يتم التصالح أمام الجهات القضائية بأربعة طرق 1/ محضر صلح أمام قسم الشرطة 2/ التصالح أمام الاستيفاء بالنيابة 3/ التصالح أمام المحكمة المختصة 4/ محضر صلح موثق بالشهر العقارى
اولا :- محضر صلح بقسم الشرطة يكون فى قضايا المشاجرات، ولا تعتد به النيابة، نظراً لوجود شبهة إكراه فى إقراره ثانيا :- التصالح أمام الاستيفاء فى النيابة يكون فى حالة أن القضية ما زالت فى طور التحقيق الأولى ثالثا :- التصالح أمام المحكمة يكون فى حالة إحالة القضية أمام المحكمة المختصة وخروجها من حوزة النيابة رابعا :- محضر صلح موثق بالشهر العقارى يكون فى حالة عدم وجود أحد طرفى النزاع لإقرار التصالح
لو صدر حكم نهائى ضد متهم وبعدها رغب فى إقرار التصالح يلزم لإقرار التصالح فى تلك الحالة وجود المدعى بالحق المدنى ويحضر أمام المحكمة بعد إجراء طعن استشكالى ويقر بالتصالح ويوجد تصالح فى قضايا الاغتصاب فى حالة زواج المتهم من المجني عليها وفى حالة زواج المتهم أيضاً من المجني عليها. الاتهامات التى لا يوجد فيها تصالح، هى الجرائم التى تمس المجتمع مثل السرقة والرشوة والقتل وهناك طريقة للتصالح فى الاتهامات سالفة الذكر و يجوز التصالح فى السرقة ولكنه يكون عن طريق التحايل على القانون بالعدول عن الأقوال
إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية
مراجعة بواسطة مجوعة الافوكاتو القانونية
في
فبراير 23, 2020
التقييم: 5
ليست هناك تعليقات