الحالات التى لايجوز فيها الادعاء المباشر الجنح المباشرة
الحالات التى لايجوز فيها الادعاء المباشر ( الجنح المباشرة )
أجاز المشرع في المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحق المدني رفع الدعوى الجنائية بطريق
الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات ، فتنعقد الخصومة عن طريق تكليف المتهم بالحضور وعندئذ يصبح للنيابة
العامة وحدها حق مباشرة الدعوى.
وفصلت المواد من 4801 إلى 4804 من التعليمات العامة للنيابات إجراءات ذلك ، وأوضحت الحالات المستثناة من
هذا الحق وهي :1- الجرائم التي تقع خارج الجمهورية .2- إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوقالمدنية الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .3- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أوبسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 423 من قانون العقوبات والخاصة بالامتناع عن تنفيذ الاوامر-: والاحكام ونصها كالاتى : ماده 423يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادره من الحكومه او ااحكامالقوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم اوامر صادر من المحكمه او من ابه جههمختصه،كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانيه ايام منانذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف،4- إذا كانت النيابة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية من قبل سواء بمباشرة إجراء من إجراءاتالتحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة .5- يتقيد المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد به النيابة في هذا الخصوصومن ثم فلا يجوز له تحريكها في الجرائم التي يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى أو طلب أو إذن بدون استيفاءهذا الإجراء مقدما .6- لا يجوز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة .
ليست هناك تعليقات