مقال مهم جدا .... لو عاوز تكون محامى ناجح جدا
أنواع المحاكم : تعرف على أنواع المحاكم
المحاكم تتكون من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية
وسوف نعرض لبيان هذه المحاكم .
أولاً المحاكم الجزئية :
تعتبر المحاكم الجزئية أكثر المحاكم عددا وأكثرها قربا من المتقاضين حيث توجد تقريبا في كل مركز من مراكز المحافظات وفي كل قسم من أقسامها والمحاكم الجزئية تكون تابعة إداريا للمحاكم الابتدائية ورئيس المحكمة الابتدائية يرأس المحاكم الجزئية التابعة لمحكمته والقضاة الذين يعملون بالمحاكم الجزئية هم في الأصل قضاة بالمحكمة الابتدائية إلتي يتبعونها .
المحاكم الجزئية المتخصصة :-
قرر المشرع من أنه يجوز لوزير العدل بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في قراره مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها م 13 سلطة قضائية وتطبيقا لهذا النص فقد أنشئ بقرار من وزير العدل ما يلي :-
1- المحكمتان الجزئيتان التجاريتان بكل من القاهرة والإسكندرية :-
قد صدر بإنشاء كل منهما قرار من وزير العدل عام 1940 وكلاهما محكمة جزئية ولذا فإنها تختص بنظر المنازعات التجارية التي لا تتجاوز 10000 جنيه ويتحدد اختصاصها إقليما بالنطاق الإقليمي للمحكمة الابتدائية التي تتبعها وتستأنف احكامها امام المحكمة الابتدائية .2- المحاكم الجزئية لشئون العمال :-
تختص هذه المحاكم بالنظر فى القضايا العمالية فى دائرة اختصاصها اذا كانت فى حدود الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية 10000 .
المحاكم المستعجلة
:-قد حدد المشرع اختصاص هذه المحاكم بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .
محاكم التنفيذ :-قد حدد المشرع اختصاصها بالإشراف على التنفيذ وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به والفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها وتوجد محكمة التنفيذ في مقر كل محكمة جزئية
:-قد حدد المشرع اختصاص هذه المحاكم بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .
محاكم التنفيذ :-قد حدد المشرع اختصاصها بالإشراف على التنفيذ وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به والفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها وتوجد محكمة التنفيذ في مقر كل محكمة جزئية
ثانيا :- المحاكم الابتدائية :-
توجد المحاكم الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وذلك عدا بعض محافظات الحدود وهي الوادي الجديد وسيناء الشمالية والجنوبية والبحر والأحمر ومرسى مطروح . كما يستثنى من هذه القاعدة محافظة القاهرة حيث يوجد بها محكمتان ابتدائيتان احداهما شمال القاهرة والاخر جنوبها
وإذا كان الأصل أن تنعقد المحكمة الابتدائية في مقرها المحدد في قانون إنشائها فإنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان أخر في دائرة اختصاصها او خارج هذه الدوائر عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .
المحاكم الابتدائية كمحاكم درجة ثانية :-
لا تقتصر وظيفة المحاكم الابتدائية على نظر القضايا بالاشتراك مع المحاكم الجزئية بصفتها محكمة أول درجة وأنما تختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الامور المستعجلة .
وإذا كان الأصل أن تنعقد المحكمة الابتدائية في مقرها المحدد في قانون إنشائها فإنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان أخر في دائرة اختصاصها او خارج هذه الدوائر عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .
المحاكم الابتدائية كمحاكم درجة ثانية :-
لا تقتصر وظيفة المحاكم الابتدائية على نظر القضايا بالاشتراك مع المحاكم الجزئية بصفتها محكمة أول درجة وأنما تختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الامور المستعجلة .
ثالثا : محاكم الاستئناف :-
تنشأ محاكم الاستئناف وتعين دائرة اختصاص كل منها أو تعدل بقانون ويوجد في مصر كلها ثماني محاكم استئنافية مقارها في القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا .وتؤلف كل محكمة استئنافية من رئيس وعدد كاف من النواب ورؤساء الدوائر والمستشارين وتؤدي المحكمة الاستئنافية اختصاصاتها عن طريق دوائر كل منها من ثلاثة مستشارين وتتولى الجمعية العامة لكل محكمة استئنافية ترتيب وتأليف الدوائر وتوزيع القضايا عليها وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها .والأصل وفقا للقاعدة العامة00 أن تنعقد المحكمة الاستئنافية في مقرها المحدد بقانون إنشائها وأنما يجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اخصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف .
وتختص محاكم الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية كما تختص بالفصل فيما يستأنف من أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه .
رابعاً : محكمة النقض :-
فكرة محكمة النقض وتاريخ إنشائها :-بالرغم من وحدة القواعد القانونية التي تحكم المسائل التي تعرض على القضاء فإن تطبيق المحاكم لهذه القواعد يحتمل ألا يكون واحدا بصفة المسألة الواحدة . وحتى عام 1931 لم يكن المشرع المصري يعرف نظام النقض في المواد المدنية بصورته الحالية وإنما عرفه منذ عام 1921 نظاما كان يسمى بنظام الدوائر المجتمعة بمحكمة الاستئناف . وفي عام 1931 انشئت محكمة النقض بموجب القانون رقم 68 لسنة 1931 وكانت عند انشائها تسمى بمحكمة النقض والإبرام وقد تم تغيير إسمها إلى محكمة النقض فقط ابتداء من عام 1949
تنظيم محكمة النقض :-
محكمة النقض بحكم طبيعة عملها هي محكمة واحدة مقرها مدينة القاهرة 00 وتؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد مدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى وتؤدي محكمة النقض عملها عن طريق دوائر تتكون الواحدة منها وتصدر أحكامها من خمسة مستشارين ويرأس كل دائرة منها رئيس المحكمة أو أحد نوابه ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها .
ولمحكمة النقض جمعية عامة تشكل من هيئتين كل منها من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه أحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها .
وظيفة محكمة النقض :-
وظيفة محكمة النقض الأصلية هي كما أشرنا من قبل العمل على توحيد أحكام القضاء عن طريق توحيد المبادئ القانونية وإذا كان القانون لا ينص على التزام محاكم الموضوع باتباع المبادئ التي قررتها محكمة النقض في أحكام سابقة إلا أننا نصل إلى ذات النتيجة عملا حيث تتلمس محاكم الموضوع أحكام محاكم النقض السابق للتشبع ما قررته فيها من مبادئ لأنه إذا خالف الحكم ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ثم طعن عليه امام هذه المحكمة فسوف تنقضه وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم .ونظراً لأنه من المتوقع أن تختلف أحكام محكمة النقض مع بعضها البعض نتيجة تعدد دوائرها أو عدم الوقوف بسهولة على الأحكام السابقة ورغبة في مساعدة لقضاة محكمة النقض على الوقوف على إحكامها السابقة .
............................
في الأنظمة القانونية المحاكم هي نظام للتقاضي يلجأ إليه المتخاصمون للحصول على العدل، لكن ليست كل المحاكم نوعًا واحدًا، لذلك نستعرض أنواع المحاكم هنا. تتعدد أنواع المحاكم وتختلف مسمياتها أحياناً باختلاف الدول ونظم القوانين في كل دولة منها؛ وربما يكون السبب الرئيسي في تعدد أنواع المحاكم يرجع إلى الرغبة في تسهيل البت في القضايا فتؤول كل قضية للمحكمة التي تختص بنوعها لتنظر فيها مما يساعد على التركيز أكثر على كل قضية ويتيح للقاضي النظر والتمعن في الشواهد والأدلة المعروضة أمامه والخروج منها بحكم يرضي ضميره كإنسان وتفكيره كقاضي.
في الأنظمة القانونية المحاكم هي نظام للتقاضي يلجأ إليه المتخاصمون للحصول على العدل، لكن ليست كل المحاكم نوعًا واحدًا، لذلك نستعرض أنواع المحاكم هنا. تتعدد أنواع المحاكم وتختلف مسمياتها أحياناً باختلاف الدول ونظم القوانين في كل دولة منها؛ وربما يكون السبب الرئيسي في تعدد أنواع المحاكم يرجع إلى الرغبة في تسهيل البت في القضايا فتؤول كل قضية للمحكمة التي تختص بنوعها لتنظر فيها مما يساعد على التركيز أكثر على كل قضية ويتيح للقاضي النظر والتمعن في الشواهد والأدلة المعروضة أمامه والخروج منها بحكم يرضي ضميره كإنسان وتفكيره كقاضي.
تعرف على أنواع المحاكم
1 // المحاكم الابتدائية
: ويطلق عليها في بعض الدول محاكم الدرجة الأولى، ومهما اختلفت مسمياتها ستجد أن لها نفس التخصصات القانونية ولا تختلف كثيراً من دولة إلى أخرى. وهي تعتبر الدرجة الأولى في سلم الدعوى القانونية؛ فأي شخص يقيم دعوى سترسل إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها وإصدار الحكم المناسب لها، وتكون الأحكام الصادرة من تلك المحاكم قابلة للطعن عليها في الدرجة الثانية من أنواع المحاكم.2 // محكمة الاستئناف
:هي الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وهي ذلك النوع من أنواع المحاكم التي تختص في النظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية، فالشخص المتضرر من الحكم الصادر- سواء أكان المدعي أو المدعى عليه أو حتى كانت هيئة النيابة التي تولت التحقيق في القضية قبل إرسالها للمحكمة الابتدائية- له الحق في رفض الحكم الصادر ويأتي ذلك الرفض في صورة تقديم طعن على الحكم إلى محكمة الاستئناف شرط تواجد مبرر قوي للطعن يدفع المحكمة إلى إجراء تعديل على الحكم السابق، وبعد النظر في الطعن المقدم ودوافع المتضرر لتقديمه تصدر محكمة الاستئناف حكماً من ضمن ثلاثة أحكام لا رابع لهم وهم: - إعلانات - قبول الطعن ورفض الحكم الصادر سلفاً وبذلك يلغى تنفيذ الحكم وما يترتب عليه من نتائج كإلزام أحد الطرفين بمصاريف الدعوى. رفض الطعن ويكون ذلك بمثابة تصديق من قاضي محكمة الاستئناف على حكم المحكمة الابتدائية فيصبح واجب التنفيذ. زيادة الحكم في صورة سنوات من السجن أو غرامة مالية. وفي بعض الحالات الخاصة تقوم المحاكم الابتدائية بتعليق إصدار حكمها في القضية على أن ترفع تلقائياً إلى الدرجة الثانية- أي محكمة الاستئناف- فتقوم الأخيرة بالنظر فيها وإصدار الحكم المناسب.3 // محكمة النقض :
تتشابه أنواع المحاكم قليلاً؛ فالنقض والاستئناف كلاهما يمثلان اعتراضاً من أحد الخصمين على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، ولكن في محكمة الاستئناف يكون الاعتراض بناء على وجود أدلة أو شواهد تثبت أحقية المتضرر في طلب تغيير الحكم دون التشكيك في نزاهة قاضي المحكمة الابتدائية الذي أصدره وعلى ذلك تصدر محكمة الاستئناف حكمها في الدعوى المنظورة أمامها بأحد الاختيارات الثلاثة الذكورة سابقاً. أما محكمة النقض فرفع الدعوى إليها يمثل تشكيك أحد الطرفين في سير القضية في السلم القانوني، أو بمعنى أدق تقوم محكمة النقض بالنظر في الدعوى من باب التأكد من نزاهة هيئة المحكمة في عملها؛ فيمكن تشبيه محكمة النقض بالهيئة الرقابية على بقية المحاكم لا بالهيئة القانونية الفاصلة في القضايا.4 // المحاكم العسكرية
: أو في بعض الأحيان تعرف بالمحاكم العرفية، ويختص ذلك النوع من أنواع المحاكم في النظر في أي قضية يكون المتهم فيها من الرجال العسكريين أياً كانت رتبته، بالإضافة إلى بعض الحالات الخاصة التي تقوم تلك المحاكم بالحكم على مدنيين في القضايا كأن تكون القضية تمس الهيئة العسكرية في الدولة مساساً مباشراً- في بعض الدول فقط وليس كلها- أو أن تكون الدولة تحت احتلال جيش آخر فيعمل على إقامة المحاكم العسكرية للمدنيين المتهمين؛ ويرجع ذلك إلى أن أحكام المحكمة العسكرية لا تقبل الاستئناف أو الطعن أو حتى النقض عليها فهي أحكام نهائية واجبة النفاذ.5 // المحكمة الدستورية :
هي من أعلى السلطات القانونية في الدولة على الإطلاق، وتعتبر دوناً عن سائر أنواع المحاكم هيئة مستقلة قائمة بذاتها لا تتبع بقية أنواع المحاكم القانونية. المهمة الرئيسية التي تحملها المحكمة الدستورية على عاتقها هو التأكد من سلامة القوانين دستوريا؛ أي أن كل قانون يُعمل به في الدولة يجب أن يكون دستورياً متفقاً مع مبادئ الدستور الذي تقره الدولة نفسها وعلى ذلك فللمحكمة الدستورية السلطة الكاملة في إلغاء أي قانون تراه غير دستورياً أو به شائبة لا تتفق مع المبادئ الدستورية المتعارف عليها وبالتالي تلغى كافة الآثار المترتبة على ذلك القانون من أحكام أصدرتها أنواع المحاكم الأخرى أو انتخابات أقيمت استناداً لذلك القانون. كما تعد المحكمة الدستورية هي الهيئة القانونية التي يمكن اللجوء إليها في حالة غموض مادة قانونية ما، وعندها يقوم قضاة المحكمة الدستورية بتفسير تلك المادة بناء على مواد الدستور التي تسري في تلك الفترة، وأحكام المحكمة الدستورية مثلها مثل الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف نهائية لا تقبل الطعن عليها أو البت فيها من قبل هيئات قانونية أخرى. وقد يكون الطرف المدعي في الدعوى التي تنظرها المحكمة الدستورية فرداً بعينه أو محكمة قانونية أخرى رأت في قانون ما التعارض مع المبادئ الدستورية وعندها توقف تلك المحكمة البت في الدعوى وتحيل الملف برمته إلى المحكمة الدستورية لتنظر فيه.6 // محكمة الأسرة
: هي تلك المحاكم التي تختص بالدعاوى المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية؛ فأحكام الطلاق أو الخلع أو إثبات النسب أو إنكاره أو إثبات الزواج أو إنكاره وكذلك دعاوى المطالبة بالنفقة والمؤخر وسداد كل ما يترتب على حالات الزواج والطلاق تعد جميعها من اختصاص محكمة الأسرة. ومحكمة الأسرة في ذاتها موازية للمحاكم الابتدائية فتعد هي الأخرى درجة أولى في سلم التقاضي؛ أي يمكن للمتضرر من الحكم الصادر من محاكم الأسرة أن يطعن عليه في محاكم الاستئناف، وعندها تحال القضية إلى قسم خاص داخل محكمة الاستئناف يختص بنظر الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة الأسرة.7// محكمة القضاء الإداري
عندما يكون أحد طرفي الدعوى هو هيئة إدارية يتم حينها إحالة القضية كدرجة أولى من التقاضي إلى محكمة القضاء الإداري للنظر في الدعوى، فيمكن القول بأن كلاً من محكمة الأسرة والقضاء الإداري هي من أنواع المحاكم التي تندرج تحت مظلة المحاكم الابتدائية إذا كانت القضية في الدرجة الأولى من التقاضي وتحت سقف محاكم الاستئناف إذا كانت القضية في مرحلة الطعن عليها.
8 الفرق بين الجنحة والجناية إن كلاً من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف هي من أنواع المحاكم المقسمة تبعاً لدرجة التقاضي؛ فإذا كانت القضية تُنظر في المحكمة لأول مرة اعتبرت المحكمة ابتدائية وإذا كانت في المرة الثانية بعد صدور أول حكم تعد المحكمة محكمة استئناف. لكن يمكن تقسيم أنواع المحاكم ذاتها تبعاً لنوع القضية؛ فهناك قضايا محكمة الأسرة والقضايا الإدارية والقضايا الدستورية كالمشروح سلفاً، وهناك الجنح والجنايات فالجنحة هي الجرائم التي في نظر القانون لا يجب أن تتجاوز مدة السجن فيها أكثر من 3 سنوات كجرائم التزوير والتشهير والنصب وغيرها، أما الجنايات فهي تلك الجرائم التي قد يصل الحكم فيها إلى المؤبد أو حتى الحكم بالإعدام كجرائم القتل والسطو وتجارة الممنوعات كالمخدرات أو السلاح. وعلى ذلك فهناك عدة دوائر قانونية داخل كل محكمة سواء أكانت محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف، تشمل تلك الدوائر دائرة الجنح ودائرة الجنايات ودائرة الأسرة (الأحوال الشخصية) ودائرة القضاء الإداري ودوائر المحاكم الجزئية وغيرها.
أنواع المحاكم فى القضاء العادي :
القضاء العادي:
1. محكمة النقض:
محكمة واحدة في القطر كله، وهي تعد قمة النظام القضائي المصري ومقرها القاهرة، ومهمتها العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم. فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي تعرض عليها من المحاكم الأدنى منها، وإنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. وهي تتكون من ثلاثة وثلاثين دائرة، منها أربعة عشرة لنظر المواد الجنائية، وتسعة عشرة لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى.2. محاكم الاستئناف
: ثاني مراحل التقاضي في مصر، ويلجأ إليها الأطراف في قضية ما لعدم قبولهم بحكم قضت به المحاكم الإبتدائية، حيث يطعنون في الحكم أمام محاكم الاستئناف، سواء أكان الحكم صادرًا لصالحهم أو ضدهم. وتوجد ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية: محكمة استئناف قنا، محكمة استئناف أسيوط، محكمة استئناف بني سويف، محكمة استئناف الإسماعيلية، محكمة اسئتناف المنصورة، محكمة استئناف الإسكندرية، محكمة استئناف القاهرة، محكمة استئناف طنطا، وتنشأ دوائر للمحافظات التي لا يوجد بها محاكم استئناف.
3. المحاكم الابتدائية:
تختص بنظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية، ما عدا الدعاوى التي أدخلها القانون في اختصاص محاكم أخرى. وتؤلّف كل محكمة ابتدائية من عدد كافٍ من الرؤساء والقضاة، وتُصدر أحكامها من ثلاثة قضاة، ويرأسها مستشار مندوب من محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية. ويقع مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم المحافظات المصرية. وتوجد 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية.
تختص بنظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية، ما عدا الدعاوى التي أدخلها القانون في اختصاص محاكم أخرى. وتؤلّف كل محكمة ابتدائية من عدد كافٍ من الرؤساء والقضاة، وتُصدر أحكامها من ثلاثة قضاة، ويرأسها مستشار مندوب من محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية. ويقع مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم المحافظات المصرية. وتوجد 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية.
4. المحاكم الجزئية:
توجد في كل مدينة محكمة جزئية، وتختص بنظر الدعاوى المدنية والجنائية بالمدينة.5. محاكم الأسرة
: توجد في كل مدينة محكمة أسرة، وتختص بنظر جميع مسائل الولاية على النفس والمال. وقد أنشئت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004. وبمقتضى هذا القانون لم يعد هناك دوائر شرعية كالتي كانت تنظر مسائل الأحوال الشخصية قبل إنشاء محكمة الاسرة.6. المحاكم الإقتصادية:
محاكم متخصصة في الجرائم الاقتصادية. وقد أنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008. وينشا بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة اقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وتتشكل المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، وكل دائرة ابتدائية يجب أن تتكون من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية، بينما تتشكل الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة.7. النائب العام
:هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة. وقد سُميَ نائبًا عامًا لأنه ينوب عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والإدعاء فيها أمام المحكمة المختصة. والنائب العام غالبًا ما يكون بدرجة وزير، وهو عضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل.رابعًا القضاء العسكري
: ويتكون من المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية، وهو يختص بالجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، وبالجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها. ويحق لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر. ويخضع للقضاء العسكري ضباط القوات المسلحة، وضباط الصف، وطلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية، وأسرى الحرب، وعسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك، والملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان.خامسًا محاكم أمن الدولة:
وهي تنقسم إلى محكمة أمن الدولة العليا ومحكمة أمن الدولة الجزئية. ويقع مقر محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة ومهمتها النظر في جميع الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي والداخلي. وهي هيئة قضائية مستقلة يتم تشكيلها وفقًا لقانون الطوارئ، وتتكون من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين.سادسًا النيابة الإدارية
: هيئة قضائية مستقلة تابعة لوزير العدل أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954. وتتشكل الهيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين أمامه، وعدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين ووكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها. وتختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية التي يرتكبها موظفو الدولة والقطاع العام.ملحوظات الافوكاتو
1- الدعاوى لا تقبل الا بتوقيعك
2- تحقيقات النيابة العامة باطلة بدون وجودك
3 - محكمة جنايات مصر لا تستطيع نظر الدعوى من غيرك
4- محاكم مصر لا تقوم لها قائمة و تصبح جرداء بدون عمل بدونك
5 - وحدك لك الحق في قبول الدعوى او رفضها حتى ولو انتدبت فأنت حر و صوتك من عقلك و ضميرك
6 - وحدك لك الحصانة في الجلسات و رئيس الجمهورية و الوزير و السفير و عضو مجلس النواب اذا حضر ترفع عنه الحصانة
7-القوانين و القرارات تنتظر قلمك ليؤشر عليها اما بالمرور او بعدم الدستورية او بالالغاء
8- انت فنان في مجالك و باحث بارع في كل المجالات ولا يوجد قلم مثل قلمك
9- لا رقيب عليك سوى ضميرك ولا انت مرؤوس من احد
10- كل الناس تنظر اليك بنظرة خاصة فلا تقلل من هيبتك ولا شخصك ولا قدرك فانت بالنسبة لهم قيمة و قامة حتى تتحدث
ملحوظة الافوكاتو
المحاماه خمس حاجات
مظهر 👈معلومة👈 علاقات👈 جراءة
ثقة في النفس 👉
ثقة في النفس 👉
أقرأ كتير فى صيغ الدعوى والعقود فى الاول وبعد كده شوية مذكرات دفاع ثم احكام المحاكم بالتفصيل على شوية كتب عن الادارى وكتب عن الإجراءات
هتلقى الدنيا بدأت توضح
هتلقى الدنيا بدأت توضح
خش بقى بعدها على العملى
هتلقى نفسك بتقول الكلام ده انا قرأته فين قبل كده
اه كده المعلومة بدأت توضح
اعمل لنفسك تقرير يومى عن انجازاتك فى المحكمة
طيب وبعدين رتب بقى التقرير لكل قضية انت مشيت فيها
طيب وبعدين رتب بقى التقرير لكل قضية انت مشيت فيها
يعنى كده خطوات القضية كلها معاك
زى الفل طيب المكتب لو الشغل بيتعاد سيب وشوف غيره
زى الفل طيب المكتب لو الشغل بيتعاد سيب وشوف غيره
طيب والعلاقات ابدأ وسع ديرة معرفك
وخليك ظريف هزر اضحك ادخل فى الحوارات والنقاشات
سلم على الموظفين بايدك وهزر معاهم كده وصبح عليهم علشان تكسب محبه الناس وخليك خفيف الظل بس بحدود يعنى
تخلى حاجز فى علاقتك معاهم بردو
المحامى باحث فى المقام الاول المحاماه بحر واسع والقوانين بتتغير يعنى لازم تقرا كتير ولو مش بتحب تقرا كتير يبقى شوف حاجة تانية اشتغل فيها واخر حاجة أقرأ ثم أقرأ
و اصبر عليها اى حاجة فى أولها صعب
اتعب سنة او سنتين واكتر هتحصد ثمرة التعب ده باقى السنين
وكل ما تدرب وتقرأ اكتر هتكتسب خبرة اكتر وحب الشئ يهون عليك اى تعب
ملحوظة الافوكاتو
لا تصاحب الموكل ولا ترفع الكلفة بينكما و اجعل دائما بينكما مسافة و حدود لا يتخطاها حتى تفرض عليه احترامك وبالتالي لا يتدخل في عملك و كن صادقا مع موكلك والتزم بما تقدر عليه ولا تمنحه الأمل الزائف ولا تعد بما لا تستطيع ان تنفذه .
أولا بأول عرف موكلك الوضع بشكل ملائم وبكياسة شديدة وإلى أي مدى وصلت الدعوى حتى لو كانت مشكلة حتى لا يفاجأ ، إلا أن ذلك لا يعني أن تخبرهكل شيء بالتفاصيل فإن ذلك مدعاة لأن يكثر من مجادلتك فيما لا يفهم ومفسدة للموكل لواختلفت معه ( إذ أنه في هذه الحالة يسارع إلى الذهاب لمحامي أخر فيمنحه فكرك ومجهودك فيكمل هو العمل وينسب إليه النجاح )هناك مستندات في الدعوى منها ما نحصل عليه قبل الدعوى و أخرى بعد إقامتها مثل التحري وما يحتاج استخراجه إلى تصريح من المحكمة و النوع الأول احصل عليه أولا مقدما من الموكل ، واذا كان في تلك المستندات ما يدعو للقلق أو ما تتشكك في صحته ( أو كان الموكل غير معلوم لك أوفي أول تعاملك معه ) فاحرص على تصوير تلك المستندات واجعله يوقع على صورها بما يفيدأنه هو الذي سلمك الأصل ، حتى لايتنصل منها ذات يوم فتنسب إليك وتضر بك مهنياً وتأديبياً اى أرقام قضايا أو محاضر يذكرها لك الموكل احرص على تدوينها لمعرفة مدى و أخر ما انتهت إليه لمادا لأنك ببساطة ممكن تقيم دعوى و تفاجأ بان الخصم يدفع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها استشر من تثق بعلمهم ورأيهم ويكون الصواب بعد استشارة أكثر من زميل ولا تنسى أن الكتاب هو أهم مرجع بعد استشارة الزملاء احرص دائما ان تحصل على اغلب أتعابك أثناء تداول الدعوى ( لا سيما في الجنايات والجنح حيث أن هناك من يأخذ مقدم الأتعاب ثم لا يحصل على الباقي لان لو الموكل خد حكم او براءة لن تراه ، أما القضايا الأخرى فالأفضل أن تحرر عقد اتفاق باتعابها لضمان حقك و اخيرا على المحامي الحرص على المظهر العام ، فهو أمر مهم جدا جدا فالبدلة والكرافات بالنسبة للمحامي هي أحدأهم أدوات عمله ، أما بالنسبة لأخواتنا المحاميات فأهم شيء الملبس المحتشم وعدم المبالغة في الزينة والبهرجة كمبدأ عام، والقاعدةالعامة في هذا الشأن هي إلبس ما يليق بك كمحامى ولا تبتذل في السلوك
أولا بأول عرف موكلك الوضع بشكل ملائم وبكياسة شديدة وإلى أي مدى وصلت الدعوى حتى لو كانت مشكلة حتى لا يفاجأ ، إلا أن ذلك لا يعني أن تخبرهكل شيء بالتفاصيل فإن ذلك مدعاة لأن يكثر من مجادلتك فيما لا يفهم ومفسدة للموكل لواختلفت معه ( إذ أنه في هذه الحالة يسارع إلى الذهاب لمحامي أخر فيمنحه فكرك ومجهودك فيكمل هو العمل وينسب إليه النجاح )هناك مستندات في الدعوى منها ما نحصل عليه قبل الدعوى و أخرى بعد إقامتها مثل التحري وما يحتاج استخراجه إلى تصريح من المحكمة و النوع الأول احصل عليه أولا مقدما من الموكل ، واذا كان في تلك المستندات ما يدعو للقلق أو ما تتشكك في صحته ( أو كان الموكل غير معلوم لك أوفي أول تعاملك معه ) فاحرص على تصوير تلك المستندات واجعله يوقع على صورها بما يفيدأنه هو الذي سلمك الأصل ، حتى لايتنصل منها ذات يوم فتنسب إليك وتضر بك مهنياً وتأديبياً اى أرقام قضايا أو محاضر يذكرها لك الموكل احرص على تدوينها لمعرفة مدى و أخر ما انتهت إليه لمادا لأنك ببساطة ممكن تقيم دعوى و تفاجأ بان الخصم يدفع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها استشر من تثق بعلمهم ورأيهم ويكون الصواب بعد استشارة أكثر من زميل ولا تنسى أن الكتاب هو أهم مرجع بعد استشارة الزملاء احرص دائما ان تحصل على اغلب أتعابك أثناء تداول الدعوى ( لا سيما في الجنايات والجنح حيث أن هناك من يأخذ مقدم الأتعاب ثم لا يحصل على الباقي لان لو الموكل خد حكم او براءة لن تراه ، أما القضايا الأخرى فالأفضل أن تحرر عقد اتفاق باتعابها لضمان حقك و اخيرا على المحامي الحرص على المظهر العام ، فهو أمر مهم جدا جدا فالبدلة والكرافات بالنسبة للمحامي هي أحدأهم أدوات عمله ، أما بالنسبة لأخواتنا المحاميات فأهم شيء الملبس المحتشم وعدم المبالغة في الزينة والبهرجة كمبدأ عام، والقاعدةالعامة في هذا الشأن هي إلبس ما يليق بك كمحامى ولا تبتذل في السلوك
ملحوظة
الافوكاتو ..... حفظ المحاضر امام النيابة
حضرتك تعرف انك ليك دور مهم في النيابة اذا كان عندك موكل تم القبض عليه واتعمله محضر .. ازي يعني ... ؟
يعني فيه اسباب وحالات معينه اذا تحققت يبقى النيابة في الحالة دي هتحفظ المحضر اللي ضد المتهم .. ودورك بقى انك تحاول تثبت اي من هذه الاسباب (إذا كانت متوفرة) امام النيابة علشان المحضر يتحفظ ...
قبل ما قولك على الاسباب دي لازم تعرف ان قرار الحفظ لا يسبقه تحقيق بمعنى انه النيابة علشان تحفظ المحضر ماينفعش تكون اتخذت اي اجراء من اجراءات التحقيق .. وكمان امر الحفظ عبارة عن قرار اداري يصدر من النيابة ملوش اي حجية .. يعني لو النيابة عايزة تلغى القرار هتلغيه .. وكمان امر الحفظ ممكن يصدر من اي عضو نيابة مهما كانت درجته ...
طيب نيجي بقى لأسباب الحفظ اللي حضرتك لازم تركز فيها علشان دي هتبقى عبارة عن قواعد يتم القياس عليها ..
اسباب الحفظ بتنقسم الي اسباب قانونية واسباب موضوعية :
يعني فيه اسباب وحالات معينه اذا تحققت يبقى النيابة في الحالة دي هتحفظ المحضر اللي ضد المتهم .. ودورك بقى انك تحاول تثبت اي من هذه الاسباب (إذا كانت متوفرة) امام النيابة علشان المحضر يتحفظ ...
قبل ما قولك على الاسباب دي لازم تعرف ان قرار الحفظ لا يسبقه تحقيق بمعنى انه النيابة علشان تحفظ المحضر ماينفعش تكون اتخذت اي اجراء من اجراءات التحقيق .. وكمان امر الحفظ عبارة عن قرار اداري يصدر من النيابة ملوش اي حجية .. يعني لو النيابة عايزة تلغى القرار هتلغيه .. وكمان امر الحفظ ممكن يصدر من اي عضو نيابة مهما كانت درجته ...
طيب نيجي بقى لأسباب الحفظ اللي حضرتك لازم تركز فيها علشان دي هتبقى عبارة عن قواعد يتم القياس عليها ..
اسباب الحفظ بتنقسم الي اسباب قانونية واسباب موضوعية :
( أ ) الاسباب القانونية :
1- الحفظ لعدم الجناية .. مثل استعمال حق بحسن نية (مادة 60 عقوبات) مثل : تأديب الزوجة أو الصغار تأديباً خفيفاً، عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية، ممارسة الألعاب الرياضية في حدود الأصول المتعارف عليها في اللعب ونظامه، الاحتفاظ بجسم الجريمة المحظور حيازته أو إحراز بقصد التبليغ.2- الحفظ لامتناع العقاب .. بسبب امتناع مسئولية المتهم اذا كان مجنون او ارتكب الجريمة وهو تحت تاثير مخدر بغير إرادته
3- الحفظ لعدم جواز اقامة الدعوى الجنائية .. ويكون في حالة عدم تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الإذن في الأحوال التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى الجنائية
4- الحفظ لسقوط الحق في اقامة الدعوى .. زي التقادم ..العفو .. الصلح .. او اي سبب من اسباب الانقضاء
(ب) الأسباب الموضوعية :
1- الحفظ لعدم معرفة الفاعل2- الحفظ لعدم كفاية الأدلة
3- الحفظ لعدم الصحة .. ودا بيكون في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم
4- الحفظ لعدم الأهمية
الحالات دي هي اللي بيصدر الأمر بالحفظ بناء على اي منها .. وكل حالة منهم ليها شرح وامثله .. فحضرتك هتبحث عن شرح الحالات دي في قانون الإجراءات الجنائية وفي تعليمات النيابة وتستنج وتطبق عملي على الحالات
ملحوظة .. الأسباب دي النيابة بتستنجها من محضر الاستدلالات وفي بعض الاحيان بتدخل منك كمحامي يعني مثلا بيكون مطلوب منك انك تثبت انقضاء الدعوى بالتقادم .. او مثلا لم المتهم يتقبض عليه ويتعمله محضر سلعة مجهولة المصدر فحضرتك تجيبله الفاتورة بتاعة السلعة وتقدمها للنيابة فهنا النيابة بتحفظ المحضر .. يبقى انت تراجع الاسباب دي كويس وتحاول تطبق عليها بشكل عملي في النيابة.
ملحوظة الافوكاتو ..... درجات التقاضي في الجنح
بتكون في البدايه جنحه عاديه يعني بنقول عليها نيابه وتكون في أول الرول في المحكمه وبعد الحكم إذا كان غيابى، نعمل حاجه اسمها معارضة المعارضة في الرول بتبقى بعد الجنح العاديه، وبعد الحكم في المعارضة بيكون حاجه اسمها استئناف لوكان الاستئناف غيابى يبقي ممكن نعمل معارضة استئنافيه ونقدم دليل عذر، لوكان الحكم في الاستئناف حضورى يبقي مفيش إجراء قدامك كمحامى الا النقض وفى الغالب المعظم مبيعملش نقض ليه علشان بيبقي الحكم المده قليله والنقض بياخد سنه اواثنين علشان ينزل يكون قضى العقوبه
* كيفية رفع الدعوى أمام المحاكم الجزئية والإبتدائية والإستئنافية*
مراحل تقديم صحيفة الدعوى وسداد رسومها وقيدها وتحديد الجلسة
* ماالذي يجب مراعاته يوم حضورك الجلسه
* كيفية استخراج شهادة رسمية بحصول / أو عدم حصول إستئناف*
إجراءات تقديم المستندات والمذكرات واستلام الصور والإطلاع
* إجراءات استخراج صور رسمية من أوراق بدعوى متداولة
* إجراءات استلام مستندات مودعة بملف دعوى متداولة
* كيفية الإرشاد عن قضايا أو مستندات أو محاضر رسمية لضمها لقضية منظورة
* كيفية إجراء طعن بالتزوير على مستند مقدم في دعوى متداولة
* إجراءات سداد أمانة خبير أو كفالة أو أمانة الطب الشرعي أو أي مستحقات أخرى في الدعوى
* إجراءات تعجيل دعوى
* إجراءات استلام صور رسمية من الأحكام* إجراءات استلام أصول المستندات المودعة في قضية محكوم فيها
* إجراءات إيداع نقود بخزينة محكمة أو صرف وديعة أو غيرها
* كيفية استخراج شهادة رسمية من الجدول
* كيفية رفع دعوى إستئناف* مواعيد استئناف الأحكام والطعون المختلفة المدنية والتجارية والشرعية والجنائية ....إلخ
* ــ بعض الصيغ القانونية والنماذج العملية الهامة ... وسوف نتناول بالشرح المبسط خطوات كل واحدة كما يلي :
أولا : * كيفية رفع الدعوى أمام المحاكم الجزئية والإبتدائية :
1)الخطوة الأولى تقدم صحيفة الدعوى بعد تحريرها من محام مقيد أمام المحكمة المختصة بنظرها (بعد توقيعه على أصلها وإلا كانت باطلة) الى قلم الكتاب ويجب أن تشتمل الصحيفة على ما يلي:ــ إسم المدعي ولقبه ومهنته ومحل إقامته وموطنه المختار وإسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وعنوانه بدقة وشرح واف لوقائع الدعوى وسندها مع تكليف الخصوم بالحضور بالجلسة التي تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة وبيان المحكمة المقيدة أمامها الدعوى ومقرها وتحديد رقم ونوع الدائرة التي ستنظرها والطلبات التي تبتغيها من إقامتها ويجب أن يتم تصويرها بعدد كاف من الصور الضوئية توزع كالتالي: صورتين(للجدول) + صورتين لكل واحد من المدعى عليهم(يتم ايداعهم قلم المحضرين) وعلى رافع الدعوى أن يرفق بصورة الصحيفة الخاصة قلم الكتاب حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع مذكرة شارحة كل ذلك قبل التحرك لرفعها .
2) تقدم صحيفة الدعوى بعد ذلك الى رئيس القلم المختص بالمحكمة أو للكاتب لتقدير الرسم المستحق عليها (أما صحيفة الإستئناف .. قبل هذه الخطوة .. تقدم صحيفة الإستئناف لأمين سر محكمة أول درجة لتحرير معلومات تلخيص ماتم فيها بالدرجة الأولى حتى منطوق الحكم ثم تعتمد وتختم بمعرفة رئيس قلم أول درجة ثم تقدم الى رئيس قلم كتاب محكمة ثاني درجة لتقدير الرسم المستحق عليها)
3)يراجع الرسم المقدر بمعرفة مراجع الرسوم المختص وكذلك مراجعة حافظة المستندات .
4)يتم التوجه الى موظف التحصيل المختص لسداد الرسم بخزينة المحكمة حيث تختم بخاتم نصفي يفيد تمام السداد والذي يستخرج بقيمته إيصالان أحدهما أحمر تحتفظ به والآخر أزرق يلصق بصورة الصحيفة النسخة المعدة للجدول
5) ثم تسلم الأوراق للموظف المختص بالجدول لتحديد الدائرة ولقيدها برقم ويثبت بالأصل والصور وإيداع صورتين للعريضة مع ماعسى أن يقدم من حوافظ المستندات أو مذكرات شارحة
6)يعاد تقديم الأوراق الى رئيس القلم المختص أو كاتب أول المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى ثم تدون على الصحيفة وعلى جميع الصور لإعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية .
7) ثم نتوجه الى قلم المحضرين للإعلان بالمحكمة الجزئية التي يقع موطن المعلن اليه في دائرتها ونسلمه أصل الصحيفة وصورتين لكل شخص من المعلن إليهم مقابل رقم يفيد الإيداع وتاريخه ويتم الإعلان خلال ثمان أيام طبقا للقانون وفي حال إعلان المدعى عليهم خارج المدينة أو البلد يزاد ميعاد مسافة طبقا لإحكام قانون المرافعات ثم نعود كرة أخرى بعد فوات هذا الموعد الى قلم المحضرين لإستلام أصل الصحيفة ، بهذه الخطوات تكون الصحيفة جاهزة للتقديم للقاضي يوم الجلسة .
ثانيا:كيفية التعرف على قضيتك يوم الجلسة
1)في اليوم المحدد لنظر الدعوى يمكنك معرفة مقر قاعة الجلسة من موظف الإستعلامات أو بالإطلاع على كشف بيان وترتيب الجلسات المتعارف عليه بــ (الرول) ويكون معلق على مدخل القاعة للجمهور .
2)يكون الحضور للخصوم بأنفسهم أو بوكيل عنهم من السادة المحامين بتوكيل رسمي عام قضايا يقدم للقاضي للإطلاع عليه وإثبات رقمه بمحضر الجلسة ورده لمقدمه أو بتوكيل خاص بذات الدعوى المنظورة فقط ويرفق بالأوراق بعد إطلاع القاضي عليه وإثباته بمحضر الجلسة .
2)يكون الحضور للخصوم بأنفسهم أو بوكيل عنهم من السادة المحامين بتوكيل رسمي عام قضايا يقدم للقاضي للإطلاع عليه وإثبات رقمه بمحضر الجلسة ورده لمقدمه أو بتوكيل خاص بذات الدعوى المنظورة فقط ويرفق بالأوراق بعد إطلاع القاضي عليه وإثباته بمحضر الجلسة .
3) يمكنك الإستعلام عما تم في الدعوى بالإطلاع على دفتر يومية الجلسة لدى أمين سر الجلسة في ميعاد خال من الجلسات .
كيفية استخراج شهادة رسمية بحصول / أو عدم حصول إستئناف:
يتوجه صاحب الشأن أو وكيله الرسمي إلى إدارة الحاسب الآلي (الميكروفيلم)والتي تكون بمحكمة الإستئناف العالي و بالمحاكم الإبتدائية وذلك بعد مرور 40 يوم على الأقل من تاريخ صدور حكم أول درجة ومعه مايثبت صفته وصورة ضوئية من الصورة الرسمية من الحكم الإبتدائي ثم ملء البيانات بالنموزج المعد لذلك والذي يسلم مجانا من الموظف المختص ويجب بيان محكمة أول درجة مصدرة الحكم ،ورقم الدعوى المبتدئة ،تاريخ صدور الحكم ،أسماء طرفي الخصومة والمدة المطلوبة محل البحث (يجب أن تكون بعد 40 يوم من الحكم الإبتدائي) ويقدم هذا النموزج بعد ملء كافة البيانات لموظف الميكروفيلم المختص لتقدير الرسم المقرر وبعد سداده بالخزينة يقدم مرة أخرى للموظف المختص مع الإيصال الأزرق الدال على السداد مقابل رقم يفيد الإيداع وبعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب تعود الى إدارة الميكروفيلم لإستلام الشهادة وبعد إعتمادها من قلم الصور يتم ختمها بخاتم شعار الجمهورية من رئيس القلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات تقديم المستندات والمذكرات والإطلاع:
تقديم المستندات داخل حافظة ويجب أن يوصف كل مستند على حدة بالتفصيل وبدقة تامة على غلافها بعد أن تستوفي رسم التمغة الذي قد يكون مستحقا على المستندات قبل تقديمها ،ثم تسلم الحافظة للموظف المختص لمراجعتها والتأشير عليها بما يفيد تمام المراجعة وبذلك تكون جاهزة للتقديم للقاضي بالجلسة (عدا دوائر الجنايات والقضاء الإداري ودوائر أول درجة الأحوال الشخصية لايشترط مراجعتها قبل تقديمها ).
أما المذكرات التي تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها في خلال الأجل المحدد لذلك بعد إثبات تاريخ تقديمها بمعرفة أمين سر الجلسة مع إرفاق صور منها بقدر عدد الخصوم في الدعوى .
أما الإطلاع فيكون لكل صاحب شأن في الدعوى ــ أثناء تداولها بالجلسات ــ الحق في الإطلاع على مايودع بملفها من أوراق ومستندات ،ويتم الإطلاع سواء بشخصه أو بوكيل رسمي عنه بشرط إثبات وكالته ،كما يكون له استلام المذكرات التي تكون مودعة بملف الدعوى . ويكون الإطلاع بحضور أمين السر في الموعد المحدد للإطلاع بعد تحديد الورقة المطلوب الإطلاع عليها ،ويتم ذلك كله تحت إشراف وملاحظة أمين سر الجلسة بصفته المسئول عن ملف الدعوى . القضايا التي تحجز للحكم لايجوز الإطلاع عليها إلا إذا كانت المحكمة صرحت بذلك،وفي خلال الأجل الذي حددته ولايستحق رسم على الإطلاع أو سحب صور المذكرات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات استخراج صور رسمية من أوراق بدعوى متداولة على طالب الصورة:
تقديم طلب يوضح فيه اسم الطالب وصفته ورقم الدعوى والدائرة وبيان الورقة المطلوب استلام صورتها والجلسة المحددة لنظرها ثم يقدم الطلب الى امين سر الجلسة الذي يقوم بتقدير الرسم المستحق عن الصورة وبعد مراجعته وسداده يتم تصوير الورق المطلوب وتسلم الصورة لموظف الصور الذي يوقع عليها بعد مراجعتها ويقوم الطالب بالتوقيع بالإستلام في دفتر الصور ثم تعتمد الصورة من رئيس القلم أو الكاتب الأول المختص وتختم بخاتم شعار الجمهورية ثم يعاد أصل الورق الى أمين سر الجلسة لإرفاقها بملف الدعوى . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإجراءات استلام مستندات مودعة بملف دعوى متداولة :
يقدم الطلب باسم رئيس الدائرة أو القاضي المختص يوضح بالطلب اسم وصفة الطالب ورقم الدعوى والدائرة والجلسة المحددة لنظرها وبيان المستندات المطلوب استلامها وسبب ذلك ويقدم الطلب لأمين سر الجلسة لعرضه مع ملف الدعوى على القاضي في أقرب فرصة ، إذا صرح القاضي بالتسليم يقوم أمين السر بتسليمها لمقدم الطلب بعد ترك صورة ضوئية منها تودع بملف الدعوى مع مراعاه تنفيذ أي شرط قد يضعه القاضي للإستلام . وبالنسبة للمستندات المطعون عليها بالتزوير لايجوز تسليمها إلا بعد صدور حكم نهائي بصحتها أو بتصريح كتابي من النيابة المختصة بعد استيفاء الشروط التي قد تكون لازمة التنفيذ قبل بدء التسليم ،ويتم التأشير من أمين السر (أو من قلم الحفظ بالنسبة للأحكام النهائية) على كل مستند قبل تسليمه بما يفيد أنه كان مقدما في الدعوى رقم كذا ويوقع على هذه التأشيرة ثم تقدم المستندات المراد استلامها لرئيس القلم المختص لختم كل ورقة بختم المحكمة بعد قيامه بالتأشير على كل ورقة فيها ولايستحق أي رسم على هذه المستندات المذكورة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيفية الإرشاد عن قضايا أو مستندات أو محاضر رسمية لضمها لقضية منظورة:
على صاحب الشأن تقديم طلب لأمين سر الجلسة يوضح فيه اسمه وصفته ورقم الدعوى والجلسة المحددة لنظرها وبيان دقيق مفصل والإرشاد عن الأوراق أو القضايا أو المحاضر المطلوب ضمها والجهة الموجودة بها وماتم فيها وذلك بعد الحصول على تصريح بذلك من القاضي بجلسة سابقة ،ويقوم أمين السر بتنفيذ قرار المحكمة بطلب هذه الأوراق من الجهة المحددة بالطلب سالف الذكر لضمها بملف الدعوى المتداولة لحين نظرها بالجلسة المحددة لها . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيفية إجراء طعن بالتزوير على مستند مقدم في دعوى متداولة :
إذا قرر صاحب الشأن الطعن بالتزوير على مستندات أو ورقة مقدمة من خصمه ، فعليه التقدم الى أمين سر الجلسة لتحرير تقرير بالطعن بعد تصريح المحكمة له بذلك وبناءا على طلبه . يحرر أمين السر أو صاحب الشأن أو وكيله الرسمي تقريرا بالطعن يثبت فيه اسم المقرر بالطعن وصفته ومايثبت شخصيته ووصفا دقيقا للمستند أو المستندات المراد الطعن عليها ونوع الطعن واسبابه وتاريخ التقرير به ثم يوقع الطاعن عليه ثم يقوم بتوجيه إعلان رسمي بشواهد التزوير ،وأن يتم الإعلان خلال ثمان أيام التالية للتقرير بالطعن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإجراءات سداد أمانة خبير أو كفالة أو أمانة الطب الشرعي أو أي مستحقات أخرى في الدعوى:
في حالة استحقاق أي رسوم أثناء سير الدعوى أو تكليف أحد الخصوم سداد أمانة خبير أو غيره يتبع الآتي : ــ 1) إذا كان المستحق فرق رسم فيقوم أمين السر بتقديره على الحكم أو محضر الجلسة أو الورقة المستحق عليها وبعد مراجعته يتم سداده بالخزينة (موظف التحصيل بالمحكمة) ثم تعاد الورقة الى أمين السر لإعادة إرفاقها بملف الدعوى إلا أن سداد أمانة الخبير يستخرج عنه ايصال واحد فقط يتسلمه دافع الأمانة . 2)تسدد الكفالة (ضمان الإفراج) بنفس الطريقة السابقة بعد تقديرها بمعرفة رئيس القلم الجنائي أو موظف التنفيذ 3)أمانة الطب الشرعي تسدد بموجب حوالة بريدية يستحضره المتقاضي من أي مكتب بريد بقيمة الأمانة ويحرر باسم مدير مصلحة الطب الشرعي ثم يسلم باسم الطبيب الشرعي ثم يسلم إيصال السداد لأمين السر .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات تعجيل دعوى أولا:إذا كانت الدعوى المراد تعجيلها منظورة بالجلسات فنتبع الآتي :
1)على صاحب الشأن تقديم طلب باسم رئيس الدائرة يوضح فيه اسمه وصفته ورقم الدعوى والدائرة والجلسة المحددة لنظرها وسبب طلب التعجيل .2)يقوم أمين السر بإرفاق الطلب بملف الدعوى لعرضه على قاضي الجلسة في أول فرصة .
3) إذا أمر القاضي بتعجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى فعلى صاحب الشأن تحرير صحيفة إعلان بالتعجيل من أصل + (صورتين لكل خصم) متضمنا اسماء الخصوم وعناوينهم ورقم الدعوى وموضوعها وتاريخ الجلسة الآجلة وتاريخ الجلسة المعجلة إليها والطلبات التي تبتغيها من رفع الدعوى .
4) يقوم أمين السر بتقدير رسم الإعلان بالتعجيل وبعد سداده بخزينة المحكمة يقدمه المتقاضي مع الصور الى قلم المحضرين التابع لموطن المعلن إليه لإعلانه .
5) بعد تمام الإعلان يتسلم المتقاضي ــ طلب التعجيل ــ أصل الإعلان ويقدمه لأمين السر قبل الجلسة المعجلة بوقت كاف ليتسنى له إدراج الدعوى بالجلسة الجديدة بعد التعجيل (وإذا لم تقدم صحيفة التعجيل لأمين السر قبل تاريخ الجلسة المعجلة فتبقى مقيدة بجلستها الأصلية التي كانت محددة لنظرها قبل التعجيل) .
ثانيا:ماهي إجراءات تعجيل الدعوى الموقوفة أو المشطوبة :
1) يتقدم صاحب الشأن بصحيفة التعجيل أو التجديد موضح بها اسم المدعى وصفته وموطنه ومحله المختار وأسماء . الخصوم وصفاتهم ومواطنهم وأسماء ورثة الخصم المتوفى (إن وجد) ومواطنهم وموجز مختصر لموضوع . . الدعوى ورقم قيدها وتاريخ وقفها أو شطبها أو الحكم بانقطاع الخصومة فيها وسببه وطلباته فيها .
2) يجب أن يوقع الطالب أو وكيله الرسمي على أصل الصحيفة .
3) يقدم أصل الصحيفة لأمين سر الجلسة أو أمين الحفظ (لمن بعهدته الدعوى) وعدد من الصور لإعلان الخصوم وذلك قبل إنقضاء ستين يوما من تاريخ قرار الشطب (في حالة الشطب) لكي يقوم الموظف المختص بإثبات المعلومات عن القضية المراد تجديدها أو تعجيلها على هامش أصل الصحيفة .
4) يقدر رئيس القلم المختص أو الكاتب الأول الرسم المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يتوجه للجدول لتحديد جلسة ثم يثبت الرسم وتاريخ الجلسة على جميع الصور بما فيها صورة للجدول لإدارجها ملف الدعوى .
5) نعود لرئيس القلم المختص مرة أخرى للتأشير على أصل الصحيفة والصور لكي يختمها بختم المحكمة ثم تسلم لمقدمها ليتولى تقديمها لقلم المحضرين الذي يقوم بدوره بإعلان الخصوم دون رسم آخر .
6) بعد إتمام الإعلان يتسلم صاحب الشأن أصل الصحيفة من المحضرين ثم يقدمها بالجلسة حين موعدها . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هي إجراءات استلام صورة رسمية من حكم:
1) نتوجه إلى حيث ملف الدعوى (أمين السر أو أمين الحفظ) ونقدم طلب استلام صورة رسمية من حكم وبعد نسخ الحكم يقوم بتقدير ما قد يكون مستحقا من رسوم على هامش أصل الحكم وبعد سداده بالخزينة نقوم بتصويره ضوئي ثم نتوجه الى قلم الصور الذي يتولى قيده ثم نوقع بدفتر الإستلام بعد التأكد من شخصية صاحب الصفة ثم نتوجه الى رئيس القلم المختص للتأشير وختم المحكمة ثم نسلم أصل الحكم فقط للموظف المختص (أمين السر أو أمين الحفظ) الذي يقوم بدوره بإدراج الحكم داخل ملف الدعوى الخاص به (للعلم أنه لايجوز تسليم صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بملف الدعوى ولكن تسلم صورة رسمية من غلاف الحافظة فقط عند الطلب ،كما أنه لايجوز تسليم صورة رسمية لما قد يكون مودعا بملف الدعوى من صور رسمية للأوراق أو المستندات) .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هي إجراءات استلام أصول المستندات المودعة في قضية محكوم فيها :
نقدم طلب لرئيس القلم المختص أو كاتب أول المحكمة للتأشير عليه بتسليم المستندات إذا لم يكن هناك مانع من تسلمها (كإجراء الطعن بالتزوير ،صدور أمر بالحفظ ،أمر بمنع التسليم) تستوفى التمغات في حال عدم استيفاؤها أو استكمال الناقص منها ثم تسلم المستندات على غلاف الحافظة بتوقيع صاحب الشأن أو الوكيل الرسمي عنه بما يفيد الإستلام بعد إثبات صفته وشخصيته والمستلم ثم يؤشر على المستندات بما يفيد نظرها في الدعوى رقم كذا ثم تعتمد التأشيرات بخاتم المحكمة لدى رئيس القلم المختص أما القضايا الموقوفة أو المقضي بانقطاع سير الخصومة لا تسلم مستنداتها إلا بتصريح من قاضيها المختص ،وفي جميع الأحوال لايستحق رسم على طلب سحب واستلام المستندات . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماهي إجراءات إيداع نقود بخزينة محكمة أو صرف وديعة أو غيرها :
تودع المبالغ خزينة المحكمة على ذمة قضايا منظورة وبتصريح من المحكمة أو بعد عرضها رسميا بإنذار على يد محضر أو بسبب منازعة عند تنفيذ حكم أو أمر أداء أو ظهور حقوق للغير تتعلق بحصيلة التنفيذ أو يودعها المحجوز لديه عند التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما التالية لتوقيع الحجز تحت يده في حجز ما للمدين لدى الغير مع مراعاه ما يلي :1) إذا كان الإيداع متعلقا بدعوى أثناء سيرها وعرض الخصم المبلغ ورفض المعروض عليه استلامه وأمرت المحكمة إيداعه خزينة المحكمة فيقوم أمين سر الجلسة بتحرير محضر إيداع وتسليم المبلغ من المودع ليودعه الخزينة .
2) ويصح أن يودعه بنفسه خزينة المحكمة بعد استخراج صورة رسمية من محضر الجلسة التي تحمل تصريح القاضي له بالإيداع وبعد تقدير رسم الإيداع الذي يقدره له الموظف المختص ثم يسلم إيصال السداد لسكرتير الجلسة
3) إذا كان المبلغ معروض بإنذار رسمي على يد محضر وبرفض المعروض عليه استلامه يتولى المحضر إيداعه خزينه المحكمة . إجراءات صرف وديعة :
1) إذا تحققت شروط صرف الوديعة يتقدم طالب الصرف الى رئيس قلم الودائع أو كاتب أول المحكمة الجزئية المودع المبلغ بخزينتها بطلب موضحا به اسمه وصفته ومحل اقامته بدقة وقيمة المبلغ المودع أوالمطلوب صرفه وتاريخ ورقم الإيداع مرفقا به المستندات المؤيدة لحقه في الصرف .
2) يقدر الموظف المختص الرسم الإضافي المستحق ليسدده الطالب بالخزينة .
3) يحرر الموظف المختص استمارة صرف يرفق بها الطلب والمستندات ومذكرة الصرف ويسلمها إلى قلم الحسابات بالمحكمة لتحرير شيك أو إذن صرف بقيمة المبلغ المصرح بصرفه ويرسل للطالب بالبريد (على العنوان المدون بالطلب) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) إذا تحققت شروط صرف الوديعة يتقدم طالب الصرف الى رئيس قلم الودائع أو كاتب أول المحكمة الجزئية المودع المبلغ بخزينتها بطلب موضحا به اسمه وصفته ومحل اقامته بدقة وقيمة المبلغ المودع أوالمطلوب صرفه وتاريخ ورقم الإيداع مرفقا به المستندات المؤيدة لحقه في الصرف .
2) يقدر الموظف المختص الرسم الإضافي المستحق ليسدده الطالب بالخزينة .
3) يحرر الموظف المختص استمارة صرف يرفق بها الطلب والمستندات ومذكرة الصرف ويسلمها إلى قلم الحسابات بالمحكمة لتحرير شيك أو إذن صرف بقيمة المبلغ المصرح بصرفه ويرسل للطالب بالبريد (على العنوان المدون بالطلب) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيفية استخراج شهادة رسمية من الجدول:
نحرر طلب على ورقة عادية يذكر فيها إسم وصفة الطالب وبيانات الشهادة المطلوبة وأسماء الخصوم ونقدمها لرئيس القلم المختص ليقدر الرسم المطلوب وبعد السداد بالخزينة يقوم موظف المختص المعني بتحرير بياناتها في النموزج المعد لذلك والذي يقوم بتحريرها (إما موظف الجدول أو أمين السر أو أمين الحفظ) على حسب البيان المطلوب وتحت أي يد من الموظفين لديه البيانات الأصلية والمعلومات التي يحتاج إليها الطالب بشكل رسمي . ثم تقيد الشهادة بدفتر الصور لدى الموظف المختص بقلم الصور ثم يتوجه بها إلى رئيس القلم المختص مرة أخرى أو كاتب أول المحكمة للتأشير وخاتم شعار الجمهورية .(اذا كانت الشهادة خاصة بالكشف عن استئناف حكم أو تظلم فى أمر يوضح بالطلب وبدقة رقم القضية أو الامر وتاريخ صدوره والمحكمة الذى أصدرته مع ضرورة مراعاة أن تكون مواعيد الطعن قد أستنفذت تماما). ولا يجوز تسليم الشهادة الا بعد سداد فرق الرسم ومقابل الاتعاب طبقا للتعليمات . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيفية رفع دعوى إستئناف :
إذا كانت الدعوى متعلقة بإستئناف حكم فيتبع نفس الخطوات السابق الإشارة إليها في رفع الدعاوى ويضاف إليها مايلي: 1) يجب أن تشمل صحيفة الإستئناف بيان الحكم المستأنف ورقمه وتاريخ صدوره ومنطوقه والمحكمة التي أصدرته كما تشمل أسباب الإستئناف وطلبات المستأنف فيه كما يجب أن توقع صحيفة الإستئناف من أستاذ محامي مقيد أمام محاكم الإستئناف وإلا كانت باطلة . 2) وعلى حامل صحيفة الإستئناف (المستأنف) الحصول على تأشيرة على هامش أصل الصحيفة بمعلومات من أي من ( أمين سر محكمة أول درجة ــ أو من أمين الحفظ ــ أو من جدول محكمة أول درجة) على أن تكون المعلومات شاملة رقم الدعوى المحكوم فيها وتاريخ الحكم والدائرة التي أصدرته وموجز لمنطوق الحكم وتختم بخاتم المحكمة 3) يتوجه المستأنف إلى محكمة الإستئناف العالي أو محكمة الدرجة الثانية المختصة ومعه أصل الصحيفة + صورتين منها لجدول محكمة الإستئناف أو محكمة ثاني درجة + صورتين لكل واحد من المستأنف ضدهم (على حسب عددهم) 4) بعد ذلك يتبع في رفع الإستئناف نفس الخطوات السابق شرحها في رفع الدعوى المبتدئة في محكمة أول درجة .* ــ مواعيد استئناف الأحكام المدنية والتجارية والشرعية والجنائية ومواعيد الطعون المختلفة
1) إستئناف الأحكام المدنية والتجارية 40 يــــوم
2) إستئناف المواد المستعجلة 15 يــــوم
3)إستئناف النائب العام بالنسبة للمواد المستعجلة 60 يــــوم
4) الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية 60 يــــوم
5) إلتماس إعادة النظر 8 أيــــام
6) التظلم من أمر تقدير مصروفات دعوى (من تاريخ إعلان الأمر) 8 أيـــــام
7) التظلم من أمر آداء (من تاريخ إعلان الأمر للمدين) 10 أيـــــام
8) إستئناف أوامر قاضي التحقيق (من تاريخ إعلان الأمر للخصوم) 10 أيـــــام
9)إستئناف القضايا العمالية الموضوعية بالتعويض (من تاريخ إعلان الأمر للخصوم) 10 أيـــــام
10) إستئناف الأحكام الجزئية الصادرة في المنازعات الزراعية 30 يـــــوم
11) الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة تجارية (من تاريخ الإخطار) 30 يــــوم
12) الطعن في ربط الضريبة أمام لجنة الطعن (من تاريخ الإخطار) 40 يـــــوم
13) إستئناف الأحكام من المحاكم الإبتدائية الصادرة في طعون الضرائب 30 يــــوم
14) إلتماس إعادة النظر في الأحكام العسكرية (من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق عليه أو من تاريخ . النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا كان الحكم غيابيا ) 15 يــــوم
15) المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات (من تاريخ إعلان المتهم مع شخصه) 10 أيـــــــام
16) إستئناف الجنح والمخالفات المقضي فيها بغير الغرامة (من تاريخ الحكم الحضوري أو المعارضة . أو إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة أو الحكم باعتبارها كأن لم تكن ) 10 أيــــــام
17) ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح (من تاريخ الحكم الحضوري . أو إنقضاء ميعاد المعارضة أو تاريخ الحكم الصادر فيها) 60 يــــــوم
18) المعارضة في الأحكام الإستئنافية الصادرة غيابيا 10 أيـــــــام
19) التظلم من الجزاءات التأديبية (من تاريخ إخطار العامل أو صدور الحكم بتوقيع الجزاء) 30 يــــــوم
20) رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري (من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه لصاحب الشأن) 60 يــــوم
21)ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه) 60 يـــــوم
22) الطعن بعدم الدستورية (من تاريخ وقف الدعوى) 90 يــــــوم
23) إستئناف الحكم في مناقصة قائمة توزيع حصيلة التنفيذ في حجز ماللمدين لدى الغير . (من تاريخ صدور الحكم) 10 أيــــــام
24) الإعتراض على إنذار الطاعة (من تاريخ إنذارالزوجة مع شخصها) 30 يـــــــوم
25) المعارضة في الأحكام الجزئية الغيابية 3 أيـــــــــام
26) إستئناف الأحكام الجزئية للأحوال الشخصية 15 يـــــوم
27) إستئناف الأحكام الكلية للأحوال الشخصية 30 يـــــوم 28) توثيق المطلق لطلاقه 30 يـــــوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2) إستئناف المواد المستعجلة 15 يــــوم
3)إستئناف النائب العام بالنسبة للمواد المستعجلة 60 يــــوم
4) الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية 60 يــــوم
5) إلتماس إعادة النظر 8 أيــــام
6) التظلم من أمر تقدير مصروفات دعوى (من تاريخ إعلان الأمر) 8 أيـــــام
7) التظلم من أمر آداء (من تاريخ إعلان الأمر للمدين) 10 أيـــــام
8) إستئناف أوامر قاضي التحقيق (من تاريخ إعلان الأمر للخصوم) 10 أيـــــام
9)إستئناف القضايا العمالية الموضوعية بالتعويض (من تاريخ إعلان الأمر للخصوم) 10 أيـــــام
10) إستئناف الأحكام الجزئية الصادرة في المنازعات الزراعية 30 يـــــوم
11) الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة تجارية (من تاريخ الإخطار) 30 يــــوم
12) الطعن في ربط الضريبة أمام لجنة الطعن (من تاريخ الإخطار) 40 يـــــوم
13) إستئناف الأحكام من المحاكم الإبتدائية الصادرة في طعون الضرائب 30 يــــوم
14) إلتماس إعادة النظر في الأحكام العسكرية (من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق عليه أو من تاريخ . النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا كان الحكم غيابيا ) 15 يــــوم
15) المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات (من تاريخ إعلان المتهم مع شخصه) 10 أيـــــــام
16) إستئناف الجنح والمخالفات المقضي فيها بغير الغرامة (من تاريخ الحكم الحضوري أو المعارضة . أو إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة أو الحكم باعتبارها كأن لم تكن ) 10 أيــــــام
17) ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح (من تاريخ الحكم الحضوري . أو إنقضاء ميعاد المعارضة أو تاريخ الحكم الصادر فيها) 60 يــــــوم
18) المعارضة في الأحكام الإستئنافية الصادرة غيابيا 10 أيـــــــام
19) التظلم من الجزاءات التأديبية (من تاريخ إخطار العامل أو صدور الحكم بتوقيع الجزاء) 30 يــــــوم
20) رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري (من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه لصاحب الشأن) 60 يــــوم
21)ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه) 60 يـــــوم
22) الطعن بعدم الدستورية (من تاريخ وقف الدعوى) 90 يــــــوم
23) إستئناف الحكم في مناقصة قائمة توزيع حصيلة التنفيذ في حجز ماللمدين لدى الغير . (من تاريخ صدور الحكم) 10 أيــــــام
24) الإعتراض على إنذار الطاعة (من تاريخ إنذارالزوجة مع شخصها) 30 يـــــــوم
25) المعارضة في الأحكام الجزئية الغيابية 3 أيـــــــــام
26) إستئناف الأحكام الجزئية للأحوال الشخصية 15 يـــــوم
27) إستئناف الأحكام الكلية للأحوال الشخصية 30 يـــــوم 28) توثيق المطلق لطلاقه 30 يـــــوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعض الصيغ القانونية والنماذج العملية الهامة
1ــ شكل حافظة المستندات
2ــ نموذج رسوم قيد دعوى يقدم عند رفع دعوى جديدة (مدني ــ إيجارات )
3ــ صيغة صحيفة دعوى (مدني ــ جنح)جزئي /كلي
4ــ صيغة طلب للنيابة بغرض إستلام مستندات مودعة بملف قضية قضي فيها بحكم نهائي .
5ــ صيغة طلب للنيابة بغرض إستلام صورة رسمية من محضر .
6ــ طلب شهادة بحصول أوعدم حصول إستئناف
7ــ نموذج محضر إعلان يقدم عند رفع كل دعوى في مجلس الدولة فقط .
8ــ نموذج محضر إيداع يقدم رفع كل دعوى في مجلس الدولة .
9ــ نموذج لشكل صحيفة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري
10ــ نموذج لشكل مذكرة شارحة تقدم أمام القضاء الإداري
حافظة المستندات
مقدمة من مكتب الأستاذ/ فلان الفلاني المحامي
الى محكمة : الدائرة ( )
من السيد/ صفته/
ضـــــــــــــــــــــــــــــد
السيد / صفته/
في الدعوى رقم لسنة 201 جدول محكمة ــ والمحدد لنظرها جلسة / / 201 م
تاريخ المســتند
بيان تفصيلي للمستندات
1
/ /
(يذكر موضوع السند تفصيلا دقيقا وتاريخ إصداره وسبب تقديمه )
2
/ /
وهكذا
3
/ /
وهكذ
/ /
فقط عدد ( ) مستند تتكون من ( ) ورقة لاغير ،
وكيل الطالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(نموذج رقم (1) مطالبات قضائية)
نموذج رسوم قيد دعوى
طبقا للقانون رقم {90 لسنة 1944} وتعديلاته
إسم المدعي / المدعين رباعي :..
محل الإقامة /..
الرقم القومي/..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إسم المدعى عليه/عليهم رباعي :.
محل الإقامة /.
الرقم القومي/.
موضـــــــــوع الدعوى :
وكيل الطالب
أنواع الرسوم : ...................................................................................................................................................................................................................................
قيمة الدعوى : ...................................................................................................................................................................................................................................
الرسوم المقررة على كامل قيمة الدعوى:.............................................................................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسوم المستحقة عند قيد الصحيفة : ...................................................................................................................................................................................
....................................................................
ملحوظة الافوكاتو
كل محام شاب بيتزل يتبهدل في المحاكم ويتمرن علشان بعد ما ينهي فترة تدريبه يكون عرف فقط الشغل الإداري وطبعا الفترة دي بتطول لأن معظم (وليس كل) المحامين أصحاب المكاتب لا يقول المعلومة بشكل جيد وحتى لو قالها بيقولها مش صحيحة بحيث ان انت تروح المحكمة تلاقي حاجة تانية , وكمان الطبيعي انه يعرف المحامي اللي بيشتغل معه الشغل الإداري في خلال مدة قصيرة ولكن بعض الأساتذة لا يفعل ذلك ظنا منه ان المحامي لو عرف الشغل بسرعة هايسيبه (طبعا حضراتكم عارفين الكلام ده)
الشغل الإداري الذي يستفيد منه كل محامي شاب وطبعا دا هيوفر على اي محامي شاب وقت وجهد كثير
ودا أول إجراء وهو ازاي تقدم مستندات للمحكمة :
تقديم اي مستند (مهما كان العدد) لازم يكون داخل حافظة , وبتكتب على غلاف الحافظة تفاصيل كل مستند داخل الحافظة من حيث العدد وما يستدل من هذا المستند
, وخلى بالك ان في مستندات بيبقى لازم وضع دمغة عليها (زي العقود) فلازم كل مستند داخل الحافظة يكون عليه دمغته ,
بعد ما تخلص الحافظة تروح بيها لموظف المراجعة علشان يراجعها ويأشر عليها بالمراجعة
وبمجرد انك تاخد تأشيرة المراجعة بكده تكون الحافظة جاهزة انك تقدمها للقاضي في الجلسة.
والاجراء دا بتعمله مع اي مستند هتقدمه في الجلسة (ما عدا المذكرات)
, وفي بعض الحالات بيكون مطلوب تصوير المستند ميكروفيلم قبل تقديمه.
وخلي بالك ان الجنايات ومجلس الدولة وأول درجة اسرة مش لازم موظف مراجعة ولكن ما دون ذلك يلزم المراجعة
وخلي بالك ان الجنايات ومجلس الدولة وأول درجة اسرة مش لازم موظف مراجعة ولكن ما دون ذلك يلزم المراجعة
اجراء إداري هام جدا :
يتلزم الخصم لما يجي يقدم مذكرة قدام القاضي يكون معاه نسخة لخصمه ويديهاله , ولو كان اكتر من خصم لازم يكون معاه نسخ بعدد الخصوم ويقدمهالهم ,
يعني لو انت هتقدم مذكرة فلازم تنفذ الكلام دا لأن ممكن الخصم يعترض ويطلب من القاضي انه يرفض المذكرة ودا حقه
وفي المقابل لو الخصم قدم مذكرة لازم يديك نسخة ولو معملش كدا يبقى انت هتقول للقاضي انه يرفض المذكرة ولو انت متعرفش وما ابديتش اعتراض بموجبها القاضي هيقبل مذكرة الخصم وانت علشان تاخد صورة من المذكرة لازم تروح للسكرتير علشان تصورها منه
وفي المقابل لو الخصم قدم مذكرة لازم يديك نسخة ولو معملش كدا يبقى انت هتقول للقاضي انه يرفض المذكرة ولو انت متعرفش وما ابديتش اعتراض بموجبها القاضي هيقبل مذكرة الخصم وانت علشان تاخد صورة من المذكرة لازم تروح للسكرتير علشان تصورها منه
هقولكوا ازاي تحضروا قدام المحكمة , الكلام دا للمحامين اللي لسه محضرتش اي جلسات انت بتروح الجلسة في تاريخها , وتسأل على القاعة وتشوف رقمك في الرول , ثم تنتظر علشان رقمك يجي , أول ما الحاجب ينده على رقمك حضرتك هتقوم واخد بعضك ورايح على المنصة او المداولة على حسب
أول حاجة هو اثبات الحضور
ودا بيكون ليه ترتيب محدد وهو ان المدعي بيتكلم الأول ثم المدعي عليه (خلى بالك) فحضرتك هتقول ايا كان مركزك القانوني مدعي او مدعي عليه (.... المحامي حاضر عن .... المدعي أو المدعي عليه)
واذا كان استئناف فالكلام اولا يكون للمستأنف ثم للمستأنف ضده , وبعد اثبات الحضور بالترتيب دا تيجي مرحلة الطلبات والدفوع وهي بنفس الترتيب يا اساتذة الفكرة ان في تفاصيل صغيرة في الأعمال الإدارية بيكون المحام الحديث على غير دراية بها ويفاجئ بها
وبيكون مطلوب فيها تصرف في لحظتها باعتبرها من الاعمال الإدارية اللي ممكن محام حديث يكون مش عارف مثلا ان خصمه ملزم بانه يديله نسخة من مذكرته وبالتالي لما يقرأ البوست هيفهم حاجة زي دي وهيطالب بحقه
وبالقياس على ذلك من اجراءات ,
وللعلم اخص الشغل الإداري لأني اظنه الشغل الشاغل لكثير من المحامين الشباب في بداية دخوله المحكمة وبالتالي ممكن يقرأ حاجة يستفيد منها بدل ما يروح يسأل موظف في المحكمة
وللعلم اخص الشغل الإداري لأني اظنه الشغل الشاغل لكثير من المحامين الشباب في بداية دخوله المحكمة وبالتالي ممكن يقرأ حاجة يستفيد منها بدل ما يروح يسأل موظف في المحكمة
ملحوظات الافوكاتو
البوست محدد الشغل الاداري وليس العمل القانوني والذي يتطلب المزيد من الجهد والبحث والقراءة وتناولت الكلام دا من قبل في مواضيع عديدة.
كيفية عمل معارضة في حكم غيابي
الاول كل حكم بيصدر ضد المتهم بالحبس أو الغرامة بيبقي له حاجة اسمها رقم الحصر حضرتك لازم تعرفه بالاضافة الي رقم القضية نفسه
بتروح حضرتك إلي الموظف المسئول عن التنفيذ وتمليه رقم الحصر فيطلع لحضرتك الملف ويدي لحضرتك التوريدة بتروح تسدد في الخزينة وبعدين ترجع بصورة باصل التوكيل الخاص بالمتهم + صورته عليها كارنيه حضرتك + إيصال سداد المصاريف للموظف المختص فيعمل لحضرتك تقرير الطعن بالمعارضة وبيوضح فيه تاريخ الحكم الغيابي وتاريخ جلسة المعارضة الجديدة اللي تم تحديدها
ولعمل شهادة من التنفيذ بعدم اعلان المتهم بالحكم الغيابي وذلك في القضايا التي انقضت بمضي المدة
اولا صورة رسمية من محضر الجلسة ثم بعد ذلك معلومات من الحفظ علي طلب الشهادة وارفاق صورة التوكيل ومحضر الجلسة ثم تصريح من النيابة وتقدير الرسم ثم السداد ثم الذهاب الي محضرين التنفيذ لكتابة الرد ثم الذهاب إلي التنفيذ لاستلام الشهادة وتسجيلها في الصور ثم الختم

ليست هناك تعليقات