الدعوى الجانائية واعلانها - الجزء الاول
رفع
الدعوى الجنائية واعلانها
الفصل الأول
الإختصاص
المادة980
مع مراعاة احكام المادة التالية تختص المحكمة الجزئية بالحكم فى كل فعل بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على اففراد , كما تختص بالحكم فى الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرايع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تحال اليها من النائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر أ من قانون العقوبات .
المادة 981
تختص محكمة امن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما , والتى لاتختص بهما محكمة امن الدولة العليا , كما تختص دون غيرها بالجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المادة 982
مع مراعاة احكام المادة التالية تختص محكمة الجنايات بالحكم فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها .
المادة 983
تختص محكمة امن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات , والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية , وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها , وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس .
المادة 984
تختص محاكم الأحداث – دون غيرها – بالنظر فى امر الحدث عند اتهامة فى الجرائم –ايا كانت – جناية او جنحة او مخالفة – وكذلك عند تعرضة للأنحراف , كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 ايا كان مرتكبها .
المادة 985
يتحد اختصاص محكمة الأحداث تبعا لسن المتهم وقت ارتكابة الجريمة لا وقت تحريك الدعوى الجنائية وقواعد اختصاص محكمة الأحداث من النظام العام .
المادة 986
يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالمكان الذى وقعت فية الجريمة او توافرت فية احدى حالات التعرض للإنحراف او بالمكان الذى يضبط فية الحدث او يقيم فية او ولية أو وصية أو امة – حسب الأحوال .
المادة 987
المعول علية فى تحديد الإختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما وقعت بة الدعوى لانوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة او ثابتة النوع , وايا كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانونا ,
المادة 988
اذا لم ترى محكمة الجنايات ان الواقعة – كما هى مبينة بأمر الإحالة جنحة الا بعد تحقيقها بالجلسة فإنة يتعين عليها ان تحكم فيها .
اما الحكم بعدم الإختصاص والإحالة الى المحكمة الجزئية فلا مجال لة الا اذا رات محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة .
المادة 989
يتعين الإختصاص المحلى للمحاكم الجنائية بالمكان الذى وقعت فية الجريمة او الذى يقيم فية المتهم او الذى يقبض علية فية , وجميع هذى الأماكن قسائم متساوية لاتفاضل بينهما .
المادة 990
فى حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت فى كل محل وقع فية عمل من اعمال البدء فى التنفيذ وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكاناُ للجريمة كل محل تقوم فية حالة الإستمرار وفى جرائم الإعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناُ للجريمة كل محل يقع فية احد الأعمال الداخلة فيها .
المادة 991
اذا تمت جريمة الإستيلاء على المال بغير وجة حق فى دائرة محكمة ما فإن هذة المحكمة تختص بنظر الدعوى عنها , ويتحقق الإستيلاء على المال بغير حق بانتزاعة خلسة او حيلة او عنوة اما اتصال الجانى بالمال بعد ذلك فهو اثر من اثارة .
المادة 992
يلاحط ان تحرير الشيك وتوقيعة يعد من الأعمال التحضيرية التى لايصح بناء الإختصاص المحلى بنظرجريمة اعطاء شيك بدون رصيد عليها , وانما تختص المحكمة التى تم اعطاء الشيك للمستفيد فى دائرتها بنظر تلك الجريمة .
المادة 993
جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة ومؤدى ذلك أو وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها الى المحافظة الأخرى التى اصدرت نيابتها الإذن لايخرج الواقعة من اختصاصها ,
المادة 994
يراعى ان تكون محاكمة المخالفين لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور أو القرارات المنفذة لة امام المحكمة التى يقيم فى دائرتها المتهم وكذا بالنسبة الى القضايا التى تحرر طبقا للمادة 170 مكرر من قانون العقوبات ضد الذين يركبون القضارات او غيرها من وسائل النقل العام ويمتنعون عن دفع الأجرة والغرامة أو عن دفع الفرق أو يركبون فى غير الأماكن المعدة للركوب بأحدى وسائل النقل العام , ويكون الإختصاص المكانى فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية للجهة التى يضبط فيها المتهم وفى جرائم التسلل عبر الحدود يكون تحديد الإختصاص بمحل اقامة المتهمين .
المادة 995
اذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها احكام القانون المصرى ولو لم يكن لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط ترفع الدعوى فى الجنايات امام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح امام محكمة عابدين الجزئية ز
المادة 996
اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة ,تحال بأمر احالة الى المحكمة المختصة مكاناُ بإحداها , فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة .
المادة 997
يجب ان يؤخذ فى الإعتبار ان جريمة احراز السلاح النارى وذخيرتة مستقلة عن جريمة القتل أو الإصابة الخطأ التى تنشأ من اطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما .
المادة 998
قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية سواء كان اختصاصا نوعيا او من حيث اشخاص المتهمين او مكان وقوع الجريمة , متعلقة بالنظام العام بالنظر الى ان الشارع فى تقديرة لها قد اقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة , ومن ثم يجوز التمسك بها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة امام محكمة النقض , ويجب على المحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها .
المادة 999
اذا الغت المحكمة الإستئنافية الحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم الإختصاص فإن ذلك يستتبع ضرورة اعادة القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها .
المادة 1000
يراعى ان مناط اختصاص القضاء العسكرى ان يكون الجانى وقت ارتكابة الجريمة من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
كما يراعى ان النيابة العسكرية عنصر اصيل من عناصر القضاء العسكرى وان قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء لايقبل تعقيبا بما يوجب الفصل فى الدعوى من المحاكم العادية لا القضاء بعدم اختصاصها ولائيا ويجوز الطعن بالنقض فى الحكم بعدم الإختصاص الولائى لأنة فى هذة الحالة يعتبر منهياُ للخصومة ومانعا من السير فيها ,.
المادة 1001
يراعى عند احالة القضايا للنيابة العسكرية للإختصاص ان الإختصاص المكانى للنيابات المذكورة يتحدد وفق مايلى :
1- نيابة شرق القاهرة العسكرية وتختص بجميع اقسام شرطة محافظة القاهرة , عدا حلوان والمعادى والنزهة كما تختص بمحطة العباسية والجبل الأحمر العسكرية المتمركزة فيهما .
2- نيابة غرب القاهرة العسكرية وتختص بقسمى حلوان والمعادى بمحافظة القاهرة وجميع اقسام ومراكز الجيزة والفيوم وبنى سويف ومركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وبمحطات دهشور والكريمات والمعادى وبنى سويف واللاهون والقناطر الخيرية العسكرية والوحدات المتمركزة فى كل منها .
المادة 1002
اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها فى المادة الخامسة من الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يكن ارتكابها بسبب تأدية وظيفتة ووجد مساهم معة فيها من المدنين يكون الإختصاص بنظر الجريمة منعقدا للقضاء العادى .
المادة 1003
تختص النيابة بالتحقيق والتصرف فى كافة الجرائم التى تتصل بالمصانع التى آلت الى الهيئة العربية للتصنيع التى تتبع الهيئة المصرية للتصنيع , والتى كانت مصانع حربية , اذ لم يعد القضاء العسكرى مختصا بنظر الجرائم المتصلة بها بعد تبعيتها للهيئة المذكورة .
المادة 1004
تنص المدة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على ان كل اشكال من المحكوم علية فى التنفيذ يرفع الى المحكمة التى اصدرت الحكم كما تنص المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية على انة فى حال تنفيذ الأحكام المالية على اموال المحكوم علية اذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الاموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر الى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات – مما مفادة ان الإختصاص بنظر الإشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد اما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية – على حسب الأحوال – وبالشروط المقررة فى القانون .
المادة 1005
الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية وانما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى بة ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية اى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذة الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لتعلقة بالولاية , وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة مهما كانت قيمتها .
المادة 1006
يراعى ان قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة اعطائة دون ان يكون لة رصيد بل هى عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفى معة ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم بة .
المادة 1007
تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 1008
اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية , جاز للمحكمة الجنائية ان توقف الدعوى وتحدد للمتهم او للمدعى بالحق المدنى او المجنى علية – حسب الأحوال – اجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الإختصاص .
المادة 1009
يراعى ان الإمتيازات والحصانات القضائية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين اساسها ان لهم صفة التمثيل السياسى لبلد اجنبى لايخضع للولاية القضائية للدولة الموفين منها وتمتد هذة الحصانة الى افراد اسرتهم .
اما المنظمات الدولية فإن امنائها وموظفيها ليسوا من المبعوثين الدبلوماسيين فلا يتمتعون بتلك الإمتيازات الا بمقتضى اتفاقيات وقوانين تقرر ذلك .
وتبعا فإن موظفى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهى منظمة ليس لها صفة التمثيل السياسى لبلد اجنبى – وان كان يتمتعون بالحصانة القضائية بمقتضى ميثاق الجامعة المبرم فى 10 مايو سنة 1953 والذى انضمت الية مصر فى 9 مارس 1954 فإن هذة الحصانة تمتد الى زوجاتهم واولادهم .
المادة 1010
اذا قام تنازع على الإختصاص بين محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة بأن قضت كل منهما نهائيا بإختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى وكان الإختصاص منحصرا فيهما يكون رفع طلب تعيين المحكمة المحكمة منهما الى دائرة الجنح المستأنفة بهذة المحكمة .
المادة 1011
اذا صدر حكمان بالإختصاص او بعدم الإختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين او من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم الجنايات يرفع طلب تعين المحكمة المختصة الى محكمة النقض .
المادة 1012
للمحكمة الجنائية ان تحرك الدعوى فى الحال بالنسبة لما يقع من جنح او مخالفات فى الجلسة . وله ان تحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة ودفاع المتهم ,اما اذا وقعت جناية فإن رئيس المحكمة يصدر امر باحالة المتهم الى النيابة
الفصل الأول
الإختصاص
المادة980
مع مراعاة احكام المادة التالية تختص المحكمة الجزئية بالحكم فى كل فعل بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على اففراد , كما تختص بالحكم فى الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرايع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تحال اليها من النائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر أ من قانون العقوبات .
المادة 981
تختص محكمة امن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما , والتى لاتختص بهما محكمة امن الدولة العليا , كما تختص دون غيرها بالجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المادة 982
مع مراعاة احكام المادة التالية تختص محكمة الجنايات بالحكم فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها .
المادة 983
تختص محكمة امن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات , والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية , وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها , وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس .
المادة 984
تختص محاكم الأحداث – دون غيرها – بالنظر فى امر الحدث عند اتهامة فى الجرائم –ايا كانت – جناية او جنحة او مخالفة – وكذلك عند تعرضة للأنحراف , كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 ايا كان مرتكبها .
المادة 985
يتحد اختصاص محكمة الأحداث تبعا لسن المتهم وقت ارتكابة الجريمة لا وقت تحريك الدعوى الجنائية وقواعد اختصاص محكمة الأحداث من النظام العام .
المادة 986
يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالمكان الذى وقعت فية الجريمة او توافرت فية احدى حالات التعرض للإنحراف او بالمكان الذى يضبط فية الحدث او يقيم فية او ولية أو وصية أو امة – حسب الأحوال .
المادة 987
المعول علية فى تحديد الإختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما وقعت بة الدعوى لانوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة او ثابتة النوع , وايا كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانونا ,
المادة 988
اذا لم ترى محكمة الجنايات ان الواقعة – كما هى مبينة بأمر الإحالة جنحة الا بعد تحقيقها بالجلسة فإنة يتعين عليها ان تحكم فيها .
اما الحكم بعدم الإختصاص والإحالة الى المحكمة الجزئية فلا مجال لة الا اذا رات محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة .
المادة 989
يتعين الإختصاص المحلى للمحاكم الجنائية بالمكان الذى وقعت فية الجريمة او الذى يقيم فية المتهم او الذى يقبض علية فية , وجميع هذى الأماكن قسائم متساوية لاتفاضل بينهما .
المادة 990
فى حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت فى كل محل وقع فية عمل من اعمال البدء فى التنفيذ وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكاناُ للجريمة كل محل تقوم فية حالة الإستمرار وفى جرائم الإعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناُ للجريمة كل محل يقع فية احد الأعمال الداخلة فيها .
المادة 991
اذا تمت جريمة الإستيلاء على المال بغير وجة حق فى دائرة محكمة ما فإن هذة المحكمة تختص بنظر الدعوى عنها , ويتحقق الإستيلاء على المال بغير حق بانتزاعة خلسة او حيلة او عنوة اما اتصال الجانى بالمال بعد ذلك فهو اثر من اثارة .
المادة 992
يلاحط ان تحرير الشيك وتوقيعة يعد من الأعمال التحضيرية التى لايصح بناء الإختصاص المحلى بنظرجريمة اعطاء شيك بدون رصيد عليها , وانما تختص المحكمة التى تم اعطاء الشيك للمستفيد فى دائرتها بنظر تلك الجريمة .
المادة 993
جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة ومؤدى ذلك أو وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها الى المحافظة الأخرى التى اصدرت نيابتها الإذن لايخرج الواقعة من اختصاصها ,
المادة 994
يراعى ان تكون محاكمة المخالفين لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور أو القرارات المنفذة لة امام المحكمة التى يقيم فى دائرتها المتهم وكذا بالنسبة الى القضايا التى تحرر طبقا للمادة 170 مكرر من قانون العقوبات ضد الذين يركبون القضارات او غيرها من وسائل النقل العام ويمتنعون عن دفع الأجرة والغرامة أو عن دفع الفرق أو يركبون فى غير الأماكن المعدة للركوب بأحدى وسائل النقل العام , ويكون الإختصاص المكانى فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية للجهة التى يضبط فيها المتهم وفى جرائم التسلل عبر الحدود يكون تحديد الإختصاص بمحل اقامة المتهمين .
المادة 995
اذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها احكام القانون المصرى ولو لم يكن لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط ترفع الدعوى فى الجنايات امام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح امام محكمة عابدين الجزئية ز
المادة 996
اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة ,تحال بأمر احالة الى المحكمة المختصة مكاناُ بإحداها , فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة .
المادة 997
يجب ان يؤخذ فى الإعتبار ان جريمة احراز السلاح النارى وذخيرتة مستقلة عن جريمة القتل أو الإصابة الخطأ التى تنشأ من اطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما .
المادة 998
قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية سواء كان اختصاصا نوعيا او من حيث اشخاص المتهمين او مكان وقوع الجريمة , متعلقة بالنظام العام بالنظر الى ان الشارع فى تقديرة لها قد اقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة , ومن ثم يجوز التمسك بها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة امام محكمة النقض , ويجب على المحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها .
المادة 999
اذا الغت المحكمة الإستئنافية الحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم الإختصاص فإن ذلك يستتبع ضرورة اعادة القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها .
المادة 1000
يراعى ان مناط اختصاص القضاء العسكرى ان يكون الجانى وقت ارتكابة الجريمة من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
كما يراعى ان النيابة العسكرية عنصر اصيل من عناصر القضاء العسكرى وان قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء لايقبل تعقيبا بما يوجب الفصل فى الدعوى من المحاكم العادية لا القضاء بعدم اختصاصها ولائيا ويجوز الطعن بالنقض فى الحكم بعدم الإختصاص الولائى لأنة فى هذة الحالة يعتبر منهياُ للخصومة ومانعا من السير فيها ,.
المادة 1001
يراعى عند احالة القضايا للنيابة العسكرية للإختصاص ان الإختصاص المكانى للنيابات المذكورة يتحدد وفق مايلى :
1- نيابة شرق القاهرة العسكرية وتختص بجميع اقسام شرطة محافظة القاهرة , عدا حلوان والمعادى والنزهة كما تختص بمحطة العباسية والجبل الأحمر العسكرية المتمركزة فيهما .
2- نيابة غرب القاهرة العسكرية وتختص بقسمى حلوان والمعادى بمحافظة القاهرة وجميع اقسام ومراكز الجيزة والفيوم وبنى سويف ومركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وبمحطات دهشور والكريمات والمعادى وبنى سويف واللاهون والقناطر الخيرية العسكرية والوحدات المتمركزة فى كل منها .
المادة 1002
اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها فى المادة الخامسة من الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يكن ارتكابها بسبب تأدية وظيفتة ووجد مساهم معة فيها من المدنين يكون الإختصاص بنظر الجريمة منعقدا للقضاء العادى .
المادة 1003
تختص النيابة بالتحقيق والتصرف فى كافة الجرائم التى تتصل بالمصانع التى آلت الى الهيئة العربية للتصنيع التى تتبع الهيئة المصرية للتصنيع , والتى كانت مصانع حربية , اذ لم يعد القضاء العسكرى مختصا بنظر الجرائم المتصلة بها بعد تبعيتها للهيئة المذكورة .
المادة 1004
تنص المدة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على ان كل اشكال من المحكوم علية فى التنفيذ يرفع الى المحكمة التى اصدرت الحكم كما تنص المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية على انة فى حال تنفيذ الأحكام المالية على اموال المحكوم علية اذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الاموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر الى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات – مما مفادة ان الإختصاص بنظر الإشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد اما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية – على حسب الأحوال – وبالشروط المقررة فى القانون .
المادة 1005
الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية وانما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى بة ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية اى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذة الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لتعلقة بالولاية , وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة مهما كانت قيمتها .
المادة 1006
يراعى ان قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة اعطائة دون ان يكون لة رصيد بل هى عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفى معة ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم بة .
المادة 1007
تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 1008
اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية , جاز للمحكمة الجنائية ان توقف الدعوى وتحدد للمتهم او للمدعى بالحق المدنى او المجنى علية – حسب الأحوال – اجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الإختصاص .
المادة 1009
يراعى ان الإمتيازات والحصانات القضائية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين اساسها ان لهم صفة التمثيل السياسى لبلد اجنبى لايخضع للولاية القضائية للدولة الموفين منها وتمتد هذة الحصانة الى افراد اسرتهم .
اما المنظمات الدولية فإن امنائها وموظفيها ليسوا من المبعوثين الدبلوماسيين فلا يتمتعون بتلك الإمتيازات الا بمقتضى اتفاقيات وقوانين تقرر ذلك .
وتبعا فإن موظفى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهى منظمة ليس لها صفة التمثيل السياسى لبلد اجنبى – وان كان يتمتعون بالحصانة القضائية بمقتضى ميثاق الجامعة المبرم فى 10 مايو سنة 1953 والذى انضمت الية مصر فى 9 مارس 1954 فإن هذة الحصانة تمتد الى زوجاتهم واولادهم .
المادة 1010
اذا قام تنازع على الإختصاص بين محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة بأن قضت كل منهما نهائيا بإختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى وكان الإختصاص منحصرا فيهما يكون رفع طلب تعيين المحكمة المحكمة منهما الى دائرة الجنح المستأنفة بهذة المحكمة .
المادة 1011
اذا صدر حكمان بالإختصاص او بعدم الإختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين او من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم الجنايات يرفع طلب تعين المحكمة المختصة الى محكمة النقض .
المادة 1012
للمحكمة الجنائية ان تحرك الدعوى فى الحال بالنسبة لما يقع من جنح او مخالفات فى الجلسة . وله ان تحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة ودفاع المتهم ,اما اذا وقعت جناية فإن رئيس المحكمة يصدر امر باحالة المتهم الى النيابة

ليست هناك تعليقات