رفع الدعوى الجنائية واعلانها - الجزء الرابع
الباب التاسع
رفع الدعوى الجنائية واعلانها
الفصل الرابع
رفع الدعوى بطريق الإدعاء المباشر
المادة 1084
يجوز رفع الدعوى الجنائية بطريق ا>عاء المباشر فى الجنح والمخالفات حتى ولو كانت من الجنح التى جعلها القانون بصفة استثنائية من اختصاص محكمة الجنايات وهى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس .
ويستثنى من ذلك :
1- الجرائم التى تقع خارج الجمهورية اذ الحق فى تحريك الدعوى الجنائية عنها قاصر على النيابة وحدها .
2- اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف عام او مستخدم او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها , وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها فى المادة 123 عقوبات وهى استعمال الموظف العام سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ الإوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صدر من المحكمة أو من اية جهة مختصة وامتناع الموظف العام عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذارة على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف .
3- اذا صدر امر من قاضى التحقيق او النيابة بأن لاوجة لإقامة الدعوى اذا لم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو اسنأنفة فأيدتة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
المادة 1085
يتوقف تحريك الدعوى المباشرة على عدم استعمال النيابة حقها الأصيل فى تحريك الدعوى الجنائية فإذا كانت النيابة قد استعملت هذا الحق من قبل سواء بمباشرة اجراء من اجراءات التحقيق أو برفع الدعوى امام المحكمة فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر .
المادة 1086
يتقيد المدعى بالحق المدنى فى تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد بة النيابة فى هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى تحريكها فى الجرائم التى يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى او طلب او اذن بدون استيفاء هذا الإجراء مقدما , فإذا كان المدعى بالحق المدنى هو المجنى علية فإن مجرد تحريكة الدعوى المباشرة ينطوى ضمناُ على تقديم الشكوى التى اشترطها القانون فى بعض الجرائم .
المادة 1087
ترفع الدعوى المباشرة بمجرد التكليف بالحضور من قبل المدعى بالحق المدنى وبدون اعلان هذا التكليف لاتدخل الدعوى حوزة المحكمة ويجب ان يتضمن التكليف بالحضور الإدعاء بالحقوق المدنية وان يتم وفقا للقواعد المقررة لإعلان الخصوم عليها فى المادة 234 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 1088
متى حرك المدعى بالحق المدنى الدعوى المباشرة بالإجراءات الصحيحة وتم اتصال سلطة الحكم بالدعوى يزول حق النيابة فى مباشرة التحقيق الإبتدائى بالنسبة الى المتهم المقدم للمحكمة عن الواقعة ذاتها .
المادة 1089
متى تحركت الدعوى الجنائية اصبحت مباشرتها من حق النيابة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنية وذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ولا تتقيد المحكمة بطلبات المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية المنظورة .
المادة 1090
اذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواة المدنية فإن ذلك لايؤثر على الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر .
المادة 1091
لايجوز رفع الدعوى بطريق الإدعاء المباشر امام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة , لأن القانون لم يمنح هذة المحاكم الإختصاص بالفصل فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية , اذ لم يجز قبول الدعوى المدنية امام هذة المحاكم اصلا .
الباب التاسع
رفع الدعوى الجنائية واعلانها
الفصل الخامس
مستشار الإحالة
المادة 1092
ترفع الدعوى فى مواد الجنايات غير ماتختص بة محاكم امن الدولة العليا وماذكر بالمادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية من المحامى العام أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامة بطريق تكليف المتهم بالحضور امام مستشار الإحالة .
المادة 1093
اذا لم يتم تكليف المتهم بالحضور امام مستشار افحالة يبقى للنيابة سلطة التحقيق افبتدائى بإعتبارها السلطة الاصلية صاحبة الإختصاص .
المادة 1094
للنيابة قبل اعلان المتهم بقرار الإتهام الصادر من المحامى العام أو رئيس النيابة ان تعود فتصدر امرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لأن الدعوى فى حوزتها طالما لم يعلن المتهم بقرار الإتهام .
المادة 1095
يحدد مستشار الأحالة عند وصول ملف القضية الية الدور الذى ستنظر فية ويعد جدول قضايا كل دور من ادوار الإنعقاد ويأمر بإعلان المتهم وباقى الخصوم باليوم الذى يحدد لنظر القضية .
ويجوز لة ان يعفد جلساتة فى غير الأيام المعينة لإنعقلدها أو فى غير مقر المحكمة كلما اقتضت الحال ذلك .
المادة 1096
تعلن النيابة المتهم وباقى الخصوم بالجلسة المحددة امام مستشار الإحالة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الأقل .
المادة 1097
لمستشار الإحالة فى جميع الأحوال ان يجرى بنفسة تحقيقا تكميليا ولة ان يندب النيابة لإجراءة ومتى انتهى التحقيق يصرح للخصوم بالإطلاع علية ويحدد جلسة يحيط بها المتهم وباقى الخصوم قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل لسماع اقوالهم ويرسل الأوراق للنيابة لتقدم لة طلباتها كتابة خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجاُ عنة .
المادة 1098
اذا راى مستشار الإحالة ان الواقعة جنحة أو مخالفة يأمر باحالتها الى المحكمة الجزئية المختصة مالم تكن من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس , فيحيلها الى محكمة الجنايات واذا كان الأمر صادر باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية فيجب على النيابة ان تثوم فورا بارسال جميع الأوراق اليها واعلان الخصوم بالحضور امامها فى اقرب جلسة وفى المواعيد المقررة فى المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائية ( يوم كامل قبل انعقاد الجلسة قى المخالفة وثلاثة ايام كاملة على الأقل فى الجنح غير مسافة الطريق )
المادة 1099
للنائب العام الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة .
المادة 1100
اذا راى مستشار الإحالة ان الواقعة جناية وان الأدلة على المتهم كافية يأمر باحالة الدعوى الى محكمة الجنايات .
واذا وجد شك فيما اذا كانت الواقعة جناية او جنحة او مخالفة فيجوز لة ان يأمر باحالتها الى محكمة الجنايات بالوصفين للحكم بما تراة .
المادة 1101
اذا قضت محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها لأن الواقعة المعروضة عليها جناية وجب على مستشار الإحالة عند طرح ذات الواقعة علية اذا راى انها جنحة الا يعيدها الى محكمة الجنح بل يجب علية ان يحيلها الى محكمة الجنايات .
المادة 1102
لمستشار الأحالة فى جميع الأحوال ان يغير فى امر الإحالة الوصف القانونى للفعل المسند الى المتهم وان يضيف الظروف المشددة التى تتبين لة وان يدخل فى الدعوى وقائع اخرى او متهمين اخرين بشرط ان يكون التحقيق قد تناول هذة الوقائع وان لايكون قد صدر بشأن هذة الوقائع او اولئك المتهمين امر او حكم حازةقوة الشيئ المقضى .
المادة 1103
يعين الأمر الصادر بالإحالة الجريمة المسندة للمتهم بجميع اركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة او المخففة ومواد القانون المراد تطبيقها .
المادة 1104
اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم فى درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة .
المادة 1105
فى احوال الإرتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العادية مالم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 1106
يفصل مستشار الإحالة فى الأمر الصادر بالإحالة الى المحكمة المختصة فى استمرار حبس المتهم احتياطيا أو فى الإفراج عنة او فى القبض علية وحبسة احتياطيا اذا لم يكن قد قبض علية او كان قد افرج عنة ز
المادة 1107
عندما يصدر مستشار الإحالة امرا بالإحالة الى محكمة الجنايات يكلف كل من النيابة والمدعى بالحقوق المدنية والمتهم ان يقدم لة فى الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم امام المحكمة مع بيان اسمائهم ومحل اقامتهم والوقائع التى يطلب من كل منهم اداء الشهادة عنها فعلى اعضاء النيابة مراعاة سرعة تقديم تلك القائمة عند طلبها .
ويضع مستشار الإحالة قائمة نهائية بالشهود المذكورين مالم ير ان شهادتهم لاتأثير لها الدعوى او ان القصد من طلب حضورهم المطل أو النكاية ويكلف النيابة العامة بإعلان هذة القائمة للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية واعلان الشهود المدرجين بالحضور امام المحكمة .
ولمستشار الأحالة ان يزيد فى هذة القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية شهودا اخرين ويجب اخطار النيابة بهذا الطلب قبل الفصل فية باربع وعشرين ساعة لتبدى ملاحظاتها علية .
المادة 1108
يجب على النيابة وباقى الخصوم ان يعلن كل منهم الأخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الأقل بأسماء الشهود المعلنين من قبلة ولم تدرج اسمائهم فى القائمة الموضحة بالمادة السابقة مع بيان موضوع شهادة كل منهم .
المادة 1109
تعلن النيابة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة الى محكمة الجنايات خلال الثلاثة ايام التالية لصدورة .
المادة 1110
اذا صدر بعد صدور الأمر باإحالة مايستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة ان تقوم بإجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة .
المادة 1111
اذا راى مستشار الإحالة ان الواقعة لايعاقب عليها القانون أو ان الأدلة على المتهم غير كافية يصدر امرا بأن لاوجة لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا مالم يكن محبوس لسبب اخر .
وللنائب العام بنفسة أو للمحامى العام لدى محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة عملا بالمادة 25 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والتى خولتة جميع حقوق واختصاصات النائب العام المنصوص عليها فى القوانين أو من وكيل خاص عن ايهما وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى .
فإذا كلف النائب العام او المحامى العام احد اعوانة فى وضع اسباب الطعن وجب توقيع ورقها منة بما يفيد اقرارة لها والا كان الطعن غير مقبول لتخلف شرط الصفة .
المادة 1112
يجوز الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى او بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة الا اذا كان الأمر المطعون فية مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقة أو تأوبلة أو اذا وقع بطلان فى الأمر أو وقع فى الإجراءات بطلان اثر فية .
ويحصل الطعن وبنظر فية بالأوضاع المقررة للطعن بطريق النقض ويبدا الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة الى باقى الخصوم .
وتحكم المحكمة فى الطعن بعد سماع اقوال النيابة وباقى الخصوم فإذا قبل الطعن تعيد المحكمة القضية الى مستشار الإحالة معينة الجريمة المكونة لها الأفعال المرتكبة .
المادة 1113
لاتجوز العودة الى التحقيق بعد صدور الأمر من مستشار الإحالة بأن لاوجه لإقامة الدعوى الا بناء على طلب النيابة اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى .
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق التى لم تعرض على مستشار الإحالة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة .
المادة 1114
قضاء الإحالة ليس الا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق فلا يلزم لصحتة ان يصدر بأسم الشعب
كما انة لا ولاية لمستشار الإحالة فى الفصل فى الدعوى المدنية .

ليست هناك تعليقات