أخبار الموقع

الطعن والاستشكال والاستئناف والنقض في المواد المدنية والتجارية بالقانون المصري؛

 الطعن والاستشكال والاستئناف والنقض في المواد المدنية والتجارية بالقانون المصري؛

1. الطعن: هو الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الاستئناف أو غير العادية وهم النقض أو التماس إعادة النظر.
2. الاستشكال: وهو الإعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية إما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو ومن الغير (لكل ذي شأن).
3.الاستئناف: هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الإبتدائية أمام دائرة إستئنافية.
4. النقض: هو الطعن على حكم محاكم الإستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم.
من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968

ليست هناك تعليقات