أخبار الموقع

خطوات صدور قرار تمكين من مسكن الزوجيه حتي وإن مان غير مملوكا للزوج .

 خطوات صدور قرار تمكين من مسكن الزوجيه حتي وإن مان غير مملوكا للزوج .

تتقدم الزوجه او المطلقه او وكيلها بشكوى الى قسم الشرطه التى تقع فى دائرته شقة الزوجيه ومعها مستندتها :
وهى عباره عن قسمة الزواج او اشهاد الطلاق
وشهادات ميلاد الاولاد الصغار وصور منها
ويتم عمل المحضر وبعد ذلك تقوم النيابه بحفظ المحضر اداريا تتظلم الزوجه او المطلقه او وكيلها من قرار حفظ المحضر اداريا امام النيابة الكلية المحامي العام
ويتم فتح المحضر من جديد بعد الحفظ
ويتم عمل التحريات من قبل المباحث فإذا اثبتت التحريات ان الشاكيه كانت تقيم فى الشقه موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابه المختصه فإذا كانت الشاكيه زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركه مع زوجها
واذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقله بمنزل الزوجيه ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجيه بعد تقدم الزوجه او المطلقه بشكواها
اذاكانت العلاقة الزوجية قائمة , فإن النيابة العامة في هذه الحالة تستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات . فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية , طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة , فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع ,
واذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه , وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلةبدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .
أما بالنسبة لمسكن الحضانة –
: حيث يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت , يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 , ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .
وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات , لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك , ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن , هل يجوز للنيابة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده الملطق "
قد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لاقامة المطلقة الحاضة ثم تصدر بعد ذلك قرارها , فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضنة فيه مؤقتا , وان لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية , وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه " وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها " بما مفاده أن القرار مؤقت .
والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق , ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية , إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .
ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ( قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم , واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها , نهايتها عدة مطلقته.





ليست هناك تعليقات