلسات التحقيق حتى اخر ادوارة , وللمتهم الحق دائما فى استصحاب محامية كلما دعى للتحقيق حتى فى الأحوال التى يقرر فيها عضو النيابة اجراء التحقيق فى غيبة الخصوم .
المادة 225
يجب على المحقق اعلان الخصوم باليوم الذى يباشر فية التحقيق ومكانة
المادة 226
يجب على اعضاء النيابة تفادى حضور رجال الشرطة اثناء التحقيق , حتى لايؤثر حضورهم على ارادة الخصوم اثناء ادلائهم باقوالهم . ومع ذلك فإن حضور رجال الشرطة اثناء التحقيق لايعد اكراها يؤثر على اعتراف المدلى بة , الا اذا ثبت ان الخشية منة قد اثرت فعلا على ارادتة فحملتة على ان ياتى بما ادلى بة .
المادة 227
على اعضاء النيابة ان يكونوا اقوياء الملاحظة فى تتبع تصرفات المتهمين والشهود . فذا تحقق لهم وجود تأثير عليهم من وجود احد رجال السلطة العامة او احد الخصوم ,وجب علية ابعاد صاحب التأثير بصفة مؤقتة من مكان التحقيق . مع وضع الإطمئنان فى قلب من يجرى استجوابة أو سؤالة بأن المعلومات التى يأتى بها لن تخرج من بين اوراق التحقيق .
المادة 228
يجب على المحقق ان يدعو محامى المتهم بجناية ان وجد لحضور استجواب المتهم او مواجهتة ولة استجواب المتهم دون دعو محامية مادام المتهم لم يعلن اسم محامية سواء فى محضر افستجواب أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن , وحضور المحامى مع المتهم فى مرحلة سابقة لايغير من ذلك مادام المتهم لم يسلك الطريق فى اعلان اسم محامية طبقا لما نصت علية المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 229
للمحقق ادراك معنى اشارات الأبكم والأصم بغير الإستعانة بخبير مادام فى الإستطاعة تبين معنى تلك الإشارات .
المادة 230
لوكيل النيابة فى حالة اجراء التحقيق بنفسة ان يكلف احد من مأمورى الضبط القضائى بعمل او اكثر من اعمال التحقيق , ومن ثم يصح ندب وكيل النيابة للضابط بتنفيذ اذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون المتهم وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية .ويجب ان تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيها , والإجراءات المطلوب اتخاذها ,وللمندوب ان يجرى اى عمل اخر من اعمال التحقيق متى كان متصلا بالعمل المندوب لة ولازما فى كشف الحقيقةولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها .
ويجب ان يكون الندب ثابتا بالكتابة وموقعا علية ممن اصدرة ويرفق اصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق اذا لم يكن قد اثبت فى محضر التحقيق ذاتة .
المادة 231
لايجوز ابتدار الشاهد بأسئلة معينة فى تفصيلات التحقيق بل يجب ان يترك الشاهد يبدى معلوماتة اولا من غير ان يستوقفة المحق إلا اذا تبين لة بوضوح عدم اتصال مايقولة بموضوع التحقيق ,ثم يأخذ فى مناقشتة فيما ادلى بة من اقوال , ليجلو مايكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعارض بينها وبين اقوال من تقدموة أو فيما يرى انها لاتتفق مع الواقع و المعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة ويراعى تسلسل التحقيق وترابطة ,اما كثرة الأسئلة غير المجدية فلا يجنى المحقق منها إلا ضياع الجهد سدى والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة ويجعلة هدفا لمطاعن الدفاع ماقد يشوبة من اضطراب أو يشف عنة من ايحاء ومباغتة , ويجب على قدر الإمكان ان يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل لة وكيفية وقوعة والباعث لة , ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والأناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيرا على الكشف عما دق أو غمض من أمور .
المادة 232
إذا امتنع رجال الشرطة عن ذكر كيفية ضبط متهم أو كيفية علمة بأن بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما , فيكتفى بإثبات ذلك فى محضر التحقيق , ولا يطلب منة بيان ما إمتنع عن ذكرة إلا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
المادة 233
على اعضاء النيابة المبادرة الى سؤال المصابين حتى لو كانت اصابتهم بسيطة دون انتظار شفائهم إلا اذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطرا على المصاب من سؤالة وحينئذ يؤجل سوالة لوقت اخر وعليهم تنبية رجال الضبط القضائى الى مراعاة ذلك فيما يقومون بة من تحقيقات .
المادة 234
يجب على اعضاء النيابة الا ينتقلوا الى المستشفيات الحكومية لسؤال مصابين موجودين بها الا بعد ورود اخطار كتابى أو اشارة تليفونية من المستشفى بإمكان سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة , اذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم , أن ينتقلوا الى المستشفى بغير توان وفى أى وقت على ان يخطروا المستشفى فى الوقت المناسب بإنتقالهم كلما تيسر ذلك , وان يتصلوا بمجرد وصولهم الى المستشفى بمديرة أو طبيبة الأول أو من ينوب عنهما إن وجد ويستعلموا منة عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التى توجة اليهم وأن يثبتوا كل ذلك فى المحضر .
المادة 235
اذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجنى علية أو احد الشهود للتعرف علية , فيجب على عضو النيابة المحقق ان يتخذ الإحتياط اللازم حتى لاتتعرض عملية العرض لأى طعن , ومن ذلك عدم تمكين المجنى أو الشاهد من رؤيةالمتهم قبل عرضة علية وتفادى صدور اى عبارة أو حركة أو اشارة قد تيسر التعرف علية ,واثبات اسماء من استخدموا فى عملية العرض فى المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل اقامتة وملابسة ويحسن ان يكون هؤلاء فى مثل سن المتهم وشكلة بقدر الإمكان , كما يحسن ان يبدأ بين اشخاص اخرين ويرضة على المجنى علية أو الشاهد , ويقع ذلك فى كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلاُ للثقة والإعتبار .
المادة 236
يجب على عضو النيابة المحقق ان يبادر بقص اظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التى تستعمل فيها المواد السامة مع ارسال قلامات الأظافر للتحليل فإذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح معها زوال اثار السم من الأظافر فلا يكون هناك محل لإتخاذ هذا الإجراء .
المادة 237
أذا وجدت اثار يظن انها لملابس المتهمين أو مخلفاتهم يجوز الإستعانة على التعرف على اصحابها بكلب الشرطة , فإن تعذر ارسال كلب الشرطة الى محل الحادث ارسلت المضبوطات مع المتهمين الى النيابة الكائن بدائرتها محل وجود الكلب بعد تحريزها تحريزا جيدا على وجة يحفظ رائحتها . ويقوم اعضاء النيابة بأنفسهم بإجراء عمليات الإستعراف ويثبت عضو النيابة فى محضرة , حالة الشيئ المضبوط ووصفة وكيفية العثور علية ومن عثر علية أو تناولة بيدة والمكان الذى وجد بة وكل ماورد علية من تغير أو تداول بين الأيدى ويشرف بنفسة على المحافظة علية حتى تمام عملية العرض على كلب الشرطة .
وتكون الإستعانة بكلاب الشرطة مقصورة على الأحوال المنتجة فى حدود الإفادة من حاسة الشم , فلا محل لعرض مضبوطات ومتهمين عديدين على الكلب لتمييز صاحب المضبوطات من بينهم متى ثبت من التحقيق انها شائعة بينهم أو انهم جميعا حملوها أو تداولوها أو تنازعوها بأيدهم فترك كل منهم اثر بها , كما انة لاوجة للإستعانة بكلب الشرطة للتعرف على ملكية المتهم للمضبوطات اذا كان المتهم نفسة قد اقر فى التحقيق بأنة حازها أو وقعت فى يدة زمناُ ما أو استخلصها من ايدى الشهود الذين حاولوا ان يدسوها علية أو انة ترك بها اثرا .
ويجب ان تنزة عملية العرض عن كل شبهة تلحق بها ,فإذا ضبط غطاء للراس أو حذاء أو ملابس اخرى فلا يجوز للمحقق الذى يريد افستعانة بالكلب ان يلبس المتهم شيئا منها للتحقق ما إذا كانت تناسبة أو مطابقة لقدمة فيتعلق بها أثر ,بل ان من واجبة ان يباعد بينها وبين المتهم ويحرص على عدم اتصالة بها حتى تتم عملية العرض .
كما يجب دائما إجراء تجربة تمهيدية لإختبار قوة حاسة الشم فى كلب الشرطة وقدرتة على استخدامها واثبات نتيجة التجربة فى المحضر تدليلاُ على صحة مايسفر عنة العرض وسبيلا للإقتناع بنتائجها . وإذا قرر مدرب الكلب أن الكلب مجهد وبدأ يأخذة التعب فعلى عضو النيابة ألا يأمر بمواصلة التجربة أو السير فى عملية العرض إذ لايمكن الإعتماد على كلب مجهد .
المادة 238
اذا اقتضى التحقيق الوقوف على الظواهر الفلكية كوقت شروق القمر وغروبة وعمرة ودرجة ضوئة أو اقتضى الوقوف على حالة الجو من ضباب ومطر ونحو ذلك بقصد معرفة الظروف التى ارتكب الحادث فيها أو الإسترشاد بذلك فى اجراء تجرية فى احوال مشابهة للظروف التى وقع فيها , فيستعلم من المعهد الفلكى للأرصاد بحلوان عن الظواهر الفلكية التى عاصرت تاريخ الحادث وما قد يماثلها فى المستقبل .
أما الحالات الجوية بالنظر الى انها من الظواهر المحلية التى تسجلها المراصد المختلفة فى انحاء القطر وتخطر بها مصلحة الأرصاد الجوية فيستعلم من هذة المصلحة عنها .
المادة 239
يحسن بعضو النيابة ان يبقى معة من رافقة من مأمرى الضبط القضائى أو من سبقة منهم الى محل الحادث لكى يعهد الية بالإجراءات التى يستلزمها التحقيق .
المادة 240
يراعى فى الجهات التى يوجد بها اقسام قضائية لشرطة السكك الحديدية تكليف الضابط القضائى المختص بتنفيذ ماتقضى مصلحة التحقيق بإستيفائة من اوجة ولا يعهد بذلك الى رجال الشرطة العاديين .
المادة 241
يجوز ندب معاونى النيابة للقيام بعمل معين او اكثر من اعمال التحقيق كما يجوز ندبهم لتحقيق قضية برمتها , ويراعى ان يكون ندبهم فى القضايا قليلة الأهمية .
المادة 242
يستمر عضو النيابة فى التحقيق دون تعجل حتى ينتهى منة , فإذا تعذر إنجازة دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منة .
المادة 243
يجب على عضو النيابة ان يتم التحقيق الذى بدأه مالم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو اخر بإستكمالة , وفى هذة الحالة يجب على المحقق ان يرفق بالقضية مذكرة بتفصيل وقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيق والأوجة التى يلزم استيفاؤها .
المادة 244
يجب على عضو النيابة المحقق ان يبادر الى اخطار الشرطة فى بداية التحقيق بقيد القضية برقم جناية او جنحة أو مخالفة بحسب الأحوال وان يصف الواقعة , ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ماتسمح بة المرحلة التى يكون التحقيق قد قطعها ,على ان يعدل القيد والوصف فيما بعد على ضوء ماينتهى الية التحقيق وإذا استشكل علية وصف القضية ابتداء فيطلب قيدها مؤقتاً بدفتر الشكاوى الإدارية
المادة 245
جميع التحقيقات التى تجريها النيابة تقيد حسب تاريخها فى دفتر خاص يسمى دفتر حصر التحقيقات ويؤشر امام كل منها بالتصرف النهائى فى الأوراق بخط عضو النيابة المحقق مذيلا بتوقيعة مقرونا ً بتاريخ التصرف , وعلى العضو القائم بإدارة النيابة مراجعة هذا الدفتر فى اخر كل شهر للتحقق من انتظامة وان يوقع علية بما يفيد ذلك , ولا يغنى القيد فى هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة فى جداول النيابة الأخرى بوصفها جناية أو جنحة أو مخالفة أو شكوى ادارية أو عوارض على حسب الأحوال
المادة 246
على اعضاء النيابة ان يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق بأنفسهم ولا يتركوا ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود فى الأيام المحددة للتحقيق تفاديا من تأجيلة بغير مبررويجب سماع اقوال الشهود دفعة واحدة ومواجهتهم بمن يلزم ان يواجهوا بة وإذا حضر بعضهم وتخلف البعض الأخر عن الحضور جاز سماع اقوال الحاضر منهم اذا لم يكن فى ذلك إضرار بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق اكثر مرة بغير موجب , ويجب ألا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب اجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية مادامت مصلحة التحقيق تقتضى ذلك .
المادة 247
يجب على اعضاء النيابة ألا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليس فى طاقتهم تحقيقها بأجمعها , وأن يقروا مافى استطاعتهم القيام بة من أعمال التحقيق فى اليوم الواحد لإنجازة بغير تأجيل , وأن يحددوا بقدر ماتسمح بة ظروف الحال وقتاً معيناً للبدء فى تحقيق موضوع بذاتة , كما يجب عليهم مراعاة احكام المواد 121, 199, 208, من قانون الإجراءات الجنائية فلا ينتقل الى مكان وجود متهم أو شاهد مهما كانت صفتة وايا كان مركزة إلا اذا كان مريضا أو لدية من الأعذار مايمنعة من الحضور الى مقر النيابة
المادة 248
يجب ان يقيد عضو النيابة بنفسة فى اجندة التحقيق جميع اعمال التحقيق التى قرر اجراءها فى كل يوم من الأيام المستقبلة وارقام القضايا الخاصة وكذا اسماء المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وارقام القضايا الخاصة بهم والأيام الواجب تجدبد اوامر فيها ويكون عضو النيابة مسئول شخصيا عن تأخير تجديد أوامر الحبس فى الميعاد القانونى .
المادة 249
تابع الباقي اذا كان المحكوم عليه محبوسا احتياطيا في احدى القضايا وصدر عليه حكم في قضية اخرى بعقوبة مالية او بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل فيرجىء تنفيذ هذا الاختيار حتى ينتهى الحبس الاحتياطى او ينفذ عليه بالعقوبة المقيدة للحرية التى قد يحكم عليه بها في القضية التى حبس على ذمتها
. اما اذا اختار تنفيذ الحكم في القضية الاخرى بالاكراه البدنى او الحبس البسيط دون التشغيل فيقطع حبسه الاحتياطى ثم يعاد اليه بعد انتهاء التنفيذ . وفى حالة ما اذا صدر اثناء التنفيذ بالتشغيل في احدى القضايا امر بحبس المحكوم عليه احتياطيا في قضية اخرى فيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهى الحبس الاحتياطى ثم يعاد الى التشغيل اثر ذلك . واما اذا كان الامر بالحبس الاحتياطى قد صدر اثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى او الحبس البسيط فيستمر التنفيذ بهذا الطريق الى ان تنتهى مدته ثم امر الحبس الاحتياطى .
المادة 404
يجوز للنيابة ان تمنع اتصال المحبوس بغيره من المحبوسين او زيارة احد له وذلك بدون اخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد وفى هذه الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم او طلب المحامى الوكيل عنه او المحامى الذى انتدبته المحكمة للدفاع عنه .
المادة 405
تنص المادة 31 من قانون رقم 396 سنة 1956 شأن تنظيم السجون على انه لايجوز باية حال خروج المسجونين من السجن لتأدية الامتحانات وهذا المنع يسرى على جميع المسجونين سواء كانوا في مرحلة الحبس الاحتياطى او مودعين بالسجن تنفيذا لحكم صادر عليهم .
المادة 406
اذا اقتضى التحقيق القبض على احد موظفى الحكومة او مستخدميها او العاملين بالقطاع العام وحبسه احتياطيا فيجب على النيابة اخطار الجهة التى يتبعها بذلك فور صدور الامر بالقبض عليه او حبسه .
المادة 407
يقيد بالسجل الخاص المعد بالمكتب الفنى للنائب العام وفى كل نيابة كلية اسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر الى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والاوامر التى تصدر برفع الحظر ليتيسر الرجوع اليها ويراعي في هذا الخصوص ما يلى : (أ) ان يكون طلب الادراج في قائمة الممنوعين من السفر ورفع الحظر عن طريق المكتب الفنى بالمكتب الفنى للنائب العام . فاذا رئى عند الافراج عن المتهم من رعايا الدولة او من الاجانب في جناية او جنحة هامة كااسرقة والنصب والتبديد والقتل الخطا ان مصلحة التحقيق تقتضى منعة من السفر الى الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة بصفة عاجلة الى رئيس النيابة الكلية يوضح فيها الاسباب التى تدعوا الى هذا المنع ويتولى رئيس النيابة الكلية في حالة الموافقة على ادراج الاسم في قائمة الممنوعين ارسال هذة المذكرة موضحا عليها الاعتبارات هامة من وجهة نظرة الى المكتب الفنى لفحص الطلب واخطار ادارة الجوزات والجنسية وادارة الامن العام "لجنة القوائم " بذلك ويراعى ان ترفق بهذة الاوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعة من السفر الى الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة بصفة عاجلة الى رئيس النيابة الكلية يوضح فيها الاسباب التى تدعوا الى هذا المنع ويتولى رئيس النيابة الكلية في حالة الموافقة على ادراج الاسم في قائمة الممنوعين ارسال هذه المذكرة موضحا عليها الاعتبارات هامة من جهة نظره الى المكتب الفنى لفحص الطلب واخطار ادارة الجوازات والجنسية وادارة الامن العام لجنة القوائم بذلك ويراعى ان ترفق بهذه الاوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالهجائين العربى والافرنجى ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصصية او العائلة او جواز سفره ومحل اقامته وجنسيته واوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند اليه والادلة عليه ومواد العقاب من ارفاق صورة فوتوغرافيه للمتهم كلما امكن ذلك . (ب) يخطر المكتب الفنى اولا باول بما تم في القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر للنظر في رفع الحظر عنهم . (ت) في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين او التصريح له بالسفر تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الاوراق الى المكتب الفنى لاخطار الجهة المختصة بذلك لتنفيذه .
المادة 408
مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب العمل بالاحكام التالية :- اولا :- يراعى عند استجواب المتهم ان يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا اسم المتهم واسم الاب واسم الجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ومحل الاقامة والمهنة والجنسية لاطلاع على بطاقته او جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الادارج في قائمة الممنوعين من السفر اذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر الى الخارج . ثانيا :- يراعى عند تحرير نماذج طلبات الادراج في قائمة الممنوعين من السفر ان تشمل من واقع التحقيقات على الاسماء الثلاثية للمتهمين اسم المتهم اسم الاب واسم الجد في كل خانة مستقلة وباقى البيانات المشار اليها في البند السابق . ثالثا ك- لايجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شأن طلبات الادارج في قائمتى الممنوعين من السفر وترقب الوصول وترسل كل مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفنى للنائب العام الذى له وحده مخاطبة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن .
المادة 409
الافراج عن المتهم هو اخلاء سبيله لعدم توافر مببرات الحبس الاحتياطى او لزاولها ويكون الافراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات اخرى على النحو المبين في المادتيت التاليتين
المادة 410
يجب الافراج عن المتهم في الحالات الاتية . (أ) - اذا كان متهما في جنحة الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها لايتجاوز سنة واحدة وكان له واحد وكان له محل اقامة معروف في مصر ولم يكن عائد ولم يسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة وذلك اذا مضت ثمانية ايام من تاريخ استجوابه . (ب) اذا اصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة اليه والمحبوس احتياطيا على ذمتها قرار بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية . (ت) اذا بلغت مدة الحبس الاحتياطى ستة شهور دون ان يعلن المتهم باحالته الى المحكمة لمختصة قبل انتهاء هذه المدة او لم او لم يصدر امر من المحكمة المختصة اذا كانت التهمة جناية يمد الحبس الاحتياطى .
المادة 411
يجوز للنيابة ان تفرج عن المتهم في اى وقت بكفالة او بغير كفالة ولها ان تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبس المتهم احتياطيا استجيبت لطلباها وذلك اذا جدت بعد الحبس دواع تقتضى الافراج ويظل هذا الحق للنيابة طالما كان التحقيق في يدها ولايجوز الافراج عن المتهم بكفالة دون استجواب عملا بما تقرره الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية . ولايجوز الافراج عن المتهمين في المواعيد المحددة لعرضهم على القضاء لتجديد الحبس اذا لم يجد في الاوراق جديد .
المادة 412
اذا ارادت النيابة الافراج عن العاملين بالواحدت الاقتصادية التابعة لقطاع التموين المتهمين بجرائم تموينية فلا يجب تعليق هذا الافراج على ضمانات مالية وانما يكتفى بالتحقيق من محال اقامتهم او بضمان وظائفهم .
المادة 413
يجب على اعضاء النيابة توحيد المعاملة بين تجار القطاع الخاص وموظفى القطاع العام الذين يرتكبون مخالفات تموينية مماثلة وذلك في شأن الافراج عنهم دون حجزهم على ذمة عرضهم على النيابة في اليوم التالى اذا ماتقرر ابتداء اخلاء سلبيهم في المخالفات المذكورة .
المادة 414
اذا احيلت الدعوى الدعوى الى المحكمة او مستشار الاحالة فأن سلطة الافرج تكون في يد الجهة المحالة اليها وتتبع في ذلك الاحكام المنصوص عليها في المادة 399 من هذه التعليمات .
المادة 415
يجوز للقاضى الجزئى او لمحكمة الجنح المسأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب عند عرض مد حبس المتهمين بالافراج المؤقت عنهم .
المادة 416
يكون الافراج الجوازى بكفالة او بغير كفالة ويشترط لتمامه ان يعين المتهم المفرج محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة ان لم يكن مقيما فيها وان يتعهد بالحضور كلما طلب وبالايفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن ان يصدر ضده .
المادة 417
اذا رات النيابة عدم تعليق الافراج على تقديم الكفالة فيكتفى للافراج بما تقدمه من بطاقات شخصية او عائلية او مستندات دالة على شخصية ومحل اقامته .
المادة 418
تقبل الكفالة المقررة في حالة الافراج عن المتهم - منه او من غيره وتودع خزانه المحكمة اذا قدمت في مواعيد العمل الرسمية مع اخطار السجن بالافراج عن المتهم فور تقديم الكفالة . فاذا طلب دفع المبلغ المقدر للكفالة في غير مواعيد الرسمية فيجب ان يقدم مباشرة السجن المختص حتى يفرج عن المتهم فورا ويجوز ان تكون الكفالة نقودا او سندات حكومية او مضمونة من الحكومة كما يجوز ان يقبل من اى شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة اذا اخل المتهم بشروط الافراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق او بتقرير في قلم الكتاب ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
المادة 419
الكفالة التى تقدر للافراج عن المتهم يخصص جزء معين منها ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في جميع اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الاخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الاخر لدفع ما ياتى برتيبه . اولا :- المصاريف التى دفعها معجلا المدعى بالحقوق المدنية . ثانيا :- المصاريف التى صرفتها الحكومة . ثالثا :- العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم . اما اذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ ويصادر الجزء الاول من الكفالة اذا تخلف المفرج عنه عن القيام بكافة الواجبات من المفروضة علية ويجوز في حالة وقوع اية مخالفة لاى من هذه الواجبات استيفاء المصاريف التى صرفتها الحكومة والعقوبات المالية المحكوم بها على المتهم من هذا الجزء من الكفالة اذا لم يكف الجزء الثانى من الكفالة للوفاء بها .
المادة 420
يجب ختم خطابات الافراج الصادرة من النيابة العامة للسجون بختم النيابة ووضع توقيع اعضاء النيابة عليها . ويتولى رؤساء الاقلام الجنائية مراجعة الخطابات المذكورة قبل ارسالها الى السجون للتأكد من ختمها والتوقيع عليها وتقع عليهم تبعه مخالفة هذه المادة .
المادة 421
على اعضاء النيابة ان يشرفوا بانفسهم على تنفيذ اوامر الافراج عن المتهمين وان يكلفوا الكتبة المعهود اليهم اليهم بذلك بمتابعة كتب الافراج التى ترسل لاقسام ومراكز الشرطة والسجون والتى يجب ان تحرر من اصل وصورة يحتفظ بها ملف القضية على ان تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وارقام كتب الافراج المذكورة مع ارفاق الافادات التى ترد للنيابة بحصول الافراج فعلا بملفات القضايا فاذا لم يرد من الشرطة او السجن في مدى عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بالافراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة .
المادة 422
اذا اصدرت النيابة العامة امرا بالإفراج عن المتهم , فيجوز لها اعادة القبض علية وحبسة احتياطيا اذا قويت الأدلة ضدة او اخل بالشروط المفروضة علية او جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء .
المادة 423
يراعى ان الحكم الغيابى الصادر في مواد الجنايات لايسقط بالقبض على المتهم الا اذا صاحب هذا القبض حضور المتهم المحاكمة لاعادة النظر في الدعوى اما اذا قبض عليه وهرب قبل جلسة المحاكمة او حضر من تلقاء نفسه مترائيا انه سيحضر الجلسة ولكنه لم يحضرها فانه لامعنى لسقوط الحكم الاول ولامعنى لصدور حكم جديد ومقتضى ذلك انه لامحل للافراج عن المتهم بعد القبض عليه بل يتعين ان يبقى مقبوضا علية على ذمة محكمة الجنايات اذ يعتبر الحكم الغيابى الذى يظل بغير سقوط حتى يعاد النظر في الدعوى بحضوره سندا صالحا بذاته للقبض على المحكوم عليه بغض النظر عما اذا كان قد قدم من قبل للمحكمة مقبوضا عليه او مفرجا عنه فيجب على النيابة ان تبادر بتقديم المحكوم عليه الى محكمة الجنايات للنظر في حبسه احتياطيا عملا بالمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية وبصدور قرار محكمة الجنايات في شأن هذا الحبس ينتهى مفعول الحكم الغيابى كسند للقبض . اما اذا حصل القبض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات فانه يجب عرض الامر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عملا بالمادة 151 من قانون الاجراءات الجنائية .
المادة 424
اذا رات النيابة من ظروف المتهم الخاصة ان حالته لاتسمح بتقديم كفالة فلها ان تلزمة بتقديم نفسه الى جهىة الشرطة في مواعيد معينة من كل اسبوع تحددها له امر الافراج مع اخطار جهة الشرطة بذلك . كما يجوز ايضا في هذه الحالة ان تطلب من المتهم اختيار مكان للاقامة غير مكان وقوع الجريمة او ان تخظر عليه التردد على امكنة معينة كالحانات والمحال المشتبه في مرها والاسواق والموالد والشوارع المزدحمة .
المادة 425
يتبع في شأن قرارات الافراج بضمان مالى وتنفيذها وتحدير كتب الافراج وتخصيص الكفالة الاحكام المقررة في المادتين 115- 116 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
المادة 426
للمحقق ان يقرر عند الافراج عن متهم بجناية او جنحة هامة من رعايا الدولة او من الاجانب منعه من السفر الى الخارج مصر اذا رأى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه غير انه لايجوز اتخاذ هذا الاجراء في حق احد الاشخاص الا اذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينة ويتبع في هذا الشأن احكام المادة 407 من هذه التعليمات .
استئناف قرارات الإفراج
المادة 427
للنيابة العامة ان تستأنف الامر الصادر من قاضى التحقيق بالافراج المؤقت عن المتهم في جناية ولايجوز لها ان تستانف امر الافراج الصادر في جناية او جنحة من القاضى الجزئى او من محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفى المشورة او من مستشار الاحالة . ويكون الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الامر . ويرفع الاستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويفصل فيه على وجه الاستعجال . ولايجوز تنفيذ الامر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا والذى يجوز اسنتنافه قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولاقبل الفصل فيه فيه اذا رفع في هذا الميعاد واذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الامر بالافراج فورا .
المادة 428
لايجوز للنيابة استئناف القرارات الصادرة من القاضى الجزئى بالافراج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا

ليست هناك تعليقات