أخبار الموقع

رفع الدعوى الجنائية من النيابة - الجزء الثانى


رفع الدعوى الجنائية واعلانها
الفصل الثانى
رفع الدعوى الجنائية من النيابة
المادة 1013
تختص النيابة العامةدون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة 1014
ولا يجوز اقامة الدعوى الجنائية عن اى اعمال من الأفعال المنصوص عليها فى القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب الا بناء على طلب المدعى العام الإشتراكى .
المادة 1015
ترفع الدعوى اذا كانت الأدلة على الإتهام كافية لترجيح الإدانة اما اذا انتفت من الأوراق الأدلة على الإتهام او كانت الأدلة لاترجح الإدانة يتعين حفظ الدعوى او التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها على حسب الأحوال .
المادة 1016
يكون التاشير بالتصرف فى الأوراق برفع الدعوى الجنائية على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .
المادة 1017
يفصل عضو النيابة فى الأمر الصادر برفع الدعوى فى استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنة او فى القبض علية وحبسة احتياطيا اذا لم يكن قد قبض علية , او كان قد افرج عنة .
المادة 1018
يتم رفع الدعوى فى الجنح والمخالفات بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجزئية .
على انة اذا كانت الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس يكون رفع الدعوى الى محكمة الجنايات من رئيس النيابة مباشرة .
المادة 1019
يجوز الإستغناء عن تكليف المتهم بالحضور امام محكمة الجنح والمخالفات اذا حضر بالجلسة ووجهت لة التهمة من النيابة قبل المحاكمة .
المادة 1020
يكون رفع الدعوى فى الجنايات من رئيس النيابةاو من يقوم مقامةبطريق تكليف المتهم بالحضور امام مستشار الإحالة .
وتعلن النيابة الخصوم بالأمر الصادر من المستشار بالإحالة الى محكمة الجنايات وتكلف المتهم بالحضور امام المحكمة .
المادة 1021
يجوز للنائب العام او المحامى العام لدى محكمة الإستئناف فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر أ من قانون العقوبات ان يحيل الدعوى الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة , والأحوال المشار اليها هى جنايات اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لايتجاوز خمسمائة جنيها .
المادة 1022
ترفع الدعوى مباشرة من رئيس النيابة او من يقوم مقامة الى محكمة امن الدولة العليا بأمر احالة فى الجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج والمفرقعات والرشوة واختلاس المال العام والعدوان علية والغدر الواردة فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات , وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 2 لسنة لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطنين , وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها , وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لها , اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس كما ترفع الدعوى مباشرة من رئيس النيابة او من يقوم مقامة الى محكمة الجنايات فى جنايات التزوير الواردة بالباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها .
ويرسل ملف القضية فورا الى محكمة الإستئناف لتحديد دور لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة , واذا طلب الدفاع ميعاداُ للإطلاع على ملف القضية تحدد لة النيابة ميعادا لايتجاوز عشرة ايام يبقى خلالها الملف فى قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الإطلاع عليها دون ان ينقل منة
المادة 1023
لايجوز ان ترفع الدعوى فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر من قانون العقوبات ألا من النائب العام أو المحامى العام لدى محكمة الإستئناف وهذة الجرائم هى اهمال الموظف العام الذى يؤدى الى الحاق الضرر الجسيم باموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفتة أو بأموال الغير أو مصلحتهم المعهود بها الى تلك الجهة .
المادة 1024
لاتخرج الدعوى من حوزة النيابة حتى تكلف المتهم بالحضور اما المحكمة فإذا امرت النيابة بإحالة الدعوى الى المحكمة دون حصول التكليف بالحضور فإنها تملك العدول عن الإحالة والعودة الى التحقيق والتصرف فى الأوراق على ضوء مايتضح واصدار امر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
المادة 1025
يترتب على رفع الدعوى الجنائية بواسطة التكليف بالحضور امام المحكمة اتصال سلطة الحكم بالدعوى , وزوال حق النيابة فى مباشرة التحقيق افبتدائى بالنسبة الى المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها ,وما تجرية النيابة بعد ذلك يعتبر عديم الحجية فى خصوص الواقعة المذكورة .
ولايمنع ذلك النيابة كسلطة استدلالات ان تقوم باتخاذ ماتراة ضروريا سواء بنفسها او بواسطة مأمور الضبط القضائى وتقدم محضر الإستدلالات الى المحكمة .
المادة 1026
يراعى ان اتصال مستشار الأحالة بالدعوى لايرفع اختصاص النيابة فى اجراء تحقيق تكميلى عند الإقتضاء , كما ان النيابة بعد صدور امر المستشار بالإحالة وقبل اتصال المحكمة بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور امامها , ان تجرى التحقيق المشار الية وتقدم المحضر الخاص بة الى المحكمة مباشرة .
المادة 1027
فيما عذا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى جرائم استعمال موظفى عمومى سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانينوالتوانى أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من اية جهة مختصة , وكذا امتناع موظف عمومى عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذارة على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظفلايجوز لغير النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ز
ويدخل فى اعمال الوظيفة كل عمل يرد علية تكليف من الرؤساء ولو كان فى غير اوقات العمل الرسمية .
المادة 1028
لايشترط ان يباشر النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة رفع الدعوى بنفسة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة بل يكفى ان يكلف احد اعوانة بذلك , بأن يأذن لة برفع الدعوى .
المادة 1029
يقصد بالموظف العام فى فى حكم الباب الرابع من الكتاب الثانى الخاص بإختلاس المال العام والعدوان علية والغدر :
أ - القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية
برؤساء واعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين .
جافراد القوات المسلحة .
دكل من فوضتة احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فية .
هـ - رؤساء واعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت اموالها طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات .
وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر الية بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين او النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف بة .
ويستوى ان تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو طواعية أو جبراُ .
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع الفعل اثناء الخدمة او توافر الصفة .
المادة 1030
يعد فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جرائم الرشوة .
1-
المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها .
2-
اعضاء المجالس النيابية أو العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين ,
3-
المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
4-
كل شخص مكلف بخدمة عامة .
5-
اعضاء مجالس ومديرو ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشئات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
المادة 1031
يراعى ان العاملين بشركات القطاع العام لايعتبرون موظفين عموميين فى مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 63 اجراءات جنائية .
المادة 1032
تنطبق الحماية المقررة بالمادة 63 اجراءلت جنائية على العاملين بهيئة النقل العام اذا ارتكبت الجريمة اثناء وبسبب الوظيفة .
المادة 1033
يعد موظفين عمومين فى تطبيق احكام قانون العقوبات المأذونون والموثقون المنتدبون والعمد ومشايخ البلاد .
المادة 1034
لايعد رؤساء تحرير الصحف موظفين عمومين فى حكم المادة 63 من قانون الإاجراءات الجنائية .
المادة 1035
ادارة المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة وهى احد اشخاص القانون العام تجعل العاملين بة من الموظفين العمومين ويتعين اقامة الدعوى على احدهم عن جنحة وقعت من اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ان ترفع من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة .
المادة 1036
يكون تحديد الجلسات فى القضايا التى تقدم الى محكمة الجنح والمخالفات بمعرفة اعضاء النيابة بأنفسهم ولا يترك ذلك للكتبة .
ويراعى تحديد جلسات قريبة للقضايا التى لها صفة الإستعجال كالقضايا التى بها متهمون محبوسون أو القضايا الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة مع مراعاة مانصت علية المادة 276 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فيها فى جلسة تعقد فى ظرف اسبوعين من يوم احالتها الى المحكمة المختصة .
المادة 1037
تعتبر القضايا التالية من القضايا التى لها صفة الإستعجال فى حكم المادة السابقة :
1-
قضايا تراخى المزارعين واهمالهم فى تنقية زراعتهم القطنية من الأفات الزراعية ورى البرسيم بعد الميعاد بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة .
2-
قضايا مخالفة دورة القطن وعدم الالتزام بالمساحات المقررة .
3-
القضايا الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى قوانين العمل .
4-
قضايا غش المبيدات المستخدمة فى مقاومة الأفات الزراعية .
5-
قضايا الإشتباة .
6-
جرائم تجريف الأراضى الزراعية .واقامة مبان أو منشئات فيها بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
7- .
قضايا مخالفة تنظيم تصنيع العلف ونقلة والإتجار فية المعاقب عليها القانون بمقتضى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .
8-
القضايا المحررة ضد تجار الأحذية .
9-
قضايا الإعتداء على المشرفين الزراعيين الذى يقع اثناء قيامهم بعملهم .
10-
جرائم التموين والتسعير الجبرى والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع ألأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر .
11-
القضايا التى يكون فيها المتهمون أو الشهود ربابنة السفن وبحارتها أو من الأجانب المقيمين فى مصر اقامة مؤقتة .
12-
قضايا ركوب قطارات السكك الحديد وغيرها من وسائل النقل العام والإمتناع عن دفع الأجر أو الغرامة والركوب فى درجة اعلى من درجة التذكرة والإمتناع عن دفع الفرق , وكذلك الركوب فى غير الأماكن المعدة للركوب فى الوسائل المذكورة .
المادة 1038
القضايا التى يكون فيها المتهم معلوما ولم يتيسر ضبطة تقام الدعوى الجنائية قبلة لمحاكمتة غيابيا متى توافرت الأدلة على ثبوت التهمة قبلة .
المادة 1039
يجب التحقق من شفاء المصابين فى قضايا الضرب قبل تقديمها للجلسة أو اصدار امر جنائى فيها فإذا لم يستدل على المصاب للتثبت من شفائة فعلى النيابة الا تستصدر امر جنائى فى القضية , وانما يجب تقديمها للجلسة اذا كانت التهمة ثابتة .
المادة 1040
يجب على اعضاء النيابة التثبت من ان الأحكام الغيابية الواردة بصحف الحالة الجنائية للمتهمين قد اعلنت واصبحت نهائية , ولا يقام اعتبار لسبق تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابيا او لقبول المتهم الحكم طالما ان باب المعارضة فية لايزال مفتوحا .
المادة 1041
اذا وقعت جريمة قتل خطأاو اصابة خطأ بالسيارة وكان قائدها المتهم بارتطاب الجريمة حائزا على رخصة بالقيادة وثبت انة خالف احكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والقرارات المنفذة لة اثناء قيادتة مخالفة ترتب عليها وقوع الحادث, فيجب على النيابة ان تقدم هذا المتهم للمحاكمة بتهمتى القتل أوالإصابة الخطأ ومخالفة احكام قانون المرور المذكور , وان تطلب الى المحكمة الحكم بوقف سريان رخصة القيادة وتعليق اعادة صرفها قضاء المحكوم علية المدة التى تحددها المحكمة بإحدى مدارس او مراكز تعليم القيادة وذلك كلة طبقا للمادة 78 من قانون المرور .
ولا يخل ذلك بما للنيابة من حق فى الأمر بوقف سريان رخصة القيادة لمدة لاتتجاوز شهرا وعرض الأمر على القاضى الجزئى أذا رات مد الإيقاف ليأمر بالغائة او امتدادة للمدة التى يحددها طبقا للمادة 81 من القانون المشار الية .
المادة 1042
اذا رؤى رفع الدعوى الجنائية فى جريمة البلاغ الكاذب فيجب استطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف مقدما فى ذلك .
المادة 1043
يجب رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التسبب بغير عمد فى حصول حادث لأحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية مادام من شأن الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقا للمادة 169 من قانون العقوبات وذلك اذا كانت التهمة ثابتة.
المادة 1044
اذا اتهم شخص بقذف احجار على قطار من قطارات السكك الحديدية او عرباتة وترتب على ذلك كسر احد الألواح الزجاجية او تلف اى شيئ بالقطار فيجب اعتبار الواقعة جنحة وقيدها بالمادة 162 أو بالمادتين 162 و 261/2 من قانون العقوباتحسب قيمة المتلفوكذلك بالمادتين 13 و20/1 من قانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية .
المادة 1045
يجب رفع الدعوى الجنائية كلما ثبتت التهمة ضد المتهمين بإزالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الدولة عن غيرها , ولا تتوفر جريمة ازالة الحدود اذا ازيل جزء من الحد وبقى جزء اخر صالح لتحديد الأملاك التى وضعت من اجلها اما اذا كان الجزء الباقى لايصلح ان يكون حدا فإن الجريمة تعتبر قائمة .
المادة 1046
اذا راى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية اقامة الدعوى الجنائية فى قضية من قضايا الإتفاق الجنائى فيجب علية ان يرسل اوراقها فورا الى المحامى العام لدى محكمة الأستئناف لإستطلاع راية فى ذلك التصرف .
المادة 1047
على اعضاء النيابة المبادرة بالتصرف فى القضايا الخاصة بالمبانى الأيلة للسقوط حتى يمكن الحد من حوادث انهيار المنازل ومنعها من اشغال ارصفة الطرق بغير ماخصصت لة كما يجب عليهم ان يستوفوا محاضر جمع الأستلالات فى هذة القضايا قبل تقديمها للجلسات وان يرفقوا بها رسما تخطيطيا لمحل الواقعة حتى يمكن الإستدلال منة على حقيقة الحال فيها كلما اقتضى الأمر ذلك , وان يتخذوا من جانبهم كل مايساعد على سرعة الفصل فيها تفادياُ لتأجيل نظرها امام المحكمة وتلافياُ للأضرار التى تترتب على تأخير الفصل فيها .
المادة 1048
يجب على اعضاء النيابة ان يقدموا الى المحاكمة كل شخص يزاول مهنة العلاج النفسدون ان يكون مرخصا لة بذلك من وزارة الصحة ومقيدا اسمة فى جداول المعالجين النفسيين بتلك الوزارة عملا بالقانون 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى .
المادة 1049
اذا رأى عضو النيابة تقديم قضية جنائية الى محكمة الجناياتفيجب علية ان يرسل القضية الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو يعرضها على رئيس النيابة الجزئية مشفوعة بقائمة بأسماء شهود الإثبات موقع عليها منة وتقرير اتهام ليوقع علية المحامى العام أو رئيس النيابة اذا اقرة .
ويجب على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية حين يصدر قرارة بإحالة القضية الى محكمة امن الدولة العليا أو الى محكمة الجنايات مباشرة فى الأحوال التى ينص فيها القانون على ذلك , ان يكلف كل من المدعى بالحقوق المدنية والمتهم ان يقدم للنيابة فى الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم امام المحكمة مع بيان اسمائهم ومحال اقامتهم والوقائع التى يطلب من من كل منهم اداء الشهادة عنها , ثم يضع المحامى العام أو رئيس النيابة قائمة نهائية بالشهود المذكورين ويأمر بإعلانهم , مالم يرى ان شهادتهم لا تأثير لها على الدعوى أو ان القصد من طلب حضورهم المطل او النكاية , ولة ان يزيد فى هذة القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم او المدعى بالحقوق المدنية شهودا اخرين , وكذلك لة ان يعلن من يرى اعلانهم من الشهود الذين لم تدرج اسمائهم فى القائمة , مع اعلان الخصوم قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الأقل بأسماء هؤلاء الشهود وبيان موضوع شهادة كل منهم .
ويجب على المحامى العام أو رئيس النيابة ان يعين من تلقاء نفسة مدافعا لكل متهم بجناية من الجنايات المتقدم ذكرها صدر امر باحالتة الى محكمة الجنايات اذا لم يكن قد عين من يقوم بالدفاع عنة .
ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 1050
يبين فى تقرير الاتهام اسم المتهم ومحل اقامتة ووصف التهمة المسندة الية وتاريخ ارتكابها ومواد القانون المطلوب تطبيقها .
المادة 1051
يجب ان يعنى اعضاء النيابة بتحرير قوائم شهود افثبات فى قضاسا الجنايات وان يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها . ويجب ان تتضمن هذة القوائم بيانا بأسماء الشهود الذين تطلب النيابة سماع شهادتهم امام المحكمة بأرقام مسلسلة مع ايضاح صفاتهم ومحال اقامتهم والوقائع الت يطلب من كل منهم اداء الشهادة عنها , وان تشمل ايضا ملاحظات بكل مايؤدى الى ايضاح الحقيقة وتأييد ادلة الإثبات فى الدعوى , وما يكون قد اعترف بة المتهم والحالة التى حصل الإعتراف امامها , واذا كان الإعتراف ضمنيا تعين اقتباس الألفاظ التى اعترف بها دفعا للبس .
ويجرى ترتيب الشهود والملاحظات فى القائمة طبقا للترتيب الزمنى لوقائع الدعوى مالم تقتضى الأحوال ترتيبا بشكل اخر من شأنة عرضها بطريقة اكثر وضوحا امام القضاء .
المادة 1052
يطالع المحامى العام او رئيس النيابة بنفسة قضايا الجنايات الهامة وجميع قضايا الجنايات التى يرة تقديمها الى محكمة امن الدولة العليا او الى محكمة الجنايات أو لمستشار الأحالة ولة عند الضرورة ان يكلف اقدم اعضاء النيابة بمطالعة بعض هذة القضايا وعرضها علية , وان يوزع على العضو المذكور وعلى باقى اعضاء النيابة الكلية ماعدا ذلك من القضايا لمطالعتها وعرضها علية للتصرف فيها ز
وعلى المحامى العام او رئيس النيابة استيفاء ماقد يوجد بهذة القضايا من نقص فى التحقيق وتصحيح ماقد يشوبها من خطأ وعدم دقة فى القيد والوصف .
المادة 1053
للمحامى العام ولرئيس النيابة دون غيرة من الأعضاء التصرف فى قضايا الجنايات سواء بتقديمها الى محكمة امن الدولة العليا او الى محكمة الجنايات او الى مستشار الإحالة او بالأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها .
ويجب علية التزام الدقة التامة في تقدير الأدلة فى قضايا الجنايات التى يأمر بتقديمها الى محكمة امن الدولة العليا او الى محكمة الجنايات او الى مستشار الإحالة وتقع علية تبعة ماينكشف عند المحاكمة من نقص فى تحقيق هذة القضايا او سوء تقدير للأدلة فيها .
المادة 1054
تقدم قضايا الجنح المرتبطة بالجنايات مع هذة الجنايات الى مستشار الاحالة اذا استلزم مبالغ الدعوى نظر الجنحة مع الجناية .
المادة 1055
يراعى تنفيذ قرار مستشار الإحالة او محكمة الجنايات بفصل الجنحة عن الجناية المرتبطة بها عقب صدورة . وذلك بنسخ صورة التحقيق وارسالها الى النيابة المختصة لتقديمها للمحكمة بالنسبة الى تهمة الجنحة دون انتظار الفصل فى الجناية مخافة ان يسقط الحق فى اقامة الدعوى الجنائية .

ليست هناك تعليقات