الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الثانى عشر – الطب الشرعى والكشوف الطبية والتحاليل
الطب الشرعى والكشوف الطبية
المادة 429
يندب الأطباء الشرعيون فى الأعمال الأتية .
1- توقيع الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية , وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والأل التى استعملت فى احدائها ومدى العاهة المستديمة التى تخلفت عنها .
2 - تشريح جثث المتوفين فى القضايا الجنائية وفى حالات الإشتباة فى الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التى توجد بالجثة .
3 - استخراج جثث المتوفين المشتبة فى وفاتهم وتشريحها .
ابداء الأراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين .
تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق . مثل تقدير تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجنى عليهم فى قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج , وذلك اذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى منها .
فحص المضبوطات .
فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للأستعمال وتحليل ماقد يوجد بها من اثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة .
ويقوم اعضاء النيابة بندب اقسام السلحة النارية بالمعمل الجنائى بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوكة فى قضايا احرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم اخرى وذلك بصفة مؤقتة الى ان يتوافر العدد الكافى من الأطباء الشرعيين .
الإنتقال لإجراء المعاينات فى القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث .
الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيا او نقلهم الى المستشفيات للعلاج او ترحيلهم من الليمانات الى السجون العمومية طبقا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون .
المادة 430
يندب خبراء قسم الأبحاث السيرولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعى فى الأعمال الأتية .
فحص الدم وفصائلة والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة انواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض .
المادة 431
يندب الكيمائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى فى الأعمال الأتية :
تحليل المضبوطات فى القضايا الجنائية , ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيئ أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى فى الحوادث الجنائية لتحليلها بحثا عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التى يلزم تحليلها كيماويا .
المادة 432
يندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى ألأعمال الأتية . فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص اوراق البنكنوت الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وانواع الورق .
المادة 433
اذا رؤى استيفاء نقطة ما , او ابداء الراى الفنى فى مسألة استجدت بعد ورود التقرير الطبى الشرعى , يجب ارسال مذكرة تكميلية للطبيب الشرعى المختص بالأوجة المطلوب بيانها .
ويجوز للنيابة عند الإقتضاء استدعاء الأطباء الشرعيين والكيمائيين والخبراء من مختلف اقسام مصلحة الطب الشرعى لمناقشتهم فيما يقدمونة من تقارير عن الأعمال التى ندبوا لها . على ان يكون ذلك افستدعاء فى حالة الضرورة القصوى , وبعد استطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .
المادة 434
اذا راى الطبيب الشرعى لزوما لعرض الحالة المطلوب منة ابداء الرأى فيها على كبير الأطباء الشرعيين , فعلية ان يشير على النيابة المختصة بذلك .
المادة 435
يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من الطبيب الشرعى بالقسم المختص بالنظر فى الراى الذى ابداة نائب الطبيب الشرعى أو مساعدة أو من يعاونة , وكذلك ابداء الرأى فيما يقع من خلاف فى النظر فى التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على ان يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منة على اتم وجه .
المادة 436
يجب على اعضاء النيابة استطلاع رأى رؤساء مناطق الطب الشرعى أولا فى كل مايثور من مسائل فنية بشأ، التقارير الطبية الشرعية الإبتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين , فإذا مااستدعى الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة فى التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم , ودعت الضرورة الى اعادة طرح هذة التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين , ترسل التقارير الطبية الشرعية الى مكتبة بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب ابداء الرأى فيها ,
المادة 437
اذا ضبطت عظام اشتبة فى ان تكون لشخص مدعى بقتلة ولم يكن قد عثر علي جثتة , فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعى لفحص تلك العظام وإبداء الرأى فيما إذا كانت لتلك الشخص مع بيان سبب وفاتة , وترسل مذكرة عن موضوع الحادث وظروفة وكافة البيانات المميزه لشخص القتيل ومكان العثور على العظام المضبوطة .
المادة 438
اذا رأت النيابة ندب احد الأطباء الشرعيين لأداء عمل ما فيجب عليها ان تخطر الطبيب الشرعى المختص مباشرة بذلك الإنتداب وان ترسل لة اصل ا, صور الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التى ندب لها مثل الكشوف الطبية وافلام الأشعة واوراق المسشتفى على ان ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث وألأمور المطلوب ابداء الرأى فيها . ويجوز عند الإقتضاء ارسال ملف القضية مع هذة الأوراق الى مكتب الطبيب الشرعى .
ويلاحظ دائما وضع الأوراق المرسلة الى الطبيب الشرعى فى غلاف يختم علية بالجمع الأحمر بختم عضو النيابة .
المادة 439
اذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعى الى محل الحادث لأداء مأمورية عاجلة فية , فيجب على عضو النيابة المحقق ان يرافقة عند انتقالة كلما تيسر ذلك , فإذا تعذر على عضو النيابة مرافقة الطبيب الشرعى حال انتقالة الى محل الحادث فعلية ان يكلف احد مأمورى الضبط القضائى بمرافقة الطبيب وتسهيل وصولة الى محل الحادث واتخاذ الوسائل التى تيسر لة اداء المأمورية المندوب لها وان يترك لة معة مذكرة بموضوع الحادث وظروفة وما يطلب منة ابداء الرأى فية .
المادة 440
اذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على مصاب أو لإعادة الكشف الطبى علية , فيجب عليها ان ترسل ذلك المصاب الى مكتب الطبيب الشرعى فى اوقات العمل الرسمية مادامت حالة المصاب تسمح بذلك .
المادة 441
اذا ندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على شخص توفى فى ظروف غامضة أو لتشريح جثة فيجب على النيابة ان تطلب الى الطبيب الشرعى اخطارها فورا بنتيجة الكشف او التشريح لتبادر بالتحقيق اذا تبين ا، هذا الأمر جريمة .
المادة 442
لايجوز تشريح جثث الشخاص المشتبة وفاتهم ولا التصريح بدفنهم الا اذا افتت النيابة المختصة بذلك ز
المادة 443
يجب على النيابة ان تندب الطبيب الشرعى المختص لتشريح الجثث التى يلزم تشريحها ولا تندب غيرة من الأطباء الا اذا تعذر قيامة بذلك , وفى هذة الحالة يندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى , الا اذا كانت الوفاة قد حدثت واشتبة فى أن تكون الوفاة عن اهمال فى العلاج أو عن خطأ فى العلاج أو عن خطأ فى اجراء عملية جراحية فيكون الندب عند ئذ لمفتش الصحة المختص أو طبيب اقرب مستشفى أخر .
وفى جميع الأحوال يجوز اخطار الطبيب المعالج الذى تولى اجراء العملية او الطبيب الذى ارسل المصاب الى المستشفى لحضور التشريح وابداء مايعن لة من معلومات أو ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح .
المادة 444
لايجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجة أو اجرى عملية جراحية لة
المادة 445
تشريح الجثث - اذا لم يكن فى الأمر شبهة جنائية - أمر يتأذى لة الشعور العام وخاصة اهل المتوفى فضلا عن ارهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر , فيجب علىاعضاء النيابة الا يأمروا بالتشريح الا حيث لايكون هناك مناص من اجرائة مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة , وبعد الإطلاع على ماتم من تحقيقات أو استدلالات .وفيما يلى امثلة للحالات التى يجب أو لايجب اجراء التشريح فيها .
اولا :- لامحل لإجراء التشريح فى الحالات الأتية :-
أ ) جالات الأشخاص الذين يدخلون مستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينقلون اليها لإسعافهم أو لعلاجهم لإجراء جراحة لهم فيتوقفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم بها قصرت .
ب ) حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر .
ج ) حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى .
د ) حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوان.
وذلك كلة مالم تكن هناك شبهة جنائية جدية فى الوفاة , أو اشتبة فى وفاة المريض بالمستشفى نتيجة اهمال فى العلاج أو خطأ فى عملية جراحية اجريت لة أو اى سبب اخر . أو كانت هناك شبهة فى حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان كان ذوى المتوفى قد ادعوا شيئا من ذلك .
ويلاحظ بصفة عامة انة متى كان التحقيق والكشف الطبى الظاهرى لم يكشفا عن وجود شبهة جنائية فى الوفاة , فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكشاف انة لا يستطيع معرفة سبب الوفاة الا بة , اذ لاموجب لمعرفة سبب الوفاة فى هذة الحالة .
ثانيا :- يؤمر بالتشريح فى الحالات الأتية :-
أ ) حالات المتوفين فى حادث جنائى سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية إلا اذا امكن فى هذة الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهرى .
ب ) الحالات التى يعثر فيها على جثث طافية فى الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفة , إلا اذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وايد الكشف الظاهرى ذلك .
ج ) حالات المتوفين حرقا , الا اذا ثبت من التحقيق ان الحادث كان انتحاراً أو قضاءً وقدر ولم يدل الكشف على الجثة ظاهريا على وجود شبهة جنائية فى الوفاة .
د ) جميع الحالات التى يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جنائية فى الوفاة , وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة .لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان امر اخر حتى ولو قرر الطبيب الكشاف عدم لزوم التشريح .
المادة 446
على اعضاء النيابة ان يأذنوا بدفن الجثة فى اقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخر دفنها بغير مبرر , ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى ان يشفعوا امر الندب بتصريح الدفن بعد اتمام التشريح مالم يكن هناك مايدعو لخلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن , على ان يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح اخطاراً عاجلاً بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلى .
المادة 447
اذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمض على دفنها اكثر من خمسة ايام فى فصل الصيف أو عشرة ايام فى فصل الشتاء فيجب استطلاع راى المحامى العام المتختص للنظر فى ندب الطبيب الشرعى لإستخراج الجثة وتشريحها وابداء الرأى المطلوب , اما اذا كان قد مضى على دفنها اكثر من تلك المدة فعلى النيابة ان تستطلع رأى الطبيب الشرعى فيما اذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها , على ان ترسل لة ملف القضية مشفوعا بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة وألسباب التى دعت الى ذلك .
ويجب ان ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعى لحضور عملية استخراج الجثة فإن لم يتيسر لة ذلك علية ان يكلف مأمورى الضبط القضائى بمرافقة الطبيب الشرعى , ويلاحظ استدعاء بعض اقارب المتوفى واللحاد الذى تولى دفنة وسؤالهم ابنداء فى محضر عن اوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التى تدفع اى ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفى , ثم عرض الجثة عليهمللتعرف عليها .
المادة 448
لايجوز بحال من الأحوال تكليف الأطباء بإجراء الصفة التشريحية فى الليل كما لايسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف الطبى علىجثة شخص الا اذا كانت الوفاة غير مؤكدة او اقتضى التحقيق معرقة ساعة حصول الوفاة نظرا لما تكشف عنة درجة حرارة الجثة وبداية التيبس والرمى ومدى انتشارة وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الأصلية التى نشأت عنها , على ان تبين النيابة فى الإنتداب الظروف التى دعت الى ضرورة توقيع الكشف ليلا .
المادة 449
لامحل لتكليف الطبيب بالإنتقال ليلا لمعاينة الحادث . انما يجب ان تتخذ النيابة كافة الوسائل التى تلزم للمحافظة على الحالة , وابقائها على ماهى علية حتى الصباح نظرا لما تحققة المعاينة التى تجرى فى ضوء النهار من الغرض المقصود منها .
المادة 450
يجوز للنيابة ان تندب مفتش الصحة المختص أو غيرة من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبى على المصابين فى الأحوال التى لايرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعى .
المادة 451
اذا اقتضى الأمر ندب احد اطباء المستشفى الحكومى للكشف عن مصاب موجود بة وتقديم تقرير طبى عنة فيكون الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول على حسب الأحوال , فإذا اعتذر أو وجدت اعتذارات جدية تقتضى ندب غيرة من اطباء المستشفى او لائى المصلحة للتحقيق ندب الطبيب الذى قام بإسعاف المصاب أو اجرى عملية جراحية لة , فيوجة كتاب الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول لتبليغة للطبيب المنتدب لتنفيذة .
المادة 452
يجوز للنيابة ان تندب طبيب مستشفى الرمد لتوقيع الكشف الطبى على المصاب الموجود فعلا بمستشفى الرمد اذا كانت اصابتة ظاهرة بالعين فقط , فإذا كان بة اصابات اخرى عدا اصابة العين فيجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى الحكومى لتوقيع الكشف الطبى على المصاب , ويجوز للطبيب المنتدب فى هذة الحالة أن يطلب اخذ رأى طبيب مستشفى الرمد فى اصابة العين وسببها وتاريخ حدوثها .
المادة 453
يجب ان يبين الطبيب فى التقرير الطبى الذى يقدمة وصف اصابة المصاب وتاريخ حصولها والألة المستعملة فى احدائها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة وما اذا كانت مدة علاجها تزيد أو لاتزيد على عشرون يوما , وعلى اعضاء النيابة ان يأمروا بإستيفاء ما يكون فى التقارير الطبية من نقص فى هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف فى القضية على اساس واضح سليم
المادة 454
يجب على طبيب المستشفى الحكومى ان يرسل للنيابة تقريرا طبيا يتضمن وصف اصابة المصاب الذى يدخل المستشفى لعلاجة مع بيان سببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها , وذلك مالم يكن قد سبق لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبى علية .
فإذا كان مفتش الصحة قد سبق وان وقع الكشف الطبى على المصاب فيجب علية ان يرسل للشرطة او للنيابة على حسب الأحوال تقريرا طبيا يبين وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها واذا رأى احالة المصاب الى المستشفى الحكومى فيجب علية ان يبين فى الأورنيك المرسل معة للمستشفى موجزا للبيانات سالفة الذكر .
ويجب على طبيب المستشفى ان يثبت أول بأول فى تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفى كافة المضاعفات التى طرأت علية سواء نشأت عن الإصابة ام لا , للإستعانة بهذة البيانات عند الإقتضاء .
وعلى الطبيب المذكور ان يرسل للنيابة افادة بشفاء المصاب , فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى قبل تمام شفائة فيجب اخطار الطبيب الذى ارسلة الى المستشفى بذلك .
كما يجب على اعضاء النيابة مراعاة ذلك كلة بالنسبة الى المصابين الذين يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاج واستيفاء مايستلزمة التحقيق فى هذا الشأن .
المادة 455
يجب على النيابة ان تستعلم من وقت لأخر عن شفاء المصابين وما آل الية حالهم بعد حدوث اصابتهم , فإذا توفى المصاب وجب عليها ان تستعلم من المستشفى أو الطبيب المعالج - على حسب الأحوال - عن سبب الوفاة ومدى تعلقها بالإصابة .
المادة 456
اذا دعا الحال الى ندب الطبيب الشرعى لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع راية فيما ابداة مفتش الصحة المختص أو غيرة من الأطباء الموظفين فى التقرير الطبى المقدم منهم , فيجب على النيابة ان تخطر مفتش الصحة المختص بذلك ليحضر اذا شاء حين اعادة الكشف على المصاب وليقف على ماعساة يكون قد وقع من هؤلاء الأطباء من خطأ أو اهمال .
على انة لايجوز صرف اتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظرا لأنة يحضر فى هذة الحالة بوصفة مندوبا عن وزارة الصحة .
وإذا رأت النيابة اعادة تشريح جثة بمعرفة الطبيب الشرعى . فيجب اخطار الطبيب الذى سبق لة تشريحها للحضور وقت اعادة التشريح كى يبين وجهة نظرة للطبيب الشرعى .
التحليل
المادة 457
تتبع الأحكام الواردة فى الباب الخامس من هذة التعليماتفيما يتعلق بتحريز المضوبطات التى يستلزم التحقيق تحليلها على ان يحرز مايضبط لدى كل من المتهمين وكل من المجنى عليهم فى حرز على حدة
المادة 458
ترسل المضوطات المطلوب تحليلها الى مصلحة الطب الشرعى فى اوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على المدير المختص فى الوقت المناسب وليتسنى لة حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف ولا يجوز ارسال تلك المضبوطات بالبريد انما يجب ان ترسل مع احد رجال الشرطة وتسلم لة بايصال كما تسلم لة كتب واستمارات او ارانيك خاصة بها حسب الأحوال تبين فيها اوصافها والأحراز التى وضعت فيها وعدد بصمات الأختام على كل حرز وظروف ضبطها ونوع البحث المطلوب بشانها ويؤشر على هذة الأوراق فى مكان ظاهر منها باسم النيابة المرسلة لها ورقم القضية الخاصة بها واسم المتهم والتهمة وان المتهم محبوس اذا كان محبوسا كى تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها
المادة 459
يجب على اعضاء النيابة ان يشرفوا بانفسهم على ارسال المضبوطات وتحليلها او فحصها وعلى الكتب المرسلة بها وان يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الأحراز الخاصة بها ووصفها وصفا كاملا شاملا وان يضعوا عليها اختاما ظاهرة بخاتم عضو النيابة بحيث لايسهل نزعها وختمها بختم النيابة .
المادة 460
يراعى وضع بصمة الأختام الموضوعية على احراز المضبوطات المرسلة للفحص والتحليل على مذكرة الأشياء حتى يمكن مقارنتها بالأختام المبصوم بها على الجمع المثبت بالأحراز
المادة 461
تخابر النيابة المستشفى للتحفظ على المقدار الكافى للتحليل من المتحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت فى الإجهاض .
المادة 462
يجب تغليف الملابس المضبوطة فى حوادث القتل واغتصاب الإناث وهتك العرض والتسمم بانواعة قبل ارسالها للتحليل تغليفا محكما ويضع عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادثة .
المادة 463
يجب عند تحريز الأسلحة الا تمسح مواسيرها من الداخل باية حال وان تسد فوهتها بالفلين وتغطى سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش او الورق المتين ثم تغلف تغليفا محكما يمنع من تسرب الهواء حتى لاتزول بفعل المؤثرات الجوية الأثار المطلوب تحليلها ويختم على الأغلفة بالجمع بحيث لايمكن فتحها دون فض الأختام على ان تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح واوصافة المميزة لة وتاريخ ضبطة وترسل الأسلحة للتحليل او لأجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها واذا كانت المضبوطات عصيا او فؤؤسا او الات يلزمة تحليل ماقد يوجد عليها من اثار فيجب تغليف كل اجرائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالجمع .
المادة 464
يكون تحليل الخمور المغشوشة والمواد الغذائية ومنها اللبن والعقاقير الطبية بمعرفة المعامل الرئيسية لوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات كل فى نطاقها الأقليمى , ولا يجوز ان ترسل العينات الى المستشفيات للتحليل لعدم توفر الإمكانيات والخبرة والأدوات اللازمة لأجرائة .
كمالايجوز الإعتماد على نتيجة تحليل المستشفيات لعينات الالبان التى تؤخذ من الموردين لها .
ويجب ان يطلب دائما من المعامل المذكورة أن تبين فى تقاريرها ماإذا كانت المواد المطلوب تحليلها تضر بصحة الإنسان او لاتضر بها .
المادة 465
اذا كانت المواد المطلوب تحليلها ادوية او مواد غذائية , فيجب ابقائها كما هى فى اغلفتها التى وجدت بها كلما امكن ذلك , وتوضع كل مادة فى حرز مستقل بعد لفها فى ورق سميك .
فإذا كانت المادة المضبوطة سائلا ووجدت فى وعاء غير زجاجى كالفخار فيجب وضعها فى زجاجة أو قطرميز نظيف وارسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذى كانت فية بعد بعد هذا الوعاء .
المادة 466
اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية او دقيق أو فحص خبز , فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصة , ويختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثلة , وترسل احداها الى معمل التحاليل دون ان يذكر على غلاف الحرز الذى توضع فية والكتاب المرسل بة اية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التى ضبطت بها , وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن , كما تحفظ العينة الثالثة فى المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الإقتضاء ,
واذا طلب صاحب من النيابة او المحكمة اثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لدية فإنة يلزم بأداء مصاريف التحليل مقدما اذا اجيب الى طلبة . ويراعى عند ارسال هذة العينة للتحليل عرضها على الموظف الذى قام بأخذها من قبل ليتأكد من انها هى بذاتها التى اخذها وليتحقق من سلامة اختامها وصلاحيتها للتحليل . ويؤخذ علية اقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة , ويذكر فى استمارة ارسال هذة العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول , كما يجب على النيابة فى هذة الحالة أن تطلب العينة الثالثة التى تحتفظ بها الجهة التى يتولى مندوبوها ضبط الواقعة , وان ترسل مع العينة المطلوب تحليلها , بعد التحقق من سلامة اختامها بحضور المتهم وكذلك المندوب , ويتبع مثل هذا الإجراء عند طلب اعادة تحليل مضبوطات فى قضايا جمارك .
ويراعى فى هذا الشأن ا، عينات الدقيق والخبز .تحتفظ بها مراقبات التموين لمدة ستة شهور يمكن خلالها اعادة تحليلها . اما اذا انقضت المدة فلا محل لأعادة التحليل نظرا لما يتعرض لة الدقيق والخبز من فساد .
المادة 467
يجب على النيابة ان تطلب الى المعمل الكيماوى الذى يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ان يبين فى تقرير التحليل ما اذا كانت هذة الأغذية أو المواد تضر بصحة الأنسان أو لا تضر بها
المادة 468
اذا استلزم التحقيق معرفة ما اذا كانت بأظافر شخص اثار دماء او سموم فيجب ان تقص تلك الأظافر فى مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث اى جرح بالأصابع حتى لاتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق اجزاء من بشرة الجسم فينتهى التحليل الى نتائج خاطئة .
كما يجب وضع قلامات اظافر كل يد فى حرز مستقل يبين على غلافة ما كانت اليد التى قصت منها فى اليد اليسرى او اليمنى .
المادة 469
لاتوضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض فى حرز واحد منعا من اختلاط اثار الدماء انما يجب ان يوضع كل منها فى حرز على حدة ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص فى حرز واحد اذا ضبطت فى مكان واحد .
المادة 470
اذا كان المطلوب تحليل اثار دماء وجدت على ابواب او نوافذ او ارض من الخشب أو ماشابة ذلك فيخلع من هذة الأشياء الجزء الملوث بالدماء اذا كان من الميسور اعادتة الى حالتة الأولى بغير تلف ويرسل للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذة الأشياء ترك البقع الدموية الى ان تجف و ثم يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق اطرافة , والختم علية بالجمع ,
واذا كان الدم على الحائط فيخلع الحجر او قالب الطوب الذى علية اثار الدم ويحرز فإذا كان الحائط مدهون بطبقة من الطين او مبيضا فتحدد المنطقة التى عليها اثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف فى ورق وتوضع فى علبة من الورق المقوى او الكرتون او الصفيح بين لفائف من القطن او القماش الطرى ويعنى بحملها وارسالها الى المعامل كى تصل بحالتها .
اما اذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء او كان لايمكن اعادتة بغير تلف فيجب قشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها فى ورقة نظيفة على ان يسبق ذلك اثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر , وتؤخذ لها صورة فوتغرافية قبل كشطها او تحريزها كلما امكن ذلك .
ويراعى ان حك اثار الدم الموجودة بالحوائط او بالطبقة المدهونة بها لايكفى لعملية الفحص اذ ان السيريوم وهو ضرورى جدا فى هذة العملية يتسرب الى الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منة مما يؤثر فى نتيجة الفحص .
المادة 471
يراعى عند وجود اثار دماء فى ملابس , تعريضها للهواء كى تجف وحتى لاتتعفن , ثم توضع فى ورق ويختم علية بالجمع بحيث يستحيل العبث بها . ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالجمع .
المادة 472
توضع اوراق وعيدان النبات الملوثة فى ورقة نظيفة ثم تغلف او توضع فى ظرف اذا كانت صغيرة الحجم .
المادة 473
اذا وجدت دماء على قدم شخص او على ساقة او جزء من اجزاء جسمة فيجب ان تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض او ورق الترشيح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر فى محلول ملحى 9% وفى حالة عدم وجودة تغمر فى الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصة ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف فى الهواء ثم توضع فى ظرف يختم علية
المادة 474
اذا ورد للنيابة بلاغ عن اصابة شخص نتيجة تناولة السم سواء اعطى لة عمداُ او تناولة عرضاُ أو بقصد الإنتحار , فيجب عليها تكليف الطبيب الذى تندبة لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على افرازاتة من غسيل المعدة او قيئ او براز او بول عن فترة قدرها 24 ساعة وان يضع كلا منها فى زجاجة نظيفة على ان يبين الطبيب فى تقريرة مااستعملة من مواد فى اسعاف المصاب .
فإذا كان المصاب قد نقل الى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى .
اما اذا كان احد مأمورى الضبط القضائى سبق الى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب أو قبل نقلة الى المستشفى , فيجب على المأمور المذكور ان يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات فى زجاجة خاصة , كما يجب التحفظ على الأوعية التى يكون قد استعملها المصاب فى الطعام او الشراب .
فإذا توفى المصاب نتيجة تناولة السم . فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة وفحص احشائها , وتوضع كل من هذة الأحشاء ومحتوياتها فى اناء زجاجى ويجرى تحليل مايلزم تحليلة منها مع المتحصلات سالفة الذكر .
ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائى الذى قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها ان يختم بالجمع على الأناء الزجاجى أو الوعاء الذى وضعت فية بعد احكام سد فوهتة بأختام ظاهرة وان يلصق بذلك الوعاء ورقة يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من اخذت منة وتاريخ الختم على الوعاء مع توقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائى على ذلك ثم توضع الأوعية فى صندوق يختم علية بالجمع بعد ذلك وتثبت فية ورقة تبين محتوياتة ويرسل الى معامل التحليل مع احد رجال الشرطة .
المادة 475
اذا قام لدى الطبيب اثناء اجرائة الصفة التشريحية شبهة فى حدوث الوفاة بالسم ,فيجب ان تستخرج الجثة وان توضع هذة الأحشاء ومحتوياتها فى اوانى زجاجية خاصة يختم عليها بالجمع وتحلل مع متحصلات القيئ والبراز إن وجدت .
المادة 476
يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها فى حالات الإصابة أو الوفاة بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنة , وهل كان فى صحة جيدة قبل الإصابة أو شكا من مذاق خاص للطعام , وما هى الأعراض التى لوحظت كالقيئ والإسهال والعطش والم الراس والدوار وفقد قوة الأطراف التقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس , وما اذا كان قد حدث للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تنميل بلسانة أو اطرافة أو حصلت لة تشنجات أو التواء فى العضلات و وما اذا كان ظهور هذة الأعراض قد جاء فجأة أو سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب , مع بيان الفترة التى اقضت بين وقت تعاطى المادة المشتبة فيها ووقت ظهور أول هذة الأعراض , والمدة التى مضت بين وقت ظهور اول هذة الأعراض والوفاة وكذلكم نوع المادة المشتبة فيها .
ويذكر فى تلك الإستمارة ايضا مااذا كان احد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبة فيها والأعراض التى تكون قد ظهرت علية .
ويراعى ان تبين التواريخ والأوقات على نحو محدد بأن يقال مثلا :
بدأت الأعراض فى الساعة العاشرة من صباح يوم اوليناير سنة
وأن مالوحظ منها هو...... وذلك فى الساعة .... من مساء اليوم ذاتة .
ثم توفى المصاب فى الساعة .....
المادة 477
على اعضاء النيابة استطلاع راى المحامين العاميين أو رؤساء النيابة الكلية فيما يراة الطبيب الشرعى من الإستغناء عن تحليل مايضبط من المتحصلات فى حالة التسمم التى تتفق اعراضها وعلاماتها الطبية مع اقوال المصابين فيها . كما فى حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطأ بدلا من الدواء أو تناول منقوع السكران للعلاج أو نحوها .
فإذا وافق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية على الإستغناء عن التحليل فيجب حفظ هذة المتحصلات المضبوطة الى ان يتم التصرف فيها نهائيا فى القضية .
المادة 478
اذا كانت المواد المطلوب فحصها او تحليلها قابلة للإشتعال فيجب ان توضع فى حرز مستقل يكتب على غلافة نوع المادة وقابليتها للأشتعال حتى لاتختلط بغيرها منن المضبوطات وتتمكن مصلحة الطب الشرعى من اتخاذ الإحتياطات اللازمة لحفظها اذا ماوردت اليها .
المادة 479
اذا اقتضى التحقيق فحص الأختام المشتبة فى تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الأختام الصحيحة , فيجب ان تؤخذ عينات اللحوم المشتبة فى تزوير اختامها من اماكن يكون الختم فيها كاملا ظاهرا مع مراعاة اخذ اكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورق من الكرتون تفاديا لإنكماش الأختام وطمسها , وترسل العينات مع بصمة الختم الصحيحة الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة المطلوبة واذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة الى الحبر بالأختام المشتبة فى تزويرها فعلا فلا يطلب ذلك الى مصلحة الطب الشرعى بل تؤخذ عينات اخرى وترسل الى مصلحة الكيمياء لإجراء ذلك الفحص .
المادة 480
فى حالة ارسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعى لفحصها يكتفى بقطع الثلث العلوى فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات , على ان توضع قبل ارسالها فى وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوى او الخشب او الصفيح .
المادة 481
اذا وردت المواد المخدرة المضبوطة الى النيابة محرزة فعلا بمعرفة احد مأمورى الضبط القضائى فعلى عضو النيابة قبل ارسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال ان يفض الأختام الوضوعة عليها فى حضور المتهم أو وكيلة ومن ضبطت عندة أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك فى المحضر ويوضح فى طلب التحليل ظروف ضبط المادة وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة ام لا .
ويراعى انة لامحل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيلة أو من ضبطت عندة المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل .
المادة 482
اذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة فيجب على عضو النيابة ان يثبت فى المحضر اوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاتة عليها مع توقيع المتهم على المذكور او اثبات امتناعة عن التوقيع .
واذا كانت المواد المضبزطة من نوع المواد البيضاء او المواد الأخرى كالإفيون والحشيش ولكن وزنها لايزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية بأكملها الى ادارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى لفحصها وتحليلها وذلك بعد ان يجرى تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانة .
اما اذا كان وزن المادة يزيد على القدر المذكور , فتؤخذ منها عينة لايزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حدة ترسل الى الطب الشرعى , ويراعى فى جميع الحالات ان يكون تحريز الكمية التى ترسل الى الطب الشرعى على هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المذكورة ويوضع ماتبقى من المادة المضبوطة يضمها حرز واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة بإرسال احراز للمخدرات للجهة المذكورة ويوضع ماتبقى من المادة المضبوطة فى حرز اخر ويثبت ذلك كلة فى المحضر ويرسل الحرز الخاص بالطب الشرعى فورا لأدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى للفحص والتحليل وتسلم احراز المقادير الباقية من المواد المذكورة الى ادارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التى قامت بضبطها لتتولى ارسالها فورا الى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فية الى ان تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة باعدامها ويراعى اثبات البيانات الخاصة بتلك الأحراز على الأورنيك رقم 4 مخدرات الذى يبين فية تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنة قائما ووزن الحرز صافيا وبصمة واسم صاحب الختم الذى تم بة التحريز ووضع بصمة الختم فى الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق على الأورنيك المشار الية , وذلك حتى يمكن اجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين البصمات الموضوعة على الأحراز وبين تلك الموضوعة على الأورنيك سالف البيان .
المادة 483
يجب تحريز مايضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة فى حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء بالنسبة الى كل مادة تضبط .
واذا ضبطت مواد مخدرة فى اماكن متعددة فيجب تحريز مايضبط منها فى كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم واحد .
ويجب اخذ العينات من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة فى المادة السابقة اذا كان وزن المادة الموضوعة فى هذا الحرز يزيد على عشرة جرامات وذلك فى المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالحشيش والأفيون مع مراعاة اثبات ذلك فى المحضر .
المادة 484
اذا
كان المحكوم عليه محبوسا احتياطيا في احدى القضايا وصدر عليه حكم في قضية اخرى بعقوبة مالية او بالحبس
البسيط واختار المحكوم عليه الشغل فيرجىء تنفيذ هذا
الاختيار حتى ينتهى الحبس الاحتياطى او ينفذ عليه
بالعقوبة المقيدة للحرية التى قد يحكم عليه بها في القضية
التى حبس على ذمتها
. اما اذا اختار تنفيذ الحكم في القضية الاخرى بالاكراه
البدنى او الحبس البسيط دون التشغيل فيقطع حبسه
الاحتياطى ثم يعاد اليه بعد انتهاء التنفيذ . وفى حالة ما اذا صدر اثناء
التنفيذ بالتشغيل في احدى القضايا امر بحبس المحكوم عليه
احتياطيا في قضية اخرى فيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهى الحبس الاحتياطى ثم يعاد الى التشغيل اثر ذلك . واما اذا كان الامر بالحبس
الاحتياطى قد صدر اثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالاكراه
البدنى او الحبس البسيط فيستمر التنفيذ بهذا الطريق الى ان تنتهى مدته ثم امر الحبس الاحتياطى . المادة 404
يجوز للنيابة ان تمنع اتصال المحبوس بغيره من المحبوسين او زيارة احد له وذلك بدون اخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد وفى هذه الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم او طلب المحامى الوكيل عنه او المحامى الذى انتدبته المحكمة للدفاع عنه .
المادة 405
تنص المادة 31 من قانون رقم 396 سنة 1956 شأن تنظيم السجون على انه لايجوز باية حال خروج المسجونين من السجن لتأدية الامتحانات وهذا المنع يسرى على جميع المسجونين سواء كانوا في مرحلة الحبس الاحتياطى او مودعين بالسجن تنفيذا لحكم صادر عليهم .
المادة 406
اذا اقتضى التحقيق القبض على احد موظفى الحكومة او مستخدميها او العاملين بالقطاع العام وحبسه احتياطيا فيجب على النيابة اخطار الجهة التى يتبعها بذلك فور صدور الامر بالقبض عليه او حبسه .
المادة 407
يقيد بالسجل الخاص المعد بالمكتب الفنى للنائب العام وفى كل نيابة كلية اسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر الى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والاوامر التى تصدر برفع الحظر ليتيسر الرجوع اليها ويراعي في هذا الخصوص ما يلى : (أ) ان يكون طلب الادراج في قائمة الممنوعين من السفر ورفع الحظر عن طريق المكتب الفنى بالمكتب الفنى للنائب العام . فاذا رئى عند الافراج عن المتهم من رعايا الدولة او من الاجانب في جناية او جنحة هامة كااسرقة والنصب والتبديد والقتل الخطا ان مصلحة التحقيق تقتضى منعة من السفر الى الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة بصفة عاجلة الى رئيس النيابة الكلية يوضح فيها الاسباب التى تدعوا الى هذا المنع ويتولى رئيس النيابة الكلية في حالة الموافقة على ادراج الاسم في قائمة الممنوعين ارسال هذة المذكرة موضحا عليها الاعتبارات هامة من وجهة نظرة الى المكتب الفنى لفحص الطلب واخطار ادارة الجوزات والجنسية وادارة الامن العام "لجنة القوائم " بذلك ويراعى ان ترفق بهذة الاوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعة من السفر الى الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة بصفة عاجلة الى رئيس النيابة الكلية يوضح فيها الاسباب التى تدعوا الى هذا المنع ويتولى رئيس النيابة الكلية في حالة الموافقة على ادراج الاسم في قائمة الممنوعين ارسال هذه المذكرة موضحا عليها الاعتبارات هامة من جهة نظره الى المكتب الفنى لفحص الطلب واخطار ادارة الجوازات والجنسية وادارة الامن العام لجنة القوائم بذلك ويراعى ان ترفق بهذه الاوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالهجائين العربى والافرنجى ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصصية او العائلة او جواز سفره ومحل اقامته وجنسيته واوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند اليه والادلة عليه ومواد العقاب من ارفاق صورة فوتوغرافيه للمتهم كلما امكن ذلك . (ب) يخطر المكتب الفنى اولا باول بما تم في القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر للنظر في رفع الحظر عنهم . (ت) في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين او التصريح له بالسفر تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الاوراق الى المكتب الفنى لاخطار الجهة المختصة بذلك لتنفيذه .
المادة 408
مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب العمل بالاحكام التالية :- اولا :- يراعى عند استجواب المتهم ان يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا اسم المتهم واسم الاب واسم الجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ومحل الاقامة والمهنة والجنسية لاطلاع على بطاقته او جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الادارج في قائمة الممنوعين من السفر اذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر الى الخارج . ثانيا :- يراعى عند تحرير نماذج طلبات الادراج في قائمة الممنوعين من السفر ان تشمل من واقع التحقيقات على الاسماء الثلاثية للمتهمين اسم المتهم اسم الاب واسم الجد في كل خانة مستقلة وباقى البيانات المشار اليها في البند السابق . ثالثا ك- لايجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شأن طلبات الادارج في قائمتى الممنوعين من السفر وترقب الوصول وترسل كل مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفنى للنائب العام الذى له وحده مخاطبة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن .
المادة 409
الافراج عن المتهم هو اخلاء سبيله لعدم توافر مببرات الحبس الاحتياطى او لزاولها ويكون الافراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات اخرى على النحو المبين في المادتيت التاليتين
المادة 410
يجب الافراج عن المتهم في الحالات الاتية . (أ) - اذا كان متهما في جنحة الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها لايتجاوز سنة واحدة وكان له واحد وكان له محل اقامة معروف في مصر ولم يكن عائد ولم يسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة وذلك اذا مضت ثمانية ايام من تاريخ استجوابه . (ب) اذا اصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة اليه والمحبوس احتياطيا على ذمتها قرار بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية . (ت) اذا بلغت مدة الحبس الاحتياطى ستة شهور دون ان يعلن المتهم باحالته الى المحكمة لمختصة قبل انتهاء هذه المدة او لم او لم يصدر امر من المحكمة المختصة اذا كانت التهمة جناية يمد الحبس الاحتياطى .
المادة 411
يجوز للنيابة ان تفرج عن المتهم في اى وقت بكفالة او بغير كفالة ولها ان تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبس المتهم احتياطيا استجيبت لطلباها وذلك اذا جدت بعد الحبس دواع تقتضى الافراج ويظل هذا الحق للنيابة طالما كان التحقيق في يدها ولايجوز الافراج عن المتهم بكفالة دون استجواب عملا بما تقرره الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية . ولايجوز الافراج عن المتهمين في المواعيد المحددة لعرضهم على القضاء لتجديد الحبس اذا لم يجد في الاوراق جديد .
المادة 412
اذا ارادت النيابة الافراج عن العاملين بالواحدت الاقتصادية التابعة لقطاع التموين المتهمين بجرائم تموينية فلا يجب تعليق هذا الافراج على ضمانات مالية وانما يكتفى بالتحقيق من محال اقامتهم او بضمان وظائفهم .
المادة 413
يجب على اعضاء النيابة توحيد المعاملة بين تجار القطاع الخاص وموظفى القطاع العام الذين يرتكبون مخالفات تموينية مماثلة وذلك في شأن الافراج عنهم دون حجزهم على ذمة عرضهم على النيابة في اليوم التالى اذا ماتقرر ابتداء اخلاء سلبيهم في المخالفات المذكورة .
المادة 414
اذا احيلت الدعوى الدعوى الى المحكمة او مستشار الاحالة فأن سلطة الافرج تكون في يد الجهة المحالة اليها وتتبع في ذلك الاحكام المنصوص عليها في المادة 399 من هذه التعليمات .
المادة 415
يجوز للقاضى الجزئى او لمحكمة الجنح المسأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب عند عرض مد حبس المتهمين بالافراج المؤقت عنهم .
المادة 416
يكون الافراج الجوازى بكفالة او بغير كفالة ويشترط لتمامه ان يعين المتهم المفرج محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة ان لم يكن مقيما فيها وان يتعهد بالحضور كلما طلب وبالايفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن ان يصدر ضده .
المادة 417
اذا رات النيابة عدم تعليق الافراج على تقديم الكفالة فيكتفى للافراج بما تقدمه من بطاقات شخصية او عائلية او مستندات دالة على شخصية ومحل اقامته .
المادة 418
تقبل الكفالة المقررة في حالة الافراج عن المتهم - منه او من غيره وتودع خزانه المحكمة اذا قدمت في مواعيد العمل الرسمية مع اخطار السجن بالافراج عن المتهم فور تقديم الكفالة . فاذا طلب دفع المبلغ المقدر للكفالة في غير مواعيد الرسمية فيجب ان يقدم مباشرة السجن المختص حتى يفرج عن المتهم فورا ويجوز ان تكون الكفالة نقودا او سندات حكومية او مضمونة من الحكومة كما يجوز ان يقبل من اى شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة اذا اخل المتهم بشروط الافراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق او بتقرير في قلم الكتاب ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
المادة 419
الكفالة التى تقدر للافراج عن المتهم يخصص جزء معين منها ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في جميع اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الاخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الاخر لدفع ما ياتى برتيبه . اولا :- المصاريف التى دفعها معجلا المدعى بالحقوق المدنية . ثانيا :- المصاريف التى صرفتها الحكومة . ثالثا :- العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم . اما اذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ ويصادر الجزء الاول من الكفالة اذا تخلف المفرج عنه عن القيام بكافة الواجبات من المفروضة علية ويجوز في حالة وقوع اية مخالفة لاى من هذه الواجبات استيفاء المصاريف التى صرفتها الحكومة والعقوبات المالية المحكوم بها على المتهم من هذا الجزء من الكفالة اذا لم يكف الجزء الثانى من الكفالة للوفاء بها .
المادة 420
يجب ختم خطابات الافراج الصادرة من النيابة العامة للسجون بختم النيابة ووضع توقيع اعضاء النيابة عليها . ويتولى رؤساء الاقلام الجنائية مراجعة الخطابات المذكورة قبل ارسالها الى السجون للتأكد من ختمها والتوقيع عليها وتقع عليهم تبعه مخالفة هذه المادة .
المادة 421
على اعضاء النيابة ان يشرفوا بانفسهم على تنفيذ اوامر الافراج عن المتهمين وان يكلفوا الكتبة المعهود اليهم اليهم بذلك بمتابعة كتب الافراج التى ترسل لاقسام ومراكز الشرطة والسجون والتى يجب ان تحرر من اصل وصورة يحتفظ بها ملف القضية على ان تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وارقام كتب الافراج المذكورة مع ارفاق الافادات التى ترد للنيابة بحصول الافراج فعلا بملفات القضايا فاذا لم يرد من الشرطة او السجن في مدى عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بالافراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة .
المادة 422
اذا اصدرت النيابة العامة امرا بالإفراج عن المتهم , فيجوز لها اعادة القبض علية وحبسة احتياطيا اذا قويت الأدلة ضدة او اخل بالشروط المفروضة علية او جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء .
المادة 423
يراعى ان الحكم الغيابى الصادر في مواد الجنايات لايسقط بالقبض على المتهم الا اذا صاحب هذا القبض حضور المتهم المحاكمة لاعادة النظر في الدعوى اما اذا قبض عليه وهرب قبل جلسة المحاكمة او حضر من تلقاء نفسه مترائيا انه سيحضر الجلسة ولكنه لم يحضرها فانه لامعنى لسقوط الحكم الاول ولامعنى لصدور حكم جديد ومقتضى ذلك انه لامحل للافراج عن المتهم بعد القبض عليه بل يتعين ان يبقى مقبوضا علية على ذمة محكمة الجنايات اذ يعتبر الحكم الغيابى الذى يظل بغير سقوط حتى يعاد النظر في الدعوى بحضوره سندا صالحا بذاته للقبض على المحكوم عليه بغض النظر عما اذا كان قد قدم من قبل للمحكمة مقبوضا عليه او مفرجا عنه فيجب على النيابة ان تبادر بتقديم المحكوم عليه الى محكمة الجنايات للنظر في حبسه احتياطيا عملا بالمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية وبصدور قرار محكمة الجنايات في شأن هذا الحبس ينتهى مفعول الحكم الغيابى كسند للقبض . اما اذا حصل القبض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات فانه يجب عرض الامر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عملا بالمادة 151 من قانون الاجراءات الجنائية .
المادة 424
اذا رات النيابة من ظروف المتهم الخاصة ان حالته لاتسمح بتقديم كفالة فلها ان تلزمة بتقديم نفسه الى جهىة الشرطة في مواعيد معينة من كل اسبوع تحددها له امر الافراج مع اخطار جهة الشرطة بذلك . كما يجوز ايضا في هذه الحالة ان تطلب من المتهم اختيار مكان للاقامة غير مكان وقوع الجريمة او ان تخظر عليه التردد على امكنة معينة كالحانات والمحال المشتبه في مرها والاسواق والموالد والشوارع المزدحمة .
المادة 425
يتبع في شأن قرارات الافراج بضمان مالى وتنفيذها وتحدير كتب الافراج وتخصيص الكفالة الاحكام المقررة في المادتين 115- 116 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
المادة 426
للمحقق ان يقرر عند الافراج عن متهم بجناية او جنحة هامة من رعايا الدولة او من الاجانب منعه من السفر الى الخارج مصر اذا رأى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه غير انه لايجوز اتخاذ هذا الاجراء في حق احد الاشخاص الا اذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينة ويتبع في هذا الشأن احكام المادة 407 من هذه التعليمات .
استئناف قرارات الإفراج
المادة 427
للنيابة العامة ان تستأنف الامر الصادر من قاضى التحقيق بالافراج المؤقت عن المتهم في جناية ولايجوز لها ان تستانف امر الافراج الصادر في جناية او جنحة من القاضى الجزئى او من محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفى المشورة او من مستشار الاحالة . ويكون الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الامر . ويرفع الاستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويفصل فيه على وجه الاستعجال . ولايجوز تنفيذ الامر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا والذى يجوز اسنتنافه قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولاقبل الفصل فيه فيه اذا رفع في هذا الميعاد واذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الامر بالافراج فورا .
المادة 428
لايجوز للنيابة استئناف القرارات الصادرة من القاضى الجزئى بالافراج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا

ليست هناك تعليقات