القضايا والأوراق التى ترسل الى المحامين العامين لدى محاكم الإستئناف
المادة 942
ترسل الى المحامين العامين لدى محاكم الإستئناف - عن طريق النيابات الكلية -القضايا والأوراق الأتية - مشفوعة بمذكرات بالرأى للتصرف فيها بمعرفتهم , مالم يروا ضرورة لإستطلاع رأى النائب العام فيها :
1- القضايا التى يتهم فيها اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها عاملون مدنيون بالدولة أو الهيئات العامة او المؤسسات العامة أو غيرها من الوحدات الإقتصادية التابعة للقطاع العام الشاغلون للدرجات الأولى والثانية والثالثة .
2 -القضايا الخاصة بالمحامين . فإذا رؤى اقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية عليهم يتعين ارسالها الى المكتب الفنى للنائب العام .
3 - القضايا التى يرى فيها استخراج الجثث من المقابر قبل اتخاذ هذا الإجراء طبقا لما ورد بالمادة 447 من هذة التعليمات .
4 - القضايا التى يرى فيها رفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ كذبا قبل التصرف فيها.
5 - طلبات الحصول على صور للمحاضر والتحقيقات الجنائية المقدمة من غير ذوى الشأن .
6 - التحقيقات التى ترى النيابة لظروف خاصة ان تندب فيها احد الخبراء من غير من عينهم المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المعدل بشأن تنظيم الخبرة امام جهات القضاء على ان يراعى عدم ندب احد خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات الا بعد الإتفاق مع رئاستة .
7- القضايا التى يتهم فيها اعضاء نقابات المهن الطبية والهندسية والزراعية والصحافة اذا رؤى اقامة الدعوى الجنائية ضد اى متهم فى جناية او جنحة ومحاكمتة تأديبيا .
8 - قضايا الإتفاق الجنائى التى يرى اقامة الدعوى الجنائية بها أو مايكون لة اهمية خاصة منها .
9 - جنايات اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إذا رؤى احالتها الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة 118 مكرر أ من القانون المذكور إذا كان موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لاتتجاوز قيمتةخمسمائة جنية .
10 - قضايا اهمال الموظف العام المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات .
وترسل هذة القضايا المشار اليها فى البند السابق الى المحامى العام للأموال العامة لدى محكمة الإستئناف إن وجد .
11 - طلبات التصريح بزيارة المسجونين التى تقدم من ذويهم للنظر فى كل حالة على حدة , مع مراعاة مايختص بة المحامى العام الأول فى هذا الشأن .
12 - قضايا الجنايات التى يرى الطعن فيها امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الأحالة بإحالتها الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة , وكذلك القضايا التى يرى الطعن فيها بالنقض فى اوامر الأحالة الصادرة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية على ان يرفق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فى كل قضية تقريرا بأوجة الطعن غير موقع علية حتى يوقعة المحامى العام لدى محكمة الإستئناف اذا اقرة .
13 - جميع القضايا التى يرى فيها الطعن بالنقض مع ملاحظة الحصول فى الوقت المناسب على الشهادة السلبية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض , اذا كان لذلك محل وارسال القضية خلال ثلاثة ايام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها على الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجة الطعن .
14 - القضايا التى يرى فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فى الميعاد الإستثنائى المقرر للنائب العام فى المادة 406 /2 من قانون الإجراءات الجنائية , مع ارفاق مذكرة فى كل قضية بأوجة الإستئناف .
15 - القضايا التى يرى فيها الغاء الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد تحقيق قضائى , او العدول عن امر الحفظ من المحامى الأعام أو رئيس النيابة الكلية .
16 - القضايا الخاصة بطلبات رد الإعتبار والأحكام الصادرة فيها .
17 - الجنايات التى يرى حفظها او التقرير بعدو وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعد الأهمية او اكتفاء بالجزاء الإدارى لإرسالها الى الجهات الإدارية المختصة لتوقيع الجزاء .
18 - قضايا منازعات الحيازة المتعلقة بتطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الأحوال الشخصية .
المادة 943
تستثنى النيابات الكلية التى يرأسها محامون عامون من ارسال القضايا والأوراق المشار اليها فى البنود من 1 الى 7 والبند 18 من المادة السابقة .
المادة 944
للمحامين العامين او رؤسائ النيابات الكلية الرجوع الى المحامين العامين لدى محاكم الإستئناف لإستطلاع رايهم فى كل قضية يرون لها اهمية خاصة بالنسبة الى ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لاتدخل فيما سلف بيانة من القضايا .
وللمحامين العامين لدى محاكم الإستئناف بدورهم الرجوع الى النائب العام فى كل قضية من هذة القضايا اذا مارأو ا ضرورة لذلك .
ترسل الى المحامين العامين لدى محاكم الإستئناف - عن طريق النيابات الكلية -القضايا والأوراق الأتية - مشفوعة بمذكرات بالرأى للتصرف فيها بمعرفتهم , مالم يروا ضرورة لإستطلاع رأى النائب العام فيها :
1- القضايا التى يتهم فيها اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها عاملون مدنيون بالدولة أو الهيئات العامة او المؤسسات العامة أو غيرها من الوحدات الإقتصادية التابعة للقطاع العام الشاغلون للدرجات الأولى والثانية والثالثة .
2 -القضايا الخاصة بالمحامين . فإذا رؤى اقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية عليهم يتعين ارسالها الى المكتب الفنى للنائب العام .
3 - القضايا التى يرى فيها استخراج الجثث من المقابر قبل اتخاذ هذا الإجراء طبقا لما ورد بالمادة 447 من هذة التعليمات .
4 - القضايا التى يرى فيها رفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ كذبا قبل التصرف فيها.
5 - طلبات الحصول على صور للمحاضر والتحقيقات الجنائية المقدمة من غير ذوى الشأن .
6 - التحقيقات التى ترى النيابة لظروف خاصة ان تندب فيها احد الخبراء من غير من عينهم المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المعدل بشأن تنظيم الخبرة امام جهات القضاء على ان يراعى عدم ندب احد خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات الا بعد الإتفاق مع رئاستة .
7- القضايا التى يتهم فيها اعضاء نقابات المهن الطبية والهندسية والزراعية والصحافة اذا رؤى اقامة الدعوى الجنائية ضد اى متهم فى جناية او جنحة ومحاكمتة تأديبيا .
8 - قضايا الإتفاق الجنائى التى يرى اقامة الدعوى الجنائية بها أو مايكون لة اهمية خاصة منها .
9 - جنايات اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إذا رؤى احالتها الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة 118 مكرر أ من القانون المذكور إذا كان موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لاتتجاوز قيمتةخمسمائة جنية .
10 - قضايا اهمال الموظف العام المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات .
وترسل هذة القضايا المشار اليها فى البند السابق الى المحامى العام للأموال العامة لدى محكمة الإستئناف إن وجد .
11 - طلبات التصريح بزيارة المسجونين التى تقدم من ذويهم للنظر فى كل حالة على حدة , مع مراعاة مايختص بة المحامى العام الأول فى هذا الشأن .
12 - قضايا الجنايات التى يرى الطعن فيها امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الأحالة بإحالتها الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة , وكذلك القضايا التى يرى الطعن فيها بالنقض فى اوامر الأحالة الصادرة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية على ان يرفق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فى كل قضية تقريرا بأوجة الطعن غير موقع علية حتى يوقعة المحامى العام لدى محكمة الإستئناف اذا اقرة .
13 - جميع القضايا التى يرى فيها الطعن بالنقض مع ملاحظة الحصول فى الوقت المناسب على الشهادة السلبية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض , اذا كان لذلك محل وارسال القضية خلال ثلاثة ايام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها على الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجة الطعن .
14 - القضايا التى يرى فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فى الميعاد الإستثنائى المقرر للنائب العام فى المادة 406 /2 من قانون الإجراءات الجنائية , مع ارفاق مذكرة فى كل قضية بأوجة الإستئناف .
15 - القضايا التى يرى فيها الغاء الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد تحقيق قضائى , او العدول عن امر الحفظ من المحامى الأعام أو رئيس النيابة الكلية .
16 - القضايا الخاصة بطلبات رد الإعتبار والأحكام الصادرة فيها .
17 - الجنايات التى يرى حفظها او التقرير بعدو وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعد الأهمية او اكتفاء بالجزاء الإدارى لإرسالها الى الجهات الإدارية المختصة لتوقيع الجزاء .
18 - قضايا منازعات الحيازة المتعلقة بتطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الأحوال الشخصية .
المادة 943
تستثنى النيابات الكلية التى يرأسها محامون عامون من ارسال القضايا والأوراق المشار اليها فى البنود من 1 الى 7 والبند 18 من المادة السابقة .
المادة 944
للمحامين العامين او رؤسائ النيابات الكلية الرجوع الى المحامين العامين لدى محاكم الإستئناف لإستطلاع رايهم فى كل قضية يرون لها اهمية خاصة بالنسبة الى ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لاتدخل فيما سلف بيانة من القضايا .
وللمحامين العامين لدى محاكم الإستئناف بدورهم الرجوع الى النائب العام فى كل قضية من هذة القضايا اذا مارأو ا ضرورة لذلك .

ليست هناك تعليقات