أخبار الموقع

جمع الإستدلالات واعمال التحقيق - الجزء الثانى


كتاب التعليمات القضائية للنيابات
الباب الثالث
جمع الإستدلالات واعمال التحقيق
الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الأولالدعاوى واجبة التحقيق
مادة 122
يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا بانفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا الى الإنتقال لتحقيق مايبلغون بة من حوادثها ,ولهم عند الإقتضاء ندب مأمورى الضبط لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق عدا الإستجواب والمواجهة , كما يجوز لهم ندب احد معاونى النيابة لتحقيق قضية برمتها .
ويعتبر اجراء التحقيق الإبتدائى فى مواد الجنايات قبل رفع الدعوى امام المحكمة لازما لصحة الحكم فيها .
مادة 123
لايوجب القانون اجراء التحقيق بمعرفة النيابة فى مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على اعضاء النيابةفضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التاليةتحقيق الجنح الهامة بالنظر بالنظر الى جسامتها او اشخاص المتهمين او المجنى عليهم فيها او غير ذلك من الظروف التى يقدرونها .
مادة 124
يتولى المحامون او رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التى تكون لها اهمية خاصة ولهم عند الإقتضاء . الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذى يجرية اعضاء النيابة المختصون او ندب اقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لأجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية غيرة لإن هذا الإشراف منوط بالمحامى العم او رئيس النيابة الكلية وحدة .
مادة 125
يجب على اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع مايسند الى ضباط الشرطة متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية او جنحة و سواء كان ذلكاثناء تأدية وظيفتهم او بسببها او لم يكن لة بأعمال وظائفهم .
مادة 126
يجرى التحقيق بمعرفة اعضاء النيابة فى القضايا التى يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لاتتصل بتأدية اعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة بتحقيقة .
مادة 127
يبادر اعضاء النيابة بتحقيق مايتلقونة من بلاغات بالجرائم التى يعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , وخاصة ماتعلق منها بما يحظرة من تقاضى مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الإيجار ( كخلو الرجل او مايماثلة )
مادة 128
يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التى تقع فى السجون الا مايكون منها قليل الأهمية .فيجوز لهم عند اذا ندب مدير السجن او مأمورة لتحقيقها مالم تكن الشكوى فى حق احد موظفى السجن فيتعين على اعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها فى اليوم الذى يحدد لذلك بغير تأجيل ,ويحسن الإنتقال للسجن للتحقيق , وخاصة اذا دعا الأمر الى سؤال عدد من موظفية او مسجونيه .
مادة 129
يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم افعتداء على اعراض التلاميذ والتلميذات التى يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية وبغير تهاون فى اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد اشخاص مرتكبيها , ومتابعة القضاي الخاصة بها امام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من احكام مخالفة للقانون .
مادة 130
يبادر اعضاء النيابة بالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار والشروع فية تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد انجازة الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالراى للتصرف فية على ان يخصص فى النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الإنتحار الفعلية والشروع فيةدون تلك التى تستبعد فيها شبهة الإنتحاروذلك للآستعانة بهذا الدفتر فى الأغراض الإحصائية مع قيد هذة القضايا بارقام شكاوى .
مادة 131
يجب على اعضاء النيابة ان يحققوا بأنفسهم الحوادث الجسيمة من وقائع القتل الخطأ او الإصابة باهمال وكذلك مايكون لة اهمية خاصة منها كالتى يتعدد فيها المتوفون او المصابون والا يتوانوا عن تحقيق تلك الوقائع كلما اقتضى الأمر ذلك
كما ان عليهم اجراء المعاينة لمكان الحادث بأنفسهم فى هذا النوع من القضايا كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع ارفاق رسوم تخطيطية يراعى فى اعدادها الوضوح والدقة .
مادة 132
يجب على اعضاء النيابة بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية واوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد اخطارهم بها .
مادة 133
على اعضاء النيابة المبادرة بالإنتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق التى تقع فى الأمكنة او الأشياء المؤمن عليها ولو كان الحريق قد وقع نتيجة اهمال او بالقضاء والقدر , ولا يفوتهم فى التحقيق سؤال كل ذى حق فى المال الذى امتد الية الحريق .
وعليهم ايضا تحقيق حوادث الحريق التى لاتكون اسبابة واضحة لإستظهار الحقيقة بشأن تلك الأسباب
مادة 134
على المحامون العامون ورؤساء النيابات الكلية ان يشرفوا بانفسهم على تحقيق جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات واضرابهم وجرائم تخريب المنشئات واتلافها , ويجب اخطار نيابة امن الدولة العليا بمكتب النائب العام بهذة الحوادث فورا مع موافاتها فى اليوم التالى على الأكثر بتقارير مفصلة عنها .
مادة 135
يجب على اعضاء النيابة ان يسارعوا بتحقيق قضايا العاملين بالحكومة والقطاع العام , وبالتصرف فيها حتى لاتطول مدة وقفهم أو يظل امرهم معلقا امدا طويلا , حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل فى الجهات التى يتبعونها .
مادة 136
يجب على اعضاء النيابة تحقيق القضايا التى يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية , والتصرف فيها على وجة السرعه منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك .
مادة 137
على اعضاء النيابة العناية بتحقيق جرائم الإلاس بالتدليس والتصرف فيها فى اقرب وقت مستطاع , حثا للماطلين من التجار على الوفاء بما فى ذمتهم من ديون لدائنيهم .
مادة 138
اذا وقعت جريمة اتفاق جنائى فعلى النيابة المبادرة الى تحقيقها , وحسن ان يقوم بالتحقيق اقدم الأعضاء فى النيابة التى ورد اليها البلاغ وذلك لما يتطلبة هذا التحقيق من دقة وخبرة .
مادة 139
يجب على اعضاء النيابة ان يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير فى الأوراق الرسمية .
مادة 140
على اعضاء النيابة ان يتولوا بأنفسهم تحقيق حوادث العدوان على المال العام بمجرد تبليغها اليهم .
مادة 141
يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا تحقيق جرائم اختلاس اموال عديمى الأهلية وناقصيها , والتصرف فيها على وجة السرعة اذا لم ترد الأموال المختلسة فى اجل محدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما
مادة 142
جرائم قتل الأطفال حديثى العهد بالولادة التى ترتكب سترا للعار تستلزم من العناية ماتقتضية جرائم القتل الأخرى فعلى اعضاء النيابة ان يباشروا تحقيقها بأنفسهم ولا يتركوا امرها للشرطة .
مادة 143
يجب على اعضاء النيابة فى حالات الوفاة الفجائية التى تحدث عقب حقن المتوفى او بعد تخديرة تخديرا كليا او موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج او طبيب المستشفى الا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم , وعليهم اجراء هذا التحقيق فور اخطارهم بالحادث .
مادة 144
على اعضاء النيابة ان يبادروا بالإنتقال لتحقيق حوادث تعطيل قطارات السكك الحديدية وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية , نظرا لخطورة مايترتب عليها من اخلال بالأمن وإضرار بالصالح العام .
مادة 145
يتولى اقدم الإعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الإنتخاب ويجب علية المبادرة الى اجراء هذا التحقيق , مع اخطار المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فورا بالهام منها ليتولى تحقيقة بنفسة او يشرف على تحقيقة او يندب من يرى من اعضاء النيابة التابعين لة لإجراء هذا التحقيق .
مادة 146
على النيابة الكلية ان تقيد مايرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فية وتحقيقها بمعرفة اقدم اعضاء النيابة بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التى تتم فيها اولا بأول بالدفتر المذكور .
واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل يجب عليها ارسالها فورا الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين , واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها .
الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الثانىصفات التحقيق
المادة 147
يجب ان يكون المحقق مؤمنابرسالتة فى استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وان الوصول الى الحقيق وتحقيق العدالة هما هدفة وغايتة المنشودة .
المادة 148
يتعين ان يلبس عضو النيابة ثوب القاضى عند مباشرتة التحقيقفيتحلى بالحيدة تحريا للحق اينما كان سواء ادى الى اقامة الدليل قبل المتهم او نفى او نفى الإتهام الواقع على عاتقة .
المادة 149
يجب ان يجرد عضو النيابة نفسة من كل تأثير يقع علية بمناسبة الحادث الذى يقوم بتحقيقة , وان يباشر التحقيق على اساس انة خالى الذهن من اى علم سابق بة ولا يجوز ان يستمع الى رواية عن الواقعة فى غير جلسة التحقيق او ان يجعل لما تنشرة او تذيعة وسائل الإعلام عن الحادث اى اثر فى تصور مجرياتة او الإتجاة بالتحقيق اتجاها معينا خدمة لهذا التصور .
المادة 150
يجب ان يتصف المحقق بجمال الخلق ,واحترام الذات و وقوة الشخصية و وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك , حتى يكتسب ثقة الخصوم ويرسخ اعتقاد الناس فى سلامة اجراءات التحقيق .
المادة 151
يتعين ان يكون عضو النيابة عدلا فى معاملة الخصوم لدى مباشرتة للتحقيق بأن لايفرق بينهم فى المعاملة مهما تفاوتت مراكزهم الإجتماعية او مظاهرهم الشخصية , تفاديا لمظنة الميل او المحاباة .
المادة 152
على عضو النيابة ( لدى مباشتة التحقيق ) ان يلتزم بضبط النفس ولا يستسلم للغضب أو الغيظ أو السيطرة للميول والغرائز وان يتحلى بالصبر والمثابرة فى الكشف عما يدق او يغمض من امور التحقيق وان يتأنى فى الحكم على قيمة الدليل مقلبا الرأى على كافة وجوهة حتى يتيقن من مطابقتة لمقتضى الحال دون التزام بالتأثير الأول الذى يتبادر الى ذهنة عن الحادث .
المادة 153
يتعين ان يتصف المحقق بقوة الملاحظة فيركز انتباهة الى كل مايتعلق بالتحقيق من اشخاص ووقائع , ويلاحظ مكان الجريمة حين المعاينة لإكتشاف بعض الأثار المادية التى تفيد فى استظهار كيفية وقوع الجريمة وتعرف الحقيقة .
المادة 154
يجب ان يكون المحقق سريع الخاطر وان يكون قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الأحداث المختلفة , وصولا الى الحقيقة .
المادة 155
يراعى عضو النيابة ان تسير اجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازة دفعة واحدة , او فى جلسات قريبة متلاحقة , وذلك بغير اهدار لحقوق الخصوم او اخلال بمقتضيات الدفاع .
المادة 156
يجب ان يتسم عضو النيابة بعدم التباطؤ فى جمع الأدلة والا يتردد فى مباشرة الأجراء الذى يراة سليما حتى لاتضيع الفائدة من اتخاذة فى وقته المناسب .
المادة157
يجب ان يتصف عضو النيابة بسرعة التصرف دون مساس بالعدالة تحقيقا لإستقرار مراكز الخصوم .
المادة 158
يتعين ان يكون المحقق كتوما لمجريات التحقيق ضمانا لسيرة فى طريقة الطبيعى وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتض فضلا عن تجنب تحضير الدفاعاعتمادا على مايذاع من معلوماتعلى نحو يؤدى الى ضياع الحقيقة .
المادة 159
يجب ان يكون المحقق على علم تام بأحكام القانون الجنائى , وبعلم الإجرام , وبعلم العقاب , وان يكون على دراية بمبادئ الطب الشرعى وعلم النفس الجنائى , وان يكون ملما بمختلف الظروف المحيطة بالمجتمع , وبالمعلومات العامة التى تتصل بالوقائع التى يتولى تحقيقها , كما يجب ان يكون على جانب كبير من الثقافة العامة متنوع الإطلاع والمعارف التى تتصل بالحياة البشرية على مختلف صورها وطبائعها .
الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الثالثالتعامل مع المتهمين والشهود والجهات المعاونة فى التحقيق
المادة 160
يراعى المحقق فى تعاملة مع المتهم احترام كرامتة وادميتةوذلك بالإبتعاد عن الأساليب والعبارات التى تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان , كما لايجوز الألتجاء الى التعذيب ابتغاء الحصول على الإعتراف بإقتراف الحادث الذى يجرى التحقيق فية .
المادة 161
لايجوز للمحقق ان يعد المتهم بشيئ كتخفيف العقاب عنة او ان يحاول الوقيعة بة عن طريق الأسئلة التى توجة الية أو بالأيهام بوقائع غير صحيحة كالزعم بإعتراف متهم اخر علية او شهادة اخرين ضدة وصولا الى اعترافة بإرتكابة الجريمة .
المادة 162
يجب على المحقق احترام الشاهد وحسن معاملتة وتفادى توجية اى تلميح او تصريح الية يفيد الإستهانة بشأنة , حتى لايصل الى حالة من انكار الشهادة تضار بها العدالة .
المادة 163
لايسوغ للمحقق ان يظهر امام الشهود بمظهر المتشكك فى اقوالهم بابداء ملاحظات او اشارات تبعث الخوف فى نفوسهم وتعرقل السنتهم عن تقرير ما ازمعوا الإدلاء بة من حقائق .
المادة 164
يجب ان يتشبع التعامل مع موظفى قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فية صالح العمل مع توافر الحزم اللازم فى الرقابة والإشراف على اعمالهم رعاية لصالح التحقيق وسلامة وسرعة تنفيذ قراراتة .
المادة 165
يتعين ان يكون المحقق قدوة حسنة لكاتب التحقيق فى الحرص على انجاز العمل واحترام مواعيدة واتباع احكام القانون .
المادة 166
يجب على المحقق ان تكون علاقتة بمامورى الضبط الذين تربطهم بة دواعى التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم , من غير ان ينشأ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر على مصلحة التحقيق , او ان يتأثر بتصوير معين للحادث يقدمة مأمور الضبط خدمة لصفتة الأخرى كأحد المسئولين عن الأمن , من شأنة ان يؤذى العدالة او يظلم ابرياء .
المادة 167
اذا اراد المحقق استبعاد بعض المعلومات التى يتلقاها من مأمورى الضبط القضائى وعدم الإعتماد عليها كدليل فى الدعوى , بعد تمحيصها بدقة فإنة يتعين علية ان يكون لبقا فى تصرفة بما لايمس الجهد الذى بذلة مأمور الضبط , حتى لايفقد صدق معاونتة لة فى مباشرة مهام وظيفتة .
المادة 168
اذا رأى المحقق توجية اية ملاحظة الى احد ضباط الشرطة او غيرة من رجال الضبط القضائى عن تصرف بدر منة بمناسبة التحقيق الذى يجرية , فلا يوجهها الية مباشرة بل يجب علية عرض الأمر اولا على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية ليتصرف فيما يراة فى هذا الشأن .
المادة 169
يتعين على المحقق ان يعين المحامين على اداء واجبهم فى الدفاع عن المتهمين , وان يجيبهم الى مايطلبونة فى سبيل اثبات براءة موكليهم وذلك فى حدود مايسمح بة القانون , وبما لايؤدى الى تعطيل اعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض .
المادة 170
يجب ان يلم المحقق بجهات الخبرة التى تفيدة فى مباشرة اعمال التحقيق , وبإختصاص كل جهة مثل الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والمعامل الجنائية ومصلحة الأدلة الجنائية , حتى يوجة اجراءاتة الوجهة الصحيحة ويتعين ان تكون العلاقة بينة وبين خبراء تلك الجهات قائمة على الإحترام المتبادل وان يحرص على الإتصال الشخصى والمباشر بهم اذ ان ذلك اجدى فى الوصول الى النتيجة من مجرد المراسلات الإدارية التى تقوم بينة وبينهم .
كتاب التعليمات القضائية للنيابات
الباب الثالث
جمع الإستدلالات واعمال التحقيق
الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الرابعإبلاغ النيابة بالحوادث الجنائية والإخطار بها
المادة 171
يبلغ اعضاء النيابة العامة بحوادث الجنايات والجنح الهامة على وجة السرعة ليتمكنوا من الإنتقال لمحالها ومباشرة التحقيق فيها فى الوقت المناسب , فإذا تبين لهم ان بلاغا تأخر وصولة اليهم عن الوقت المناسب الذى كان يجب ان يصلهم فية , فعليهم البحث عن السبب , اظهارا لما عسى ان يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق .
المادة 172
على اعضاء النيابة ان يخطروا المحامين العاميينةاو رؤساء النيابة الكلية تليفونيا بما يبلغون بة من حوادث الجنايات والجنحالتى تكون لها اهمية لذاتها او لمن تتعلق بهم وعلى هؤلاء ان يخطروا المحامى العام لدى محكمة الإستئناف تليفونيا او برقيا على حسب الأحوال بالحوادث التى يرون وجوب اخطارة بها بسبب ظروف ارتكابها او اخلالها الخطير بالامن العام او شخصية المتهمين او المجنى عليهم فيها كقضايا القتل التى يتعدد فيها المجنى عليهم والإعتداء الجسيم على المال العام والتجمر وقضايا النشاط الدينى و السياسى وكذا القضايا التى يتهم فيها طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعليهم عند الإقتضاء ان يتصلوا تليفونيا فى هذا الشأن بالنائب العام مباشرة .
وعلى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف ان يخطر النائب العام تليفونيا .
المادة 173
يجب اخطار نيابة امن الدولة العليا بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها فى دائرة محافظتى القاهرة والجيزة , وذلك فور وقوعها , وعلى اعضاء النيابة خارج هاتين المحافظتين , اخطار تلك النيابة بما يقع فى دوائر اختصاصهم من هذة الجرائم فور ابلاغهم بها لتتخذ ماتراه فى شأنها , ويراعى فى جميع الأحوال اخطار مكتب النائب العام فى القضايا الهامة فور ورود الإخطار الى نيابة امن الدولة العليا .
المادة 174
يجب ان يتضمن الإخطار فى الأحوال المشار اليها فى المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعة . مع ابراز الناحية الهامة التى اقتضت الإخطار .
المادة 175
كل حادث اخطر بة على الوجة المتقدم ذكرة او كان هاما ولم يخطر بة يجب على عضو النيابة الذى حققة او اطلع على التحقيق الذى اجرى فى شأنة ان يحرر عنة تقريرا موجزا دقيقا شاملا لكل ماينبغى الإحاطة بة من وقائع وما تضمنة التحقيق من ادلة او شهادات او اعترافات ونوع الجريمة والدافع لها ان التحقيق عن كشف عنة ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعها ووقت ابلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وصناعتة وما تم فى امرة من حبس او افراج واإجراءات التى اتخذت فى التحقيق والمزمع اتخاذها فية واسم المحقق وساعة انتقالة وعودتة .
المادة 176
اذا جدت امور هامة فى التحقيق بعد ارسال التقرير المشارالية فى المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلى .
المادة 177
عندما يتم التصرف النهائى فى القضية التى اخطر بها يكتب للجهة التى ارسل اليها الإخطار بذلك .
المادة 178
اذا وردت الى النيابة استعلامات او ملاحظات بخصوص امر من الأمور المشار اليها فى المواد السابقة فلا ترفق المكاتبات الخاصة بذلك بملفات القضايا بل تعاد لمصدرها مع الردود التى كتبت عليها .
المادة 179
اذا اتهم احد العاملين فى الحكومة او القطاع العام او احد الضباط المحالين للإستيداع او احد عمد البلاد او مشايخها او احد طلبة الجامعات المصرية او احد طلبة المعاهد الدينية او احد تلاميذ المدارس الأميرية بارتكاب جناية او جنحة فيجب على النيابة التى قيدت الواقعة فى جداولها اخطار الجهة التى يتبعونها بالتهمة المسندة اليهم ونتيجة التصرف النهائى فيها سواء بحفظ الأوراق او برفع الدعوى الجنائية وكذلك بالحكم الصادر فى هذة الدعوى حتى يتثنى للجهات المذكورة متابعة سلوك العاملين بها خارج دائرة العمل .
ويكون الإخطار بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع العام لرؤساء الجهات التى يتبعونها وبالنسبة للضباط المحالين للإستيداع لوزارة الدفاع وبالنسبة الى عمد البلاد ومشايخها او صيارفها الأميريين لمدير الأمن التابعين لة .
ويكون الإخطار بالنسبة الى طلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التى يتبعونها وبالنسبة الى طلبة المعاهد الدينية لشيخ المعهد وبالنسبة لتلاميذ المدارس الأميرية لنظار المدرسة .
المادة180
الإخطارات المنوة عنها فى المادة السابقة تكون واجبة ايضا ولو كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت مباشرة ممن يدعى ان ضررا اصابة من الجريمة فى الأحوال التى يجيز فيها القانون استعمال هذة الرخصة متى يصدر فيها حكم بالإدانة .
المادة 181
يجب على عضو النيابة ان يخطر نقابة المحامين بكل شكوى تقدم ضد محام مهنية كانت او غير مهنية مع بيان اسم المحامى ورقم القضية وموضوعها كما يجب علية اذا اتهم عضو من اعضاء النقابات المهنية بجناية او جنحة متعلقة بمهنتة اخطار النقابة المهنية المختصة بذلك .
ويراعى فى جميع الحالات السابقة ان يصل الإخطار الى النقيب المختص فى الوقت المناسب قبل البدء فى التحقيق حتى يتثنى لة او لمن يندبة حضور التحقيق وفقا للقانون وان يتضمن الإخطار اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المتعلقة .
ويتعين اخطار النقابات المهنية بنتيجة التحقيق ان كان العضو من العاملين بالحكومة او القطاع العام ورؤى الأكتفاء بمحاكمتة تأديبيا عن طريق الجهة الإدارية التى يتبعها , كما يتعين اخطارها بكافة الأحكام التى تصدر ضد اعضائها من محاكم الجنايات والجنح اول بأول

الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الخامسالإنتقال للتحقيق
المادة 182
يجب على عضو النيابة والكاتب المنوط بة الإنتقال فى الحوادث الجنائية ان يترك كل منهما بدار فى غيبتة مايدل على مكانة وذلك فى ايام العمل وفى ايام العطلة الرسمية على السواء .
المادة 183
يجب على اعضاء النيابة ان ينتقلوا لتحقيق مايبلغون به من حوادث الجنايات او الجنح وأن يصطحبوا معهم احد كتبة النيابة ويكون الإنتقال عقب ورود البلاغ مباشرة
المادة 184
يجب على اعضاء النيابة ان يلاحظوا اقامة الكتبة جميعا فى البلد الذى بة مقر عملهم حتى اذا طرأ على الكاتب المعين للتحقيق عذر يتيسر ندب غيرة من زملائة للقيام بعمله .
ويجوز لهم عند الضرورة القصوى ان يندبوا احد من رجال الشرطة المرافقين لهم أو من غيرهم للقيام بأعمال الكاتب للتحقيق بعد تحليفة اليمين القانونية مع الإشارة الى هذة الضرورة فى محضر التحقيق .
المادة 185
يراعى ان ماوجبة القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذى يباشر التحقيق ان كان هو الأصل الواجب الإتباع الا انة لايترتب على على عدم اتباعة بطلان مايتخذة عضو النيابة فى حالة الإستعجال وقبل ان يخضر كاتب التحقيق اذ ان عضو النيابة بوصف كونة صاحبب الحق فى اجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية لة من الإختصاص ماخولة القانون لسائر رجال الضبطية القضائية فى المادتين 24 و 31 من قانون الإجراءات الجنائية من اثبات ما يرى بحسب الحال داعيا لأثباتة قبل حضور كاتب التحقيق بل هذا هو الواجب الذى يتعين علية القيام بة ويعتبر مايتخذة من هذة الإجراءات من قبل اعمال الإستدلال .
المادة 186
يلاحظ ان توزيع الإعمال بين كتاب كل نيابة لايعدوا ان يكون تنظيما داخليا ناطة الشارع بالمحامى العام او رئيس النيابة الكلية فى دائرة اختصاصة ومنها النيابات الجزئية التابعة لة فقيام كاتب نيابة بعمل كاتب اخر فى ذات دائرة النيابة الكلية لايترتب علية البطلان .
المادة 187
يجب على عضو النيابة المحقق اختيار المكان المناسب لأجراءالتحقيق وذلك متروك لتقديرة حرصا على صالح التحقيق وسرعة انجازة .
المادة 188
على عضو النيابة ان يصطحب معة الى مكان الحادث وكلما كان لازما وممكنا خبراء التصوير الجنائى ورفع الإثار والبصمات وكذلك من يرى الإستعانة بهم من الخبراء حرصا على ادلة الجريمة وتجنبا للعبث فيما يفيد مصلحة التحقيق .
المادة 189
على المحامين العامين أو روساء النيابة الكلية الإتصال بمديرى الأمن لتكليف مأمورى مراكز او اقسام الشرطة لتيسير انتقال اعضاء النيابة فى الحوادث وان يعدوا لعضو النيابة فور ابلاغة بالحادث الوسيلة التى تنقلة وكاتب النيابة الى مكانة .
المادة 190
اذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جناية او جنحة هامة ابلغ بها فيجب ان يخطر المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية للنظر فى ندب غيرة من اعضاء النيابة لتحقيق الحادث ولا يجوز ندب احد رجال الضبط القضائى وذلك الا فى حالة الضرورة القصوى .
المادة 191
اذا كان الإنتقال لمحل الحوادث الجنائية بغير قطار السكك الحديدية متعذرا او كان القطار لايقف بالبلدة التى بها مقر النيابة او الجهة التى يراد الإنتقال اليها أو لايقف بكلتيهما فيجوز لعضو النيابة ان يطلب كتابة من ناظر المحطة التى بها مقر النيابة ومن ناظر اقرب محطة الى الجهة المراد الإنتقال اليها وقف القطالر لاستعمالة فى الإنتقال والعودة .
ويجب على عضو النيابة ان يحضر الى المكان الذى طلب وقف القطار فية قبل وصولة الية بوقت كاف وأ يطلب وقف قطار ما الا اذا تحقق من امكان وصولة الى المكان المراد وقف القطار فية قبل وصول القطار المذكور الية .
المادة 192
يجب على عضو النيابة الإنتقال لتحقيق الحادث الذى ابلغ بة ولو كان قد وقع فى قرية موبوءة مالم تر الجهة الصحية المختصة غير ذلك فلإذا رئى اجراء التحقيق فى مكان اخر او فى مقر النيابة فلا يجوز استحضار شهود من تلك القرية الموبوءه الا اذا صرح طبيب الصحة بذلك بعد الكشف عليهم طبيا والتحقق من عدم اصابتهم بأى مرض معد .
المادة 193
اذا استلزم التحقيق مباشرة اى اجراء من اجراءاتة فى غير دائرة عضو النيابة المحقق فعلى هذا الأخير ان يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى والإجراء المطلوب مباشرتة الى النيابة المختصة ليقوم بة احد اعضائها .
زاذا رأى المحقق ضرورة قيامة بنفسة جاز لة ذلك بعد استئذان المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية اذا كان الإجراء سيتم فى دائرة النيابة الكلية واستئذان المحامى العام لدى محكمة الإستئناف اذا كان سيتم فى دائرة نيابة كلية اخرى تدخل فى اختصاصة .ز او النائب العام اذ كان سيتم فى دائة محكمة استئنافية اخرى .
ومتى بدأ وكيل النيابة المختص فى اجراءات التحقيق بدائرة اختصاصة المكانى ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياتة متابعة اإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منة او ممن يندبة لها تكون صحيحة لابطلان فيها .
المادة 194
اذا انتقل عضو النيابة الى جهه تقع خارج دائرة اختصاصة للتحقيق فيجب علية ان يثبت فى صدر محضرة ندبة لتحقيق هذا الحادث واسم من ندبة وسبب الندب .
المادة 195
يجب على عضو النيابة الأنتقال لتحقيق عند ورود البلاغ الية حتى فى وجود شك او قام نزاع بشأن الإختصاص وان ترسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة براية فى الإختصاص ويحيل المحامى العام او رئيس النيابة الكلية القضية الى النيابة الأخرى إن ثبت لها اختصاصها .
فإذا اختلفت نيابتان كليتان حول الإختصاص رفع الأمر الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف وعلى هذا الأخير رفع الأمر الى المحامى العام اذا كانت النيابة الكلية الأخرى لاتدخل فى دائرة اختصاصة .
واذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث مركزيا فعلى النيابة ان تحدد الإختصاص طبقا لما يسفر عنة التحقيق وتخطر كلتا الجهتين برايها فى ذلك .
المادة 196
يختص وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكة الكليو التى هم تابعون لها دون حاجة الى ندب منة بذلك .
المادة 197
يتولى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية تحقيق قضايا الجنايات التىتكون لها اهمية خاصة بالنظر الى ظروفها او لمن تتعلق بهم ويتولى ذلك ايضا رئيس النيابة المدير للنيابة الجزئية .
وللمحامى العام او رئيس النيابة عند الإقتضاء الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذى يجرية عضو النيابة المختص او ندب اقدم الإعضاء بالنيابة لإجراء هذا النحقيق .
ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية غيرة لأن هذا الإشراف منوط بالمحامى العام أو رئيس النيابة وحدة

الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع السادساعضاء النيابة المناوبون
المادة 198
يمتد عمل النيابة فترة مسائيى تبدأ فى الساعة السادسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء يوميا لنظر محاضر التلبسات والأوراق العاجلة التى يقتضى الأمر عرضها على النيابة فى غير مواعيد العمل الرسمية ,
المادة 199
يخصص فى كل نيابة من النيابات التى يقرر العمل بها هذا النظام العدد الكافى من اعضاء النيابة والعاملين بها للعمل يوميا خلال الفترة المسائية المشار اليها فى المادة السابقة .
المادة 200
يعد سجل بكل نيابة تثبت بة يوميا بيانات كاملة عن المحاضر والأوراق التى تعرض خلال فترة العمل المسائية والإجراءات التى اتبعت فيها

ليست هناك تعليقات