أخبار الموقع

رفع الدعوى الجنائية واعلانها - الجزء الثالث


الباب التاسع
رفع الدعوى الجنائية واعلانها
الفصل الثالث
في احوال الشكوى والاذن والطلب
مادة 1056
الشكوى هى البلاغ الذى يقدمه المجنى عليه الى النيابة العامة او مأمور الضبط القضائى طالبا تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم في الجرائم التى تتوقف فيها حرية النيابة العامة في هذا التحريك على توافر هذا الاجراء .
ويجوز ان يكون الشكوى كتابية او شفهية ويستوى ان تصدر باى عبارة بشرط ان تدل على رغبة مقدمها في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم .
مادة 1057
لايجوز ان ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد 185 سب موظف او شخص ذى صفة نيابة عامة او مكلف بخدمة عامة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة و274 زنا الزوجة 277 زنا الزوج في منزل الزوجية 279 ارتكاب امر مخل بالحياء مع امراة ولو في غر علانية 292 امتناع الوالدين او الجدين عن تسليم الولد الصغير الى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته او حفظة واختطاف احدهم الولد ممن له الحق في حضانته وحفظة 293 الامنتاع عن دفع النفقات الصادر بها حكم قضائى واجب النفاذ 303 القذف 306 السب العلنى 307 , 308 العيب او الاهانة او القذف او السبب بطريق النشر باحدى الجرائم او المطبوعات وايضا اذا تضمن ذلك طعنا في عرض الافراد وخدشا سمعة العائلات 312 السرقة اضرار بالزوج او الاصل والفرع ) والمروق من سلطة الاب والوالى او الواصى او من سلطة الام في حالة وفاة الولد او الواصى او عدم اهليته وذلك بالنسبة للاحداث طبقا للمادة الثانية فقرة سابعا من القانون رقم 31 لسنة 1974 .
مادة 1058
يجوز في حالة التلبس بالجريمة تقديم الشكوى ممن يملك تقديمها لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .
مادة 1059
الشكوى حق للمجنى عليه وحده وله ان يتقدم بها بنفسه او بواسطة واذا كان المجنى عليه شخصا معنويا فتقدم الشكوى ممن يمثله قانونا واذا تعدد المجنى عليهم فيكفى ان تقدم من أحدهم لان حق كل منهم قائم بذاته لايتوقف على استعمال الاخرين لحقوقهم .
واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمه ضد احدهم تعتبر انها مقدمه ضد الباقين .
مادة 1060
اذا كان المجنى عليه في الجريمة لم يبلغ خمسة عشر سنة كاملة او كان مصاب بعاهة في عقلة تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .
مادة 1061-
اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .
مادة 1062
القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية انما هو استثناء ينبغى عدم التوسع في تفسيره وقصره في اضيق نطاق على الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها والتى لاتلزم فيها الشكوى.
مادة 1063
لاتقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك ويشترط في هذا العلم ان يكون يقينا بالجريمة ومرتكبها ولايحتسب يوم العلم من يوم الثلاثة شهور المذكورة .
مادة 1064
يشترط في الشكوى ان تكون موجهة ضد شخص معين بالذات لتحريك الدعوى قبله فلا يكفى مجرد ابداء الرغبة في محاكمة الجانى اذا لم يكن معروفا لدى الشاكى .
مادة 1065
يعتبر رفع المجنى عليه الدعوى الجنائية بالطريق المباشر أمام المحكمة الجنائية بمثابة شكوى مقدمة الى جهة مختصة .
مادة 1066
الطلب هو مايصدر عن احدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنيا عليها في جريمة اضرت بمصلحتها او بصفتها ممثله لمصلحة اخرى اصابها الاعتداد ويكفى لصحة اشتماله على البيانات التى تحدد الجريمة ذاتها التى صدر من أجلها تحديدا كافيا دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن اسنادها اليه ورفع الدعوى عنها قبله .
مادة 1067
لايجوز رفع الدعوى الجنائية او تخاذ اجراءات فيهاالا بناء على طلب كتابى من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 , 182 عقوبات العيب في حق ملك او رئيس دولة اجنبية او حق ممثل لدولة اجنبية معتمدة في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته ما لايجوز رفع الدعوى الجنائية واتخاذ اجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات اهانة وسب مجلس الشعب او غيره من الهيئات النظامية او الجيش او المحاكم والسلطات او المصالح العامة ) الا بناءا على طلب كتابى من رئيس المصلحة المجنى عليها .
مادة 1068
يشترط لصحة الطلب تقديمة من الجهة التى حددها القانون وعلى ذلك :-
1- يختص وزير العدل بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 , 182 عقوبات وفى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون .
2- وفى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 184 عقوبات تختص الهيئة التى وقعت عليها الجريمة عن طريق ممثلها القانونى او رئيس المصلحة المجنى عليها بتقديم الطلب .
3- ويختص وزير الخزانة او من يندبه بتقديم الطلب في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 .
4- ويختص الوزير المختص بالتعامل بالنقد الاجنبىاو من ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم التى تتم بالمخالفة للقانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل ويقصد بالوزير المختص في تطبيق القانون المذكور الوزير الذى تتعبه وكالة الوزارة للنقد الاجنبى .
5- ويختص المدير العام للجمارك او ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل وجرائم تهريب التبغ المنصوص عليه في القانون رقم 92 لسنة 1964 .
مادة 1069
اذا سمح القانون بالانابة في تقديم الطلب فيكفى لذلك مجرد التفويض العام في الاختصاص فلا يشترط الا نابة بمناسبة كل جريمة .
اما اذا لم ينص القانون على هذه الانابة كما هو الشأن في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 , 182 , 184 عقوبات فيتعين صدور توكيل خاص بمناسبة كل جريمة على حدة اذا لم يمارس صاحب الحق في تقديم الطلب اختصاصه بنفسه .
مادة 1070
الخطاء في توجيه الطلب الى النيابة غير مختصة ليس بذى اثر عن استرداد حقها في اقامة الدعوى مادام انها لم تباشر هذا الحق الا بناء على الطلب المكتوب .
مادة 1071
اختصاص النيابة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الاصل مطلق لايرد عليه القيد الا استثناء بنص الشارع واحوال الطلب هى من القيود التى ترد على حق النيابة استثناء من الاصل المقرر ويتبين الاخذ في تفسيره بالتضيق فمتى صدر الطلب رفع القيد عن النيابة رجوعا الى حكم الاصل في الاطلاق ويحق لها اتخاذ الاجراءات في شأن الواقعة والوقائع التى صدر عنها الطلب تصح الاجراءات بالنسبة الى كافة ما قد تتصف به من اوصاف قانونية مما يوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من اى جهة كانت وما يرتبط بها اجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف عرضا اثناء التحقيق .
مادة 1072
يراعى ان ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1964 من انه اذا اسفرت التحريات او المراقبة التى يجريها رجال الرقابة الادارية عن امور تستوجب التحقيق احيلت الى النيابة الادارية او النيابة العامة بحسب الاحوال بأذن من رئيس الرقابة الادارية او نائبه لايعدو ان يكون اجراء منظما للعمل في هيئة الرقابة الادارية ولايترتب على مخالفته اى بطلان ولايقيد من حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها .
مادة 1073
اذا صدر الطلب من جهة غير مختصة يصححه الاقرار والاعتماد اللاحق .
مادة 1074
لايسقط الحق في الطلب بوفاة الموظف العام صاحب السلطة في تقديمه الى لان هذا الاجراء يتعلق بوظفته لابشخصه .
كما لايسقط الحق في الطلب بوفاة الموظف العام صاحب السلطة وبمرتكبيها وانما يستمر هذا الحق تنقى الدعوى الجنائية بالتقادم .
مادة 1075
لمن قدم الشكوى او الطلب في الاحوال المنصوص عليها فيما تقدم للمجنى عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 , 306 , 307 , 308 من القانون المذكور اذا كان موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة او يتنازل عن فلا ينتقل حقه في التنازل الى ورثته الا في دعوى الزنا فلكل واحد من اولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه ان يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى .
مادة 1076
ينقضى الحكم بصدور حكم بات في الدعوى فلا يؤثر في تنفيذ الجزاء الجنائى الذى تقضى به المحكمة الا في حالتين :-
1- لزوج الزانية او يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه ثم معاشرتها له كما كانت.
2- للمجنى عليه في السرقة بين الاصول والفروع والازواج ان يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى في اى وقت شاء ويسرى ذلك ايضا على جرائم التبديد .
مادة 1077
لايجوز الرجوع ثانيا في التنازل ولو كان قد صدر قبل تحريك الدعوى الجنائية وكان ميعاد الشكوى لازال ممتدا .
مادة 1078
الاذن هو عمل اجرائى يصدر من بعض هيئات الدولة للسماح بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين الذين ينتمون الى هذه الهيئات .
مادة 1079
يجب عدم الخلط بين الاذن واللازم لتحريك الدعوى كقيد اجرائى وهو الذى يفصح عن رغبة الجهة المختصة في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم وبين قصر الاختصاص في تحريك الدعوى الجنائية على النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة طبقا للمادتين 8 مكررا 63 من قانون الاجراءات الجنائية لان هذين النصين انما يتضمنان تحديدا للاختصاص النوعى لاعضاء النيابة ولاينصرف الى تقييد حرية النيابة العامة بالاذن .
مادة 1080
لايتقيد استعمال الحق في مباشرة الاذن برفع الدعوى الجنائية بمضى مدة معينة بل يجوز تقديمة في اى وقت قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
مادة 1081
لايجوز التنازل عن الاذن برفع الدعوى الجنائية كما لايجوز العدول عنه بعد مباشرته .
مادة 1082
يرتبط الاذن بشخص المتهم لانه يهدف الى توفير ضمان لمباشرة وظيفته وحق اداءها .
فاذا تعدد المتهمون في الجريمة وصدر الاذن برفع الدعوى الجنائية ضد احدهم فقط فان هذا الاذن لاينسحب على غيره .
مادة 1083
من صور الاذن برفع الدعوى الجنائية مانصت عليه في المادة 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 من انه في غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من القانون المذكور فى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه ان يرفع تالامر الى اللجنة المذكورة في مدى الاربع والعشرين ساعة التالية .
وفيما عدا ما ذكر لايجوز اتخاذ اى اجراءات التحقيق مع القاضى او رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية او جنحة الا بالاذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام .
وما نصت عليه المادة 99 من دستور سنة 1971 من عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية على عضو مجلس شعب في اية غير متلبس بها الا بأذن المجلس طالما انه دور الانعقاد او بأذن من رئيس المجلس في غير دور الانعقاد على انه يجب الحصول على اذن المجلس نفسه فيما يتخذ من اجراءات اخرى لاحقه على انعقاده .

ليست هناك تعليقات